التحقيق في أحاديث الخلاف #946
946 - أَخْبَرَنَا ابْنُ عَبْدِ الْوَاحِدِ أَنْبَأَنَا الْحَسَنُ بْنُ عَلِيٍّ قَالَ أَنْبَأَنَا أَحْمَدُ بْنُ جَعْفَرٍ قَالَ حَدَّثَنَا عَبْدُ اللَّهِ بْنُ أَحْمَدَ قَالَ حَدَّثَنِي أَبِي قَالَ حَدَّثَنَا عَفَّانُ قَالَ حَدَّثَنَا حَمَّادُ عَنْ إِبْرَاهِيمَ عَنِ الْأَسْوَدِ عَنْ عَائِشَةَ عَنِ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أَنَّهُ قَالَ رُفِعَ الْقَلَمُ عَنْ ثَلَاثَةٍ عَنِ النَّائِمِ حَتَّى يَسْتَيْقِظ وعَن الصَّبِيِّ حَتَّى يَحْتَلِمَ وَعَنِ الْمَجْنُونَ حَتَّى يَعْقِلَ وَالْجَوَابُ أَنَّ الْمُرَادَ بِهِ قَلَمُ الْإِثْمِ أَوْ قَلَمُ الْأَدَاءِ مَسْأَلَةٌ لَا يَجُوزُ إِخْرَاجُ الْغَنَمِ فِي الزَّكَاةِ وَهُوَ قَوْلُ مَالك والشَّافِعِي وقَالَ أَبُو حَنِيفَةَ يَجُوزُ وَعَنْ أَحْمَدَ نَحْوُهُ لَنَا حَدِيثَانِ الْحَدِيثُ الْأَوَّلُ حَدِيثُ الصَّدَقَةِ الْمُتَقَدِّمُ فِي كُلِّ خَمْسٍ شَاةٌ فَإِذَا بَلَغَتْ خَمْسًا وَعِشْرِينَ فَفِيهَا بِنْتُ مَخَاضٍ
الْمَجْنُونَ حَتَّى يَعْقِلَ وَالْجَوَابُ ← الصبي حتى يحتلم، ← النَّائِمِ حَتَّى يَسْتَيْقِظَ. ← ثَلَاثَةٍ ← رُفِعَ الْقَلَمُ ← عَائِشَةَ ← الْأَسْوَدِ، ← إِبْرَاهِيمَ، ← حَمَّادٌ، ← عَفَّانُ، ← أَبِي ← عَبْدُ اللَّهِ بْنُ أَحْمَدَ ← أَحْمَدُ بْنُ جَعْفَرٍ ← الْحَسَنُ بْنُ عَلِيٍّ ← ابْنُ عَبْدِ الْوَاحِدِ
التحقيق في أحاديث الخلاف · مَسَائِلُ الْجَنَائِزِ · Hadith 946
