Website under construction. Please refrain from using any material for references or verification.

ویب سائٹ زیرِ تعمیر ہے۔ براہِ کرم حوالہ جات یا تصدیق کے لیے کسی بھی مواد کے استعمال سے گریز کریں۔

Saturday, Rabiʻ II 8, 1448 AH · Sep 19, 2026

Preserving the Prophetic ﷺ tradition for every generation

favorite Support This Mission
logo

Hadith Nabawi

    SearchBooksTopicsNarratorsTerminologyAbout
person Sign in
شرح السنة للبغوي

Sarah Al Sunnah Al Baghvi

by Imam Al Baghvi

4,339 Hadith1416 Chapters
Read Book arrow_right_alt
IntroductionChaptersHadithsNarratorsAuto Biography

About

  • Our Mission
  • Contact

Resources

  • FAQ
  • Book Catalog
  • Narrator Database
  • Topics

Contribute

  • Become a Translator
  • Report an Error
  • Donate

Learn

  • Terminology
  • Science of Hadith
  • Need of Hadith
  • Authority of Hadith

© 2026 Hadith Nabvi Platform · A project by Learning SoulsHadith e Nabawai (PBUH)
homeHomesearchSearchmenu_bookBooksgroupsNarratorstopicTopics

Chapters

شرح السنة للبغوي #2541

2541 - وروي عن حسين المعلم ، عن عمرو بن شعيب ، عن أبيه ، عن جده أن النبي ( صلى الله عليه وسلم ) قال : في المواضح خمس خمس ، وفي الأسنان خمس خمس وفي الأصابع عشر عشر ( قال الإمام : ثلاثة عشر عضواً في البدن يجب في كل واحد منها كمال دية النفس ، أحدها : مارن الأنف : وهو مالان منها إذا قطع كلها ، ففيها كمال بدل النفس وهو مائة من الإبل ، وفي إحداهما نصف الدية ، صفحة رقم 196 وفي روثة الأنف بقدرها من الدية ، وعن زيد بن ثابت في روثة الأنف ثلث الدية ، وهو قول مجاهد ، ومكحول ، وبه قال أحمد وإسحاق. وقال بعضهم : في الروثة نصف الدية ، وروي عن زيد قال : في الوترة ثلث الدية ، وهي الحاجز بين المنخرين. الثاني : أجفان العينين : وهي الجلود التي تنطبق على الحدقة يجب فيها كمال الدية ، وفي جفني إحدى العينين نصف الدية ، وفي واحد منها ربع الدية. الثالث : الأذنان فيهما كمال الدية ، وفي إحداهما نصفها. الرابع : الشفتان وهي المتجافي مما يستر اللثة من أعلى وأسفل مستديراً بالفم ، ففيهما كمال الدية ، وفي إحداهما نصفها ، يستوي فيه العليا والسفلى ، وإن كان الشين في قطع بعضها أكثر ، كاليدين يستويان في الدية مع تفاوتهما في المنفعة ، قال سعيد بن المسيب : في الشفة السفلى ثلثا الدية. الخامس : اللسان. والسادس : الأسنان يجب فيها كمال الدية ، في كل سن خمس من الإبل. والسابع : اللحيان ، وهما العظمان المتقابلان عليهما نبات الأسنان السفلى ، وملتقاهما الذقن ، ففيهما كمال الدية ، وفي إحداهما نصف الدية ، ولو قلعهما وعليهما الأسنان ، فعليه ديتهما ، ولكل سن خمس من الإبل. صفحة رقم 197 والثامن : اليدان ، يجب فيهما كمال الدية ، وفي إحداهما نصفها ، وفي كل إصبع يقطعها عشر من الإبل ، وكذلك أصابع الرجل ، وإذا قطع أنملة من أنامله ، ففيها ثلث دية أصبع ، إلا أنملة الإبهام ، ففيها نصف دية إصبع ، لأنه ليس لها إلا أنملتان ، ولا فرق فيه بين أنامل اليد أو الرجل. والتاسع : الرجلان ، فيهما كمال الدية ، وفي إحداهما نصفها. والعاشر : الأليتان : وهما ما أشرف على الظهر من المأكمتين إلى استواء الفخذين ، فإذا قطع ما أشرف منها يجب فيها كمال الدية ، وإن لم يصل إلى العظم ، وفي إحداهما نصفها. والحادي عشر : الحشفة من الرجل ، إذا قطعها يجب فيها كمال الدية ، وإذا قطع بعضها ، ففيها بقدرها. والثاني عشر : الانثيان يجب فيهما كمال الدية ، وفي إحداهما نصفها ، سواء قطع اليمنى ، أو اليسرى ، كاليدين والرجلين لا يفضل إحداهما على الأخرى. والثالث عشر : إذا كسر صلبه بحيث لم يطق المشي ، ففيها كمال الدية ، ولو ضرب على يده ، أو رجله ، أو ذكره ، أو أذنه ، أو أجفانه ، أو لسانه ، أو شفتيه ، فأشلها ، فهو كقطعها في وجوب ديتها. ولو ضربه ، فأذهب عقله ، يجب فيه كمال الدية ، وكذلك لو أذهب بصره ، أو سمعه ، أو شمه ، أو ذوقه ، أو كلامه بجميع حروفه يجب فيها كمال الدية. وفي بصر إحدى العينين ، أو سمع إحدى الاذنين نصف الدية ، سواء كانت الأخرى من المجني عليه صحيحة ، أو عمياء. وقال صفحة رقم 198 مالك : إذا فقئت من الأعور عينه الصحيحة يجب فيها كمال الدية ، وهو قول الزهري ، ويروى ذلك عن عمر ، وسليمان بن يسار. وفي شفري المرأة ديتها ، وفي إحداهما نصفها ، وفي حلمتي ثديها ديتها ، وفي إحداهما نصفها ، وفي حلمتي ثدي الرجل قولان ، أحدهما : يجب كمال ديته كما في حلمتي المرأة. والثاني : لا تجب إلا الحكومة ، لأنه لا منفعة فيها من الرجل ، وفيها منفعة الرضاعة من المرأة. وكان عمر رضي الله عنه قبل أن بلغه الحديث يفاوت بين ديات الأصابع لتفاوت منافعها ، فيجعل في الإبهام خمسة عشر من الإبل ، وفي السبابة الوسطى في كل واحدة عشراً ، وفي البنصر تسعاً ، وفي الخنصر ستاً ، إلى أن وجد في كتاب عمرو بن حزم عن رسول الله ( صلى الله عليه وسلم ) : ( أن في كل أصبع عشراً من الإبل ) فأخذ به ، وكذلك كان يجعل فيما أقبل من الأسنان في كل سن خمساً ، وفي الأضراس بعيراً بعيراً. واتفق أهل العلم على التسوية بين الأصابع ، والأسنان ، وأن في كل أصبع عشراً من الإبل ، وفي كل سن خمس من الإبل ، كما جعلوا دية الصغير ، والكبير ، والضعيف ، والقوي سواء. قال رحمه الله : ويتصور في الرأس والوجه عشر جراحات : الحارصة : وهي التي تحرص الجلد ، وتخدشه ، يقال : حرص القصار الثوب : إذا شقه. صفحة رقم 199 والدامية : وهي التي تدمي. والباضعة : وهي التي تبضع الجلد وتقطعه. والمتلاحمة : وهي التي تغور في اللحم. والملطاة : وهي التي تصل إلى جلدة رقيقة بين اللحم ، والعظم ، وتسمى سمحاقا ، فيجب في هذه الخمس الحكومة. والموضحة : وهي التي توضح العظم ، فيجب فيها خمس من الإبل ، سواء كانت الموضحة صغيرة ، أو كبيرة ، ولو أوضحه مواضح من رأسه أو وجهه في مواضع متفرقة منفصلة بعضها عن بعض ، يجب في كل واحدة منها خمس من الإبل ، وقال مالك : لا أرى اللحي الأسفل ، والأنف من الرأس في جراحهما ، لأنهما عظمان منفردان. والسابعة : الهاشمة ، وهي التي تهشم العظم وتكسره ، فيجب فيها عشر من الإبل ، فإن هشم من غير إيضاح ، ففيها خمس من الإبل. والمنقلة : وهي التي تنقل العظم ، ففيها خمسة عشر من الإبل. والمأمومة : وهي التي تصل إلى خريطة الدماغ ، وتسمى آمة ، لأنها بلغت أم الرأس ، ففيها ثلث الدية. والعاشرة ، الدامغة ، وهي التي تخرق الخريطة ، فتصل إلى الدماغ ، فلا تتصور الحياة بعده ، فيجب فيها كمال دية النفس ، وتجب في الجائقة ثلث الدية ، وهي أن يضرب في ظهره ، أو بطنه ، أو صدره ، فتنفذ إلى جوفه ، فإن خرجت من الجانب الآخر ، فهي جائفتان ، ففيهما ثلثا الدية فأما الموضحة في غير الوجه والرأس ، فتوجب الحكومة ، صفحة رقم 200 وكذلك لو كسر عظماً من عظامه سوى السن من ضلع أو ترقوة ، أو قطع يداً شلاء ، أو لساناً أخرس ، أو قلع حدقة أعمى ، أو قطع إصبعاً زائدة ، أو سناً شاغية يجب فيها الحكومة. وروي عن عمر انه قضى في الترقوة بجمل ، وفي الضلع بجمل ، وكان زيد بن ثابت يقول : في العين القائمة مائة دينار ، وهذا كله على طريق الحكومة ، والحكومة هي أن يقال : لو كان هذا المجروح عبداً كم كان ينتقص بهذه الجراحة من قيمته ، فيجب من ديته بذلك القدر. وحكومة كل عضو لا تبلغ بدله المقدر حتى لو جرح رأسه جراحة صفحة رقم 201 دون الموضحة لا تبلغ حكومتها أرش الموضحة ، وإن قبح شينها ، وقال سعيد بن المسيب : كل نافذة في عضو من الأعضاء ، ففيها ثلث دية ذلك العضو. ولو قطع كفاً لا أصبع عليها ، ففيها الحكومة ، ولو قطع يداً صحيحة من الكوع ، فتدخل حكومة الكف في دية الأصابع. وقال أبو عبيد بن حرب من أصحاب الشافعي : لا تجب في اليد نصف الدية ما لم يقطعها من المنكب ، وعامة أهل العلم على خلافه ، وكذلك لو قطع قدماً لا أصابع عليها ، ففيها الحكومة ، فإن كانت صحيحة ، ففيها الدية وحكومة القدم تتبعها ، فإن قطع اليد من المرفق ، أو الرجل من الركبة ، ففيها الدية مع حكومة للساعد والساق. وروي عن عمر انه قال : في اليد الشلاء ثلث الدية ، وبه قال مجاهد ، وإليه ذهب أحمد ، وإسحاق ، وروي عن عمر أيضاً أنه قال : في العين القائمة ثلث الدية ، وبه قال إسحاق. وروي عن عمر انه قضى في الترقوة بجمل ، وفي الضلع بجمل. وقد قيل : إن عمر أوجب ذلك على طريق الحكومة ، لا أن فيها بدلاً مقدراً. ودية أطراف المرأة على النصف من دية أطراف الرجل عند أكثر صفحة رقم 202 أهل العلم ، وحكي عن سعيد بن المسيب انه قال : المرأة تعاقل الرجل إلى ثلث ديتها ، ومثله عن عروة بن الزبير ، وبه قال الزهري ، فإذا بلغت ثلث الدية ، كانت المرأة فيها على النصف من الرجل حتى قالوا : في ثلاث أصابع منها ثلاثون من الإبل ، وفي أربع أصابع عشرون ، ويروى هذا عن عمر ، وعن زيد بن ثابت أنهما سواء إلى الثلث ، فإذا زاد على الثلث ، فعلى النصف. وبدل أطراف العبد يعتبر بقيمة نفسه حتى لو قطع إحدى يديه يجب فيها نصف قيمته ، وإن قطع يديه ، ففيها كمال قيمته ، وهو قول سعيد بن المسيب ، وسليمان بن يسار ، وإليه ذهب الشافعي ، وأصحاب الرأي ، وذهب قوم إلى أن فيها ما انتقص من قيمته كما في البهائم ، وقال مالك : في موضحة العبد نصف عشر ثمنه ، وفي المنقلة عشر ونصف العشر من ثمنه ، وفي المأمومة ، والجائقة في كل واحدة منهما ثلث ثمنه ، وفيما سوى هذه الأربع مما يصاب من العبد قدر ما نقص من ثمنه.

جَدِّهِ، ← أَبِيهِ ← عَمْرِو بْنِ شُعَيْبٍ ← حُسَيْنٌ الْمُعَلِّمُ، ← وَرُوِيَ

شرح السنة للبغوي · كتاب القصاص · Hadith 2541

bookmark Bookmarkshare Sharecontent_copy Copy

شرح السنة للبغوي #2542

2542 - أخبرنا الإمام أبو علي الحسين بن محمد القاضي ، أنا أبو طاهر محمد بن محمد بن محمش الزيادي ، أنا أبو حامد أحمد بن محمد بن يحيى بن بلال ، نا أبو الأزهر أحمد بن الأزهر بن منيع العبدي ، نا يعقوب بن إبراهيم بن سعد ، نا أبي ، عن ابن إسحاق قال : فحدثني عمرو بن شعيب ، عن أبيه صفحة رقم 203 عن جده قال : خطب رسول الله ( صلى الله عليه وسلم ) الناس عام الفتح ، ثم قال : أيها الناس إنه لا حلف في الإسلام ، وما كان من حلف في الجاهلية ، فإن الإسلام لا يزيده إلا شدة ، المؤمنون يد على من سواهم ، يجير عليهم أدناهم ، ويرد عليهم أقصاهم ، يرد سراياهم على قعيدتهم ، لا يقتل مؤمن بكافر ، دية الكافر نصف دية المسلم ، لا جلب ولا جنب ، ولا تؤخذ صدقاتهم إلا في دورهم ). قوله : ( لا حلف في الإسلام ) قد صح عن جبير بن مطعم قال : قال رسول الله ( صلى الله عليه وسلم ) : ( لا حلف في الإسلام ، وأيما حلف كان في الجاهلية لم يزده الإسلام إلا شدة ). قال الخطابي : ( لا حلف في الإسلام ) يريد على ما كانوا في الجاهلية ، كانوا يتواضعون فيما بينهم بآرائهم. قال الإمام : كان ذلك في الجاهلية بمعنى الأخوة يبنون عليها أشياء جاء الشرع بإبطالها ، والأخوة في الإسلام صفحة رقم 204 ثابتة على حكم الشرع ، وقد روي عن انس قال : حالف النبي ( صلى الله عليه وسلم ) بين قريش والأنصار في في داري. قال سفيان بن عيينة : معنى حالف ، أي : آخى ، وإلا فلا حلف في الإسلام ، كما جاء في الحديث ، قال الإمام : يعني على ما كان من حكم الجاهلية. واختلف أهل العلم في دية اليهودي ، والنصراني إذا كان ذمياً أو معاهداً ، فذهب قوم إلى أن ديته مثل دية المسلم ، روي ذلك عن ابن مسعود ، وبه قال الشعبي ، والنخعي ، ومجاهد ، وهو قول سفيان الثوري ، وأصحاب الرأي ، وذهب جماعة إلى أن ديته نصف دية المسلم ، روي ذلك عن عروة بن الزبير ، وعمر بن عبد العزيز ، وبه قال مالك ، وابن شبرمة ، وأحمد ، غير أن أحمد قال : إذا كان القتل خطأ ، فإن كان عمداً ، لم يقد به ، ويضاعف عليه باثني عشر ألفا ، وذهب جماعة إلى أن ديته ثلث دية المسلم ، روي ذلك عن عمر ، وعثمان ، وهو قول صفحة رقم 205 سعيد بن المسيب ، والحسن ، وعكرمة ، وإليه ذهب الشافعي ، وإسحاق. وروي عن عمر انه قال : دية اليهودي ، والنصراني أربعة آلاف ، ودية المجوسي ثمانمئة. وهذا قول سليمان بن يسار ، وبه قال مالك ، إن دية المجوسي ثمانمئة درهم ، وإليه ذهب الشافعي. قال الإمام : ودية عبدة الأوثان إذا دخلوا إلينا بأمان مثل دية المجوسي. وقوله : ( لا جلب ولا جنب ) فالجلب يكون في شيئين : يكون في سباق الخيل ، وهو أن يتبع الرجل فرسه ، ويجلب عليه ، ويزجره الزجر الذي يزيد في شأوه ، فنهي عن ذلك ، بل يجب أن يركضا فرسيهما بتحريك اللجام ، والاستحثاث بالضرب بالسوط من غير إجلاب بالصوت. وقيل معناه : أن يجتمع قوم ، فيصطفوا وقوفاً من الجانبين ، ويجلبوا فنهوا عن ذلك ، وقد يكون الجلب في الصدقات ، وهو أن يقدم الساعي ، فينزل موضعاً ، ثم يرسل إلى أرباب المواشي ليجلبوا إليه مواشيهم ، فيأخذ صدقتها ، فنهي عن ذلك ، بل يحضر الساعي دورهم ، فإذا أوردوا الماشية الماء , أخذ صدقتهاعلى مياهها ، وإذا جزأت الماشية عن الماء حضر بيوتهم ، فأخذها في أفنيتهم. وهو معنى قوله : ( ولا تؤخذ صدقاتهم إلا في دورهم. وأما الجنب ، فيفسر أيضاً على وجهين ، أحدهما : هو أن يجنب فرساً صفحة رقم 206 عرياً إلى فرسه الذي يسابق عليه حتى إذا فتر المركوب ، تحول منه إلى المجنوب ، يقال : جنبت الفرس أجنبه : إذا قدته ، وقد يكون في الصدقة وهو أن أرباب الأموال لا يجنبون ، أي : لا يبعدون عن مواضعهم ، فيشق على المصدق اتباعهم وطلبهم.

شرح السنة للبغوي #2543

2543 - أخبرنا عبد الواحد بن أحمد المليحي ، أنا أحمد بن عبد الله النعيمي ، أنا محمد بن يوسف ، نا محمد بن إسماعيل ، نا قتيبة ، حدثنا الليث ، عن ابن شهاب ، عن ابن المسيب عن أبي هريرة انه قضى رسول الله ( صلى الله عليه وسلم ) في جنين امرأة من بني لحيان سقط ميتاً بغرة : عبد ، أو أمة ، ثم إن المرأة التي قضى عليها بالغرة توفيت ، فقضى رسول الله ( صلى الله عليه وسلم ) بأن ميراثها لبنيها وزوجها ، والعقل على عصبتها. هذا حديث متفق على صحته أخرجه مسلم أيضا عن قتيبة ابن سعيد.

أَبِي هُرَيْرَةَ، ← ابْنِ الْمُسَيِّبِ، ← ابْنِ شِهَابٍ، ← اللَّيْثُ ← قُتَيْبَةُ، ← مُحَمَّدُ بْنُ إِسْمَاعِيلَ، ← مُحَمَّدُ بْنُ يُوسُفَ ← أحمد بن عبد الله النعيمي ← عبد الواحد بن أحمد المليحي

شرح السنة للبغوي · كتاب القصاص · Hadith 2543

bookmark Bookmarkshare Sharecontent_copy Copy

شرح السنة للبغوي #2544

2544 - أخبرنا أبو الحسن الشيرزي ، أنا زاهر بن أحمد ، أنا أبو إسحاق الهاشمي ، أنا أبو مصعب ، عن مالك ، عن ابن شهاب ، عن أبي سلمة بن عبد الرحمن. عن أبي هريرة أن امرأتين من هذيل رمت إحداهما الأخرى ، فطرحت جنينها ، فقضى فيه رسول الله ( صلى الله عليه وسلم ) بغرة : عبد ، أو وليد. هذا حديث متفق على صحته أخرجه محمد عن عبد الله بن يوسف ، وأخرجه مسلم عن يحيى بن يحيى ، كلاهما عن مالك. والغرة من كل شيء : أنفسه ، والمراد من الحديث : النسمة من الرقيق ، ذكراً كان أو انثى يكون ثمنها نصف عشر الدية ، وقال أبو عمرو بن العلاء : الغرة : عبد أبيض ، أو أمة بيضاء ، وسمي غرة لبياضه ، وذهب إلى انه لا يقبل فيه العبد الأسود ، ولم يقل به أحد. وروي عن عمر انه سأل عن إملاص المرأة ، فقال المغيرة بن شعبة : قضى فيه رسول الله ( صلى الله عليه وسلم ) بغرة. وأراد بالإملاص : الجنين ، سمي صفحة رقم 208 إملاصاً ، لأن المرأة تزلقه قبل وقت الولادة ، وكل ما زلق من اليد أو غيرها ، فقد ملص يملص. والعقل : هو الدية ، قيل : سمي بذلك من العقل الذي هو بمعنى الشد ، وذلك أن القاتل كان يأتي بالإبل فيعقلها ، أي : يشدها بالعقال في فناء المقتول ، وبه سميت العصبة التي تحمل العقل عاقلة ، وقيل : سميت عاقلة من المنع ، والعقل : هو المنع ، وبه سمي العقل المركب في الإنسان ، لأنه يمنعه عما لا يحسن ، ولا يجمل ، فكأن أهل القاتل يقومون بنصرته ، فيمنعون أولياء المقتول عنه بالسيف ، فجعل الشرع ذلك المنع والنصرة بأداء الدية. قال الإمام : إذا جني على امرأة حامل ، فألقت جنيناً ميتاً يجب على عاقلة الضارب غرة : عبد ، أو أمة من أي نوع كان من الأرقاء سواء كان الجنين ذكراً ، أو أنثى ، وإن سقط حياً ، ثم مات ، ففيه الدية كاملة ، وإن ألقت جنينين ميتين ، فعليه غرتان ، ولمستحقها أن لا يقبلها معيبة كالإبل في الدية ، وله أن لا يقبل دون سبع سنين ، أو ثمان سنين. وقال أبو حنيفة : يجب قبول الطفل إذا كانت قيمتها خمسمئة درهم. وإذا عدمت الغرة ، ففيه نصف عشر دية المسلم ، وهي خمس من الإبل في قول الشافعي ، وقال مالك : ستمئة درهم ، وقال إبراهيم : خمسمئة درهم ، وقال ربيعة : الغرة خمسون ديناراً ، أو ستمئة درهم ، عشر دية الأم ، وقال أبو حنيفة : عليه غرة أو خمسمئة درهم ، أو خمسون ديناراً ، والأقاويل متقاربة من حيث إن كل واحد أوجب نصف عشر الدية ، وللشافعي قول آخر : إن الغرة إذا عدمت يجب قيمتها ، وذهب بعضهم إلى انه يجب عليه غرة عبد : أو أمة ، أو فرس ، أو بغل ، لما روي عن عيسى بن يونس ، عن محمد بن عمرو ، عن أبي سلمة ، عن أبي هريرة قال : قضى رسول الله ( صلى الله عليه وسلم ) في الجنين بغرة : صفحة رقم 209 عبد ، أو أمة ، أو فرس ، أو بغل. ورواه حماد ، وخالد الواسطي عن محمد بن عمرو ، ولم يذكرا الفرس ، والبغل فقد قيل : هذا وهم من عيسى بن يونس. وروي عن طاووس ، ومجاهد ، وعروة ابن الزبير انهم قالوا : الغرة : عبد ، أو أمة ، أو فرس. وقال بعضهم : عبد ، أو أمة ، أو فرس ، أو بغل ، كما جاء في الحديث. وعند الشافعي يجب في جنين النصرانية ثلث الغرة ، فإن كان الأب مسلماً ، ففيه كمال الغرة ، وإن كان أحد أبويه نصرانياً ، لأنه مسلم بإسلام الأب. وفي جنين المجوسية خمس ثلث الغرة ، وإن كان أحد أبويه نصرانياً ، والآخر مجوسياً ، فيعتبر بأكثرهما دية. وفي جنين الأمة إن كان رقيقاً عشر قيمة أمه ، وعند أبي حنيفة يعتبر قيمته بنفسه ، فإن كان ذكراً ، ففيه نصف عشر قيمته ، وإن كان أنثى ، فعشر قيمتها. وفي الحديث دليل على أن ضمان الجنين على العاقلة ، وفيه دليل على انه لا يجب على ابن الجاني شيء من الدية في قتل الخطأ ، أو شبه العمد ، كما لا يجب على الجاني ، وكذلك لا يجب على أحد من آباء الجاني إنما يجب على الإخوة وبنيهم ، والأعمام وبنيهم ، فإن لم يكن فيهم وفاء ، صفحة رقم 210 فيجب على المعتق إن كان على الجاني ولاء ، وعلى عصبات المعتق ، ولا يجب على أب المعتق ، ولا على انه كما في النسب. روي أن امرأة أعتقت عبداً لها ، ثم توفيت ، فتركت ابنها وأخاها ، ثم توفي مولاها ، فجعل النبي ( صلى الله عليه وسلم ) ميراثه لابن المرأة ، فقال أخوها : يا رسول الله لو أنه جر جريرة على من كانت ؟ قال : عليك. وقضى عمر بن الخطاب على علي بن أبي طالب أن يعقل عن موالي صفية بنت عبد المطلب ، وقضى للزبير بميراثهم ، لأنه ابنها ، وإنما تجب على من كان منهم عاقلاً ، بالغاً ، واجداً. ولا يحمل امرأة ، ولا صبي ، ولا مجنون ، ولا عبد ، ولا يعقل الكافر من المسلم ، ولا المسلم من الكافر ، وتجب الدية على العاقلة في ثلاث سنين ، كذلك قضى رسول الله ( صلى الله عليه وسلم ). ولا يجب على من كان منهم موسراً في كل عام أكثر من نصف دينار ، وعلى كل متوسط أكثر من ربع دينار ، والاعتبار في اليسار بآخر الحول ، فإن لم يكن في العاقلة وفاء يكمل من بيت المال ، وكذلك إن لم يكن للقاتل الخطإ عاقلة ، فالدية في بيت المال ، لأنه روي عن النبي ( صلى الله عليه وسلم ) : ( لا يترك في الإسلام مفرج. يروى هذا بالجيم ، والحاء ، أما بالجيم ، فقال محمد بن الحسن : هو القتيل يوجد بأرض فلاة يودي من بيت المال ، ولا يبطل دمه. قال أبو عبيدة : هو أن يسلم الرجل ، ولا يوالي أحداً ، فإذا جنى جناية صفحة رقم 211 كانت على بيت المال ، لانه لا عاقلة له ، وقال ابن الأعرابي : المفرج : الذي لا عشيرة له ، وأما بالحاء ، فهو الذي أثقله الدين ، يقال : أفرحه ، أي : أثقله ، ويروى : مفدوح بالدال ، ومعناه هذا ، يقال : فدحه الدين ، أي : أثقله. ودية الطرف إن بلغت دية النفس تحمله العاقلة في ثلاث سنين ، وإن لم تزد على الثلث ، ففي سنة واحدة ، ولا يضرب له أقل من سنة ، وإن كان شيئاً قليلاً ، وإن زاد على الثلث إلى الثلثين ، ففي سنتين الثلث في سنة ، والباقي في سنة. وقال أبو حنيفة : لا تحمل العاقلة ما دون أرش الموضحة. وبدل العبد إذا قتل خطأ ، أو قطع طرف منه تحمله العاقلة على قول الشافعي في الجديد ، وقال في القديم : يكون في ماله ، وبه قال مالك كقيمة البهائم ، وقال أبو حنيفة : تحمل العاقلة بدل نفس العبد ، ولا تحمل بدل طرفه.

شرح السنة للبغوي #2545

2545 - أخبرنا عبد الوهاب بن محمد الكسائي ، أنا عبد العزيز بن أحمد الخلال ، نا أبو العباس الأصم ( ح ) وأنا أحمد بن عبد الله الصالحي ، ومحمد بن أحمد العارف قالا : أنا أبو بكر أحمد بن الحسن الحيري ، نا أبو العباس الأصم ، أنا الربيع ، أنا الشافعي ، أنا عبد الوهاب بن عبد المجيد الثقفي ، عن يحيى بن سعيد ، عن بشير بن يسار صفحة رقم 212 عن سهل بن أبي حثمة أن عبد الله بن سهل ومحيصة ابن مسعود خرجاً إلى خيبر ، فتفرقا لحاجتهما ، فقتل عبد الله بن سهل ، فانطلق هو وعبد الرحمن أخو المقتول وحويصة بن مسعود إلى رسول الله ( صلى الله عليه وسلم ) ، فذكروا له قتل عبد الله بن سهل ، فقال رسول الله ( صلى الله عليه وسلم ) : ( تحلفون خمسين يميناً ، وتستحقون دم صاحبكم ، أو قاتلكم ) فقالوا : يا رسول الله لم نشهد ولم نحضر ، فقال رسول الله ( صلى الله عليه وسلم ) : ( فتبرئكم يهود بخمسين يميناً ) فقالوا : يا رسول الله فكيف نقبل أيمان قوم كفار ؟ فزعم أن النبي ( صلى الله عليه وسلم ) عقله من عنده. قال بشير بن يسار : قال سهل : لقد ركضتني فريضة من تلك الفرائض في مربد لنا. هذا حديث صحيح أخرجه مسلم عن محمد بن مثنى ، عن عبد الوهاب الثقفي ، وأخرجه من طرق أخر عن يحيى بن سعيد.

سَهْلِ بْنِ أَبِي حَثْمَةَ: أَنَّ عَبْدَ اللَّهِ بْنَ سَهْلٍ ← بشير بن يسار صفحة رقم ← يَحْيَی بْنُ سَعِيدٍ ← عَبْدُ الْوَهَّابِ بْنُ عَبْدِ الْمَجِيدِ الثَّقَفِيُّ، ← الشَّافِعِیُّ ← الرَّبِيعِ، ← أَبُو الْعَبَّاسِ الْأَصَمُّ ← أبو بكر أحمد بن الحسن الحيري، ← محمد بن أحمد العارف ← أحمد بن عبد الله الصالحي ← أَبُو الْعَبَّاسِ الْأَصَمُّ ← عبد العزيز بن أحمد الخلال ← عبد الوهاب بن محمد الكسائي

شرح السنة للبغوي · كتاب القصاص · Hadith 2545

bookmark Bookmarkshare Sharecontent_copy Copy

شرح السنة للبغوي #2546

2546 - أخبرنا عبد الواحد بن أحمد المليحي ، أنا أحمد بن عبد الله النعيمي ، أنا محمد بن يوسف ، نا محمد بن إسماعيل ، أنا سليمان بن حرب ، عن حماد بن زيد ، عن يحيى بن سعيد ، عن بشير بن يسار مولى الأنصار. صفحة رقم 213 عن رافع بن خديج ، وسهل بن أبي حثمة أنهما حدثا أن عبد الله بن سهل ، ومحيصة بن مسعود أتيا خيبر ، فتفرقا في النخل ، فقتل عبد الله بن سهل ، فجاء عبد الرحمن بن سهل وحويصة ومحيصة ابنا مسعود إلى النبي ( صلى الله عليه وسلم ) ، فتكلموا في أمر صاحبهم ، فبدأ عبد الرحمن وكان أصغر القوم ، فقال له النبي ( صلى الله عليه وسلم ) : ( كبر الكبر ) ، قال يحيى ، يعني ليل الكلام الأكبر. فتكلموا في أمر صاحبهم ، فقال النبي ( صلى الله عليه وسلم ) : ( أتستحقون قتيلكم ، أو قال : صاحبكم بأيمان خمسين منكم ) فقالوا : يا رسول الله أمر لم نره ، قال : ( فتبرئكم يهود في أيمان خمسين منهم ) قالوا : يا رسول الله ، قوم كفار ففداهم رسول الله ( صلى الله عليه وسلم ) من قبله ، قال سهل : فأدركت ناقة من تلك الإبل ، فدخلت مربداً لهم ، فركضتني برجلها. هذا حديث متفق على صحته أخرجه مسلم عن عبيد الله بن عمر صفحة رقم 214 القواريري ، عن حماد بن زيد ، وقال : فجاء أخوه عبد الرحمن ، وابنا عمه حويصة ومحيصة إلى النبي ( صلى الله عليه وسلم ) وساق إلى أن قال : فقال رسول الله ( صلى الله عليه وسلم ) : ( يقسم خمسون منكم على رجل منهم ، فيدفع برمته.

رَافِعِ بْنِ خَدِيجٍ، وَسَهْلِ بْنِ أَبِي حَثْمَةَ، أَنَّهُمَا ← بشير بن يسار مولى الأنصار. صفحة رقم ← يَحْيَی بْنُ سَعِيدٍ ← حَمَّادُ بْنُ زَيْدٍ ← سُلَيْمَانُ بْنُ حَرْبٍ ← مُحَمَّدُ بْنُ إِسْمَاعِيلَ، ← مُحَمَّدُ بْنُ يُوسُفَ ← أحمد بن عبد الله النعيمي ← عبد الواحد بن أحمد المليحي

شرح السنة للبغوي · كتاب القصاص · Hadith 2546

bookmark Bookmarkshare Sharecontent_copy Copy

شرح السنة للبغوي #2547

2547 - أخبرنا أبو الحسن الشيرزي ، أنا زاهر بن أحمد ، أنا أبو إسحاق الهاشمي ، أن أبو مصعب ، عن مالك ، عن أبي ليلى بن عبد الله بن عبد الرحمن بن سهل. عن سهل بن أبي حثمة انه أخبره هو ورجال من كبراء قومه أن عبد الله بن سهل ومحيصة خرجا إلى خيبر من جهد أصابهما ، فأتي محيصة ، فأخبر أن عبد الله بن سهل ( قد قتل ، وطرح في فقير ، أو عين ، فأتى يهود ، فقال : أنتم والله قد قتلتموه ، قالوا : والله ما قتلناه ، فأقبل حتى قدم على قومه ، فذكر لهم ذلك ، ثم اقبل هو وأخوه حويصة وهو أكبر منه ، وعبد الرحمن بن سهل أخو المقتول ، فذهب محيصة ليتكلم وهو الذي كان بخيبر ، صفحة رقم 215 فقال رسول الله ( صلى الله عليه وسلم ) : ( لمحيصة : كبر كبر ) يريد السن ، فتكلم حويصة ، ثم تكلم محيصة ، فقال رسول الله [ ] : ( إما أن يدوا صاحبكم ، وإما أن يؤذنوا بحرب ) فكتب إليهم رسول الله ( صلى الله عليه وسلم ) في ذلك ، فكتبوا : إنا والله ما قتلناه ، فقال رسول الله ( صلى الله عليه وسلم ) لحويصة ، ومحيصة ، وعبد الرحمن : ( أتحلفون وتستحقون دم صاحبكم ؟ ) قالوا : لا ، قال : ( فتحلف لكم يهود ) قالوا : ليسوا بمسلمين ؟ فوداه رسول الله ( صلى الله عليه وسلم ) من عنده ، فبعث إليهم مائة ناقة حتى أدخلت عليهم في الدار : قال سهل : لقد ركضتني منها ناقة حمراء. حديث متفق على صحته أخرجه محمد عن عبد الله بن يوسف ، وأخرجه مسلم عن إسحاق بن منصور ، عن بشر بن عمر ، كلاهما عن مالك. قوله : ( وطرح في فقير ) أي : بئر ، وفقير النخل : حفرة تحفر للفسيلة إذا حولت لتغرس فيها ، والفقير : فم القناة ، صفحة رقم 216 وقيل : سمي سيف رسول الله ( صلى الله عليه وسلم ) ذا الفقار ، لأنه كانت فيه حفر صغار حسان. وقوله : ( كبر كبر ) فيه إرشاد إلى أن الأكبر أحق بالإكرام وبالبداية بالكلام. قال الإمام : صورة قتيل القسامة أن يوجد قتيل ، وادعى وليه على رجل ، أو على جماعة ، وعليهم لوث ظاهر ، واللوث : ما يغلب على القلب صدق المدعي بأنه وجد فيما بين قوم أعداء لهم لا يخالطهم غيرهم ، كقتيل خيبر وجد بينهم ، والعداوة بين الأنصار ، وبين أهل خيبر ظاهرة ، أو اجتمع جماعة في بيت ، أو صحراء ، وتفرقوا عن قتيل ، أو وجد في ناحية قتيل ، وثم رجل مختضب بدمه ، أو شهد عدل واحد على أن فلانا قتله ، أو قاله جماعة من العبيد والنسوان ، جاؤوا متفرقين بحيث يؤمن تواطؤهم ونحو ذلك من أنواع اللوث ، فيبدأ بيمين المدعي ، فيحلف خمسين يميناً ، ويستحق دعواه ، وإن لم يكن هناك لوث ، فالقول قول المدعى عليه مع يمينه ، كما في سائر الدعاوى ، ثم يحلف يميناً واحداً ، أم خمسين يميناً ؟ فيه قولان ، أقيسهما : يحلف يميناً واحداً. وممن ذهب إلى البداية بيمين المدعي : مالك ، والشافعي ، وأحمد قولاً بظاهر الحديث ، وإذا بدأنا بيمين المدعي وهم جماعة ، توزع الأيمان الخمسون عليهم على قدر مواريثهم على أصح القولين ، ويجبر الكسر ، والقول الثاني : يحلف كل واحد منهم خمسين يميناً ، فإن نكل المدعي عن اليمين ، ردت إلى المدعى عليه ، فيحلف خمسين يميناً على نفي القتل ، فإن كانوا جماعة توزع عليهم على عدد : رؤوسهم على أصح القولين. صفحة رقم 217 وذهب أصحاب الرأي إلى أنه لا يبدأ بيمين المدعي ، بل يحلف المدعى عليه ، وقالوا : إذا وجد قتيل في محله يختار الإمام خمسين رجلا من صلحاء أهلها ، ويحلفهم على أنهم : ما قتلوه ، ولا عرفوا له قاتلا ، ثم يأخذ الدية من أصحاب الخطة ، فإن لم يعرفوا ، فمن سكانها ، وليس في شيء من الأصول اليمين مع الغرامة ، وإنما جاءت اليمين في البراءة أو الاستحقاق على مذهب من يرى رد اليمين على المدعي ، أو يحكم في المال باليمين مع الشاهد. وأختلف أهل العلم في وجوب القصاص بالقسامة ، فذهب قوم إلى وجوب القصاص فيها ، لقوله : ( تحلفون وتستحقون دم صاحبكم ). روي ذلك عن ابن الزبير ، وهو قول عمر بن عبد العزيز ، وإليه ذهب مالك ، وأحمد وأبو ثور ، هذا كما لو لم يكن هناك لوث ، ونكل المدعى عليه عن اليمين يحلف المدعي ، ويستحق القود. وذهب جماعة إلى أنه لا يجب به القود ، بل تجب الدية مغلظة في ماله ، روي ذلك عن ابن عباس ، وبه قال الحسن البصري ، والنخعي ، وهو قول الثوري ، وقول الشافعي في الجديد ، وأصحاب الرأي ، وإسحاق ، وتأولوا قوله : ( دم صاحبكم ) أي : ديته ، وقد روي من طريق آخر : ( إما أن يدوا صاحبكم ، وإما أن يؤذنوا بحرب ) أما إذا ادعى قتل خطإ ، أو شبه عمد ، وحلف فالدية على العاقلة وكان الحكم لا يرى القسامة شيئاً. صفحة رقم 218 وفي الحديث دليل على ثبوت رد اليمين إذا نكل من توجه عليه اليمين حتى لو أدعى على رجل حقا ، فأنكر ونكل عن اليمين ، لا يقضى عليه بالنكول ، بل يرد اليمين على المدعي ، فإن حلف ، استحق دعواه ، وهو قول الشافعي ، وذهب أصحاب الرأي إلى أن اليمين لا ترد ، بل يقضى بالنكول على المدعى عليه ، وفيه أن الحكم بين أهل الذمة كالحكم بين المسلمين في أنهم يحلفون إذا توجه عليهم اليمين ، وإذا حلفوا برئوا ، وذهب مالك إلى أن أيمان أهل الكتاب لا تقبل على المسلمين ، كما لا تقبل شهادتهم. وفيه أنهم لما لم يرضوا بإيمان الكفارة ، وداه النبي ( صلى الله عليه وسلم ) من عنده إذ كان من سننه أن لا يترك دماً حراماً هدراً ، وهو على المسلمين ، وولي أمرهم. وتثبت القسامة في قتل العبيد على قول الشافعي في الجديد ، وهو الأصح ، فيحلف سيده خمسين يميناً إذا كان ثم لوث ، وتستحق قيمته على من يدعي عليه ، ولا قسامة في الأطراف ، بل القول فيه قول المدعى عليه مع يمينه ، سواء كان ثم لوث أو لم يكن. وروي عن سعيد بن عبيد الطائي عن بشير بن يسار في قتيل خيبر أن النبي ( صلى الله عليه وسلم ) قال لهم : ( تأتوني بالبينة على من قتل ) قالوا : ما لنا بينة ، قال : ( فيحلفون لكم ). وعن رافع بن خديج أن النبي صفحة رقم 219 [ ] قال : ( لكم شاهدان ؟ ) قالوا : لم يكن ثم أحد من المسلمين قال : فاختاروا منهم خمسين فاستحلفهم ) والروايات الصحيحة ما سبق من البداية بأيمان المدعين.

شرح السنة للبغوي #2548

2548 - أخبرنا عبد الوهاب بن محمد الكسائي ، أنا عبد العزيز ابن أحمد الخلال ، نا أبو العباس الأصم ( ح ) وأنا أحمد بن عبد الله الصالحي ، ومحمد بن أحمد العارف ، قالا : أنا أبو بكر الحيري ، نا أبو العباس الأصم ، أنا الربيع ، أنا الشافعي ، أنا ابن عيينة ، عن عمرو بن دينار. عن طاووس ، عن النبي ( صلى الله عليه وسلم ) أنه قال : ( من قتل عمية تكون بينهم بحجارة ، أو جلد بالسوط ، أو ضرب بعصاً ، فهو خطأ ، عقله عقل الخطأ ، ومن قتل عمداً ، فهو قود يده ، فمن حال دونه ، فعليه لعنة الله وغضبه ، لا يقبل منه صرف ولا عدل. صفحة رقم 220 هذا حديث مرسل ، وروي عن سليمان بن كثير ، عن عمرو بن دينار ، عن طاووس ، عن ابن عباس قال : قال رسول الله ( صلى الله عليه وسلم ) : وذكر معنى حديث سفيان. وقوله : ( عمية ) فعلية من ( العمى ) ومعناه : أن يترامى القوم ، فيوجد بينهم قتيل لا يدرى من قاتله ، ويعمى أمره ، ففيه الدية. وأختلف أهل العلم فيمن يلزمه دية هذا القتيل ، قال مالك : ديته على الذين نازعوهم ، وقال أحمد ، وإسحاق : ديته على عواقل الآخرين ، وقال الأوزاعي : عقله على الفريقين جميعاً إلا أن تقوم بينة من غير الفريقين أن فلاناً قتله ، فعليه القصاص ، وقال ابن أبي ليلى ، وأبو يوسف : ديته على عاقلة الفريقين ، وقال أبو حنيفة : على عاقلة القبيلة التي وجد فيهم إذا لم يدع أولياء القتيل على غيرهم ، وقال الشافعي : هو قسامة إن ادعوه على رجل بعينه ، أو على طائفة بعينها ، وإلا فلا عقل ولا قود ، وكان علي إذا أتي بالقتيل قتل بين الفريقين ، حمله على أصقب القريتين إليه ، يعني : على أقربهما منه.

طَاوُوسٍ، ← عَمْرُو بْنُ دِينَارٍ ← ابْنُ عُيَيْنَةَ، ← الشَّافِعِیُّ ← الرَّبِيعِ، ← أَبُو الْعَبَّاسِ الْأَصَمُّ ← أبو بكر الحيري، ← محمد بن أحمد العارف ← أحمد بن عبد الله الصالحي ← أَبُو الْعَبَّاسِ الْأَصَمُّ ← عبد العزيز ابن أحمد الخلال ← عبد الوهاب بن محمد الكسائي

شرح السنة للبغوي · كتاب القصاص · Hadith 2548

bookmark Bookmarkshare Sharecontent_copy Copy

شرح السنة للبغوي #2549

2549 - أخبرنا عبد الواحد بن أحمد المليحي ، أنا أحمد بن عبد الله النعيمي ، أنا محمد بن يوسف ، نا محمد بن إسماعيل ، نا عبد الرحمن ابن المبارك ، نا حماد بن زيد ، نا أيوب ، ويونس ، عن الحسن. عن الأحنف بن قيس قال : ذهبت لأنصر هذا الرجل ، فلقيني أبو بكرة ، فقال : اين تريد ؟ قلت : أنصر هذا صفحة رقم 221 الرجل ، قال : ارجع فإني سمعت رسول الله ( صلى الله عليه وسلم ) يقول : ( إذا التقى المسلمان بسيفيهما ، فالقاتل والمقتول في النار ) قلت : يا رسول الله هذا القاتل ، فما بال المقتول ؟ قال : ( إنه كان حريصاً على قتل صاحبه ). هذا حديث متفق على صحته أخرجه مسلم عن أبي كامل الجحدري ، عن حماد بن زيد.

رَسُولِ اللَّهِ ← ارْجِعْ فَإِنِّي ← اين تريد قلت أنصر هذا صفحة رقم الرجل ← ذَهَبْتُ لِأَنْصُرَ هَذَا الرَّجُلَ فَلَقِيَنِي أَبُو بَکْرَةَ ← الْأَحْنَفِ بْنِ قَيْسٍ، ← الْحَسَنِ، ← أَيُّوبَ، وَيُونُسَ، ← حَمَّادُ بْنُ زَيْدٍ ← عبد الرحمن ابن الْمُبَارَكِ، ← مُحَمَّدُ بْنُ إِسْمَاعِيلَ، ← مُحَمَّدُ بْنُ يُوسُفَ ← أحمد بن عبد الله النعيمي ← عبد الواحد بن أحمد المليحي

شرح السنة للبغوي · كتاب القصاص · Hadith 2549

bookmark Bookmarkshare Sharecontent_copy Copy

شرح السنة للبغوي #2550

2550 - أخبرنا عبد الواحد بن أحمد المليحي ، أنا أحمد بن عبد الله النعيمي ، أنا محمد بن يوسف ، نا محمد بن إسماعيل ، نا سليمان بن حرب ، نا شعبة ، عن علي بن مدرك ، سمعت أبا زرعة بن عمرو بن جرير عن جده جرير قال : قال لي رسول الله ( صلى الله عليه وسلم ) في حجة الوداع : ( استنصت الناس ) ، ثم قال : ( لا ترجعوا بعدي صفحة رقم 222 كفارا يضرب بعضكم رقاب بعض ). هذا حديث متفق على صحته أخرجه مسلم عن عبيد الله بن معاذ ، عن أبيه ، عن شعبة. ويتأول الخوارج الحديث على الكفر الذي هو الخروج عن الدين ، ويكفرون مرتكب الكبائر ، وهو عند أهل العلم بمعنى الزجر ، أي : لا تتشبهوا بالكفار في قتل بعضكم بعضا ، وقيل : هؤلاء أهل الردة قتلهم أبو بكر رضي الله عنه. قال رحمه الله : إذا تقاتل رجلان ، فقتل كل واحد منهما صاحبه ، فهما عاصيان ، ودمهما هدر ، لأن كل واحد منهما قاصد ودافع ، فمن حيث إنه قاصد لا يستحق شيئاً ، ومن حيث إنه دافع لا يجب عليه شيء ، ولو قتل أحدهما صاحبه ، فعليه القود.

جَدِّهِ جَرِيرٍ ← أَبَا زُرْعَةَ بْنَ عَمْرِو بْنِ جَرِيرٍ ← عَلِيِّ بْنِ مُدْرِكٍ ← شُعْبَةُ، ← سُلَيْمَانُ بْنُ حَرْبٍ ← مُحَمَّدُ بْنُ إِسْمَاعِيلَ، ← مُحَمَّدُ بْنُ يُوسُفَ ← أحمد بن عبد الله النعيمي ← عبد الواحد بن أحمد المليحي

شرح السنة للبغوي · كتاب القصاص · Hadith 2550

bookmark Bookmarkshare Sharecontent_copy Copy

شرح السنة للبغوي #2551

2551 - أخبرنا عبد الواحد بن أحمد المليحي ، أنا أحمد بن عبد الله النعيمي ، أنا محمد بن يوسف ، نا محمد بن إسماعيل ، نا عبدا لله بن يزيد المقرئ ، نا حيوة وغيره ، قالا : نا محمد بن عبد الرحمن أبو الأسود ، قال : قطع على أهل المدينة بعث ، فاكتتبت فيه ، فلقيت عكرمة مولى ابن عباس ، فأخبرته ، فنهاني عن ذلك أشد النهي ، ثم قال : صفحة رقم 223 أخبرني ابن عباس أن ناساً من المسلمين كانوا مع المشركين يكثرون سواد المشركين على رسول الله ( صلى الله عليه وسلم ) يأتي السهم يرمى به ، فيصيب احدهم فيقتله ، أو يضرب فيقتل ، فأنزل الله سبحانه وتعالى : ( إن الذين توفاهم الملائكة ظالمي أنفسهم ( [ النساء : 97 ] الآية. هذا حديث صحيح.

مُحَمَّد بن عبد الرَّحْمَن أَبُو الْأسود ← حَيْوَةُ وَغَيْرُهُ ← عبدا لله بن يزيد المقرئ ← مُحَمَّدُ بْنُ إِسْمَاعِيلَ، ← مُحَمَّدُ بْنُ يُوسُفَ ← أحمد بن عبد الله النعيمي ← عبد الواحد بن أحمد المليحي

شرح السنة للبغوي · كتاب القصاص · Hadith 2551

bookmark Bookmarkshare Sharecontent_copy Copy
chevron_left Previous
123
Next chevron_right
All Chapters
1. Book
    1. Door
2. (The Book of Faith)
    1. Door2. (Chapter explaining the deeds of Islam and the reward for establishing them)3. (Chapter explaining that deeds are part of faith, and that faith increases and decreases, and responding to the Murji'ah)4. (Chapter of the sweetness of faith and love of God Almighty and His Messenger (may God bless him and grant him peace)5. (Chapter of the one who embraced Islam on the good that he had previously accepted6. (Chapter of pledging allegiance to Islam and its laws and fighting with those who refuse)7. (Chapter signs of hypocrisy8. (Chapter on major sins9. Chapter He who dies does not associate anything with God10. (Chapter on pardoning self-talk11. (Chapter on responding to waswasah12. (The door of Islam began strange and will return as it began13. (Chapter on Belief in Destiny14. (Matters chapter with the will of God Almighty15. (Chapter of business with endings16. (Bab and Abdul Qadriyah17. (Children of the polytheists chapter18. (Chapter on the words of God Almighty (We turn their minds and eyes) as they did not believe in it for the first time.19. (Chapter in response to Jahmiyya20. (Chapter on responding to those who said about the creation of the Qur’an)21. (The door to sit-in with the Qur’an and Sunnah22. (Chapter Rejecting heresies and whims23. (Door to avoiding the people of passions

أَيُّهَا النَّاسُ ← خطب رسول الله الناس عام الفتح ثم ← جَدِّهِ، ← أبيه صفحة رقم ← عَمْرِو بْنِ شُعَيْبٍ ← ابْنِ إِسْحَاقَ، ← أَبِي ← يَعْقُوبُ بْنُ إِبْرَاهِيمَ بْنِ سَعْدٍ، ← أبو الأزهر أحمد بن الأزهر بن منيع العبدي ← أَبُو حَامِدٍ أَحْمَدُ بْنُ مُحَمَّدِ بْنِ يَحْيَى بْنِ بِلاَلٍ ← أبو طاهر محمد بن محمد بن محمش الزيادي ← الإمام أبو علي الحسين بن محمد القاضي

شرح السنة للبغوي · كتاب القصاص · Hadith 2542

bookmark Bookmarkshare Sharecontent_copy Copy

أَبِي هُرَيْرَةَ، ← أَبِي سَلَمَةَ بْنِ عَبْدِ الرَّحْمَنِ ← ابْنِ شِهَابٍ، ← مَالِكٍ، ← أَبُو مُصْعَبٍ ← أبو إسحاق الهاشمي ← زَاهِرُ بْنُ أَحْمَدَ ← أبو الحسن الشيرزي

شرح السنة للبغوي · كتاب القصاص · Hadith 2544

bookmark Bookmarkshare Sharecontent_copy Copy

أبو إسحاق الهاشمي ← زَاهِرُ بْنُ أَحْمَدَ ← أبو الحسن الشيرزي

شرح السنة للبغوي · كتاب القصاص · Hadith 2547

bookmark Bookmarkshare Sharecontent_copy Copy
24. (Chapter Reward for one who calls for guidance or revives Sunnah and the sin of one who invents heresy or calls for it)
3. (The Book of Knowledge)
    25. Chapter on communicating the hadith of the Messenger (may God bless him and grant him peace)26. Chapter: The Sin of Who Lied to the Prophet (may God bless him and grant him peace)27. (Chapter of those who say in the Qur’an without knowledge28. (Chapter on litigation in the Qur’an29. (Chapter of the one who narrated a hadeeth who thinks that it is a lie30. (Chapter of the hadith of the People of the Book31. (Chapter on the merit of knowledge32. (Chapter of Al-Tafaqah in Religion33. (Science scribes chapter34. (Chapter on envy in science35. (Chapter: Whoever leaves a note to benefit from it36. (Chapter and feast of the concealment of knowledge he knows37. (Chapter re-speech to understand38. (Chapter on Prevention of Fatwa39. (Chapter put the issue to friends for testing40. (Chapter on entitlement to sermon41. (The door to capture the flag
4. (The Book of Purity)
    42. (Chapter on the merit of ablution43. (Chapter on what requires ablution44. (Ablution from sleep door45. (Ablution door from touching the vulva46. (Ablution from touching a woman chapter47. Chapter Leaving ablution, which touches the fire48. (The chapter on rinsing of milk and suwaiq49. (Chapter of doubt about the event is based on certainty50. (Chapter on outdoor literature51. (The door to concealment when defecating52. (Chapter What to say if he enters the toilet53. (Chapter on hate speech to relieve the toilet54. (Chapter of the places in which it is forbidden to relieve themselves55. (Urine door standing56. (Urine in the vessel chapter57. (Chapter on cleaning oneself with water58. (Chapter on tooth brushing59. (Chapter Intention in ablution and other acts of worship60. (Chapter on washing hands when starting ablution61. (Chapter on naming it in ablution62. (The chapter on rinsing and sniffing, exaggerating them, and picking fingers63. (Chapter Pickling the beard64. (Beginning door in Mayman65. (Chapter on prolonging the bangs66. (Chapter on the obligation to wash the legs67. (Chapter on the attribute of the ablution of the Prophet (may God bless him and grant him peace)68. (Chapter on wiping the head and ears69. (Ablution door once70. (Ablution door twice twice71. (Ablution three trips72. (Chapter on the desirability of ablution for every prayer73. (Chapter on wiping over the socks74. (Timing section in the survey
4. (The Book of Purity)
    75. Chapter What requires washing76. Chapter on how to wash77. Door overturning braids78. Menstrual washing door79. The door of washing a man with a woman80. Ablution door thanks to others81. Ablution door thanks to women82. The side shaking hands and mixing with him door83. The door of the side if he wants to sleep, oud, or food, he does ablution84. Bab al-Muhaddith eats before ablution85. Chapter on the prohibition of reading the Qur’an on the side and staying in the mosque86. The updated section does not touch the Koran87. The door of ablution and washing water88. Chapter Water provisions89. Water door that is not defiled90. Chapter forbidding urine in permanent water91. The door of the purity of the captures of lions and kittens except for a dog92. The door to washing the impurity of a dog93. Menstrual blood washing section94. Urine door hits the ground95. The door of Paul, the boy who was not fed96. Semen that infects a garment97. The door hurts the sole98. Door tanner99. The door of tayammum100. Chapter How to perform tayammum101. Chapter prohibition of Ghashabban menstruating women from homes, as the action of the Jews102. The door of intercourse with menstruating women103. Section on the time of puerperium104. The door of the menstruating woman, if she becomes pure, she should make up the fast and not make up the prayer105. The chapter on the ruling of the case106. Bab Al-Safra and Al-Brown107. The door of his blood108. Friday washing door109. Door washing from washing the dead110. The door of washing when Islam
5. prayer book
    111. Chapter of the virtue of the five daily prayers112. The door and the feast of the one who does not pray113. Chapter of prayer times114. The door to expediting prayers115. The door to expediting the dawn prayer116. The door to expedite the noon prayer117. The door of the refrigerator at the back in the heat118. The door to accelerate the era119. Chapter and feast from the end of the afternoon until the yellowing of the sun and the warning of the missed120. Door to accelerate Morocco121. The door to delay dinner122. The door of those who hate to be called dinner dark123. Chapter of the merit of Fajr and Asr prayers124. Chapter of the merit of evening and dawn prayers in the congregation125. Middle prayer door126. The door to hasten prayer if the imam is delayed127. The door to spend the past128. Time keeping section129. The door of the catch of time130. The door to prayer and residence, and that it is two-fold, and the residence is individual131. Chapter rewind in the call to prayer132. The door of redemption133. Chapter twisting in the call to prayer134. Chapter on the merit of the call to prayer135. Chapter answering the muezzin136. Chapter of supplication between the call to prayer and residence137. The door to prayer between the call to prayer and residence138. The traveler's call to prayer139. The door of the call to prayer for morning before dawn140. The door of the call to prayer for the missed person and the residence for her141. Chapter when the muezzin resides and when the people rise142. The door of the one who does not hurry after residency143. Speech after the stay144. The door to convert Qibla from Jerusalem to the Kaaba145. The door of a kiss who missed Mecca146. The door to prayer in the Kaaba147. Chapter on the merit of praying in the Grand Mosque, Madinah Mosque and Al-Aqsa Mosque148. The door of the Al-Aqsa Mosque149. The door of the Quba Mosque150. Chapter of the virtue of mosques151. The door of reward for those who built a mosque152. Chapter preferred to attain mosques153. The door of guidance in walking to prayer154. Door155. Gravel door in the mosque and sweep it156. The door to greet the mosque157. Chapter what to say if he entered the mosque158. The door of the merit of sitting in the mosque to wait for prayer159. Chapter on hatred of buying and selling in the mosque160. The door to sleep in the mosque161. The hatred of slugs in the mosque and towards the Qiblah162. The door of eating garlic, not close to the mosque163. Prayer door on the pulpit164. Mosques door in homes and cleaned165. The door to prayer in the pens of sheep and donated camels166. Chapter of places where prayer was prohibited167. Door hatred to take the grave as a mosque168. The door to prayer in one garment169. Door sidl in prayer170. The door to prayer in the quilts of women171. The hatred of prayer door in a dress with flags172. Chapter about how many clothes a woman prays173. The door to prayer on the winery and mats174. Prayer door in slippers175. Bab Sitra Al-Musalla176. Door near the jacket177. Blazer pot door178. The hatred of passing in the hands of the worshiper and the permissibility of pushing him179. Door does not cut his prayer what passed between his hands
5. prayer book
    180. (Chapter of the description of prayer181. (Chapter on takbeer at the beginning of prayer182. (Chapter on raising the hands when opening the opening takbeer, when bowing, rising from it, and standing up from the two rak'ahs183. (Chapter placing the right over the left in prayer184. (Chapter on what begins with prayer of supplication185. (Chapter on seeking refuge186. (Chapter: It is obligatory to read the beginning of the book187. (Opening the door to reciting with al-fatiha and leaving the name out loud188. (Chapter on loudly securing loudspeakers189. (Chapter on the merit of insurance190. (Chapter on reading in the afternoon and afternoon191. (The chapter on reading secrets in the afternoon and afternoon192. (Chapter on reading in the Maghrib prayer193. (Chapter on reading at dinner194. (Chapter on reading in the morning195. (Chapter on reading behind the imam and whoever said: He should not recite if the imam is speaking aloud196. (Chapter What is partial to the illiterate and the non-Muslim recitation197. (Kneeling body door198. (Chapter of the celebration of the one who does not bow and prostrate, and the necessity of tranquility in moderation199. (Chapter on what he says in bowing and prostrating200. (Chapter forbidding reading in bowing and prostrating201. (Chapter on straightening up from kneeling and prostrating202. (Chapter: What to say after straightening up from bowing203. (Bab Al Qunoot204. (Chapter on supplication in Qunoot205. (The door to prostration on seven members206. (Chapter of the body of prostration207. (Chapter on the merit of prostration208. (The door to sitting between the two prostrations209. (Chapter what he says between the two prostrations210. (The door to sitting next to the two prostrations in the first and third211. (Chapter How to get up212. (Chapter on easing sitting for the first Tashahhud213. (Chapter on how to sit for the two Tashahhuds214. Chapter How to put the hands in the two Tashahhuds215. (Chapter on reading the Tashahhud216. (Chapter on concealing the tashahhud217. Chapter: Prayer on the Prophet (may God bless him and grant him peace)218. Chapter: The merit of praying upon the Prophet (may God bless him and grant him peace)219. (The chapter on supplication before peace220. (Chapter of submission in prayer221. (Chapter on turning away from prayer222. (The man's door leaves before the imam223. (Door of the imam staying in the prayer hall until the women leave224. Chapter: What is desirable to sit in the mosque after the morning prayer225. (Dhikr chapter after prayer226. (Chapter on the prohibition of speaking in prayer227. (Chapter on yawning during prayer228. (Chapter on crying in prayer229. (Chapter on dislike abbreviation in prayer230. (Chapter on detestation of turning around in prayer231. (The hatred of raising the gaze to the sky in prayer232. (The chapter on reverence during prayer233. (Carrying a boy during prayer door234. (Chapter on killing snakes and scorpions in prayer235. (The door to simple work does not nullify prayer236. (Chapter of praise if something swirls during prayer237. (Chapter on the event in prayer238. (Chapter on prostration for forgetfulness239. Chapter: Whoever doubts his prayer and does not know how much he prayed based on certainty240. (Chapter of the five noon prayers241. (Chapter on the one who left the first tashahhud242. (Chapter of the blessings of two rak'ahs243. (Chapter on prostration of the Qur’an244. (Chapter on prostration in Hajj245. (Chapter on prostration on p246. (Chapter on the prostration of recitation in prayer247. (The door of prostration with the prostration of the reader248. (Chapter on the one who neglects the prostration of recitation249. (Chapter of what he says in the prostration of recitation250. (Prostration of thanksgiving chapter251. (Chapter of the times during which it is forbidden to pray252. (Chapter on the concession to pray at midday on Friday253. (Chapter on the permission to pray at these times in Mecca, may God protect it254. (Chapter on what is prayed during these past times255. Chapter: The Prophet (peace and blessings be upon him) persevering two rak'ahs after Asr256. (Chapter on the merit of the group257. (Emphasis on leaving the group258. (Chapter of the permission to leave in congregation and Friday when rain and excuse259. (Chapter of starting food if attended and if the prayer is performed260. (Bab does not pray while he is an injector261. (Chapter: If the prayer is established, there is no prayer except the written one262. (Class leveling and completion chapter263. (Chapter on the merit of the first row264. (Who is the first in the first grade chapter265. (Chapter of those who pray behind the row alone266. (Chapter if there is one man with the imam standing on his right267. (Chapter if they were three, the imam would lead, and the other two stood behind him in a row, and the woman stood behind the men alone268. (Chapter if the imam stood in a higher place269. (Chapter Who is the first to lead the imamate270. (Chapter about who is the mother of a people and they hate him271. (Chapter: What an imam must complete the prayer272. (The Imam door reduces the prayer273. (Mitigation section to order happen274. (Chapter: It is obligatory to follow the imam275. (Chapter and the feast of one who raises his head before the imam276. (Chapter if the imam prays sitting277. (The door to the side who prays with people who are people278. (Chapter of the one who prays alone then catches up with a group he is praying with them279. (Chapter of the one who prays once and then the mother of people in that prayer280. (Women go out to mosques door
6. (Sections of redundancy
    281. (Chapter on Sunan salaries282. (The door of the two rak'ahs of Fajr and their preference283. (Chapter on reducing the two rak'ahs of Fajr and what is recited in them284. (The door of the dajaa after the two rak'ahs of dawn285. (Chapter of the one who prays four before noon and after four286. (Chapter on the four before afternoon and the daytime prayer statement287. (The door to prayer before sunset288. (Chapter of prayer between sunset and dinner289. (The door of the two rak'ahs after dinner
6. (Sections of redundancy
    290. Night prayer door291. The door of the one who opened his prayer with two light rak'ahs at night292. The door to lengthening night prayers293. Chapter how reading at night294. The door of incitement to pray the night295. The door of diligence in the night prayers296. The introduction of minors in the night and other things297. The door to work continuity298. The door to leave work when sleep and apathy prevail299. The door to pray in the middle of the night300. The door of reviving the end of the night and its preference301. Chapter what he says if he rises from the night302. The door of the night prayer is two by two, and the tendon is one303. The door of tendon with three and five and seven or more304. The door makes the last prayer at night and see305. The door of the initiative waxing with tendon306. Witr door before bed307. The door of greed to rise at the end of the night at the end of the tendon308. Chapter of all hours of the night time for Witr309. The door to wake up parents to tendon310. Chapter of what is read in the gut311. Chapter on the merit of Witr312. Night prayer door sitting313. Prayer of the base on the half of the prayer of the Qaem314. The door of the one who slept for his party spent it during the day315. The door to the month of Ramadan and its preference316. Bab in the night of the fifteenth of Shaban317. Chapter preferred to volunteer at home318. Duha prayer door319. 4 Chapter number of Duha prayers320. Chapter of the merit of Duha prayer321. Door time for Duha prayer322. Chapter of the merit of one who purifies and prays his punishment323. The door to prayer upon repentance324. Chapter of Istikhara prayer325. Chapter of praise prayers326. Chapter on the merit of volunteering
7. Travel prayer doors
    327. The door of the prayer palace328. The door of the passport of minors in the event of security329. A door if the traveler stays in a house to how short it is330. Chapter prayer for the resident behind the traveler331. The door of those who did not volunteer to travel332. Chapter on volunteering and tendon on the traveler where she headed333. Chapter combining prayers in travel334. The door to combine with an excuse for rain
8. Friday book
    335. The door to impose Friday336. Chapter preferred on Friday and what was said in the hour of response337. The door and the slave of leaving Friday without an excuse338. Friday door in the villages339. Chapter of who is not obligated by Friday340. The door of cleaning and perfume on Friday341. Door early to Friday342. Chapter expediting the Friday prayer and the nap after it343. The door to surrender if ascending the pulpit and relying on the stick344. The door to call to prayer on Friday345. The door of the engagement standing and sitting between the two sermons346. The door of the engagement palace347. Chapter reading the Qur’an in the sermon348. The hatred of raising hands in the sermon349. The door to listen to the sermon and receive the imam350. The door of the person who entered the sermon and the imam prayed two rak'ahs351. The hatred of skipping on Friday352. The door of sleepiness turns353. Chapter reading on Friday prayers354. Chapter If the enemy was not in the direction of the Qiblah, the Imam dispersed them two divisions, and he prayed in each sect355. Chapter of the one who said: The first sect stands up and completes its prayer, then the second sect comes and the imam prays with them one rak'ah356. The door of those who said pray two rak'ahs in each sect357. Section If the enemy was from the direction of the qiblah, the Imam prayed with all of them and guarded in prostration358. The door of the two feasts359. Exit door to the prayer hall on Eid360. Section No call to prayer or Iqama for Eid prayer and offering prayer361. The door to eating the day of breaking the fast before going out362. Chapter Takbeers Eid prayer and reading in it363. The door of someone who crosses the road if he returns from the prayer hall364. The door to prayer before and after the Eid prayer365. The door for women to go out to the two Eids366. The license door to play on Eid367. Chapter of the year of Eid al-Adha and delaying the sacrifice368. Chapter What is desirable from the sacrifice and what is disliked from it369. Chapter on the reward for the sacrifice370. Chapter reward work in the tenth of Dhu al-Hijjah371. Chapter If the tithe enters, whoever wants to sacrifice does not touch anything of his hair and nails372. Chapter sharing in the sacrifice373. Chapter eating from the sacrifice after three or more374. Chapter of the eclipse prayer and its lengthening375. Chapter of the one who prays in each rak'ah two rak'ahs and the call to prayer is combined376. Chapter How to read in the eclipse prayer377. The door of alienation in the eclipse378. Chapter fear of profit379. Star Throwing Door380. The door of prostration when a verse occurs381. Drops door382. Door raising hands in dropsy383. The door of rain of righteous people and people of the house of prophethood384. Chapter of rain in the Friday sermon385. The hatred of raining rain386. The door of the unseen only God knows387. The jutting door of the rain388. Chapter on the merit of learning the Qur’an and teaching it389. Chapter on the merit of reciting the Qur’an390. Door391. Chapter preferred to open the book392. Chapter virtue of Surat Al-Baqara and the family of Imran393. Chapter on the merit of Ayat al-Kursi and the two verses from the end of Surat al-Baqarah394. Seven door height395. Chapter preferred Surat Al-Kahf396. Door in the pain of downloading prostration and blessing397. Chapter of the merit of Surat Al-Ikhlas398. The door of Almoothtin399. Chapter How to read and rewind it400. The door to singing the Quran401. The door to hear the Qur’an402. The door of pledging the Qur’an and promising those who forgot it403. Section on how much it reads404. Door405. Chapter on the saying of the Prophet (may God bless him and grant him peace): The Qur’an was revealed in seven letters406. Chapter of collecting the Qur’an407. Door does not travel the Quran to the land of the enemy
9. (Book of invitations)
    408. Chapter of the supplication of the Prophet (may God bless him and grant him peace) for his nation409. Chapter of the supplication of the Prophet (may God bless him and grant him peace) for the one who cursed him from his ummah is to make it a bag for him410. Chapter: The merit of remembrance of God Almighty and the majlis of dhikr411. (Chapter on drawing closer to God Almighty with redundancy and remembrance412. (The door of the one who sits in a council in which God did not mention413. (Chapter on the names of God Almighty414. (Chapter of what was said in the greatest name415. (Chapter of the Reward of Praise416. (Chapter of holding praise by hand417. (Chapter on the Reward of Hamid418. (Chapter on the Reward of Tahlil419. (Chapter: Reward Glory be to God, Praise be to God, and there is no god but God and God is Great420. (Chapter of the merits of there is no strength or power except with God421. (The door for forgiveness422. (Chapter of Repentance423. (The door to the best of forgiveness424. (Chapter what he says if he takes his bed425. Chapter426. (Chapter of what he says when it becomes427. (Chapter on what the married person says428. (Chapter of what he says when talking with parents429. (Chapter on what to say when distress430. (Chapter what to say when angry431. (Chapter of what he says when a rooster crows432. (Chapter of what he says when seeing the crescent433. (Chapter what to say if he is seen afflicted434. Chapter What to say if it enters the market435. (Chapter on penance for the Council436. (Chapter what he says if he goes out to travel437. (Chapter what to say if riding an animal438. (Farewell door439. (Chapter What to say if he went down440. (Chapter on Takbir if it rises honor and praise if it is revealed441. (Chapter what to say if locked from travel442. (Chapter on praying for infidels with guidance443. (Chapter on supplication for infidels444. Chapter: Abandoning supplication to the oppressor445. (The chapter on seeking refuge446. (Chapter of the Mosque of supplication447. (Encouraging supplication chapter448. (Abandoning urgency section449. (Chapter of the one who called, let him resolve450. (Chapter on whose call is answered451. (Chapter on the etiquette of supplication and raising hands in it452. ( Door