Website under construction. Please refrain from using any material for references or verification.

ویب سائٹ زیرِ تعمیر ہے۔ براہِ کرم حوالہ جات یا تصدیق کے لیے کسی بھی مواد کے استعمال سے گریز کریں۔

Saturday, Rabiʻ II 8, 1448 AH · Sep 19, 2026

Preserving the Prophetic ﷺ tradition for every generation

favorite Support This Mission
logo

Hadith Nabawi

    SearchBooksTopicsNarratorsTerminologyAbout
person Sign in

About

  • Our Mission
  • Contact

Resources

  • FAQ
  • Book Catalog
  • Narrator Database
  • Topics

Contribute

  • Become a Translator
  • Report an Error
  • Donate

Learn

  • Terminology
  • Science of Hadith
  • Need of Hadith
  • Authority of Hadith

© 2026 Hadith Nabvi Platform · A project by Learning SoulsHadith e Nabawai (PBUH)
homeHomesearchSearchmenu_bookBooksgroupsNarratorstopicTopics
الجامع في الأحكام لابن وهب

Al Jamia Fi Al Ahkam Ibn Wahab

by Ibn Wahab

528 Hadith18 Chapters
Read Book arrow_right_alt
IntroductionChaptersHadithsNarratorsAuto Biography

Chapters

الجامع في الأحكام لابن وهب #497

497-[470] حدثنا بحر، ثنا ابن وهب قال: أخبرني يونس، عن ابن شهاب، عن عبيد الله بن عبد الله بن عتبة، أن عبد الله بن مسعود أخذ بالكوفة رجالاً ينعشون حديث مسيلمة الكذاب، يدعون إليه، فكتب فيهم إلى عثمان بن عفان. فكتب عثمان: أن أعرض عليهم دين الحق وشهادة أن لا إله إلا الله، وأن محمداً رسول الله، فمن قبلها وبرئ من مسيلمة فلا تقتله، ومن لزم دين مسيلمة فاقتله، فقبلها رجال منهم فتركوا، ولزم دين مسيلمة رجال فقتلوا.

عُبَيْدُ اللَّهِ بْنُ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ عُتْبَةَ ← ابْنِ شِهَابٍ، ← يُونُسَ ← ابْنُ وَهْبٍ، ← بَحْرٌ

الجامع في الأحكام لابن وهب · كتاب القسامة والعقول والديات · Hadith 497

bookmark Bookmarkshare Sharecontent_copy Copy

الجامع في الأحكام لابن وهب #498

498- حدثنا بحر، ثنا ابن وهب قال: حدثني عبد الله بن عمر، عن نافع، عن عبد الله بن عمر؛ أن جارية لحفصة زوج النبي صلى الله عليه وسلم سحرتها، فأمرت بها فقتلت.

نَافِعٍ ← عَبْدِ اللهِ بْنِ عُمَرَ ← ابْنُ وَهْبٍ، ← بَحْرٌ

الجامع في الأحكام لابن وهب · كتاب القسامة والعقول والديات · Hadith 498

bookmark Bookmarkshare Sharecontent_copy Copy

الجامع في الأحكام لابن وهب #499

499-[471] حدثنا بحر، ثنا ابن وهب قال: حدثني مالك، عن أبي الرجال محمد ابن عبد الرحمن؛ أنه بلغه أن جارية كانت لحفصة زوج النبي صلى الله عليه وسلم مدبرة، فسحرتها فأمرت بها حفصة فقتلت.

مَالِكٍ، ← ابْنُ وَهْبٍ، ← بَحْرٌ

الجامع في الأحكام لابن وهب · كتاب القسامة والعقول والديات · Hadith 499

bookmark Bookmarkshare Sharecontent_copy Copy

الجامع في الأحكام لابن وهب #500

500-[472] حدثنا بحر قال: ثنا ابن وهب قال: حدثني مالك -يعني ابن أنس- وأسامة بن زيد الليثي، وسفيان الثوري؛ عن ربيعة أنه سأل سعيد بن المسيب: [ص:287] كم في أصبع المرأة؟ قال: عشرة. قال: كم في اثنين؟ قال: عشرون. قال: كم في ثلاث؟ قال: ثلاثون. قال: كم في أربع؟ قال: عشرون. قال ربيعة: حين عظم جرحها، واشتدت مصيبتها، نقص عقلها؟ قال: أعراقي أنت؟ قال ربيعة: عالم متثبت، أو جاهل متعلم. قال: يا ابن أخي، إنها السنة.

يا ابن أخي، إنها السنة. ← ربيعة: عالم متثبت، أو جاهل متعلم. ← أعراقي أنت؟ ← ربيعة: حين عظم جرحها، واشتدت مصيبتها، نقص عقلها؟ ← عشرون. ← كم في أربع؟ ← ثلاثون. ← كم في ثلاث؟ ← عشرون. ← كم في اثنين؟ ← عَشَرَةٌ. ← ربيعة أنه سأل سعيد بن المسيب: [ص:287] كم في أصبع المرأة؟ ← مالك -يعني ابن أنس- وأسامة بن زيد الليثي، وسفيان الثوري؛ ← ابْنُ وَهْبٍ، ← بَحْرٌ

الجامع في الأحكام لابن وهب · كتاب القسامة والعقول والديات · Hadith 500

bookmark Bookmarkshare Sharecontent_copy Copy

الجامع في الأحكام لابن وهب #501

501-[473] حدثنا بحر، ثنا ابن وهب قال: أخبرني يونس، عن ابن شهاب، عن سعيد بن المسيب، وأبي سلمة بن عبد الرحمن؛ أن أبا هريرة قال: اقتتلت امرأتان من هذيل، فرمت إحداهما الأخرى بحجر فقتلتها وما في بطنها. فاختصموا إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم، فقضى رسول الله صلى الله عليه وسلم أن دية جنينها غرة، عبدٍ أو وليدةٍ، وقضى بدية المرأة على عاقلتها وورثها وولدها ومن معهم. فقال حمل بن النابغة الهذلي: يا رسول الله، كيف أغرم من لا شرب ولا أكل ولا نطق ولا استهل، فمثل ذلك يطل؟ فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: ((إنما هذا من إخوان الكهان)) من أجل سجعه.

أَبِي سَلَمَةَ بْنِ عَبْدِ الرَّحْمَنِ ← سَعِيدِ بْنِ الْمُسَيِّبِ، ← ابْنِ شِهَابٍ، ← يُونُسَ ← ابْنُ وَهْبٍ، ← بَحْرٌ

الجامع في الأحكام لابن وهب · كتاب القسامة والعقول والديات · Hadith 501

bookmark Bookmarkshare Sharecontent_copy Copy

الجامع في الأحكام لابن وهب #502

502-[474] حدثنا بحر، ثنا ابن وهب قال: وأخبرني الليث؛ أن ابن شهاب حدثه، عن سعيد بن المسيب، عن أبي هريرة؛ أنه قال: [ص:288] قضى رسول الله صلى الله عليه وسلم في جنين امرأة من بني لحيان سقط ميتاً بغرة؛ عبدٍ، أو وليدة، ثم إن المرأة التي قضى عليها بالغرة توفيت فقضى رسول الله صلى الله عليه وسلم أن ميراثها لابنها وزوجها، وأن العقل على عصبتها.

أَبِي هُرَيْرَةَ أَنَّهُ ← سَعِيدِ بْنِ الْمُسَيِّبِ، ← الليث؛ أن ابن شهاب ← ابْنُ وَهْبٍ، ← بَحْرٌ

الجامع في الأحكام لابن وهب · كتاب القسامة والعقول والديات · Hadith 502

bookmark Bookmarkshare Sharecontent_copy Copy

الجامع في الأحكام لابن وهب #503

503-[475] حدثنا بحر، ثنا ابن وهب قال: وحدثني مالك، عن ابن شهاب، عن [ص:289] أبي سلمة، عن أبي هريرة؛ أن امرأتين من هذيل في زمان رسول الله صلى الله عليه وسلم رمت إحداهما الأخرى فطرحت جنينها، فقضى فيه رسول الله صلى الله عليه وسلم بغرة: عبدٍ أو وليدةٍ.

[ص:104] أَبِي سَلَمَةَ، ← ابْنِ شِهَابٍ، ← مَالِكٍ، ← ابْنُ وَهْبٍ، ← بَحْرٌ

الجامع في الأحكام لابن وهب · كتاب القسامة والعقول والديات · Hadith 503

bookmark Bookmarkshare Sharecontent_copy Copy

الجامع في الأحكام لابن وهب #504

504-[476] حدثنا بحر، ثنا ابن وهب قال: وأخبرني ابن لهيعة، عن أبي الأسود، عن عروة بن الزبير؛ أنه قال: سأل عمر بن الخطاب عن إملاص المرأة؟ فقال: له المغيرة بن شعبة: قضى فيه رسول الله صلى الله عليه وسلم بغرة: عبدٍ، أو أمةٍ، أو فرس. فقال عمر: ائتني بمن يعلم ذلك. فأتى محمد بن مسلمة فشهد أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قضى بذلك.

عُرْوَةُ بْنُ الزُّبَيْرِ، ← أَبِي الْأَسْوَدِ ← ابْنُ لَهِيعَةَ ← ابْنُ وَهْبٍ، ← بَحْرٌ

الجامع في الأحكام لابن وهب · كتاب القسامة والعقول والديات · Hadith 504

bookmark Bookmarkshare Sharecontent_copy Copy

الجامع في الأحكام لابن وهب #505

505-[477] حدثنا بحر، ثنا ابن وهب قال: أخبرني يزيد بن عياض، عن عبد الملك ابن عبيد، عن مجاهد بن جبر، عن ابن عباس؛ أنه كان يقول: العبد لا يغرم سيده فوق نفسه شيئاً، وإن كان المجروح أكثر من ثمن العبد فلا يزاد له.

ابْنِ عَبَّاسٍ أَنَّهُ كَانَ ← مُجَاهِدُ بْنُ جَبْرٍ، ← عبد الملك ابن عبيد، ← يَزِيدَ بْنِ عِيَاضٍ، ← ابْنُ وَهْبٍ، ← بَحْرٌ

الجامع في الأحكام لابن وهب · كتاب القسامة والعقول والديات · Hadith 505

bookmark Bookmarkshare Sharecontent_copy Copy

الجامع في الأحكام لابن وهب #506

506-[478] حدثنا بحر، ثنا ابن وهب قال: وأخبرني مخرمة، عن أبيه قال: سمعت سعيد بن عبد الله بن جابر يقول: سمعت سعيد بن المسيب يقول: [ص:291] إذا شج العبد موضحة، فله فيها نصف عشر ثمنه. وقال ذلك سليمان بن يسار.

ذلك سليمان بن يسار. ← [ص:291] إذا شج العبد موضحة، فله فيها نصف عشر ثمنه. ← سَعِيدِ بْنِ الْمُسَيِّبِ، ← سعيد بن عبد الله بن جابر ← أَبِيهِ ← مَخْرَمَةَ، ← ابْنُ وَهْبٍ، ← بَحْرٌ

الجامع في الأحكام لابن وهب · كتاب القسامة والعقول والديات · Hadith 506

bookmark Bookmarkshare Sharecontent_copy Copy

الجامع في الأحكام لابن وهب #507

507-[479] حدثنا بحر، ثنا ابن وهب قال: حدثني جرير بن حازم الأزدي، عن مجالد، عن عامر الشعبي، عن سويد بن غفلة قال: كنا مع عمر بن الخطاب، وهو أمير المؤمنين بالشام، فأتاه نبطي مضروب مشجج مستعدى. فغضب غضباً شديداً، فقال لصهيب: انظر من صاحب هذا؟ فانطلق صهيب، فإذا هو عوف بن مالك الأشجعي. فقال له: إن أمير المؤمنين قد غضب غضباً شديداً، فلو أتيت معاذ بن جبل، فمشى معك إلى أمير المؤمنين، فإني أخاف عليكم بادرته، فجاء معه معاذ. فلما انصرف عمر من الصلاة قال: أين صهيب؟ فقال: أنا هذا يا أمير المؤمنين. قال: أجئت بالرجل الذي ضربه؟ قال: نعم. فقام معاذ بن جبل فقال له: يا أمير المؤمنين، إنه عوف بن مالك فاسمع منه ولا [ص:292] تعجل عليه. فقال له عمر: مالك ولهذا؟ قال: يا أمير المؤمنين، رأيته يسوق بامرأة مسلمة، فنخس الحمار ليصرعها، فلم تصرع، ثم دفعها فخرت عن الحمار ثم تغشاها، ففعلت ما ترى. قال: ائتني بالمرأة لتصدقك. فأتى عوف المرأة فذكر الذي قال له عمر. قال أبوها وزوجها: ما أردت بصاحبتنا؟ فضحتها. فقالت المرأة: والله لأذهبن معه إلى أمير المؤمنين؛ فلما أجمعت على ذلك، قال أبوها وزوجها: نحن نبلغ عنك أمير المؤمنين، فأتيا فصدقا عوف بن مالك بما قال. قال: فقال عمر لليهودي: والله ما على هذا عاهدناكم فأمر به فصلب، ثم قال: يا أيها الناس، فوا بذمة محمد صلى الله عليه وسلم، فمن فعل منهم هذا، فلا ذمة له. قال سويد بن غفلة: وإنه لأول مصلوب رأيته.

سُوَيْدِ بْنِ غَفَلَةَ ← عَامِرٌ الشَّعْبِيُّ ← مجالد ← جَرِيرُ بْنُ حَازِمٍ الْأَزْدِيُّ ← ابْنُ وَهْبٍ، ← بَحْرٌ

الجامع في الأحكام لابن وهب · كتاب القسامة والعقول والديات · Hadith 507

bookmark Bookmarkshare Sharecontent_copy Copy

الجامع في الأحكام لابن وهب #508

508-[480] حدثنا بحر، ثنا ابن وهب قال: أخبرني أسامة بن زيد الليثي، عن عمرو بن شعيب، عن أبيه، عن جده؛ أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: [ص:293] ((لا يقتل مؤمن بكافر)) .

جَدِّهِ، ← أَبِيهِ ← عَمْرِو بْنِ شُعَيْبٍ ← أُسَامَةَ بْنِ زَيْدٍ اللَّيْثِيِّ، ← ابْنُ وَهْبٍ، ← بَحْرٌ

الجامع في الأحكام لابن وهب · كتاب القسامة والعقول والديات · Hadith 508

bookmark Bookmarkshare Sharecontent_copy Copy
chevron_left Previous
1234
Next chevron_right
All Chapters
1. Book
    1. Door
2. 1-1- Book of Purity
    2. Door
3. Book
    3. Door
4. From the book of zakat
    4. Door
5. From the prayer book
    5. Door
6. From the book of marriage
    6. Door
7. From the book of fasting
    7. Door
8. [From the prayer book]
    8. Door
9. Book of Qassam, Minds and Dates
    9. Door