Website under construction. Please refrain from using any material for references or verification.

ویب سائٹ زیرِ تعمیر ہے۔ براہِ کرم حوالہ جات یا تصدیق کے لیے کسی بھی مواد کے استعمال سے گریز کریں۔

Friday, Rabiʻ II 14, 1448 AH · Sep 25, 2026

Preserving the Prophetic ﷺ tradition for every generation

favorite Support This Mission
logo

Hadith Nabawi

    SearchBooksTopicsNarratorsTerminologyAbout
person Sign in
معرفة السنن والآثار للبيهقي - ت سيد كسروي حسن - ن دار الكتب العلمية - بيروت

Knowledge of the Sunnahs and Athar of Al-Bayhaqi - T. Sayed Kasravi Hassan - Dar Al-Kutub Al-Ilmiyyah - Beirut

6,328 Hadith2 Chapters
Read Book arrow_right_alt
IntroductionChaptersHadithsNarratorsAuto Biography

About

  • Our Mission
  • Contact

Resources

  • FAQ
  • Book Catalog
  • Narrator Database
  • Topics

Contribute

  • Become a Translator
  • Report an Error
  • Donate

Learn

  • Terminology
  • Science of Hadith
  • Need of Hadith
  • Authority of Hadith

© 2026 Hadith Nabvi Platform · A project by Learning SoulsHadith e Nabawai (PBUH)
homeHomesearchSearchmenu_bookBooksgroupsNarratorstopicTopics

Chapters

All Chapters
1. Chapter
    1. Chapter

معرفة السنن والآثار للبيهقي - ت سيد كسروي حسن - ن دار الكتب العلمية - بيروت #3576

3576 - وأخبرنا أبو عبد الله الحافظ قال حدثنا أبو عبد الله محمد بن عبد الله الصفار قال حدثنا أحمد بن محمد بن عيسى قال حدثنا أبو نعيم قال حدثنا سفيان عن سلمة بن كهيل عن أبي سلمة عن أبي هريرةقال كان لرجل على النبي صلى الله عليه وسلم سن من الإبل فجاء يتقاضاه فقال اعطوه. فطلبوا فلم يجدوا إلا سناً فوق سنه فقال : اعطوه. فقال : أوفيتني . أو قال : الله. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم إن خياركم أحسنكم قضاء. رواه البخاري في الصحيح عن أبي نعيم. وأخرجه مسلم من وجه آخر عن سفيان. قال الشافعي في القديم أخبرنا رجل عن عبد المجيد بن سهيل عن أبي سلمة بن عبد الرحمن عن أبي هريرة عن النبي صلى الله عليه وسلم مثله. قال الشافعي في الجديد فهذا الحديث الثابت عن رسول الله صلى الله عليه وسلم وبه آخذ وفيه أن النبي صلى الله عليه وسلم ضمن بعيراً بالصفة. وفي هذا ما دل على أنه يجوز أن يضمن الحيوان كله بصفة في السلف وغيره. وفيه دليل على أن لا بأس أن يقضي أفضل مما عليه متطوعاً.(4/408)واحتج الشافعي بأمر الدية فقال قد قضى رسول الله صلى الله عليه وسلم بالدية مِئَة من الإبل ولم أعلم المسلمين اختلفوا أنه بأسنان معروفة في مضي ثلاث سنين. وأنه عليه السلام أفدى كل من لم يطب عنه نفساً من قسم له من سبي هوازن بإبل سماها ست أو خمس إلى أجل. قال أحمد وهذا فيما رواه أهل المغازي. وفيما رواه عمرو بن شعيب عن أبيه عن جده.

رَسُولِ اللَّهِ وَبِهِ آخُذُ، وَفِيهِ: ← الشَّافِعِيُّ فِي الْجَدِيدِ: فَهَذَا الْحَدِيثُ الثَّابِتُ ← النَّبِیِّ مِثْلَہُ ← أَبِي هُرَيْرَةَ، ← أَبِي سَلَمَةَ بْنِ عَبْدِ الرَّحْمَنِ ← عَبْدِ الْمَجِيدِ بْنِ سُهَيْلٍ ← رَجُلٌ: ← الشَّافِعِيُّ فِي الْقَدِيمِ: ← سُفْيَانَ، ← أَبِي نُعَيْمٍ وَأَخْرَجَهُ مُسْلِمٌ مِنْ وَجْهٍ آخَرَ ← رَسُولُ اللَّهِ «إِنَّ خِيَارَكُمْ أَحْسَنُكُمْ قَضَاءً». رَوَاهُ الْبُخَارِيُّ فِي الصَّحِيحِ، ← اللہُ ← أوفيتني أو ← أَعْطُوهُ ← أَعْطُوهُ، فَطَلَبُوا، فَلَمْ يَجِدُوا إِلَّا سِنًّا فَوْقَ سِنِّهِ، ← أَبِي هُرَيْرَةَقَالَ: كَانَ لِرَجُلٍ عَلَى النَّبِيِّ سِنٌّ مِنَ الْإِبِلِ، فَجَاءَ يَتَقَاضَاهُ، ← اَبِیْ سَلَمَۃَ ← سَلَمَةَ بْنِ كُهَيْلٍ، ← سُفْيَانَ، ← أَبُو نُعَيْمٍ، ← أَحْمَدُ بْنُ مُحَمَّدِ بْنِ عِيسَى، ← أَبُو عَبْدِ اللَّهِ مُحَمَّدُ بْنُ عَبْدِ اللَّهِ الصَّفَّارُ ← أَبُو عَبْدِ اللَّهِ الْحَافِظُ

معرفة السنن والآثار للبيهقي - ت سيد كسروي حسن - ن دار الكتب العلمية - بيروت · کتاب · Hadith 3576

bookmark Bookmarkshare Sharecontent_copy Copy

معرفة السنن والآثار للبيهقي - ت سيد كسروي حسن - ن دار الكتب العلمية - بيروت #3577

3577 - أخبرنا أبو بكر وأبو زكريا قالا : حدثنا أبو العباس قال أخبرنا الربيع قال أخبرنا الشافعي قال أخبرنا مالك بن أنس عن صالح بن كيسان عن الحسن بن محمد بن علي عن علي بن أبي طالب: أنه باع جملاً له يدعى عصيفير بعشرين بعيراً إلى أجل.

الحسن بن محمد بن علي ← صَالِحِ بْنِ كَيْسَانَ، ← مالک بن أنس ← الشَّافِعِیُّ ← الرَّبِيعِ، ← أَبُو الْعَبَّاسِ ← أَبُو بَكْرٍ، وَأَبُو زَكَرِيَّا

معرفة السنن والآثار للبيهقي - ت سيد كسروي حسن - ن دار الكتب العلمية - بيروت · کتاب · Hadith 3577

bookmark Bookmarkshare Sharecontent_copy Copy

معرفة السنن والآثار للبيهقي - ت سيد كسروي حسن - ن دار الكتب العلمية - بيروت #3578

3578 - وبهذا الإسناد قال أخبرنا الشافعي قال أخبرنا الثقة عن الليث بن سعد عن أبي الزبير عن جابرقال جاء عبد فبايع رسول الله صلى الله عليه وسلم على الهجرة ولم يشعر أو قال : لم يسمع أنه عبد فجاء سيده يريده فقال النبي صلى الله عليه وسلم : بعنيه. فاشتراه بعبدين أسودين ثم لم يبايع أحداً بعده حتى يسله أعبد هو أو حر.

لَمْ يَسْمَعْ أَنَّهُ عَبْدٌ، فَجَاءَ سَيِّدُهُ يُرِيدُهُ، ← جابرقال جاء عبد فبايع رسول الله على الهجرة ولم يشعر أو ← أَبِي الزُّبَيْرِ ← اللَّيْثُ بْنُ سَعْدٍ ← الثِّقَۃُ ← الشَّافِعِیُّ ← وَبِهَذَا الْإِسْنَادِ

معرفة السنن والآثار للبيهقي - ت سيد كسروي حسن - ن دار الكتب العلمية - بيروت · کتاب · Hadith 3578

bookmark Bookmarkshare Sharecontent_copy Copy

معرفة السنن والآثار للبيهقي - ت سيد كسروي حسن - ن دار الكتب العلمية - بيروت #3579

3579 - وبهذا الإسناد قال أخبرنا الشافعي قال أخبرنا سعيد بن سالم عن ابن جريج عن عبد الكريم الجزري أخبره أن زياد بن أبي مريم مولى عثمان بن عفانأخبره : أن النبي صلى الله عليه وسلم بعث معبد فأجاءه بظهر مسنات فلما رآه النبي صلى الله عليه وسلم قال : هلكت وأهلكت.(4/409)0 @فقال : يا رسول الله إني كنت أبيع البكرين والثلاث بالبعير المسن يداً بيد. وعلمت من حاجة النبي صلى الله عليه وسلم إلى الظهر فقال النبي صلى الله عليه وسلم فذاك إذاً. قال الشافعي في رواية أبي عبد الله هذا منقطع. وقوله إن كان قاله : هلكت وأهلكت يعني أثمت و أهلكت أموال الناس إذ أخذت منهم ما ليس عليهم. وقوله : علمت حاجة النبي صلى الله عليه وسلم إلى الظهر يعني : ما يعطيه أهل الصدقة في سبيل الله ويعطي ابن السبيل منهم وغيرهم من أهل السهمان . والله أعلم. وذكر الشافعي ها هنا حديث ابن عباس في جواز بيع البعير بالبعيرين وقد مر في أول كتاب البيوع وروينا عن سعيد بن جبير عن ابن عباس أنه كان لا يرى بأساً بالسلف في الحيوان.

أن زياد بن أبي مريم مولى عثمان بن عفانأخبره ← عَبْدِ الْکَرِيمِ الْجَزَرِيِّ ← ابْنُ جُرَيْجٍ، ← سَعِيدُ بْنُ سَالِمٍ، ← الشَّافِعِیُّ ← وَبِهَذَا الْإِسْنَادِ

معرفة السنن والآثار للبيهقي - ت سيد كسروي حسن - ن دار الكتب العلمية - بيروت · کتاب · Hadith 3579

bookmark Bookmarkshare Sharecontent_copy Copy

معرفة السنن والآثار للبيهقي - ت سيد كسروي حسن - ن دار الكتب العلمية - بيروت #3580

3580 - أخبرناه أبو نصر بن قتادة قال أخبرنا أبو الفضل بن خميرويه قال أخبرنا أحمد بن نجدة قال حدثنا سعيد بن منصور قال حدثنا هشيم قال أخبرنا عبيدة عن عبد الملك بن سعيد بن جبير عن أبيه عن ابن عباسبذلك. وذكر الشافعي قول ابن شهاب في بيع الحيوان إثنين بواحد إلى أجل لا بأس به وقد مضى ذكره. قال الشافعي أخبرنا مالك عن ابن شهاب عن سعيد بن المسيب أنه قال لا ربا في الحيوان وإنما نهى من الحيوان عن ثلاث : عن المضامين والملاقيح وحبل الحبلة. قال : والمضامين : ما في بطون الإناث.(4/410)1 @والملاقيح : ما في ظهور الجمال. وحبل الحبلة : بيع كان أهل الجاهلية يتبايعونه كان الرجل يتبايع الجزور إلى أن تنتج الناقة ثم تنتج ما في بطنها.

ابن عباسبذلك. ← أَبِيهِ ← عَبْدِ الْمَلِكِ بْنِ سَعِيدِ بْنِ جُبَيْرٍ، ← عُبَيْدَةُ ← هُشَيْمٌ ← سَعِيدُ بْنُ مَنْصُورٍ، ← أَحْمَدُ بْنُ نَجْدَةَ ← أَبُو الْفَضْلِ بْنُ خَمِيرَوَيْهِ ← أَبُو نَصْرِ بْنُ قَتَادَةَ،

معرفة السنن والآثار للبيهقي - ت سيد كسروي حسن - ن دار الكتب العلمية - بيروت · کتاب · Hadith 3580

bookmark Bookmarkshare Sharecontent_copy Copy

معرفة السنن والآثار للبيهقي - ت سيد كسروي حسن - ن دار الكتب العلمية - بيروت #3581

nan3581 - وهذا فيما أنبأني أبو عبد الله إجازة أن أبا العباس حدثهم قال : أخبرنا الربيع قال أخبرنا الشافعي قال أخبرنا مالك فذكره.

مَالِكٌ، فَذَكَرَهُ ← الشَّافِعِیُّ ← الرَّبِيعِ، ← أَبُو عَبْدِ اللَّهِ إِجَازَةً، أَنَّ أَبَا الْعَبَّاسِ ← وَهَذَا فِيمَا

معرفة السنن والآثار للبيهقي - ت سيد كسروي حسن - ن دار الكتب العلمية - بيروت · کتاب · Hadith 3581

bookmark Bookmarkshare Sharecontent_copy Copy

معرفة السنن والآثار للبيهقي - ت سيد كسروي حسن - ن دار الكتب العلمية - بيروت #3582

3582 - وأخبرنا أبو زكريا قال أخبرنا أبو الحسن الطرائفي قال حدثنا عثمان الدارمي قال حدثنا القعنبيفيما قرأ على مالك فذكره بإسناده ومعناه. وذكر تفسير المضامين والملاقيح مدرجاً في الحديث وأنا أظن أن هذا التفسير من جهة مالك. وفي رواية المزني عن الشافعي أنه قال المضامين : ما في ظهور الجمال. والملاقيح : ما في بطون الإناث. قال المزني : وأعلمت بقوله عبد الملك بن هشام فأنشدني شاهداً له من شعر العرب. قال أحمد وكذلك فسره أبو عبيد كمال قال الشافعي

معرفة السنن والآثار للبيهقي - ت سيد كسروي حسن - ن دار الكتب العلمية - بيروت · کتاب · Hadith 3582

bookmark Bookmarkshare Sharecontent_copy Copy

معرفة السنن والآثار للبيهقي - ت سيد كسروي حسن - ن دار الكتب العلمية - بيروت #3583

3583 - وفيما أنبأني أبو عبد الله إجازة أن أبا العباس حدثهم قال أخبرنا الربيع قال أخبرنا الشافعي قال أخبرنا سعيد بن سالم عن ابن جريج عن عطاءأنه قال ولبيع البعير بالبعيرين يداً بيد وعلى أحدهما زيادة ورق والورق نسيئة. قال الشافعي وبهذا كله أقول. قال الشافعي (4/411)2 @فخالقنا بعض الناس في الحيوان فقال : لا يجوز أن يكون الحيوان نسيئة أبداً. فناقضهم بالدية وبالكتابة على الوصفاء بصفة وبإصداق العبيد والإبل بصفة. قال : فإنما كرهنا السلم في الحيوان لأن ابن مسعود كرهه. قال الشافعي هو منقطع عنه. قال أحمد وهذا لأنه إنما يرويه عنه إبراهيم النخعي. قال الشافعي وزعم الشعبي الذي هو أكبر من الذي روي عنه كراهية أنه إنما أسلف له في لقاح فحل إبل بعينه وهذا مكروه عندنا وعند كل أحد. هذا بيع الملاقيح والمضامين أو هما. قال الشافعي وقلت لمحمد بن الحسن : أنت أخبرتني عن أبي يوسف عن عطاء بن السائب عن أبي البحتري أن بني عم لعثمان بن عفان أتوا وادياً فصنعوا شيئاً في إبل رجل قطعوا به لبن إبله وقتلوا فصالها. فأتى عثمان بن عفان وعنده ابن مسعود فرضي بحكم ابن مسعود . فحكم أن يعطى بواديه إبلاً مثل إبله وفصالاً مثل فصاله. فأنفذ ذلك عثمان. فيروى عن ابن مسعود أنه يقضي في حيوان بحيوان مثله ديناً لأنه إذا قضى به (4/412)3 @بالمدينة وأعطيه بواديه كان ديناً. ويزيد أن يروي عن عثمان أنه يقول بقوله وأنتم تروون عن المسعودي عن عبد القاسم بن عبد الرحمن قال : أسلم لعبد الله بن مسعود في وصفاء أحدهم أبو زيادة - أو أبو زائدة - مولانا. أو تروون عن ابن عباس أنه أجاز السلم في الحيوان. وعن رجل آخر من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم. قال أحمد روينا عن الشيباني عن القاسم بن عبد الرحمن قال : أسلم عبد الله في وصفاء. وروى أبو حسان الأعرج قال سألت ابن عمر وابن عباس عن السلم في الحيوان فقالا إذا سمى الأسنان والآجال فلا بأس. وروي عن أبي نصر أنه سأل ابن عمر عن السلف في الوصفاء فقال : لا بأس به. وروي عن ابن عمر أنه كرهه. وكذلك عن حذيفة والحديث عنهما منقطع. وهو عن ابن عمر وابن عباس موصول بقولنا. وقال الشافعي في القديم وقد يكون ابن مسعود كرهه تنزهاً عن التجارة فيه لا على تحريمه. (

أَبُو عَبْدِ اللَّهِ، إِجَازَةً ← وفيما

معرفة السنن والآثار للبيهقي - ت سيد كسروي حسن - ن دار الكتب العلمية - بيروت · کتاب · Hadith 3583

bookmark Bookmarkshare Sharecontent_copy Copy

معرفة السنن والآثار للبيهقي - ت سيد كسروي حسن - ن دار الكتب العلمية - بيروت #3584

3584 - أخبرنا أبو سعيد قال حدثنا أبو العباس قال أخبرنا الربيع قال قال الشافعي(4/413)4 @وقول رسول الله صلى الله عليه وسلم من سلف فليسلف في كيل معلوم. إنما قال : فليعط ولم يقل ليتبايع ولا يعطي ولا يقع اسم التسليف فيه حتى يعطيه ما سلفه فيه قبل أن يفارقه. قال : وقوله : وأجل معلوم يدل على أن الآجال لا تحل إلا أن تكون معلومة. وكذلك قال الله تعالى {إذا تداينتم بدين إلى أجل مسمى}

الشَّافِعِيُّ: وَقَوْلُ رَسُولِ اللَّهِ «مَنْ سَلَّفَ فَلْيُسْلِفْ فِي كَيْلٍ مَعْلُومٍ»، إِنَّمَا ← الرَّبِيعِ، ← أَبُو الْعَبَّاسِ ← أَبُو سَعِيدٍ

معرفة السنن والآثار للبيهقي - ت سيد كسروي حسن - ن دار الكتب العلمية - بيروت · کتاب · Hadith 3584

bookmark Bookmarkshare Sharecontent_copy Copy

معرفة السنن والآثار للبيهقي - ت سيد كسروي حسن - ن دار الكتب العلمية - بيروت #3585

3585 - أخبرنا أبو بكر وأبو زكريا وأبو سعيد قالوا : حدثنا أبو العباس قال أخبرنا الربيع قال أخبرنا الشافعي قال أخبرنا ابن عيينة عن عبد الكريم الجزري عن عكرمة عن ابن عباسأنه قال لا تبيعوا إلى العطاء ولا إلى الأندر ولا إلى الدياس.

«لَا تَبِيعُوا إِلَى الْعَطَاءِ، وَلَا إِلَى الْأَنْدَرِ، وَلَا إِلَى الدِّيَاسِ» ← ابن عباسٍأنه ← عِكْرِمَةَ، ← عَبْدِ الْکَرِيمِ الْجَزَرِيِّ ← ابْنُ عُيَيْنَةَ، ← الشَّافِعِیُّ ← الرَّبِيعِ، ← أَبُو الْعَبَّاسِ ← أَبُو بَكْرٍ، وَأَبُو زَكَرِيَّا، وَأَبُو سَعِيدٍ

معرفة السنن والآثار للبيهقي - ت سيد كسروي حسن - ن دار الكتب العلمية - بيروت · کتاب · Hadith 3585

bookmark Bookmarkshare Sharecontent_copy Copy

معرفة السنن والآثار للبيهقي - ت سيد كسروي حسن - ن دار الكتب العلمية - بيروت #3586

3586 - أخبرنا أبو سعيد قال حدثنا أبو العباس قال أخبرنا الربيع قال أخبرنا الشافعي قال أخبرنا سعيد بن سالم عن ابن جريج عن عطاءسئل عن رجل باع طعاماً فإن أحالت علي العام فطعامك في قابل سلف. قال : لا إلا إلى أجل معلوم وهذان أجلان لا يدري إلى أيهما يوفيه طعامه.

رَجُلٍ بَاعَ طَعَامًا، فَإِنْ أَحَالَتْ عَلَيَّ الْعَامُ فَطَعَامُكَ فِي قَابِلٍ سَلَفٌ؟ ← عطاءسئل ← ابْنُ جُرَيْجٍ، ← سَعِيدُ بْنُ سَالِمٍ، ← الشَّافِعِیُّ ← الرَّبِيعِ، ← أَبُو الْعَبَّاسِ ← أَبُو سَعِيدٍ

معرفة السنن والآثار للبيهقي - ت سيد كسروي حسن - ن دار الكتب العلمية - بيروت · کتاب · Hadith 3586

bookmark Bookmarkshare Sharecontent_copy Copy

معرفة السنن والآثار للبيهقي - ت سيد كسروي حسن - ن دار الكتب العلمية - بيروت #3587

3587 - أخبرنا أبو سعيد قال حدثنا أبو العباس قال أخبرنا الربيع قال قال الشافعي فيما بلغه عن هشيم وحفص عن الحجاج عن ابن عمرو بن حريث عن أبيه(4/414)5 @أنه باع علياً درعاً مفتوخة بذهب بأربعة آلاف درهم إلى العطاء. قال الشافعي وليسوا يقولون بهذا. أورده فيما ألزم العراقيين في خلاف علي. وإسناده ليس بالقوي. (

أبيه(4/414)5 @أنه باع علياً درعاً مفتوخة بذهب بأربعة آلاف درهم إلى العطاء. ← ابْنِ عَمْرِو بْنِ حُرَيْثٍ، ← الْحَجَّاجِ، ← هُشَيْمٌ وَحَفْصٌ ← الشَّافِعِيُّ فِيمَا بَلَغَهُ ← الرَّبِيعِ، ← أَبُو الْعَبَّاسِ ← أَبُو سَعِيدٍ

معرفة السنن والآثار للبيهقي - ت سيد كسروي حسن - ن دار الكتب العلمية - بيروت · کتاب · Hadith 3587

bookmark Bookmarkshare Sharecontent_copy Copy
chevron_left Previous
1…422423424…528
Next chevron_right