المنة الكبرى شرح وتخريج السنن الصغرى البھیقی #3752
وروينا عن عمر أنه أمر بأن يؤخذ من أموال أهل الذمة إذا اختلفوا بها للتجارة نصف العشر ، ومن أموال أهل الحرب العشر .
وَرُوِّينَا
المنة الكبرى شرح وتخريج السنن الصغرى البھیقی · كتاب الجزية · Hadith 3752
Website under construction. Please refrain from using any material for references or verification.
ویب سائٹ زیرِ تعمیر ہے۔ براہِ کرم حوالہ جات یا تصدیق کے لیے کسی بھی مواد کے استعمال سے گریز کریں۔
المنة الكبرى شرح وتخريج السنن الصغرى البھیقی #3752
وروينا عن عمر أنه أمر بأن يؤخذ من أموال أهل الذمة إذا اختلفوا بها للتجارة نصف العشر ، ومن أموال أهل الحرب العشر .
وَرُوِّينَا
المنة الكبرى شرح وتخريج السنن الصغرى البھیقی · كتاب الجزية · Hadith 3752
المنة الكبرى شرح وتخريج السنن الصغرى البھیقی #3753
وأما حديث ابن عباس عن النبي صلى الله عليه وسلم : ' ليس على مؤمن جزية ، ولا يجتمع قبلتان في جزيرة العرب ' ( 1 ) .
النبي ليس على مؤمن جزية ولا يجتمع قبلتان في جزيرة العرب ← وأما حديث ابن عباس
المنة الكبرى شرح وتخريج السنن الصغرى البھیقی · كتاب الجزية · Hadith 3753
المنة الكبرى شرح وتخريج السنن الصغرى البھیقی #3754
وفي حديث آخر : ' ليس على المسلمين عشور ، وإنما العشور على اليهود والنصارى ' ( 2 ) . فيحتمل أن يكون المراد به الذمي يسلم ، فترفع عنه الجزية ، ولا يعشر ماله إذا اختلف بالتجارة .
المنة الكبرى شرح وتخريج السنن الصغرى البھیقی · كتاب الجزية · Hadith 3754
المنة الكبرى شرح وتخريج السنن الصغرى البھیقی #3755
وأما قوله : ' ولا تجتمع قبلتان في جزيرة العرب ' فنظير قوله في مرض موته : ' أخرجوا المشركين من جزيرة العرب ' ( 1 ) . وإنما أراد - والله أعلم - الحجاز .
المنة الكبرى شرح وتخريج السنن الصغرى البھیقی · كتاب الجزية · Hadith 3755
المنة الكبرى شرح وتخريج السنن الصغرى البھیقی #3756
فقد روي في حديث أبي عبيدة بن الجراح أنه قال : آخر ما تكلم به رسول الله صلى الله عليه وسلم قال : ' أخرجوا يهود الحجاز ، وأهل نجران من جزيرة العرب ' ( 2 ) .
أَخْرِجُوا يَهُودَ الْحِجَازِ وَأَهْلَ نَجْرَانَ مِنْ جَزِيرَةِ الْعَرَبِ ← آخر ما تكلم به رسول الله ← فقد روي في حديث أبي عبيدة بن الجراح أنه
المنة الكبرى شرح وتخريج السنن الصغرى البھیقی · كتاب الجزية · Hadith 3756
المنة الكبرى شرح وتخريج السنن الصغرى البھیقی #3757
قال الشافعي رحمه الله : والحجاز : مكة ، والمدينة ، واليمامة ومخاليفها كلها ( 1 ) ثم إن عمر بن الخطاب حين أخرجهم منها ضرب لهم بالمدينة إقامة ثلاث ليال يتسوقون بها ويقضون حوائجهم ، ولا يقيم أحد منهم فوق ثلاث ليال . أخبرنا أبو أحمد المهرجاني ، أنا أبو بكر بن جعفر المزكي ، أنا محمد بن إبراهيم العبدي ، أنا ابن بكير ، أنا مالك ، عن نافع ، عن أسلم مولى عمر أن عمر بن الخطاب ضرب لليهود والنصارى والمجوس بالمدينة إقامة ثلاث ليال فذكره ( 1 ) .
الشافعي والحجاز مكة
المنة الكبرى شرح وتخريج السنن الصغرى البھیقی · كتاب الجزية · Hadith 3757
المنة الكبرى شرح وتخريج السنن الصغرى البھیقی #2112
أخبرنا أبو الحسين بن الفضل القطان ، نا عبد الله بن جعفر ، ثنا يعقوب بن سفيان ، ثنا محمد بن بشار ، ثنا أبو عامر ، ثنا عبد الملك بن حسين ، حدثني عبد الرحمن بن أبي سعيد قال : سمعت عمارة بن حارثة الضمري ، يحدث عن عمرو بن يثربي الضمري قال : شهدت خطبة النبي [ صلى الله عليه وسلم ] بمنى وكان فيما خطب به قال : ' ولا يَحِلُّ لأحد من مال أخيه إلا ما طابتْ به نفْسُه ' فلما سمعه قال ذلك قال : يا رسول الله أرأيت لو لقيت غنم ابن عمي ، فأخذت منه شاة فاجْتَزَرْتُها فعليّ في ذلك شيءٌ ؟ قال : ' إن لقيتها نعجةً تًحْمِلُ شَفْرةً وزناداً بخبت الجميش فلا تَمَسَّها ' ( 2 ) . كذا قاله عبد الملك بن حسين .
عَمْرِو بْنِ يَثْرِبِيٍّ الضَّمْرِيِّ ← عُمَارَةَ بْنَ حَارِثَةَ الضَّمْرِيَّ ← عَبْدِ الرَّحْمَنِ بْنِ أَبِي سَعِيدٍ، ← عَبْدُ الْمَلِكِ بْنُ حُسَيْنٍ، ← أَبُو عَامِرٍ ← مُحَمَّدُ بْنُ بَشَّارٍ ← يَعْقُوبُ بْنُ سُفْيَانَ ← عَبْدِ اللهِ بْنِ جَعْفَرٍ ← أَبُو الْحُسَيْنِ بْنُ الْفَضْلِ الْقَطَّانُ،
المنة الكبرى شرح وتخريج السنن الصغرى البھیقی · کتاب البیوع · Hadith 2112
المنة الكبرى شرح وتخريج السنن الصغرى البھیقی #2113
وقد أخبرنا أبو عبد الله الحافظ في آخرين قالوا : ثنا أبو العباس محمد بن يعقوب ، نا الربيع بن سليمان ، ثنا عبد الله بن وهب ، أخبرني سليمان بن بلال ، حدثني سهيل - وهو ابن أبي صالح - عن عبد الرحمن بن سعد ، عن أبي حميد الساعدي أن رسول الله [ صلى الله عليه وسلم ] قال : ' لا يحل لامرئ أن يأخذ عصا أخيه بغير طيب نفسه ، وذلك لشدة ما حرم الله مال المسلم على المسلم ' ( 1 ) . عبد الرحمن بن سعد هو : ابن أبي سعيد ، سعد بن مالك الخدري . وكان علي بن المديني يقول : الحديث عندي حديث سهيل . وقد ذكرنا في غير هذا الموضع تحريم أثمان الخمر .
أَبِي حُمَيْدٍ السَّاعِدِيِّ، ← عَبْدِ الرَّحْمَنِ بْنِ سَعْدٍ، ← سُهَيْلٍ، وَهُوَ ابْنُ أَبِي صَالِحٍ، ← سُلَيْمَانُ بْنُ بِلَالٍ ← عَبْدِ اللهِ بْنِ وَهْبٍ ← الرَّبِيعُ بْنُ سُلَيْمَانَ، ← أَبُو الْعَبَّاسِ مُحَمَّدُ بْنُ يَعْقُوبَ ← أَبُو عَبْدِ اللَّهِ الْحَافِظُ فِي آخَرِينَ ← وقد
المنة الكبرى شرح وتخريج السنن الصغرى البھیقی · کتاب البیوع · Hadith 2113
المنة الكبرى شرح وتخريج السنن الصغرى البھیقی #2114
والذي رواه سفيان بن عيينة ، عن عبد الملك بن عمير ، عمن سمع ابن عباس أن عمر بن الخطاب قال : عويمل لنا بالعراق خلط في فيء المسلمين أثمان الخمر وأثمان الخنازير . ألم يعلم أن رسول الله [ صلى الله عليه وسلم ] قال : ' لعن الله اليهود حرمت عليهم الشحوم أن يأكلوها فجملوها فباعوها وأكلوها أثمانها ' ( 1 ) . قال سفيان : يقول : لا تأخذوا في جزيتهم الخمرَ والخنازيرَ ، ولكن خلُّو بينهم وبين بيعها ، فإذا باعوها فخذوا أثمانها في جزيتهم . وهذا منقطع ، والإذن في التخلية بينهم وبين بيعها تأويل من سفيان بن عيينة لقول عمر ، والله أعلم ، ونحن نقول بذلك في تخليتهم .
ابن عباس أن عمر بن الخطاب ← عَبْدِ الْمَلِكِ بْنِ عُمَيْرٍ، عَمَّنْ ← والذي رواه سفيان بن عيينة
المنة الكبرى شرح وتخريج السنن الصغرى البھیقی · کتاب البیوع · Hadith 2114
المنة الكبرى شرح وتخريج السنن الصغرى البھیقی #2115
حدثنا أبو محمد بن عبد الله بن يوسف الأصبهاني إملاءً ، ثنا أبو بكر محمد بن الحسين بن الحسن القطان ، ثنا أحمد بن يوسف السلمي ، ثنا عبد الرزاق ، أنا معمر ، عن الزهري ، عن أبي سلمة ، عن جابر بن عبد الله قال : إنما جعلَ رسول الله [ صلى الله عليه وسلم ] الشُفْعَة في كل ما لم يقسم ، فإذا وقعت الحدودُ ، وصرفت الطرق فلا شُفْعَة ( 1 ) . ورواه عبد الواحد بن زياد ، عن معمر وقال : قضى رسول الله [ صلى الله عليه وسلم ] بالشفعة في كل ما لم يقسم .
جَابِرِ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ: ← اَبِیْ سَلَمَۃَ ← الزُّهْرِيِّ، ← مَعْمَرٌ، ← عَبْدُ الرَّزَّاقِ، ← اَحْمَدُ بْنُ یُوْسُفَ السُّلَمِیُّ ← أبو بكر محمد بن الحسين بن الحسن القطان ← أبو محمد بن عبد الله بن يوسف الاصبهاني
المنة الكبرى شرح وتخريج السنن الصغرى البھیقی · کتاب البیوع · Hadith 2115
المنة الكبرى شرح وتخريج السنن الصغرى البھیقی #2116
أخبرنا أبو عبد الله الحافظ ، أنا أبو علي الحسين بن علي الحافظ ، نا عبد الله بن محمد الأزدي ، ثنا إسحاق بن إبراهيم ، ثنا ابن إدريس ، عن ابن جريج ، عن أبي الزبير ، عن جابر قال : ' قضى رسول الله [ صلى الله عليه وسلم ] بالشفعة في كل شرك لم يقسم ، ربعة أو حائط : لا يحل له أن يبيع حتى يستأمر شريكه ، وفي رواية بعضهم : حتى يؤذن شريكه ، فإن شاء أخذ وإن شاء ترك ، فإن باع ولم يُؤذِنْه فهو أحق به ' ( 1 ) . ورواه إسماعيل بن علية ، عن ابن جريج بإسناده هذا ، وقال في آخره ، فإن باع فهو أحق بالثمن . أخبرنا أبو عبد الله الحافظ ، أنا أبو علي الحافظ ، أنا أبو يعلى ، ثنا أبو خيثمة ، ثنا إسماعيل بن علية . . . فذكره ( 1 ) . وأخبرنا أبو عبد الله الحافظ في آخرين قالوا : ثنا أبو العباس هو الأصم ، ثنا الربيع ، أنا الشافعي ، نا سعيد بن سالم ، أنا ابن جريج ، عن أبي الزبير ، عن جابر بن عبد الله ، عن النبي [ صلى الله عليه وسلم ] أنه قال : ' الشفعة فيما لم يقسم فإذا وقعت الحدود فلا شفعة ' ( 2 ) .
المنة الكبرى شرح وتخريج السنن الصغرى البھیقی · کتاب البیوع · Hadith 2116
المنة الكبرى شرح وتخريج السنن الصغرى البھیقی #2117
وروينا هذا المذهب عن عمر بن الخطاب ، وعن عثمان بن عفان . وزاد عثمان فقال : ولا شفعة في بئر ولا فحل نخل ( 3 ) .
ولا شفعة في بئر ولا فحل نخل ← عثمان بن عفان وزاد عثمان ← عُمَرَ بْنِ الْخَطَّابِ، ← وَرُوِّينَا هَذَا الْمَذْهَبَ،
المنة الكبرى شرح وتخريج السنن الصغرى البھیقی · کتاب البیوع · Hadith 2117