Website under construction. Please refrain from using any material for references or verification.

ویب سائٹ زیرِ تعمیر ہے۔ براہِ کرم حوالہ جات یا تصدیق کے لیے کسی بھی مواد کے استعمال سے گریز کریں۔

Sunday, Rabiʻ II 16, 1448 AH · Sep 27, 2026

Preserving the Prophetic ﷺ tradition for every generation

favorite Support This Mission
logo

Hadith Nabawi

    SearchBooksTopicsNarratorsTerminologyAbout
person Sign in
معرفة السنن والآثار للبيهقي - ت سيد كسروي حسن - ن دار الكتب العلمية - بيروت

Knowledge of the Sunnahs and Athar of Al-Bayhaqi - T. Sayed Kasravi Hassan - Dar Al-Kutub Al-Ilmiyyah - Beirut

6,328 Hadith2 Chapters
Read Book arrow_right_alt
IntroductionChaptersHadithsNarratorsAuto Biography

About

  • Our Mission
  • Contact

Resources

  • FAQ
  • Book Catalog
  • Narrator Database
  • Topics

Contribute

  • Become a Translator
  • Report an Error
  • Donate

Learn

  • Terminology
  • Science of Hadith
  • Need of Hadith
  • Authority of Hadith

© 2026 Hadith Nabvi Platform · A project by Learning SoulsHadith e Nabawai (PBUH)
homeHomesearchSearchmenu_bookBooksgroupsNarratorstopicTopics

Chapters

All Chapters
1. Chapter
    1. Chapter

معرفة السنن والآثار للبيهقي - ت سيد كسروي حسن - ن دار الكتب العلمية - بيروت #3240

3240 - وأخبرنا أبو سعيد حدثنا أبو العباس أخبرنا الربيع أخبرنا الشافعي أخبرنا مالك عن يحيى بن سعيد عن محمد بن إبراهيم بن الحارث التيمي عن ربيعة بن عبد اللهأنه رأى عمر بن الخطاب يقرد بعيراً له في طين بالسقيا. زاد ابن بكير وغيره عن مالك : وهو محرم. قال الشافعي في رواية أبي سعيد وقال ابن عباس : لا بأس أن يقتل المحرم القراد والحلمة. قال أحمد فقد رواه عكرمة عن ابن عباس. قال الربيع فقلت للشافعي : فإن صاحبنا يقول لا ينزع المحرم قراد ولا حلمة. ويحتج بابن عمر كره أن ينزع المحرم قراد أو حلمة من بعيره. قال الشافعي (4/235)وكيف تركتم قول عمر وهو يوافق السنة لقول ابن عمر ومع عمر ابن عباس وغيره وأطال الكلام في هذا.

معرفة السنن والآثار للبيهقي - ت سيد كسروي حسن - ن دار الكتب العلمية - بيروت · کتاب · Hadith 3240

bookmark Bookmarkshare Sharecontent_copy Copy

معرفة السنن والآثار للبيهقي - ت سيد كسروي حسن - ن دار الكتب العلمية - بيروت #3241

3241 - أخبرنا أبو سعيد حدثنا أبو العباس أخبرنا الربيع حدثنا الشافعي أخبرنا مسلم عن ابن جريج عن عطاءقال لا يفدي المحرم من الصيد إلا ما يؤكل لحمه. قال الشافعي وهذا موافق معنى القرآن والسنة.

الشافعي وهذا موافق معنى القرآن والسنة ← عَطَاءٍقَالَ لاَ يَفْدِى الْمُحْرِمُ مِنَ الصَّيْدِ إِلاَّ مَا يُؤْكَلُ لَحْمُهُ. ← ابْنُ جُرَيْجٍ، ← مُّسْلِمٍ ← الشَّافِعِیُّ ← الرَّبِيعِ، ← أَبُو الْعَبَّاسِ ← أَبُو سَعِيدٍ

معرفة السنن والآثار للبيهقي - ت سيد كسروي حسن - ن دار الكتب العلمية - بيروت · کتاب · Hadith 3241

bookmark Bookmarkshare Sharecontent_copy Copy

معرفة السنن والآثار للبيهقي - ت سيد كسروي حسن - ن دار الكتب العلمية - بيروت #3242

3242 - وفيما أنبأني أبو عبد الله إجازة عن أبي العباس عن الربيع عن الشافعي أخبرنا سعيد عن ابن جريج أنه قال لعطاء: كيف ترى في قتل الكدم والجندب أتراهما بمنزلة الجرادة ؟ قال : لا الجرادة صيد يؤكد وهم الا يؤكلان وليستا صيد . فقلت : أقتلهما ؟ فقال : ما أحب فإن قتلتهما فليس عليك شيء. (

«مَا أُحِبُّ، فَإِنْ قَتَلْتَهُمَا فَلَيْسَ عَلَيْكَ شَيْءٌ» ← لا الجرادة صيد يؤكد وهم الا يؤكلان وليستا صيد فقلت أقتلهما ← لِعَطَاءٍ: كَيْفَ تَرَى فِي قَتْلِ الْكَدْمِ، وَالْجُنْدُبِ أَتُرَاهُمَا بِمَنْزِلَةِ الْجَرَادَةِ؟ ← ابْنِ جُرَيْجٍ أَنَّهُ ← سَعِيدٌ، ← الشَّافِعِیُّ ← الرَّبِيعِ، ← أَبِي الْعَبَّاسِ، ← أَبُو عَبْدِ اللَّهِ، إِجَازَةً ← وفيما

معرفة السنن والآثار للبيهقي - ت سيد كسروي حسن - ن دار الكتب العلمية - بيروت · کتاب · Hadith 3242

bookmark Bookmarkshare Sharecontent_copy Copy

معرفة السنن والآثار للبيهقي - ت سيد كسروي حسن - ن دار الكتب العلمية - بيروت #3243

3243 - أخبرنا أبو بكر وأبو زكريا وأبو سعيد قالوا : حدثنا أبو العباس أخبرنا الربيع أخبرنا الشافعي أخبرنا سفيان عن ابن أبي نجيح عن ميمون بن مهرانقال جلست إلى ابن عباس فجلس إليه رجل لم أر رجلاً أطول شعراً منه فقال له : أحرمت وعلي هذا الشعر. فقال ابن عباس : اشتمل على ما دون الأذنين منه. قال : قبلت إمرأة ليست بامرأتي. قال : زنى فوك . قال : رأيت قملة فطرحتها.(4/236)قال : تلك الضالة لا تُبتغى. وذكره في موضع آخر في رواية أبي بكر وأبي زكريا قال كنت عند ابن عباس وسأله رجل فقال : أخذت قملة فألقيتها ثم طلبتها فلم أجدها . فقال ابن عباس : تلك ضالة لا تُبتغى. قال الشافعي في رواية أبي سعيد إلا أنه إذا كان القمل في رأسه لم أحب له أن يتفلى عنه لأنه إماطة أذى فأكره له قتله وأمره أن يتصدق فيه بشيء وكل شيء يتصدق به فهو خير منه من غير أن يكون واجباً. (

مَيْمُونِ بْنِ مِهْرَانَ، ← ابْنِ أَبِي نَجِيحٍ ← سُفْيَانَ، ← الشَّافِعِیُّ ← الرَّبِيعِ، ← أَبُو الْعَبَّاسِ ← أَبُو بَكْرٍ، وَأَبُو زَكَرِيَّا، وَأَبُو سَعِيدٍ

معرفة السنن والآثار للبيهقي - ت سيد كسروي حسن - ن دار الكتب العلمية - بيروت · کتاب · Hadith 3243

bookmark Bookmarkshare Sharecontent_copy Copy

معرفة السنن والآثار للبيهقي - ت سيد كسروي حسن - ن دار الكتب العلمية - بيروت #3244

3244 - أخبرنا أبو سعيد حدثنا أبو العباس أخبرنا الربيع قال قال الشافعيوأكره قتل النملة للمحرم وغير المحرم لأنه يروى عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه نهى عن قتل النملة. فإن قتلها محرم فلا فدية فيها عليه لأنه إنما أمر بفداء الصيد الذي يؤكل لحمه. قال أحمد قد روينا النهي عن قتلها فيما

الرَّبِيعِ، ← أَبُو الْعَبَّاسِ ← أَبُو سَعِيدٍ

معرفة السنن والآثار للبيهقي - ت سيد كسروي حسن - ن دار الكتب العلمية - بيروت · کتاب · Hadith 3244

bookmark Bookmarkshare Sharecontent_copy Copy

معرفة السنن والآثار للبيهقي - ت سيد كسروي حسن - ن دار الكتب العلمية - بيروت #3245

3245 - أخبرنا أبو عبد الله الحافظ أخبرنا أبو عبد الله الصغاني حدثنا إسحاق (4/237)الدبري أخبرنا عبد الرزاق أخبرنا معمر عن الزهري عن عبيد الله بن عبد الله عن ابن عباسعن النبي صلى الله عليه وسلم أنه : نهى عن قتل أربع من الدواب : النملة والنحلة والهدهد والصرد. (

قَتْلِ أَرْبَعٍ مِنْ الدَّوَابِّ النَّمْلَةِ وَالنَّحْلَةِ وَالْهُدْهُدِ وَالصُّرَدِ ← ابن عباسعن النبي أنه نهى ← عُبَيْدِ اللَّهِ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ ← الزُّهْرِيِّ، ← مَعْمَرٌ، ← عَبْدُ الرَّزَّاقِ، ← إِسْحَاقُ الدَّبْرِيُّ، ← أبو عبد الله الصغاني ← أَبُو عَبْدِ اللَّهِ الْحَافِظُ

معرفة السنن والآثار للبيهقي - ت سيد كسروي حسن - ن دار الكتب العلمية - بيروت · کتاب · Hadith 3245

bookmark Bookmarkshare Sharecontent_copy Copy

معرفة السنن والآثار للبيهقي - ت سيد كسروي حسن - ن دار الكتب العلمية - بيروت #3245

3245 - أخبرنا أبو زكريا وأبو بكر قالا : حدثنا أبو العباس أخبرنا الربيع أخبرنا الشافعي أخبرنا مالك عن يحيى بن سعيد عن سليمان بن يسارأن ابن عمر ، ومروان ، وابن الزبير أفتوا ابن حزابة المخزومي وأنه صُرع ببعض طريق مكة وهو محرم أن يتداوى بما لا بد له منه ويفتدي فإذا صح اعتمر فحل من إحرامه وكان عليه أن يحج عاماً قابلاً ويهدي.

يَحْيَی بْنُ سَعِيدٍ ← مَالِكٍ، ← الشَّافِعِیُّ ← الرَّبِيعِ، ← أَبُو الْعَبَّاسِ ← أَبُو زَكَرِيَّا، وَأَبُو بَكْرٍ

معرفة السنن والآثار للبيهقي - ت سيد كسروي حسن - ن دار الكتب العلمية - بيروت · کتاب · Hadith 3245

bookmark Bookmarkshare Sharecontent_copy Copy

معرفة السنن والآثار للبيهقي - ت سيد كسروي حسن - ن دار الكتب العلمية - بيروت #3246

3246 - فأخبرنا أبو بكر وأبو زكريا قالا : حدثنا أبو العباس أخبرنا الربيع أخبرنا الشافعي أخبرنا مالك عن أبي الزبير عن جابر بن عبد اللهقال (4/238)نحرنا مع رسول الله صلى الله عليه وسلم بالحديبية البدنة عن سبعة والبقرة عن سبعة. رواه مسلم في الصحيح عن يحيى بن يحيى عن مالك.

مَالِكٍ، ← يَحْيَی بْنُ يَحْيَی ← سَبْعَةٍ». رَوَاهُ مُسْلِمٌ فِي الصَّحِيحِ ← سَبْعَةٍ، وَالْبَقَرَةَ ← جَابِرِ بْنِ عَبْدِ اللَّهِقَالَ نَحَرْنَا مَعَ رَسُولِ اللَّهِ بِالْحُدَيْبِيَةِ الْبَدَنَةَ ← أَبِي الزُّبَيْرِ ← مَالِكٍ، ← الشَّافِعِیُّ ← الرَّبِيعِ، ← أَبُو الْعَبَّاسِ ← فأخبرنا أبو بكر وأبو زكريا

معرفة السنن والآثار للبيهقي - ت سيد كسروي حسن - ن دار الكتب العلمية - بيروت · کتاب · Hadith 3246

bookmark Bookmarkshare Sharecontent_copy Copy

معرفة السنن والآثار للبيهقي - ت سيد كسروي حسن - ن دار الكتب العلمية - بيروت #3247

3247 - أخبرنا أبو سعيد حدثنا أبو العباس أخبرنا الربيع قال قال الشافعي رحمه اللهونحر صلى الله عليه وسلم في الحل وقد قيل في نحر الحرم وحكاه في موضع آخر عن عطاء. قال الشافعي وإنما ذهبنا إلى أنه نحر في الحل وبعض الحديبية في الحل وبعضها في الحرم لأن الله تعالى يقول {وصدوكم عن المسجد الحرام والهدي معكوفا أن يبلغ محله} والحرم كله محله عند أهل العلم. قال الشافعي فحيثما أحصر ذبح شاة وحل. قال أحمد قد روينا عن مجاهد أن النبي صلى الله عليه وسلم نحر الهدي بالحديبية حيث حل عند الشجرة. وروينا في حديث قتادة عن أنس في قصة الحديبية أنهم ذكروا هديهم في أمكنتهم حيث حيل بينهم وبين مناسكهم.

الشافعي وإنما ذهبنا إلى ← عَطَاءٍ، ← الشافعي رحمه اللهونحر في الحل وقد قيل في نحر الحرم وحكاه في موضع آخر ← الرَّبِيعِ، ← أَبُو الْعَبَّاسِ ← أَبُو سَعِيدٍ

معرفة السنن والآثار للبيهقي - ت سيد كسروي حسن - ن دار الكتب العلمية - بيروت · کتاب · Hadith 3247

bookmark Bookmarkshare Sharecontent_copy Copy

معرفة السنن والآثار للبيهقي - ت سيد كسروي حسن - ن دار الكتب العلمية - بيروت #3248

3248 - أخبرنا أبو عبد الله وأبو بكر وأبو زكريا قالوا : حدثنا أبو العباس أخبرنا الربيع أخبرنا الشافعي أخبرنا مالك عن نافع عن ابن عمرأنه خرج إلى مكة زمن الفتنة معتمراً فقال : إن صددت عن البيت صنعت كما صنعنا مع رسول الله صلى الله عليه وسلم. قال الشافعي (4/239)يعني أحللنا كما أحللنا مع رسول الله صلى الله عليه وسلم عام الحديبية. أخرجاه في الصحيح من حديث مالك. (

البيت صنعت كما صنعنا مع رسول الله ← إِنْ صُدِدْتُ ← ابن عمرأنه خرج إلى مكة زمن الفتنة معتمراً ← نَافِعٍ ← مَالِكٍ، ← الشَّافِعِیُّ ← الرَّبِيعِ، ← أَبُو الْعَبَّاسِ ← أَبُو عَبْدِ اللَّهِ، وَأَبُو بَكْرٍ، وَأَبُو زَكَرِيَّا،

معرفة السنن والآثار للبيهقي - ت سيد كسروي حسن - ن دار الكتب العلمية - بيروت · کتاب · Hadith 3248

bookmark Bookmarkshare Sharecontent_copy Copy

معرفة السنن والآثار للبيهقي - ت سيد كسروي حسن - ن دار الكتب العلمية - بيروت #3249

3249 - أخبرنا أبو سعيد حدثنا أبو العباس أخبرنا الربيع قال قال الشافعيفيمن أحصر بعدو لا قضاء عليه فإن كان لم يحج حجة الإسلام فعليه حجة الإسلام من قبل قول الله تبارك وتعالى {فإن أحصرتم فما استيسر من الهدي} ولم يذكر قضاء. قال الشافعي في رواية أبي عبد الله والذي أعقل في أخبار أهل المغازي شبيه بما ذكرت من ظاهر الآية وذلك أنا قد علمنا في متواطئ أحاديثهم أن قد كان مع رسول الله صلى الله عليه وسلم عام الحديبية رجال معروفون بأسمائهم ثم اعتمر رسول الله صلى الله عليه وسلم عمرة القضية وتخلف بعضهم بالمدينة من غير ضرورة في نفس ولا مال علمته ولو لزمهم القضاء لأمرهم رسول الله صلى الله عليه وسلم - إن شاء الله - بأن لا يتخلفوا عنه ثم ساق الكلام إلى قال :. أن العمرة التي اعتمر النبي صلى الله عليه وسلم بعد حصره إنما سميت عمرة القصاص وعمرة القضية إن الله تعالى اقتص برسوله فدخل عليهم كما منعوه لا على أن ذلك وجب عليه.(4/240)قال أحمد وروى الواقدي عن عبد الله بن نافع عن أبيه عن ابن عمر قال : لم تكن هذه العمرة قضاء ولكن كان شرطاً على المسلمين أن يعتمروا قابل في الشهر الذي صدهم المشركون فيه. قال البخاري : وقال روح عن ابن أبي نجيح عن مجاهد عن ابن عباس إنما البدل على من نقض حجه بالتلذذ فأما من حبسه عذراً أو غير ذلك فإنه يحل ولا يرجع وإن كان معه هدي وهو محصر نحره إن كان لا يستطيع أن يبعث به وإن استطاع أن يبعث به فلا يحل حتى يبلغ الهدي محله.

الرَّبِيعِ، ← أَبُو الْعَبَّاسِ ← أَبُو سَعِيدٍ

معرفة السنن والآثار للبيهقي - ت سيد كسروي حسن - ن دار الكتب العلمية - بيروت · کتاب · Hadith 3249

bookmark Bookmarkshare Sharecontent_copy Copy

معرفة السنن والآثار للبيهقي - ت سيد كسروي حسن - ن دار الكتب العلمية - بيروت #3250

3250 - أخبرنا أبو بكر بن أبي إسحاق أخبرنا أبو الحسن الطرائفي حدثنا عثمان بن سعيد حدثنا عبد الله بن صالح عن معاوية بن صالح عن علي بن أبي طلحة عن ابن عباسفي قوله {فإن أحصرتم فما استيسر من الهدي} يقول من أحرم بحج أو بعمرة ثم حبس عن البيت بمرض يجهده أو عدو يحبسه فعليه ذبح ما استيسر من الهدي شاة فما فوقها يذبح عنه. فإن كانت حجة الإسلام فعليه قضاؤها. وإن كانت حجة بعد حجة الفريضة فلا قضاء عليه. قال أحمد قوله في المرض إن كان محفوظاً فرواية الأكابر عن ابن عباس في أن لا حصر إلا حصر العدو يدل على أن المراد بهذا إذا كان قد شرط التحلل به منه عند إحرامه . والله أعلم. (

ابْنِ عَبَّاسٍفِي قَوْلِهِ ← عَلِيِّ بْنِ أَبِي طَلْحَةَ ← مُعَاوِيَةُ بْنُ صَالِحٍ ← عَبْدُ اللهِ بْنُ صَالِحٍ ← عُثْمَانُ بْنُ سَعِيدٍ ← أَبُو الْحَسَنِ الطَّرَائِفِيُّ ← أبو بكر بن أبي إسحاق

معرفة السنن والآثار للبيهقي - ت سيد كسروي حسن - ن دار الكتب العلمية - بيروت · کتاب · Hadith 3250

bookmark Bookmarkshare Sharecontent_copy Copy
chevron_left Previous
1…394395396…528
Next chevron_right