Website under construction. Please refrain from using any material for references or verification.

ویب سائٹ زیرِ تعمیر ہے۔ براہِ کرم حوالہ جات یا تصدیق کے لیے کسی بھی مواد کے استعمال سے گریز کریں۔

Saturday, Rabiʻ II 15, 1448 AH · Sep 26, 2026

Preserving the Prophetic ﷺ tradition for every generation

favorite Support This Mission
logo

Hadith Nabawi

    SearchBooksTopicsNarratorsTerminologyAbout
person Sign in

About

  • Our Mission
  • Contact

Resources

  • FAQ
  • Book Catalog
  • Narrator Database
  • Topics

Contribute

  • Become a Translator
  • Report an Error
  • Donate

Learn

  • Terminology
  • Science of Hadith
  • Need of Hadith
  • Authority of Hadith

© 2026 Hadith Nabvi Platform · A project by Learning SoulsHadith e Nabawai (PBUH)
homeHomesearchSearchmenu_bookBooksgroupsNarratorstopicTopics
معرفة السنن والآثار للبيهقي - ت سيد كسروي حسن - ن دار الكتب العلمية - بيروت

Knowledge of the Sunnahs and Athar of Al-Bayhaqi - T. Sayed Kasravi Hassan - Dar Al-Kutub Al-Ilmiyyah - Beirut

6,328 Hadith2 Chapters
Read Book arrow_right_alt
IntroductionChaptersHadithsNarratorsAuto Biography

Chapters

معرفة السنن والآثار للبيهقي - ت سيد كسروي حسن - ن دار الكتب العلمية - بيروت #3372

3372 - أخبرنا الشيخ الإمام أبو بكر أحمد بن الحسين بن علي البيهقي قال أخبرنا أبو سعيد قال حدثنا أبو العباس قال أخبرنا الربيعقال : سألت الشافعي عن الرجل يأتي بذهب إلى دار الضرب فيعطيها الضراب بدنانير مضروبة ويزيده على وزنها قال هو الربا بعينه المعجل. قلت : وما الحجة ؟ قال أخبرنا مالك عن موسى بن أبي تميم عن سعيد بن يسار عن أبي هريرة أن النبي صلى الله عليه وسلم قال الدينار بالدينار والدرهم بالدرهم لا فضل بينها.

الرَّبِيعِ، ← أَبُو الْعَبَّاسِ ← أَبُو سَعِيدٍ ← الشَّيْخُ الْإِمَامُ أَبُو بَكْرٍ أَحْمَدُ بْنُ الْحُسَيْنِ بْنِ عَلِيٍّ الْبَيْهَقِيُّ

معرفة السنن والآثار للبيهقي - ت سيد كسروي حسن - ن دار الكتب العلمية - بيروت · کتاب · Hadith 3372

bookmark Bookmarkshare Sharecontent_copy Copy

معرفة السنن والآثار للبيهقي - ت سيد كسروي حسن - ن دار الكتب العلمية - بيروت #3373

3373 - وأخبرنا أبو بكر وأبو زكريا وأبو سعيد قالوا : حدثنا الربيع قال أخبرنا(4/311)2 @الشافعي قال أخبرنا مالك عن نافع عن ابن عمر أن عمرقال لا تبيعوا الذهب بالذهب إلا مثلاً بمثل ولا تشفوا بعضها على بعض ولا تبيعوا الورق بالورق إلا مثلاً بمثل ولا تشفوا بعضها على بعض.

نَافِعٍ ← مَالِكٍ، ← الشَّافِعِیُّ ← الرَّبِيعِ، ← أَبُو بَكْرٍ، وَأَبُو زَكَرِيَّا، وَأَبُو سَعِيدٍ

معرفة السنن والآثار للبيهقي - ت سيد كسروي حسن - ن دار الكتب العلمية - بيروت · کتاب · Hadith 3373

bookmark Bookmarkshare Sharecontent_copy Copy

معرفة السنن والآثار للبيهقي - ت سيد كسروي حسن - ن دار الكتب العلمية - بيروت #3374

3374 - أخبرنا أبو عبد الله وأبو بكر وأبو زكريا وأبو سعيد قالوا : حدثنا أبو العباس قال أخبرنا الربيع قال أخبرنا الشافعي قال أخبرنا مالك عن عبد الله بن زيد مولى الأسود بن سفيان أن زيداً أبا عياش أخبره أنه سأل سعد بن أبي وقاص عن البيضاء بالسلتفقال له سعد أيهما أفضل ؟ فقال : البيضاء. فنهى عن ذلك وقال : سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يسئل عن شراء التمر فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم أينقص الرطب إذا يبس ؟ فقالوا : نعم . فنهى عن ذلك. قال الشافعي في رواية أبي سعيد في هذا الحديث رأى سعد نفسه أنه كره البيضاء بالسلت فإن كان كرهها نسية فذلك موافق لحديث رسول الله صلى الله عليه وسلم وبه نأخذ ولعله _ إن شاء الله _ كرهها لذلك فإن كان كرهها متفاضلة فإن رسول الله صلى الله عليه وسلم قد أجاز البر بالشعير متفاضلاً وليس في قول أحد مع النبي صلى الله عليه وسلم حجة. قال : وفي حديثه عن رسول الله صلى الله عليه وسلم دلائل منها أنه سأل أهل العلم بالرطب عن نقصانه فينبغي للإمام إذا حضره أهل العلم بما (4/312)3 @يرد عليه أن يسألهم عنه. ومنها : أنه صلى الله عليه وسلم نظر في متعقب الرطب فلما كان ينقص لم يجز بيعه بالتمر. وقد حرم أن يكون التمر بالتمر إلا مثلاً بمثل. وكذلك دلت أن لا يجوز رطب برطب لأن الصفقة وقعت ولا تعرف كيف تكونان في المتعقب. وبسط الكلام في شرح ذلك. وقرأت في كتاب أبي سليمان الخطابي رحمه الله فيما حكي عن بعضهم أنه قال البيضاء : هو الرطب من السلت. والأول أعرف إلا أن هذا القول أليق بمعنى الحديث وعليه يدل موضع النسيئة من الرطب بالتمر. وقرأت في كتاب العرانيين في السلت قال هو : حب بين الحنطة والشعير.

عبد الله بن زيدٍ مولى الأسود بن سفيان ← مَالِكٍ، ← الشَّافِعِیُّ ← الرَّبِيعِ، ← أَبُو الْعَبَّاسِ ← أَبُو سَعِيدٍ ← أَبُو زَكَرِيَّا ← أَبُو بَکْرٍ ← أَبُو عَبْد اللَّهِ

معرفة السنن والآثار للبيهقي - ت سيد كسروي حسن - ن دار الكتب العلمية - بيروت · کتاب · Hadith 3374

bookmark Bookmarkshare Sharecontent_copy Copy

معرفة السنن والآثار للبيهقي - ت سيد كسروي حسن - ن دار الكتب العلمية - بيروت #3375

3375 - وأخبرنا أبو إسحاق قال أخبرنا أبو النضر قال أخبرنا أبو جعفر قال حدثنا المزني قال حدثنا الشافعي قال حدثنا سفيان عن إسماعيل بن أمية عن عبد الله بن يزيد عن أبي عياش الزرقي عن سعدأنه سئل عن رجل تبايعا بالسلت والشعير. قال سعد : تبايع رجلان على عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم بتمر ورطب فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم أينقص الرطب إذا يبس ؟ قال : نعم . فنهى عنه. وكذلك قاله الحميدي عن سفيان بسلت وشعير. قال أحمد ورواه يحيى بن أبي كثير عن عبد الله بن يزيد بإسناده قال نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم عن بيع الرطب بالتمر نسيئة.(4/313)4 @

بَيْعِ الرُّطَبِ بِالتَّمْرِ نَسِيئَةً ← «نَهَى رَسُولُ اللَّهِ ← عَبْدِ اللَّهِ بْنِ يَزِيدَ، بِإِسْنَادِهِ ← أَحْمَدُ: وَرَوَاهُ يَحْيَى بْنُ أَبِي كَثِيرٍ، ← سُفْيَانَ بِسُلْتٍ وَشَعِيرٍ ← نعم فنهى عنه. وكذلك قاله الحميدي ← رَسُولُ اللَّهِ «أَيَنْقُصُ الرُّطَبُ إِذَا يَبِسَ» ← سَعْدٌ: تَبَايَعَ رَجُلَانِ عَلَى عَهْدِ رَسُولِ اللَّهِ بِتَمْرٍ وَرُطَبٍ، ← رجل تبايعا بالسلت والشعير. ← سعدأنه سئل ← أَبِي عَيَّاشٍ الزُّرَقِيِّ ← عَبْدِ اللَّهِ بْنِ يَزِيدَ، ← إِسْمَاعِيلَ بْنِ أُمَيَّةَ، ← سُفْيَانَ، ← الشَّافِعِیُّ ← الْمُزَنِيُّ ← أبو جعفر ← أَبُو النَّضْرِ، ← اَبُوْ اِسْحَاقِ

معرفة السنن والآثار للبيهقي - ت سيد كسروي حسن - ن دار الكتب العلمية - بيروت · کتاب · Hadith 3375

bookmark Bookmarkshare Sharecontent_copy Copy

معرفة السنن والآثار للبيهقي - ت سيد كسروي حسن - ن دار الكتب العلمية - بيروت #3376

3376 - وأخبرنا أبو عبد الرحمن السلمي قال حدثنا أبو الحسن الدارقطني الحافظ. خالفه مالك وإسماعيل بن أمية والضحاك بن عثمان وأسامة بن زيد رووه عن عبد الله بن يزيدولم يقولوا فيه : نسيئة واجتماع هؤلاء الأربعة على خلاف ما رواه يحيى يدل على ضبطهم للحديث وفيهم إمام حافظ وهو مالك بن أنس. قال أحمد ورواه عمران بن أبي أنس عن أبي عياش نحو رواية مالك وليس فيه هذه الزيادة. وقد رواه بعض من نصر قول من قال بخلافه عن يونس بن عبد الأعلى عن ابن وهب عن عمرو بن الحارث عن بكير بن عبد الله عن عمران أن مولى لبني مخزوم حدثه أنه سأل سعداً عن الرجل يسلف الرجل الرطب بالتمر إلى أجل فقال سعد نهانا رسول الله صلى الله عليه وسلم عن هذا. وهذا يخالف رواية الجماعة في غير موضع فإن كان محفوظاً فهو إذاً حديث آخر. وقد رواه مخرمة بن بكير عن أبيه وساقه بتمامه وذلك فيما

عبد الله بن يزيدولم يقولوا فيه نسيئة ← أُسَامَةُ بْنُ زَيْدٍ رَوَوْهُ ← الضَّحَّاكُ بْنُ عُثْمَانَ، ← إِسْمَاعِيلَ بْنِ أُمَيَّةَ، ← أبو الحسن الدارقطني الحافظ. خالفه مالك ← أَبُو عَبْدِ الرَّحْمَنِ السُّلَمِيُّ

معرفة السنن والآثار للبيهقي - ت سيد كسروي حسن - ن دار الكتب العلمية - بيروت · کتاب · Hadith 3376

bookmark Bookmarkshare Sharecontent_copy Copy

معرفة السنن والآثار للبيهقي - ت سيد كسروي حسن - ن دار الكتب العلمية - بيروت #3377

3377 - أخبرنا أبو عبد الله الحافظ قال حدثنا أبو العباس بن يعقوب قال حدثنا الربيع بن سليمان قال حدثنا عبد الله بن وهب قال أخبرني مخرمة بن بكير عن أبيه عن عمران بن أبي أنس قال : سمعت أبا عياشيقول : سألت سعداً بن أبي وقاص عن اشتراء السلت بالتمر أو قال بالبر. فقال سعد : أبينهما فضل ؟ قالوا : نعم. قال : لا يصلح . وقال سعد : سئل رسول الله صلى الله عليه وسلم عن اشتراء الرطب بالتمر فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم أبينهما فضل ؟ قالوا : نعم الرطب ينقص. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم (4/314)5 @ فلا يصلح. قال أحمد فالخير يصرح بأن المنع إنما كان لنقصان الرطب في المتعقب وحصول الفضل بينهما بذلك. وهذا المعنى يمنع من أن يكون النهي لأجل النسيئة فلذلك لم يقبل هذه الزيادة ممن خالف الجماعة بروايتها في هذا الحديث. وقد روينا في الحديث الثابت عن ابن المسيب وأبي سلمة عن أبي هريرة أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال لا تبتاعوا الثمر حتى يبدو إصلاحه ولا تبايعوا الثمر بالتمر. وفي الحديث الثابت عن سالم بن عبد الله عن أبيه عن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال لا تبيعوا الثمر بالتمر. وفي رواية إبراهيم بن سعد عن الزهري عن سالم عن أبيه عن النبي صلى الله عليه وسلم لا تبايعوا الثمرة بالثمر ثمر النخل بتمر النخل هكذا روي مقيداً.

نَعَمْ، الرُّطَبُ يَنْقُصُ. ← اشتراء الرطب ← سَعْدٌ: سُئِلَ رَسُولُ اللَّهِ ← لاَ يَصْلُحُ ← نَعَمْ ← سَعْدٌ: أَبَيْنَهُمَا فَضْلٌ؟ ← بالبر. ← اشْتِرَاءِ السُّلْتِ بِالتَّمْرِ، أَوْ ← أبا عياشيقول سألت سعداً بن أبي وقاص ← عِمْرَانَ بْنِ أَبِي أَنَسٍ1 ← أَبِيهِ ← مَخْرَمَةُ بْنُ بُكَيْرٍ، ← عَبْدِ اللهِ بْنِ وَهْبٍ ← الرَّبِيعُ بْنُ سُلَيْمَانَ، ← أَبُو الْعَبَّاسِ بْنُ يَعْقُوبَ ← أَبُو عَبْدِ اللَّهِ الْحَافِظُ

معرفة السنن والآثار للبيهقي - ت سيد كسروي حسن - ن دار الكتب العلمية - بيروت · کتاب · Hadith 3377

bookmark Bookmarkshare Sharecontent_copy Copy

معرفة السنن والآثار للبيهقي - ت سيد كسروي حسن - ن دار الكتب العلمية - بيروت #3378

3378 - أخبرنا أبو عبد الله وأبو بكر وأبو زكريا وأبو سعيد قالوا : حدثنا أبو العباس قال أخبرنا الربيع قال أخبرنا الشافعي قال أخبرنا مالك عن زيد بن أسلم عن سعيد بن المسيبأن رسول الله صلى الله عليه وسلم نهى عن بيع اللحم بالحيوان.(4/315)6 @

بيع اللحم بالحيوان". ← سعيد بن المسيبان رسول الله نهى ← زَيْدِ بْنِ أَسْلَمَ، ← مَالِكٍ، ← الشَّافِعِیُّ ← الرَّبِيعِ، ← أَبُو الْعَبَّاسِ ← أَبُو عَبْدِ اللَّهِ، وَأَبُو بَكْرٍ، وَأَبُو زَكَرِيَّا، وَأَبُو سَعِيدٍ

معرفة السنن والآثار للبيهقي - ت سيد كسروي حسن - ن دار الكتب العلمية - بيروت · کتاب · Hadith 3378

bookmark Bookmarkshare Sharecontent_copy Copy

معرفة السنن والآثار للبيهقي - ت سيد كسروي حسن - ن دار الكتب العلمية - بيروت #3379

3379 - أخبرنا أبو بكر وأبو زكريا وأبو سعيد قالوا : حدثنا أبو العباس قال أخبرنا الربيع قال أخبرنا الشافعي قال أخبرنا مسلم عن ابن جريج عن القاسم بن أبي بزةقال : قدمت المدينة فوجدت جزوراً قد جزرت فجزئت أربعة أجزاء كل جزء منها بعناق فأردت أن أبتاع منها جزءاً فقال لي رجل من أهل المدينة إن رسول الله صلى الله عليه وسلم نهى أن يباع حي بميت. قال : فسألت عن ذلك الرجل فأخبرت عنه خيراً. ورواه الشافعي في القديم عن سعيد بن سالم عن ابن جريج بمعناه. فهذا مرسل قد انضم إلى مرسل ابن المسيب فأكده.

الْقَاسِمِ بْنِ أَبِي بَزَّةَ ← ابْنُ جُرَيْجٍ، ← مُّسْلِمٍ ← الشَّافِعِیُّ ← الرَّبِيعِ، ← أَبُو الْعَبَّاسِ ← أَبُو بَكْرٍ، وَأَبُو زَكَرِيَّا، وَأَبُو سَعِيدٍ

معرفة السنن والآثار للبيهقي - ت سيد كسروي حسن - ن دار الكتب العلمية - بيروت · کتاب · Hadith 3379

bookmark Bookmarkshare Sharecontent_copy Copy

معرفة السنن والآثار للبيهقي - ت سيد كسروي حسن - ن دار الكتب العلمية - بيروت #3380

3380 - وأخبرنا أبو بكر وأبو زكريا وأبو سعيد قالوا : حدثنا أبو العباس قال أخبرنا الربيع قال أخبرنا الشافعي قال أخبرنا ابن أبي يحيى عن صالح مولى التوأمة عن ابن عباس عن أبي بكر الصديق: أنه كره بيع اللحم بالحيوان. ورواه في القديم عن رجل عن صالح مولى التوأمة عن ابن عباس أن جزوراً نحرت على عهد أبي بكر فجاء رجل بعناق فقال أعطوني جزءاً بهذه العناق. فقال أبو بكر الصديق : لا يصلح هذا. قال الشافعي في القديم وأخبرنا سعيد بن سالم عن ابن أبي الزناد عن أبيه عن القاسم بن محمد وسعيد بن المسيب وعروة بن الزبير وأبي بكر بن عبد الرحمن أنهم كانوا يحرمون بيع اللحم الموضوع بالحيوان عاجلاً وآجلاً يعظمون ذلك ولا يرخصون فيه. فأكد الشافعي حديثه بما روي عن أبي بكر ثم عن فقهاء أهل المدينة من التابعين.(4/316)7 @ثم قال في القديم ولو لم يرد في هذا عن النبي صلى الله عليه وسلم شيء كان قول أبي بكر الصديق فيه فيما ليس لنا خلافه لأنا لا نعلم أحداً من أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم قال بخلافه. وإرسال سعيد بن المسيب عندنا حسن. قال أحمد وروينا عن الحسن عن سمرة بن جندب : أن النبي صلى الله عليه وسلم : نهى عن أن تباع الشاة باللحم.

أَبِي بَكْرٍ الصِّدِّيقِ: ← ابْنِ عَبَّاسٍ، ← صَالِحٍ مَوْلَی التَّوْأمَۃِ ← ابْنُ أَبِي يَحْيَى، ← الشَّافِعِیُّ ← الرَّبِيعِ، ← أَبُو الْعَبَّاسِ ← أَبُو بَكْرٍ، وَأَبُو زَكَرِيَّا، وَأَبُو سَعِيدٍ

معرفة السنن والآثار للبيهقي - ت سيد كسروي حسن - ن دار الكتب العلمية - بيروت · کتاب · Hadith 3380

bookmark Bookmarkshare Sharecontent_copy Copy

معرفة السنن والآثار للبيهقي - ت سيد كسروي حسن - ن دار الكتب العلمية - بيروت #3381

3381 - أخبرنا أبو زكريا وأبو بكر وأبو سعيد قالوا : حدثنا أبو العباس قال أخبرنا الربيع قال أخبرنا الشافعي قال أخبرنا سفيان عن الزهري عن سالم عن أبيهأن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال من باع نخلاً بعد أن تؤبر فثمرها للبائع إلا أن يشترط المبتاع. رواه مسلم عن يحيى بن يحيى وغيره عن سفيان.

من باع نخلاً بعد ← أبيهأَن رسول الله ← سَالِمٍ ← الزُّهْرِيِّ، ← سُفْيَانَ، ← الشَّافِعِیُّ ← الرَّبِيعِ، ← أَبُو الْعَبَّاسِ ← أَبُو زَكَرِيَّا، وَأَبُو بَكْرٍ، وَأَبُو سَعِيدٍ

معرفة السنن والآثار للبيهقي - ت سيد كسروي حسن - ن دار الكتب العلمية - بيروت · کتاب · Hadith 3381

bookmark Bookmarkshare Sharecontent_copy Copy

معرفة السنن والآثار للبيهقي - ت سيد كسروي حسن - ن دار الكتب العلمية - بيروت #3382

3382 - وأخبرنا أبو عبد الله وأبو بكر وأبو زكريا وأبو سعيد قالوا : حدثنا أبو العباس قال أخبرنا الربيع قال أخبرنا الشافعي قال أخبرنا مالك عن نافع عن ابن عمرأن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال من باع نخلاً قد أبرت فثمرها للبائع إلا أن يشترطه المبتاع. أخرجه البخاري ومسلم في الصحيح من حديث مالك.(4/317)8 @قال الشافعي في رواية أبي سعيد وهذا الحديث ثابت عندنا عن رسول الله صلى الله عليه وسلم وبه نأخذ وفيه دلالة أن الحائط إذا بيع ولم يؤبر نخله فثمره للمشتري لأن رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا حد فقال إذا أبر فثمره للبائع. فقد أخبر أن حكمه إذا لم يؤبر غير حكمه إذا أبر ولا يكون ما فيه إلا للبائع أو للمشتري.

ابْنِ عمرأن رَسُولُ اللَّهِ ← نَافِعٍ ← مَالِكٍ، ← الشَّافِعِیُّ ← الرَّبِيعِ، ← أَبُو الْعَبَّاسِ ← أَبُو سَعِيدٍ ← أَبُو زَكَرِيَّا ← أَبُو بَکْرٍ ← أَبُو عَبْد اللَّهِ

معرفة السنن والآثار للبيهقي - ت سيد كسروي حسن - ن دار الكتب العلمية - بيروت · کتاب · Hadith 3382

bookmark Bookmarkshare Sharecontent_copy Copy

معرفة السنن والآثار للبيهقي - ت سيد كسروي حسن - ن دار الكتب العلمية - بيروت #3383

3383 - أخبرنا أبو سعيد قال حدثنا أبو العباس قال أخبرنا الربيع قال أخبرنا الشافعي قال أخبرنا سعيد بن سالم عن ابن جريج أن عطاءأخبره أن رجلاً باع على عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم حائطاً مثمراً ولم يشترط المبتاع الثمر ولم يشتثن البائع الثمر ولم يذكراه فلما ثبت البيع اختلفا في الثمر واحتكما فيه إلى النبي صلى الله عليه وسلم فقضى بالثمر للذي لقح النخل . البائع.

سَعِيدُ بْنُ سَالِمٍ، ← الشَّافِعِیُّ ← الرَّبِيعِ، ← أَبُو الْعَبَّاسِ ← أَبُو سَعِيدٍ

معرفة السنن والآثار للبيهقي - ت سيد كسروي حسن - ن دار الكتب العلمية - بيروت · کتاب · Hadith 3383

bookmark Bookmarkshare Sharecontent_copy Copy
chevron_left Previous
1…405406407…528
Next chevron_right
All Chapters
1. Chapter
    1. Chapter