مِثْلَ ذَلِکَ۔
إبْرَاهِيمَ أَنَّهُ
· BH - AH
Thiqah Thabt · ثقة ثبت
Narrations
524
Books
32
Teachers
229
Students
29
Identity
Real Name (الاسم الحقيقي) ·إبْرَاهِيمَ أَنَّهُ
Known As (يُعرف بـ) ·
Kunya (الكنية) ·
Nasab (النسب)
Status / Rank (الرتبة) Sahabi (Companion) · Thiqah Thabt
Born ~ BH (~602 CE) ·
Embraced Islam 7 AH (after the Battle of Khaybar)
Died AH (679 CE) ·
Companion of the Prophet ﷺ —
Chain Relations
Abu Hurayrah's narrations reach us through a vast network of teachers and students. He learned directly from the Prophet ﷺ and from senior companions, and in turn became the teacher of hundreds of Tabi'un — the generation whose preservation of his narrations forms the backbone of the major Hadith collections.
Teachers
8 documented
Teachers
8 documented
Teachers
8 documented
Teachers
8 documented
Transmission Network
Teachers (above) and students (below) of Abu Hurayrah
Sahabi (gold ring) Tabi'i (green ring) Tabi at-Tabi'in (muted green) ⭐ Notable teacher/student
Teachers شيوخه
Abu Hurayrah learned directly from the Prophet ﷺ during his three years of close companionship, and supplemented his knowledge by studying with senior Sahaba in Madinah.
«إِذَا
ذَلِكَ
لاَ يُضْمَنُ.
لا يجزئ عتق الصبي في كفارة الظهار
لا يجوز أم الولد في كفارة الظهار ولا يجوز المعتقة
فِي الْمَرْأَةِ تَطُوفُ ثَلاَثَةَ أَشْوَاطٍ ثُمَّ تَحِيضُ
طلاق السكران وعتقه جائز وعن الحسن البصري
إذَا كَانَ حَرٌّ أَوْ بَرْدٌ فَلْيَسْجُدْ عَلَى ثَوْبِهِ.
فِي الْمُؤَذِّنِ يَضُمُّ رِجْلَيْهِ وَيَسْتَقْبِلُ الْقِبْلَةَ.
يُحْفَرُ الْقَبْرُ إلَى السُّرَّة.
لاَ بَأْسَ بِهِ.
لَيْسَ فِي الْحَجِّ إِلاَّ سَجْدَةٌ وَاحِدَةٌ وَهِيَ الأَولَى.
فِي الْعَقْرَبِ يَرَاهَا الرَّجُلُ فِي الصَّلاَة
«كَانَ يُقَالُ لَا يَقْطَعُ صَلَاةَ الْمُسْلِمِ شَيْءٌ»
لَيْسَ فِي قُنُوتِ الْوِتْرِ شَيْءٌ مُؤقَّتٌ إِنَّمَا هُوَ دُعَاءٌ وَاسْتِغْفَارٌ.
لَهُ حَدِيثَ وَائِلِ بْنِ حُجْرٍ
يَزِيدَ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ،
«يُجْزِئُهُ وَالِاسْتِئْنَافُ أَحَبُّ إِلَيَّ»
«إِذَا نَسِيَ شَيْئًا مِنَ الْفَرِيضَةِ حَتَّى يَدْخُلَ فِي التَّطَوُّعِ، ثُمَّ
في الرجل يمضمض, أو يستنشق وهو صائم, فيسبقه الماء, فيدخل حلقه,
«إِذَا حَجَّ حِجَجًا، فَالصَّدَقَةُ» وَكَانَ الْحَسَنُ
في ابن المتلاعنين يموت ويترك أمه, وأخاه, وأخته لأمه,
فِي الْمُؤَذِّنِ يَتَكَلَّمُ فِي أَذَانِهِ،
«إِذَا نَفَذَتْ فَفِيهَا الثُّلُثَانِ»
«إِذَا أَنْكَحَهُ سَيِّدُهُ فَالطَّلَاقُ بِيَدِ الْعَبْدِ»
إذَا فَاتَه الْحَجُّ جَعَلَها عُمْرَةً وَعَلَيْهِ الْهَدْيُ أَحَبَّ إِلَيَّ.
في ميراث ابن الملاعنة: إذا كانت الأم
لَا تَرْفَعْ يَدَيْكَ فِي شَيْءٍ مِنْ صَلَاتِكَ بَعْدَ الْمَرَّةِ الْأُولَى
فِي رَجُلٍ
دية المعاهد دية الحر المسلم.
في مملوك بين شريكين
في رجلين يدعيان الولد: إنه ابنهما يرثهما ويرثانه, وهو للباقي منهما.
في العارية من الحيوان والمتاع ما لم يخالف المستعير إلى غير الذي
لا بأس بالحرير والذهب للنساء.
إذَا أَنْتَ ارْتَحَلْت فَلاَ يَسْبِقُك ثِقَلُك فَإِنَّ ذَلِكَ يُكْرَهُ.
لإِمْرَأَتِهِ أَمَا إنِّي أَحْمَدُ اللَّهَ يَا هُنَيْدَةَ لَوْلاَ أَنْ أُحْدِثُ وُضُوءًا لَقَبَّلْتُك.
فِي الرَّجُلِ يَطَأُ عَلَى الْعَذِرَةِ وَهُوَ طَاهِرٌ
فِي الرَّجُلِ
لَهُ الاسْتِنْجَاءُ بِالْمَاءِ فَقَالَ أَنْتُمْ أَفْعَلُ لِذَلِكَ إِنَهُمَّ كَانُوا يَجْتَزِئُونَ بِالْحِجَارَةِ.
فِي الْمُؤَذِّنِ يَضمُّ رِجْلَيْهِ وَيَسْتَقْبِلُ الْقِبْلَةَ فَإِذَا
مَنْ قَذَفَ يَهُودِيًّا أَوْ نَصْرَانِيًّا فَلاَ حَدَّ عَلَيْهِ.
يأخذه الصبيان.
«لَا بَأْسَ بِالسَّلَفِ فِي الْفُلُوسِ».
«لَا يَصُومُ أَحَدٌ
فِي الْمَرْأَةِ يَكُونُ عَلَيْهَا صَوْمُ شَهْرَيْنِ مُتَتَابِعَيْنِ فَتَحِيضُ: «أَنَّهَا تَسْتَقْبِلُ الصَّوْمَ»
«يَوْمُ الْعَاشِرِ مِنَ الْمُحَرَّمِ»
فِي الْحَامِلِ وَالْمُرْضِعِ: «إِذَا خَافَتَا عَلَى أَنْفُسِهِمَا وَأَوْلَادِهِمَا أَفْطَرَتَا وَقَضَتَا»
فِي الَّذِي يَأْكُلُ نَاسِيًا وَهُوَ صَائِمٌ،
فِي الَّذِي يُفْطِرُ يَوْمًا مِنْ رَمَضَانَ مُتَعَمِّدًا: «يَسْتَغْفِرُ اللَّهَ وَيَصُومُ يَوْمًا مَكَانَهُ»
«لَا بَأْسَ بِالسَّلَمِ فِي الثِّيَابِ إِذَا كَانَ ذَلِكَ مَعْلُومًا»
«لَا بَأْسَ بِالسَّلَمِ فِي الْفُلُوسِ»
[ص:188]: «لَا تُسْلِمْ فِي الثَّمَرَةِ»
«لَا بَأْسَ بِالرَّهْنِ وَالْكَفِيلِ فِي السَّلَمِ وَالْبَيْعِ»
«لَا يُبَاعُ الْوَلَاءُ وَلَا يُورَثُ هُوَ بِمَنْزِلَةِ النَّسَبِ»
«الْكَفَالَةُ
«إِذَا تَخَالَجَكَ أَمْرَانِ فَظُنَّ أَنَّ أَحَبَّهُمَا إِلَى اللَّهِ أَيْسَرُهُمَا»
فِي دِيَةِ الرَّجُلِ مِنْ أَهْلِ الذِّمَّةِ مِثْلُ دِيَةِ الْحُرِّ الْمُسْلِمِ»
فِي «ثَدْيِ الْمَرْأَةِ نِصْفُ الدِّيَةِ، وَفِي كِلَيْهِمَا الدِّيَةُ، وَكَذَلِكَ حَلَمَتُهَا»
«لَا تَجُوزُ شَهَادَةُ الْمُكَاتَبِ»
«لَا تَعْقِلُ الْعَاقِلَةُ الصُّلْحَ وَلَا الْعَمْدَ وَلَا الِاعْتِرَافَ»
«لَا تَعْقِلُ الْعَاقِلَةُ الْعَبْدَ إِذَا قُتِلَ خَطَأً»
«لَا تَعْقِلُ الْعَاقِلَةُ إِلَّا خَمْسَمِائَةِ دِرْهَمٍ فَصَاعِدًا»
«إِذَا جَنَى الْمَمْلُوكُ دَفَعَهُ الْمَوْلَى أَوْ فَدَاهُ بِجَمِيعِ الْجِنَايَةِ»
«لَا بَأْسَ بِالْحَرِيرِ وَالذَّهَبِ لِلنِّسَاءِ، وَكُرِهَ لِلرِّجَالِ»
عُمَرُ بْنُ الْخَطَّابِ «ذَكَاةُ كُلِّ مَسْكٍ دِبَاغُهُ»
«مَا أَصْلَحْتَ بِهِ الْجِلْدَ مِنْ شَيْءٍ يَمْنَعُهُ مِنَ الْفَسَادِ فَهُوَ لَهُ دِبَاغٌ»
«ذَكَاةُ كُلِّ جَلْدٍ دِبَاغُهُ»
«لَا بَأْسَ أَنْ يَأْخُذَ الرَّجُلُ مِنْ لِحْيَتِهِ، مَا لَمْ يَتَشَبَّهُ بِأَهْلِ الشِّرْكِ»
«كَانَتِ الْعَقِيقَةُ فِي الْجَاهِلِيَّةِ، فَلَمَّا جَاءَ الْإِسْلَامُ رُفِضَتْ»
«لَا بَأْسَ بِإِخْصَاءِ الدَّابَّةِ إِذَا طُلِبَ بِذَلِكَ صَلَاحُهَا»
«كُلُّ طَعَامِ الْمَجُوسِ كُلْهُ مَا خَلَا الذَّبَائِحَ»
«الْغَسْلَةُ الْوَاحِدَةُ تُجْزِئُ إِذَا كَانَتْ سَابِغَةً»
«مَنْ تَرَكَ الْمَضْمَضَةَ وَالِاسْتِنْشَاقَ فِي الْوُضُوءِ أَوْ غَيْرِهِ أَعَادَ الْوُضُوءَ»
«الْمَرْأَةُ تَمْسَحُ رَأْسَهَا فِي الْوُضُوءِ كَمَا يَمْسَحُ الرَّجُلُ»
«لَا بَأْسَ بِالْمَسْحِ بِالْمِنْدِيلِ بَعْدَ الْوُضُوءِ» وَقَالَ حَمَّادٌ: فَجَاءَ إِبْرَاهِيمُ بِقِيَاسٍ،
«إِذَا ذَبَحَ الرَّجُلُ الشَّاةَ وَهُوَ مُتَوَضِّئٌ فَأَصَابَهُ الدَّمُ، فَلْيَغْسِلْ مَا أَصَابَهُ»
فِي الْوُضُوءِ: يَمْسَحُ «ظَاهِرَ لِحْيَتِهِ مَعَ وَجْهِهِ»
«حَدِّدْ تَمْسَحُ الرَّأْسَ كَامِلًا»
فِي الْحِجَامَةِ: «يَغْسِلُهَا، وَيَتَوَضَّأُ وُضُوءَهُ لِلصَّلَاةِ»
«لَا بَأْسَ بِسُؤْرِ السِّنَّوْرِ، إِنَّمَا هِيَ مِنْ أَهْلِ الْبَيْتِ»
«لَا وُضُوءَ مِمَّا مَسَّتْهُ النَّارُ»
«إِذَا قُمْتَ مِنَ النَّوْمِ فَوَجَدْتَ بَلَلًا فَاغْتَسِلْ»
فِي الْبَلَلِ [ص:14] فِي النَّوْمِ: «إِذَا كَثُرَ عَلَيْكَ فَلَا تَلْمِسْ»
«إِذَا تَرَكَ الْمَضْمَضَةَ وَالِاسْتِنْشَاقَ فِي الْوُضُوءِ وَالِاغْتِسَالِ فَهُوَ سَوَاءٌ، فَعَلَيْهِ أَنْ يُعِيدَ»
فِي الرَّجُلِ يُجْنِبُ وَعَلَيْهِ الْجَبَائِرُ،
فِي الْمَرْأَةِ تَطْهُرُ فِي السَّفَرِ وَلَا تَجِدُ مَاءً،
«يُصَلِّي الرَّجُلُ بِالتَّيَمُّمِ أَبَدًا مَا لَمْ يَجِدِ الْمَاءَ أَوْ
«إِذَا كَبَّرَ الرَّجُلُ فِي افْتِتَاحِ الصَّلَاةِ قَبْلَ الْإِمَامِ، فَصَلَاتُهُ فَاسِدَةٌ»
«إِذَا لَمْ يُكَبِّرِ الرَّجُلُ فِي افْتِتَاحِ الصَّلَاةِ، فَلَيْسَ فِي صَلَاةٍ»
«إِذَا كَبَّرَ الرَّجُلُ فِي افْتِتَاحِ الصَّلَاةِ رَفَعَ يَدَيْهِ وَلَمْ يُجَاوِزْ بِهِمَا أُذُنَيْهِ»
«إِذَا كَانَتِ السَّجْدَةُ وَسَطَ السُّورَةِ، فَلَا بُدَّ مِنْ أَنَّ تَسْجُدَ بِهَا»
فِي الرَّجُلِ يَفُوتُهُ بَعْضُ الصَّلَاةِ مَعَ الْإِمَامِ: إِنَّهُ يَقْرَأُ فِيمَا يَقْضِي
«إِذَا دَخَلْتَ مَسْجِدًا قَدْ صُلِّيَ فِيهِ، فَابْدَأْ بِالْمَكْتُوبَةِ»
فِي الصَّلَاةِ فِي السَّفِينَةِ،
فِي الرَّجُلِ يُصَلِّي عَلَى غَيْرِ وُضُوءٍ: إِنَّهُ يُعِيدُ هُوَ وَمَنْ مَعَهُ
فِي الْمُسَافِرِ يَدْخُلُ فِي صَلَاةِ مُقِيمٍ،
فِي الْمَرْأَةِ: «تَقْعُدُ فِي صَلَاتِهَا كَيْفَ شَاءَتْ»
«السَّيْفُ وَالْقَوْسُ بِمَنْزِلَةِ الرِّدَاءِ»
فِي النُّفَسَاءِ وَالْحَائِضِ: «تَقْتَدِي بِأَيَّامِ نِسَائِهَا»
«مَنْ تَغَيَّرَ
فِي سَجْدَةِ السَّهْوِ: «يَتَشَهَّدُ بَعْدَهَا وَيُسَلِّمُ»
«إِذَا جَلَسَ الرَّجُلُ قَدْرَ التَّشَهُّدِ ثُمَّ أَحْدَثَ، فَقَدْ تَمَّتْ صَلَاتُهُ»
«إِذَا قَعَدَ الرَّجُلُ قَدْرَ التَّشَهُّدِ، فَقَدْ تَمَّتْ صَلَاتُهُ»
«حَتَّى يَقْعُدَ قَدْرَ التَّشَهُّدِ» يَعْنِي فِي الَّذِي
«أَكْرَهُ أَنْ يُصَلِّيَ الرَّجُلُ فِي الْمَسْجِدِ وَالْإِمَامُ فِي الصَّلَاةِ، وَهُوَ يَنْوِي
«لَا بَأْسَ بِأَنْ [ص:44] يُغَطِّيَ الرَّجُلُ رَأْسَهُ فِي الصَّلَاةِ»
«مَا زَادَ عَلَى وَاحِدٍ فَهُوَ جَمَاعَةٌ»
«إِنَّ اللَّهَ لَمْ يَأْذَنْ لِشَيْءٍ إِذْنَهُ لِلصَّوْتِ الْحَسَنِ بِالْقُرْآنِ»
«أَكْرَهُ إِذَا
يُذْبَحُ إِذَا انْصَرَفَ إِحْدَى الطَّائِفَتَيْنِ: أَهْلُ الْمَسْجِدِ وَأَهْلُ الْجَبَّانَةِ
«إِذَا جَزَرْتَ فَلَا تَذْكُرْ مَعَ اسْمِ اللَّهِ سِوَاهُ»
«لَا تُعْطِ فِي ذَبْحِ أُضْحِيَّتِكَ شَيْئًا مِنْهَا»
«الْجَذَعُ مِنَ الضَّأْنِ يُجْزِئُ، إِذَا كَانَ عَظِيمًا»
فِي الرَّجُلِ يَعْطِسُ وَهُوَ عَلَى الْخَلَاءِ، فَقَالَ: «يَحْمَدُ اللَّهَ عَلَى كُلِّ حَالٍ»
«فِي صَدَقَةِ الْفِطْرِ نِصْفُ صَاعٍ مِنْ بُرٍّ، أَوْ صَاعٌ مِنْ تَمْرٍ،
«لَا تَبْزُقْ فِي الصَّلَاةِ أَمَامَكَ، وَلَا
«إِذَا سَلَّمَ الْإِمَامُ تَأَخَّرَ، وَتَقَدَّمَ الْقَوْمُ، يَعْنِي إِذَا أَرَادُوا التَّطَوُّعَ»
«إِذَا نَسِيَ الرَّجُلُ الْوِتْرَ حَتَّى يُصَلِّيَ الْغَدَاةَ، فَلَا وِتْرَ بَعْدَ الْغَدَاةِ»
«أَكْرَهُ أَنْ أَجْعَلَ فِي الْقُنُوتِ دُعَاءً مَعْلُومًا»
«إِذَا خَطَبَ الْإِمَامُ يَوْمَ الْجُمُعَةِ، فَانْحَرِفْ إِلَيْهِ»
«إِذَا لَمْ يَخْطُبِ الْإِمَامُ يَوْمَ الْجُمُعَةِ فَصَلِّ أَرْبَعًا»
«إِذَا دَخَلَ الْمُسَافِرُ فِي صَلَاةِ الْمُقِيمِ أَكْمَلَ»
«اصْنَعْ فِي حَنُوطِ الْمَيِّتِ مَا شِئْتَ مِنَ الطِّيبِ مَا خَلَا الْوَرْسَ وَالزَّعْفَرَانَ»
«تُغَسِّلُ الْمَرْأَةُ زَوْجَهَا، وَلَا يُغَسِّلُ الرَّجُلُ امْرَأَتَهُ»
«إِذَا مَاتَتِ الْمَرْأَةُ مَعَ الرِّجَالِ، وَفِيهِمُ امْرَأَةٌ نَصْرَانِيَّةٌ، عَلَّمُوهَا كَيْفَ تُغَسِّلُهَا، فَتُغَسِّلُهَا»
فِي الصَّلَاةِ عَلَى الْجَنَائِزِ يَحْضُرُهَا الرَّجُلُ وَلَيْسَ عَلَى وُضُوءٍ،
«لُحِدَ رَسُولُ اللَّهِ وَأَخْبَرَنِي مَنْ رَأَى قَبْرَهُ مُسَنَّمًا عَلَيْهِ فِلَقٌ بِيضٌ»
«إِذَا مَاتَ الرَّجُلُ مَعَ النِّسَاءِ صَلَّيْنَ عَلَيْهِ، وَتَقُومُ الَّتِي تَؤُمُّهُنَّ وَسَطَ الصَّفِّ»
فِي الَّذِي يُسَلِّمُ عَلَى الْمُصَلِّي لَا يَرُدُّ عَلَيْهِ الْمُصَلِّي: أَلَيْسَ
فِي الصَّدَقَةِ: «لَا يُفَرَّقُ بَيْنَ مُجْتَمِعٍ، وَلَا يُجْمَعُ بَيْنَ مُتَفَرِّقٍ»
«فِي الْمَعْدِنِ الْخُمُسُ»
فِي هَذِهِ الْآيَةِ {وَآتُوا حَقَّهُ يَوْمَ حَصَادِهِ} [الأنعام: إِنَّهَا مَنْسُوخَةٌ
«إِذَا مَرَّ أَهْلُ الذِّمَّةِ بِالْخَمْرِ أُخِذَ مِنْهُمْ نِصْفُ الْعُشْرِ»
«لَا زَكَاةَ فِي مَالِ الْيَتِيمِ حَتَّى يُدْرِكَ وَيَجِبُ عَلَيْهِ الصَّلَاةُ»
«الثَّوْبُ الْمَصْبُوغُ بِالْوَرْسِ وَالْعُصْفُرِ وَالزَّعْفَرَانِ، إِذَا غُسِلَ فَلَا بَأْسَ أَنْ يَلْبَسَهُ الْمُحْرِمُ»
«لَا بَأْسَ أَنْ يَلْبَسَ الْمُحْرِمُ الْمُوَرَّدَ»
«لَا بَأْسَ بِلُبْسِ الْهِمْيَانِ لِلْمُحْرِمِ»
فِي الْمُتَمَتِّعِ لَا يَجِدُ هَدْيًا،
«لَا بَأْسَ بِلَحْمِ الصَّيْدِ إِذَا صَادَهُ الْحَلَالُ أَنْ يَأْكُلَهُ الْمُحْرِمُ»
«لَا يُحْرِمُ حَتَّى يُقَلِّدَ»
«مَنِ اشْتَرَطَ وَمَنْ لَمْ يَشْتَرِطْ سَوَاءٌ»
«لَيْسَ عَلَى النِّسَاءِ رَمَلٌ فِي الْبَيْتِ وَلَا سَعْيٌ بَيْنَ الصَّفَا وَالْمَرْوَةِ»
«إِذَا لَمْ يُدْرِكْ جَمْعًا فَقَدْ فَاتَهُ الْحَجُّ»
«إِذَا تَرَكَ الرَّجُلُ الْوَقْتَ، فَعَلَيْهِ دَمٌ إِلَّا أَنْ يَرْجِعَ إِلَيْهِ»
«أَكْرَهُ لِلْمُحْرِمِ أَنْ يُغَطِّيَ فَاهُ»
«يَدْهِنُ الْمُحْرِمُ الشُّقَاقَ بِالسَّمْنِ وَالْوَدَكِ»
مثل قول الحسن
طلاق السكران وعتقه جائز وعن الحسن البصري أنه
في السكران: عتقه وطلاقه وبيعه جائز.
تقتل المرأة إذا ارتدت
الرفث: الجماع، والفسوق: المعاصي، والجدال: قول الرجل: لا والله، وبلى والله.
الأضحية واجبة على أهل الأمصار إلا الحاج.
لا بأس أن يمشي أمام الجنازة
قرن رسول الله عمرة وحجة جميعاً.
لِامْرَأَتِهِ: «أَمَا إِنِّي أَحْمَدُ اللَّهَ يَا هُنيْدَةَ، لَوْلَا أَنْ أَخَذْتُ وَضُوءًا لَقَبَّلْتُكِ»
فِي الْمُؤَذِّنِ: يُقِيمُ رِجْلَيْهِ، وَيَسْتَقْبِلُ الْقِبْلَةَ، فَإِذَا
بَيْعُهَا طَلاَقُهَا} (1)._حاشية
إِذَا اجْتَمَعَتْ جَنَائِزُ الرِّجَالِ وَالنِّسَاءِ كَانَ الرِّجَالُ يَلُونَ الإِمَامَ، وَالنِّسَاءُ أَمَامَ ذَلِكَ.
كَانَ فِيمَا جَاءَ بِهِ عُرْوَةُ الْبَارِقِيُّ إِلَى شُرَيْحٍ مِنْ عِنْدِ عُمَرَ.
في رجل قذف رجلاً بالكوفة وآخر بالبصرة وآخر بواسط، فضرب الحد
فِي الرَّجُلِ يُرِيدُ أَنْ يُطَلِّقَ امْرَأَتَهُ لِلْعِدَّةِ وَهِيَ لَا تَحِيضُ، وَقَدْ يَئِسَتْ،
«كُلُّ جِمَاعٍ يُدْرَأُ فِيهِ الْحَدُّ فَفِيهِ الصَّدَاقُ»
فِي الْهِبَةِ وَالصَّدَقَةِ: «لَا تَجُوزُ إِلَّا مَقْبُوضَةً مَعْلُومَةً»
فِي الْعَبْدِ يَكُونُ بَيْنَ اثْنَيْنِ فَيَعْتِقُ أَحَدُهُمَا،
إِذَا كَاتَبَ الرَّجُلُ عَبِيدَهَ مُكَاتَبَةً وَاحِدَةً، فَجَعَلَ نُجُومَهُمْ وَاحِدَةً،
«وَلَدُ الْمُدَبَّرَةِ وَوَلَدُ أُمِّ الْوَلَدِ بِمَنْزِلَتِهَا»
فِي «لِسَانِ الْأَخْرَسِ،
اغْتَسَلَتِ امْرَأَةُ حُذَيْفَةَ
فِي الرَّجُلِ يُصَلِّي
خَرَجَ الْوَلِيدُ بْنُ عُقْبَةَ إِلَى ابْنِ مَسْعُودٍ وَحُذَيْفَةَ، وَأَبِي مُوسَى
إِنَّ سَعْدَ بْنَ مَالِكٍ كَانَ يُوتِرُ بِرَكْعَةٍ وَاحِدَةٍ، فَنَهَاهُ ابْنُ مَسْعُودٍ
«أَمْشِي أَمَامَ الْجَنَازَةِ
فِي الرَّجُلِ يُهِلُّ بِعُمْرَةٍ فِي أَشْهُرِ الْحَجِّ
«إِذَا أَصْبَحَ، وَلَمْ يُوتِرْ، فَلَا وِتْرَ»
فِي الرَّجُلِ يَدْخُلُ عَلَى صَاحِبِهِ، فَيُسَلِّمُ وَهُوَ يُصَلِّي،
في القوم يحفرون جدارا, فوقع الجدار عليهم
فيمن جعل على نفسه المشي فمشى بعضا, وركب بعضا
«أَحَبُّ إِلَيَّ إِذَا تَيَمَّمَ أَنْ يَبْلُغَ الْمِرْفَقَيْنِ»
فِي قَوْلِ اللهِ تَعَالَى
فِي الصَّبِيِّ ثُمَّ يَكْبُرُ وَالْعَبْدِ ثُمَّ يُعْتَقُ
ابْنُ مَسْعُودٍ لَا يَغُرَّنَّكُمْ مَحْشَرُكُمْ هَذَا مِنَ الصَّلَاةِ، يُقِيمُ أَحَدُكُمْ فِي ضَيْعَتِهِ
في الخيل السائمة التي يطلب نسلها:
في النباش إذا نبش
مَنْ
من باع جارية حبلى, ثم ادعى الولد المشتري
رَجُلًا
فِي الْحُلِيِّ زَكَاةٌ.
فِي رَجُلَيْنِ تَزَوَّجَا أُخْتَيْنِ فَأُدْخِلَ عَلَى كُلِّ وَاحِدٍ مِنْهُمَا امْرَأَةُ صَاحِبِهِ
مِثْلَ قَوْلِ الشَّعْبِيِّ.
لَيْسَ علَى النِّسَاءِ أَذَانٌ وَلاَ إقَامَةٌ.
فِي الْمُحْرِمِ يَقْتُلُ الصَّيْدَ عَمْدًا: «يُحْكَمُ عَلَيْهِ كُلَّمَا قَتَلَ»
فِي ذَلِكَ: «لَا يَقَعُ الطَّلَاقَ». وَعَنْ عَبْدِ الْمَلِكِ بْنِ أَبِي سُلَيْمَانَ،
قَوْلُ عَلِيٍّ فِي هَذَا أَحَبُّ إِلَيَّ مِنْ قَوْلِ زَيْدٍ
طلاق السكران وعتقه جائز
فيمن
«لَا يُصَلِّي أَحَدٌ
«لَيْسَ شَيْءٌ مِمَّا أَحَلَّ اللَّهُ أَبْغَضُ إِلَى اللَّهِ مِنَ الطَّلَاقِ»
«لَا يَتَزَوَّجُ الْعَبْدُ إِلَّا اثْنَتَيْنِ»
فِي اخْتَارِي، وَأَمْرِكِ بِيَدِكِ: سَوَاءٌ
فِي الرَّجُلِ تُعْتَقُ امْرَأَتُهُ وَهِيَ أَمَةٌ وَلَمْ يَدْخُلْ بِهَا فَتَخْتَارُ نَفْسَهَا أَنَّهُ
فِي الْمُطَلَّقَةِ ثَلَاثًا وَالْمُتَوَفَّى عَنْهَا زَوْجُهَا: «لَا تَكْتَحِلُ إِلَّا لَوَجَعٍ»
«إِذَا طَلَّقَ الرَّجُلُ امْرَأَتَهُ وَهِيَ حَامِلٌ فَعِدَّتُهَا أَنْ تَضَعَ مَا فِي بَطْنِهَا»
فِي السَّقْطِ: «إِذَا اسْتَبَانَ بَعْضُ خَلْقِهِ عُتِقَتِ الْأَمَةُ وَانْقَضَتْ بِهِ الْعِدَّةُ»
فِي الْأَمَةِ يَمُوتُ عَنْهَا زَوْجُهَا عَبْدًا أَوْ حُرًّا: «عِدَّتُهَا شَهْرَانِ وَخَمْسَةُ أَيَّامٍ»
«تَعْتَدُّ الْمُسْتَحَاضَةُ بِأَيَّامِ حَيْضِهَا»
فِي أُمِّ الْوَلَدِ يَعْتِقُهَا مَوْلَاهَا أَوْ يَمُوتُ عَنْهَا: «عِدَّتُهَا ثَلَاثُ حِيَضٍ»
فِي الرَّجُلِ يُطَلِّقُ الْمَرْأَةَ وَهِيَ مُسْتَحَاضَةٌ
«لَا بَأْسَ بِلَبَنِ الْفَحْلِ»
«لَا يَحْرُمُ مِنَ الرَّضَاعِ مِنْ قِبَلِ الْفَحْلِ»
«إِذَا أَعْتَقَ الرَّجُلُ أُمَّ وَلَدِهِ فَلَا يَتَزَوَّجُ أُخْتَهَا، يَعْنِي فِي عِدَّتِهَا»
«إِيلَاءُ الْأَمَةِ شَهْرَانِ»
فِي الرَّجُلِ يُظَاهِرُ مِنْ أَرْبَعِ نِسْوَةٍ
«لَا لِعَانَ إِلَّا بَيْنَ الْحُرَّيْنِ الْمُسْلِمَيْنِ»
فِي الَّذِي يُلَاعِنُ امْرَأَتَهُ: «إِنْ أَكْذَبَ نَفْسَهُ جُلِدَ الْحَدَّ وَكَانَ خَاطِبًا»
فِي الرَّجُلَيْنِ يَدَّعِيَانِ الْوَلَدَ: «أَنَّهُ ابْنُهُمَا يَرِثُهُمَا وَيَرِثَانِهِ»
فِي الصَّبِيِّ إِذَا اسْتَغْنَى
«يُنْفِقُ عَلَى كُلِّ ذِي رَحِمٍ مَحْرَمٍ»
فِي الْمُضَارَبَةِ وَالْوَدِيعَةِ وَالدَّيْنِ سَوَاءٌ فِي مَالِ الْمَيِّتِ: يَتَحَاصُّونَ جَمِيعًا
«لِكُلِّ وَارِثٍ فِي الدَّمِ نَصِيبٌ»
«الْبَيِّنَةُ عَلَى الْمُدَّعِي، وَالْيَمِينُ عَلَى الْمُدَّعَى عَلَيْهِ، وَكَانَ لَا يَرُدُّ الْيَمِينَ»
فِي «مُسْلِمٍ ضُرِبَ حَدًّا فِي قَذْفٍ وَارْتَدَّ
«لَا تَجُوزُ شَهَادَةٌ عَلَى شَهَادَةٍ فِي الْحُدُودِ»
«لَا نُجِيزُ الصَّدَقَةَ إِلَّا صَدَقَةً مَقْبُوضَةً»
«مَنِ اشْتَرَى ذَا رَحِمٍ مَحْرَمٍ فَهُوَ حُرٌّ»
«مَنْ أَعْتَقَ مِنْ غُلَامِهِ شَيْئًا عَتَقَ مَا أَعْتَقَ وَسَعَى فِيمَا بَقَى»
«عَصَبَةُ ابْنِ الْمُلَاعَنَةِ عَصَبَةُ أُمِّهِ، وَهُمْ يَعْقِلُونَ عَنْهُ وَيَرِثُونَهُ»
«لَيْسَ لِلْمَيِّتِ مِنْ مَالِهِ إِلَّا الثُّلُثُ»
«يُبْدَأُ بِالْعِتْقِ فِي الْوَصِيَّةِ، فَإِنْ كَانَ فَضْلٌ كَانَ لِلْمُوصَى لَهُ»
Students تلاميذه
Classical sources record more than 800 narrators transmitting from Abu Hurayrah. The following are among the most prominent, whose chains form the bulk of his narrations preserved in the Six Books.
حَمَّادٌ،
مُغِيرَةَ،
الْاَعْمَشِ
وبه
مَنْصُورٌ،
Common Isnad Patterns Through Abu Hurayrah
The Madinan Chain (al-Silsilah al-Madaniyyah)
The Prophet ﷺ arrow_right_altAbu Hurayraharrow_right_altSaid ibnarrow_right_altal-Musayyibarrow_right_altal-Zuhriarrow_right_altMalik ibn Anasarrow_right_alt al-Bukhari
Among the most authentic chains in all of Hadith. Found extensively in Sahih al-Bukhari and the Muwatta.
