التحقيق في أحاديث الخلاف #256
256 - وَبِالْإِسْنَادِ قَالَ أَحْمَدُ حَدَّثَنَا عَبْدُ الرَّحْمَنِ حَدَّثَنَا عَبْدُ اللَّهِ بْنُ عُمَرَ عَنْ سَعِيدِ بْنِ أَبِي سَعِيدٍ الْمَقْبُرِيِّ عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ أَنَّ ثُمَامَةَ أَسْلَمَ فَقَالَ النَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسلم اذْهَبُوا بِهِ إِلَى حَائِط بَنِي فُلَانٍ فَمُرُوهُ أَنْ يَغْتَسِلَ مَسْأَلَةٌ لَا يَجِبُ إِمْرَارُ الْيَدِ فِي غُسْلِ الْجَنَابَةِ وَقَالَ مَالِكٌ يَجِبُ لَنَا ثَلَاثَةُ أَحَادِيثَ
التحقيق في أحاديث الخلاف · كِتَابُ الطَّهَارَةِ · Hadith 256
