القطوف الدانية فيما انفرد به الدارمي #1284
1284/ 3288 - (1) حدثنا أبو الوليد، ثنا شريك، عن الشيباني، عن عامر قال: يجوز بيع المريض وشراؤه ونكاحه، ولا يكون من الثلث (1).
يَجُوزُ بَيْعُ الْمَرِيضِ وَشِرَاؤُهُ وَنِكَاحُهُ وَلَا يَكُونُ مِنْ الثُّلُثِ ← عَامِرٍ، ← الشَّيْبَانِيِّ ← شَرِيکٍ ← أَبُو الْوَلِيدِ،
القطوف الدانية فيما انفرد به الدارمي · 15 - ومن كتاب الوصايا · Hadith 1284
