Website under construction. Please refrain from using any material for references or verification.

ویب سائٹ زیرِ تعمیر ہے۔ براہِ کرم حوالہ جات یا تصدیق کے لیے کسی بھی مواد کے استعمال سے گریز کریں۔

Friday, Rabiʻ II 14, 1448 AH · Sep 25, 2026

Preserving the Prophetic ﷺ tradition for every generation

favorite Support This Mission
logo

Hadith Nabawi

    SearchBooksTopicsNarratorsTerminologyAbout
person Sign in
معرفة السنن والآثار للبيهقي - ت سيد كسروي حسن - ن دار الكتب العلمية - بيروت

Knowledge of the Sunnahs and Athar of Al-Bayhaqi - T. Sayed Kasravi Hassan - Dar Al-Kutub Al-Ilmiyyah - Beirut

6,328 Hadith2 Chapters
Read Book arrow_right_alt
IntroductionChaptersHadithsNarratorsAuto Biography

About

  • Our Mission
  • Contact

Resources

  • FAQ
  • Book Catalog
  • Narrator Database
  • Topics

Contribute

  • Become a Translator
  • Report an Error
  • Donate

Learn

  • Terminology
  • Science of Hadith
  • Need of Hadith
  • Authority of Hadith

© 2026 Hadith Nabvi Platform · A project by Learning SoulsHadith e Nabawai (PBUH)
homeHomesearchSearchmenu_bookBooksgroupsNarratorstopicTopics

Chapters

All Chapters
1. Chapter
    1. Chapter

معرفة السنن والآثار للبيهقي - ت سيد كسروي حسن - ن دار الكتب العلمية - بيروت #3648

3648 - وأخبرناه أبو عبد الله قال أخبرني محمد بن عبد الله بن قريش قال أخبرنا الحسن بن سفيان قال حدثنا محمد بن عبد الله بن نمير قال حدثنا أبي قال حدثنا عبيد الله فذكره. وفي حديثهما من الزيادة : عن نافعقال فقدمت على عمر بن عبد العزيز وعمر يومئذ خليفة فحدثته بهذا الحديث فقال : إن هذا لحد بين الصغير والكبير وكتب إلى أعماله أن افرضوا لابن خمس عشرة وما كان سوى ذلك فألحقوه بالعيال. وفي رواية ابن نمير ومن كان دون ذلك فاجعلوه في العيال. رواه مسلم في الصحيح عن محمد بن عبد الله بن نمير وأخرجاه من أوجه عن عبد الله.(4/458)واختلف أهل المغازي في المدة التي كانت بين أُحد والخندق. فمنهم من زعم أنها كانت سنة واحدة ومنهم من ذهب إلى أنها كانت سنتين وهو أن أحداً كانت لسنتين ونصف من مقدم رسول الله صلى الله عليه وسلم المدينة والخندق لأربع سنين ونصف من مقدم المدينة. فقول ابن عمر في يوم أُحد : وأنا ابن أربع عشرة سنة يريد طعنت في الرابع عشر. وقوله في يوم الخندق : وأنا ابن خمس عشرة سنة أي استكملتها وزدت عليها. إلا أنه لم ينقل الزيادة لعلمه بدلالة الحال فعلق الحكم بالخمس عشرة دون الزيادة والله أعلم. وأما ما قال الشافعي في معنى الرشد : فقد روينا عن الحسن البصري أنه قال في قوله : {فإن آنستم منهم رشدا} قال : صلاحاً لدينه وحفظاً لماله. وروينا عن الثوري عن منصور عن مجاهد أنه قال : رشداً في الدين وإصلاحاً في المال. وروينا معناه عن مقاتل بن حيان. وفي رواية الكلبي عن أبي صالح عن ابن عباس في هذه الآية قال : رأيتم منهم صلاحاً في دينهم وحفظاً لأمر الهم.(4/459)

فَقَدِمْتُ عَلَى عُمَرَ بْنِ عَبْدِ الْعَزِيزِ، وَعُمَرُ يَوْمَئِذٍ خَلِيفَةٌ فَحَدَّثْتُهُ بِهَذَا الْحَدِيثِ، ← نَافِعٍ ← عبيد الله فذكره. وفي حديثهما من الزيادة ← أَبِي ← مُحَمَّدُ بْنُ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ نُمَيْرٍ، ← الْحَسَنُ بْنُ سُفْيَانَ، ← مُحَمَّدُ بْنُ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ قُرَيْشٍ ← أَبُو عَبْد اللَّهِ

معرفة السنن والآثار للبيهقي - ت سيد كسروي حسن - ن دار الكتب العلمية - بيروت · کتاب · Hadith 3648

bookmark Bookmarkshare Sharecontent_copy Copy

معرفة السنن والآثار للبيهقي - ت سيد كسروي حسن - ن دار الكتب العلمية - بيروت #3649

3649 - أخبرناه أبو عبد الرحمن الدهان قال أخبرنا الحسين بن محمد بن هارون قال أخبرنا أحمد بن محمد بن نصر قال حدثنا يوسف بن بلال عن محمد بن مروان عن الكلبي. فذكره. والاعتماد على ما مضى. وقد روي معناه عن سماك عن عكرمة عن ابن عباس. {فإن آنستم منهم رشدا} قال : اليتيم يدفع إليه ماله بحلم وعقل ووقار. (

«الْيَتِيمُ يُدْفَعُ إِلَيْهِ مَالُهُ بِحُلُمٍ، وَعَقْلٍ، وَوَقَارٍ» ← ابن عباس. {فإن آنستم منهم رشدا} ← عِكْرِمَةَ، ← سِمَاكٍ، ← الكلبي. فذكره. والاعتماد على ما مضى. وقد روي معناه ← محمد بن مروان ← يُوسُفُ بْنُ بِلَالٍ ← أَحْمَدُ بْنُ مُحَمَّدِ بْنِ نَصْرٍ ← الْحُسَيْنُ بْنُ مُحَمَّدِ بْنِ هَارُونَ ← أَبُو عَبْدِ الرَّحْمَنِ الدَّهَّانُ

معرفة السنن والآثار للبيهقي - ت سيد كسروي حسن - ن دار الكتب العلمية - بيروت · کتاب · Hadith 3649

bookmark Bookmarkshare Sharecontent_copy Copy

معرفة السنن والآثار للبيهقي - ت سيد كسروي حسن - ن دار الكتب العلمية - بيروت #3650

3650 - أخبرناه أبو علي الروذباري قال أخبرنا أبو بكر بن داسة قال حدثنا أبو داود قال حدثنا محمد بن كثير قال أخبرنا سفيان قال حدثنا عبد الملك بن عمير قال حدثنا عطية القرظيقال كنت من سبي قريظة فكانوا ينظرون فمن أنبت الشعر قتل ومن لم ينبت لم يقتل فكنت فيمن لم ينبت. قال الشافعي وكان حكم سعد في بني قريظة أن يقتل المقاتلة وتسبي الذرية. فكان العلم في المقاتلة والذرية الإنبات. واحتج بحديث يحيى بن عباد عن شعبة عن سعد بن إبراهيم عن أبي أمامة بن(4/460)سهيل عن أبي سعيد الخدري أن سعداً حكم في بني قريظة أن تقتل مقاتلتهم وتسبى ذراريهم. فقال له رسول الله صلى الله عليه وسلم حكمت بحكم الله.

عَطِيَّةَ الْقُرَظِيَّ، ← عَبْدِ الْمَلِكِ بْنِ عُمَيْرٍ، ← سُفْيَانَ، ← مُحَمَّدُ بْنُ كَثِيرٍ، ← أَبُو دَاوُدَ، ← أَبُو بَكْرِ بْنُ دَاسَةَ ← أَبُو عَلِيٍّ الرُّوذْبَارِيُّ

معرفة السنن والآثار للبيهقي - ت سيد كسروي حسن - ن دار الكتب العلمية - بيروت · کتاب · Hadith 3650

bookmark Bookmarkshare Sharecontent_copy Copy

معرفة السنن والآثار للبيهقي - ت سيد كسروي حسن - ن دار الكتب العلمية - بيروت #3651

3651 - أخبرناه أبو عبد الله الحافظ قال أخبرنا أحمد بن سلمان قال حدثنا جعفر بن محمد بن شاكر قال حدثنا عفان قال حدثنا شعبة. فذكره أتم من ذلك. وقد أخرجاه في الصحيح. (

شُعْبَةَ، فَذَكَرَهُ أَتَمَّ مِنْ ذَلِكَ. وَقَدْ أَخْرَجَاهُ فِي الصَّحِيحِ ← عَفَّانُ، ← جَعْفَرُ بْنُ مُحَمَّدِ بْنِ شَاكِرٍ ← أَحْمَدُ بْنُ سَلْمَانَ ← أَبُو عَبْدِ اللَّهِ الْحَافِظُ

معرفة السنن والآثار للبيهقي - ت سيد كسروي حسن - ن دار الكتب العلمية - بيروت · کتاب · Hadith 3651

bookmark Bookmarkshare Sharecontent_copy Copy

معرفة السنن والآثار للبيهقي - ت سيد كسروي حسن - ن دار الكتب العلمية - بيروت #3652

3652 - أخبرنا أبو سعيد قال أخبرنا أبو العباس قال أخبرنا الربيع قال أخبرنا الشافعي قال أخبرنا مالك عن يحيى بن سعيد عن عمرة بنت عبد الرحمنأخبرته أن حبيبة بنت سهل الأنصارية كانت تحت ثابت بن قيس بن شماس وأن رسول الله صلى الله عليه وسلم خرج إلى صلاة الصبح فوجد حبيبة بنت سهل عند بابه في الغلس فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم من هذه ؟ فقالت : أنا حبيبة بنت سهل يا رسول الله. فقال ما شأنك ؟ فقالت : لا أنا ولا ثابت بن قيس لزوجها. فلما جاء ثابت بن قيس قال له رسول الله صلى الله عليه وسلم (4/461)هذه حبيبة بنت سهل فذكرت ما شاء الله أن تذكره. فقالت : حبيبة : كل ما أعطاني عندي. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم خذ منها. فأخذ منها. وخطبت في أهلها. قال : وأخبرنا مالك عن نافع عن مولاه لصفية بنت أبي عبيد إنها اختلعت من زوجها بكل شيء لها فلم ينكر ذلك عبد الله بن عمر. واحتج في رواية البويطي بحديث ميمونة أن النبي صلى الله عليه وسلم قال لها ما فعلت جاريتك ؟ فقالت : أعتقتها . فقال أما إنك لو أعطيتيها بعض أخوالك كان خيراً لك.

عمرة بنت عبد الرحمنأخبرته ← يَحْيَی بْنُ سَعِيدٍ ← مَالِكٍ، ← الشَّافِعِیُّ ← الرَّبِيعِ، ← أَبُو الْعَبَّاسِ ← أَبُو سَعِيدٍ

معرفة السنن والآثار للبيهقي - ت سيد كسروي حسن - ن دار الكتب العلمية - بيروت · کتاب · Hadith 3652

bookmark Bookmarkshare Sharecontent_copy Copy

معرفة السنن والآثار للبيهقي - ت سيد كسروي حسن - ن دار الكتب العلمية - بيروت #3653

3653 - أخبرناه أبو عبد الله الحافظ قال أخبرنا أبو بكر بن إسحاق قال أخبرنا أحمد بن إبراهيم قال حدثنا ابن بكير قال حدثنا الليث عن ابن أبي حبيب عن بكير بن عبد الله بن الأشج عن كريب مولى ابن عباس أن ميمونة بنت الحارثأخبرته أنها أعتقت وليدة لها ولم تستأذن رسول الله صلى الله عليه وسلم فلما كان يومها الذي يدور عليها فيه قالت : أشعرت يا رسول الله أني أعتقت وليدتي فلانة ؟ قال أو فعلت ؟.(4/462)قالت : نعم قال أما إنك لو أعطيتها أخوالك كان أعظم لأجرك ؟. رواه البخاري في الصحيح عن يحيى بن بكير. وأما حديث عمرو بن شعيب عن أبيه عن جده أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال لا يجوز لإمرأة عطية إلا بإذن زوجها. فهكذا رواه حسين المعلم عن عمرو بن شعيب.

کُرَیْبٍ مَوْلٰی ابْنِ عَبَّاسٍ ← بُكَيْرِ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ الْأَشَجِّ، ← ابن أبي حبيب ← اللَّيْثُ ← ابْنُ بُکَيْرٍ ← أَحْمَدُ بْنُ إِبْرَاهِيمَ ← أَبُو بَكْرِ بْنُ إِسْحَاقَ، ← أَبُو عَبْدِ اللَّهِ الْحَافِظُ

معرفة السنن والآثار للبيهقي - ت سيد كسروي حسن - ن دار الكتب العلمية - بيروت · کتاب · Hadith 3653

bookmark Bookmarkshare Sharecontent_copy Copy

معرفة السنن والآثار للبيهقي - ت سيد كسروي حسن - ن دار الكتب العلمية - بيروت #3654

3654 - وأخبرنا أبو بكر بن فورك قال أخبرنا عبد الله بن جعفر قال حدثنا يونس بن حبيب قال حدثنا أبو داود عن حماد قال حدثنا حبيب المعلم عن عمرو بن شعيب عن أبيه عن عبد الله بن عمروعن النبي صلى الله عليه وسلم قال إذا ملك الرجل المرأة لم تجز عطيتها إلا بإذنه. ورواه داود بن أبي هند عن عمر ، وقال في الحديث لا يجوز للمرأة عطية في مالها إذا ملك زوجها عصمتها. وهذا كله توسعة في العبارة والمعنى واحد.

عبدِ الله بْنِ عَمْروٍعن النبيِّ ← أَبِيهِ ← عَمْرِو بْنِ شُعَيْبٍ ← حَبِيبٍ الْمُعَلِّمِ ← حَمَّادٌ، ← أَبُو دَاوُدَ، ← يُونُسُ بْنُ حَبِيبٍ ← عَبْدِ اللهِ بْنِ جَعْفَرٍ ← أَبُو بَكْرِ بْنُ فُورَكٍ

معرفة السنن والآثار للبيهقي - ت سيد كسروي حسن - ن دار الكتب العلمية - بيروت · کتاب · Hadith 3654

bookmark Bookmarkshare Sharecontent_copy Copy

معرفة السنن والآثار للبيهقي - ت سيد كسروي حسن - ن دار الكتب العلمية - بيروت #3655

3655 - وقد أخبرنا أبو سعيد قال حدثنا أبو العباس قال أخبرنا الربيع قال قال الشافعيولو ذهب ذاهب إلى الحديث الذي لا يثبت أن ليس لها أن تعطي من دون زوجها إلا ما أذن زوجها لم يكن له وجه إلا أن يكون زوجها ولياً لها. وقال في مختصر البويطي والربيع (4/463)قد يمكن أن يكون هذا في موضع الاختيار كما قيل ليس لها أن تصوم يوماً وزوجها حاضر إلا بإذنه.

الرَّبِيعِ، ← أَبُو الْعَبَّاسِ ← أَبُو سَعِيدٍ ← وقد

معرفة السنن والآثار للبيهقي - ت سيد كسروي حسن - ن دار الكتب العلمية - بيروت · کتاب · Hadith 3655

bookmark Bookmarkshare Sharecontent_copy Copy

معرفة السنن والآثار للبيهقي - ت سيد كسروي حسن - ن دار الكتب العلمية - بيروت #3656

3656 - أخبرنا أبو سعيد بن أبي عمرو قال حدثنا أبو العباس الأصم قال أخبرنا الربيع بن سليمان قال قال الشافعيالحجر على البالغين في آيتين من كتاب الله عز وجل وهما قول الله {فليكتب وليملل الذي عليه الحق وليتق الله ربه ولا يبخس منه شيئا فإن كان الذي عليه الحق سفيها أو ضعيفا أو لا يستطيع أن يمل هو فليملل وليه بالعدل}. وساق الشافعي كلامه على الآية إلى أن قال فأثبت الولاية على السفيه والضعيف والذي لا يستطيع أن يمل وأمر وليه بالإملاء عليه لأنه أقامه فيما لا غنى به عنه من ماله مقامه. قال : وقد قيل : والذي لا يستطيع أن يمل يحتمل المغلوب أن يكون على عقله وهي أشبه معانيه والله أعلم. وقال : والآية الأخرى قول الله تبارك وتعالى {وابتلوا اليتامى حتى إذا بلغوا النكاح فإن آنستم منهم رشدا فادفعوا إليهم أموالهم}.(4/464)فأمر عز وجل أن يدفع أموالهم إليهم إذا جمعوا بلوغاً ورشداً وبسط الكلام في شرحه. ثم قال لبعض من خالفه وجدنا صاحبكم يروي الحجر عن ثلاثة من أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم فخالفتهم ومعهم القرآن. قال : فأي صاحب ؟ قلت : أخبرنا محمد بن الحسن أو غيره من أهل الصدق في الحديث أو هما عن يعقوب بن إبراهيم عن هشام بن عروة عن أبيه قال ابتاع عبد الله بن جعفر بيعاً فقال علي لأتين عثمان فلأحجرن عليك. فأعلم ذلك ابن جعفر الزبير. فقال : أنا شريكك في بيعك. فأتى علي عثمان فقال أحجر على هذا. فقال الزبير : أنا شريكه. قال عثمان : أحجر على رجل شريكه الزبير ؟ !

الرَّبِيعُ بْنُ سُلَيْمَانَ، ← أَبُو الْعَبَّاسِ الْأَصَمُّ ← أَبُو سَعِيدِ بْنُ أَبِي عَمْرٍو،

معرفة السنن والآثار للبيهقي - ت سيد كسروي حسن - ن دار الكتب العلمية - بيروت · کتاب · Hadith 3656

bookmark Bookmarkshare Sharecontent_copy Copy

معرفة السنن والآثار للبيهقي - ت سيد كسروي حسن - ن دار الكتب العلمية - بيروت #3657

3657 - وأخبرنا أبو بكر وأبو زكريا قالا : حدثنا أبو العباس قال أخبرنا الربيع قال قال الشافعي: فذكراه. ورواه عمرو الناقد عن أبي يوسف القاضي بمعناه قال الشافعي في رواية أبي سعيد (4/465)فعلي لا يطلب الحجر إلا وهو يراه والزبير لو كان يرى الحجر باطلاً قال لا يحجر على حرٍ بالغ وكذلك عثمان بل كلهم يعرف الحجر في حديث صاحبك. قال أحمد وروينا في الحديث الثابت عن عوف بن الحارث ابن أخي عائشة لأمها أن عائشة حدثت أن عبد الله بن الزبير قال في بيع أو عطاء أعطته عائشة والله لتنتهين عائشة أو لأحجرن عليها.(4/466)3 (

الرَّبِيعِ، ← أَبُو الْعَبَّاسِ ← أَبُو بَكْرٍ، وَأَبُو زَكَرِيَّا

معرفة السنن والآثار للبيهقي - ت سيد كسروي حسن - ن دار الكتب العلمية - بيروت · کتاب · Hadith 3657

bookmark Bookmarkshare Sharecontent_copy Copy

معرفة السنن والآثار للبيهقي - ت سيد كسروي حسن - ن دار الكتب العلمية - بيروت #3658

3658 - أخبرنا أبو سعيد قال حدثنا أبو العباس قال أخبرنا الربيع قال حدثنا الشافعيقال : أصل الصلح أنه بمنزلة البيع فما جاز في البيع جاز في الصلح وما لم يجز في البيع لم يجز في الصلح. ثم ساق الكلام إلى أن قال وقد روي عن عمر رضي الله عنه الصلح جائز بين المسلمين إلا صلحاً أحل حراماً أو حرم حلالاً. قال : ومن الحرام الذي يقع في الصلح أن يقع عندي على المجهول الذي لو كان بيعاً كان حراماً.

أصل الصلح ← الشَّافِعِیُّ ← الرَّبِيعِ، ← أَبُو الْعَبَّاسِ ← أَبُو سَعِيدٍ

معرفة السنن والآثار للبيهقي - ت سيد كسروي حسن - ن دار الكتب العلمية - بيروت · کتاب · Hadith 3658

bookmark Bookmarkshare Sharecontent_copy Copy

معرفة السنن والآثار للبيهقي - ت سيد كسروي حسن - ن دار الكتب العلمية - بيروت #3659

3659 - أخبرناه أبو عبد الله الحافظ قال حدثنا أبو العباس محمد بن يعقوب قال حدثنا محمد بن إسحاق الصغاني قال حدثنا ابن كناسة قال حدثنا جعفر بن برقان عن معمر البصري عن أبي العوام البصريقال كتب عمر إلى أبي موسى الأشعري فذكر الحديث وقال فيه والصلح جائز بين المسلمين إلا صلح أحل حراماً أو حرم حلالاً. وقد روي هذا من أوجه.(4/467)وروي ذلك في حديث الوليد بن رباح عن أبي هريرة عن النبي صلى الله عليه وسلم. وفي حديث كثير بن عبد الله بن عمرو بن عوف عن أبيه عن جده عن النبي صلى الله عليه وسلم. ورواه الشافعي في كتاب حرملة عن عبد الله بن نافع عن كثير.

عمر إلى أبي موسى الأشعري ← أَبِي الْعَوَّامِ الْبَصْرِيِّ ← مَعْمَرٍ الْبَصْرِيِّ ← جَعْفَرِ بْنِ بُرْقَانَ ← ابْنُ كُنَاسَةَ ← مُحَمَّدُ بْنُ إِسْحَاقَ الصَّغَانِيُّ، ← أَبُو الْعَبَّاسِ مُحَمَّدُ بْنُ يَعْقُوبَ ← أَبُو عَبْدِ اللَّهِ الْحَافِظُ

معرفة السنن والآثار للبيهقي - ت سيد كسروي حسن - ن دار الكتب العلمية - بيروت · کتاب · Hadith 3659

bookmark Bookmarkshare Sharecontent_copy Copy
chevron_left Previous
1…428429430…528
Next chevron_right