جامع الصحيحين بحذف المعاد والطرق #1873
1873 - (خ، م) - حدثنا محمد بن الحسن بن سليم وغيره، قالوا: أنا أبو عبد الله التاجر، قال: أنا حاجب، قال: ثنا عبد الله بن هاشم، قال: ثنا يحيى بن سعيد، قال: ثنا عبيد الله بن عمر، عن نافع: عن عبد الله بن عمر قال: نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم عن الشغار، قلت لنافع: ما الشغار؟ قال: أن ينكح الرجل ابنة الرجل وينكحه ابنته بغير صداق، وينكح الرجل أخت الرجل وينكحه أخته بغير صداق. وفي الباب: عن جابر، وأبي هريرة. وفي رواية عن ابن عمر: ((لا شغار في الإسلام).
«نَهَى رَسُولُ اللَّهِ ← عَبْدِ اللهِ بْنِ عُمَرَ ← نَافِعٍ ← عُبَيْدُ اللَّهِ بْنُ عُمَرَ ← يَحْيَی بْنُ سَعِيدٍ ← عَبْدُ اللہِ بْنُ ھَاشِمٍ، ← حاجبٌ: ← أبو عبد الله التاجر، ← محمد بن الحسن بن سليم وغيره، ← (خ، م)
جامع الصحيحين بحذف المعاد والطرق · [14] كتاب النكاح · Hadith 1873
