Website under construction. Please refrain from using any material for references or verification.

ویب سائٹ زیرِ تعمیر ہے۔ براہِ کرم حوالہ جات یا تصدیق کے لیے کسی بھی مواد کے استعمال سے گریز کریں۔

Thursday, Rabiʻ II 13, 1448 AH · Sep 24, 2026

Preserving the Prophetic ﷺ tradition for every generation

favorite Support This Mission
logo

Hadith Nabawi

    SearchBooksTopicsNarratorsTerminologyAbout
person Sign in

About

  • Our Mission
  • Contact

Resources

  • FAQ
  • Book Catalog
  • Narrator Database
  • Topics

Contribute

  • Become a Translator
  • Report an Error
  • Donate

Learn

  • Terminology
  • Science of Hadith
  • Need of Hadith
  • Authority of Hadith

© 2026 Hadith Nabvi Platform · A project by Learning SoulsHadith e Nabawai (PBUH)
homeHomesearchSearchmenu_bookBooksgroupsNarratorstopicTopics
معرفة السنن والآثار للبيهقي - ت سيد كسروي حسن - ن دار الكتب العلمية - بيروت

Knowledge of the Sunnahs and Athar of Al-Bayhaqi - T. Sayed Kasravi Hassan - Dar Al-Kutub Al-Ilmiyyah - Beirut

6,328 Hadith2 Chapters
Read Book arrow_right_alt
IntroductionChaptersHadithsNarratorsAuto Biography

Chapters

معرفة السنن والآثار للبيهقي - ت سيد كسروي حسن - ن دار الكتب العلمية - بيروت #3804

3804 - أخبرنا أبو عبد الله وأبو بكر وأبو زكريا قالوا : حدثنا أبو العباس قال أخبرنا الربيع قال أخبرنا الشافعي قال أخبرنا مسلم بن خالد عن ابن جريج عن الحسن بن مسلم عن طاووسأن النبي صلى الله عليه وسلم قال لا يحل لواهب أن يرجع فيما وهب إلا الوالد من ولده. قال الشافعي رحمه الله في رواية أبي عبد الله ولو اتصل حديث طاووس أنه لا يحل لواهب أن يرجع فيما وهب إلا الوالد فيما وهب لولده لزعمت أن من وهب هبة لم يستثبت مثله أو لا يستثبته وقبضت الهبة لم يكن للواهب أن يرجع في هبته وإن لم يثنه الموهوب له والله أعلم. قال أحمد قد قطع الشافعي القول برجوع الوالد فيما وهب لولده بحديث النعمان بن بشير وقول النبي صلى الله عليه وسلم : فأرجعه. وهذا الذي ذكره ها هنا إنما هو في رجوع غيره وهذا الحديث إنما يروى موصولاً من جهة عمرو بن شعيب وعمرو ثقة.

لا يحل لواهب ← طَاوُوسٍأَنَّ النَّبِيَّ ← الْحَسَنِ بْنِ مُسْلِمٍ، ← ابْنُ جُرَيْجٍ، ← مُسْلِمُ بْنُ خَالِدٍ، ← الشَّافِعِیُّ ← الرَّبِيعِ، ← أَبُو الْعَبَّاسِ ← أَبُو عَبْدِ اللَّهِ، وَأَبُو بَكْرٍ، وَأَبُو زَكَرِيَّا،

معرفة السنن والآثار للبيهقي - ت سيد كسروي حسن - ن دار الكتب العلمية - بيروت · کتاب · Hadith 3804

bookmark Bookmarkshare Sharecontent_copy Copy

معرفة السنن والآثار للبيهقي - ت سيد كسروي حسن - ن دار الكتب العلمية - بيروت #3805

3805 - أخبرناه أبو علي الروذباري قال حدثنا أبو بكر بن داسة قال حدثنا أبو داود قال حدثنا مسدد قال حدثنا يزيد بن زريع قال حدثنا حسين المعلم عن عمرو بن شعيب عن طاووس عن ابن عمر وابن عباسعن النبي صلى الله عليه وسلم قال لا يحل لرجل يعطي عطية أو يهب هبة فيرجع منها إلا الوالد فيما يعطي ولده ومثل الذي يعطي العطية ثم يرجع فيها كمثل الكلب يأكل فإذا شبع قاء ثم عاد في قيئه.(5/16)قال أحمد حديث عمرو بن شعيب في استثناء الوالد يؤكده مرسل الحسن بن مسلم بن يناق. والحديث الموصول عن النعمان بن بشير. وحديثه في المنع من رجوع غيره تؤكده رواية عبد الله بن طاووس عن أبيه عن ابن عباس عن النبي صلى الله عليه وسلم قال العائد في هبته كالكلب يعود في قيئه.

ابْنِ عُمَرَ وَابْنِ عَبَّاسٍعَنِ النَّبِىِّ ← طَاوُوسٍ، ← عَمْرِو بْنِ شُعَيْبٍ ← حُسَيْنٌ الْمُعَلِّمُ، ← يَزِيدُ بْنُ زُرَيْعٍ ← مُسَدَّدٌ ← أَبُو دَاوُدَ، ← أَبُو بَكْرِ بْنُ دَاسَةَ ← أَبُو عَلِيٍّ الرُّوذْبَارِيُّ

معرفة السنن والآثار للبيهقي - ت سيد كسروي حسن - ن دار الكتب العلمية - بيروت · کتاب · Hadith 3805

bookmark Bookmarkshare Sharecontent_copy Copy

معرفة السنن والآثار للبيهقي - ت سيد كسروي حسن - ن دار الكتب العلمية - بيروت #3806

3806 - وأخبرنا أبو علي الروذباري قال أخبرنا أبو بكر بن داسة قال حدثنا أبو داود قال حدثنا مسلم بن إبراهيم قال حدثنا أبان وهمام وشعبة قالوا حدثنا قتادة عن سعيد بن المسيب عن ابن عباسعن النبي صلى الله عليه وسلم قال العائد في هبته كالعائد في قيئه. قال همام : قال قتادة ولا نعلم القيء إلا حراماً. رواه البخاري في الصحيح عن مسلم بن إبراهيم عن شعبة. وأخرجه مسلم بن الحجاج من وجه آخر عن شعبة. وأخرجا حديث ابن طاووس عن أبيه.(5/17)قال أحمد وقوله : لا يحل يقطع تحريم الرجوع فيها على من استثناه ومن كان في معناه . ويمنع من حمله على الكراهية. وكذلك قوله في الصدقات لا تحل الصدقة لذي مرة سوي. يقطع بتحريمها عليه بالمعنى الذي لو كان بخلافه كانت تحل له. فيشبه من يسوي الأخبار على مذهب هذا به في حمله على الكراهية تصحيح مذهبه بمذهبه من غير حجة. (

شعبة. وأخرجا حديث ابن طاووس ← شُعْبَةَ. وَأَخْرَجَهُ مُسْلِمُ بْنُ الْحَجَّاجِ مِنْ وَجْهٍ آخَرَ، ← مُسْلِمُ بْنُ إِبْرَاهِيمَ ← قَتَادَةُ: وَلَا نَعْلَمُ الْقَيْءَ إِلَّا حَرَامًا. رَوَاهُ الْبُخَارِيُّ فِي الصَّحِيحِ ← هَمَّامٌ، ← «الْعَائِدُ فِي هِبَتِهِ كَالْعَائِدِ فِي قَيْئِهِ» ← ابْنِ عَبَّاسٍعَنِ النبيِّ ← سَعِيدِ بْنِ الْمُسَيِّبِ، ← قَتَادَةَ ← أَبَانُ وَهَمَّامٌ وَشُعْبَةُ ← مُسْلِمُ بْنُ إِبْرَاهِيمَ ← أَبُو دَاوُدَ، ← أَبُو بَكْرِ بْنُ دَاسَةَ ← أَبُو عَلِيٍّ الرُّوذْبَارِيُّ

معرفة السنن والآثار للبيهقي - ت سيد كسروي حسن - ن دار الكتب العلمية - بيروت · کتاب · Hadith 3806

bookmark Bookmarkshare Sharecontent_copy Copy

معرفة السنن والآثار للبيهقي - ت سيد كسروي حسن - ن دار الكتب العلمية - بيروت #3807

3807 - أخبرنا أبو سعيد قال حدثنا أبو العباس قال أخبرنا الربيع قال أخبرنا الشافعي قال أخبرنا مالك عن داود بن الحصين عن أبي غطفان بن طريف المزني عن مروان بن الحكم أن عمر بن الخطاب رضي الله عنهقال من وهب هبة لصلة رحم أو على وجه صدقة فإنه لا يرجع فيها. ومن وهب هبة يرى إنه إنما أراد الثواب فهو على هبته يرجع فيها إن لم يرض منها. ورواه سالم بن عبد الله عن أبيه عن عمر من وهب هبة يريد ثوابها فإنه يرجع فيها إن لم يرض منها. وغلط فيه عبد الله بن موسى فرواه عن حنظلة بن أبي سفيان عن سالم عن ابن عمر عن النبي صلى الله عليه وسلم من وهب هبة فهو أحق بها ما لم يثب منها.(5/18)والصحيح رواية عبد الله بن وهب عن حنظلة عن سالم أبيه عن عمر كما ذكرنا. وقيل عن عبيد الله عن إبراهيم بن إسماعيل عن عمرو بن دينار عن أبي هريرة عن النبي صلى الله عليه وسلم الواهب أحق بهبته ما لم يثب. وهذا المتن بهذا الإسناد أليق فإبراهيم بن إسماعيل ضعيف عند أهل الحديث فلا يبعد منه الغلط. والصحيح رواية سفيان بن عيينة عن عمرو بن دينار عن سالم عن أبيه عن عمر. فالحديث في هذا يرجع إلى عمر رضي الله عنه. وإنما الرواية في الثواب على الهبة عن النبي صلى الله عليه وسلم. حديث عروة عن عائشة قالت كان النبي صلى الله عليه وسلم يقبل الهدية ويثيب عليها. وحديث ابن عجلان عن المقبري عن أبي هريرة أن رجلاً أهدى إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم لقحة فأثابه منها بست بكرات فسخطها الرجل فقال لقد هممت أن لا أقبل هدية إلا أن تكون من قرشي أو أنصاري أو ثقفي أو دوسي .(5/19)(

معرفة السنن والآثار للبيهقي - ت سيد كسروي حسن - ن دار الكتب العلمية - بيروت · کتاب · Hadith 3807

bookmark Bookmarkshare Sharecontent_copy Copy

معرفة السنن والآثار للبيهقي - ت سيد كسروي حسن - ن دار الكتب العلمية - بيروت #3808

3808 - أخبرنا أبو بكر وأبو زكريا وأبو سعيد قالوا : حدثنا أبو العباس قال أخبرنا الربيع قال أخبرنا الشافعي قال أخبرني محمد بن علي بن شافع قال أخبرني عبد الله بن حسن بن حسن عن غير واحدمن أهل بيته - وأحسبه قال : زيد بن علي - أن فاطمة بنت رسول الله صلى الله عليه وسلم تصدقت بمالها على بني هاشم وبني المطلب وأن علياً تصدق عليهم فأدخل معهم غيرهم. قال الشافعي في رواية أبي سعيد وحده وأخرج إلي والي المدينة صدقة علي بن أبي طالب. وأخبرني أنه أخذها من آل أبي رافع وأنها كانت عندهم فأمر بها فقرئت علي فإذا بها تصدق بها على بني هاشم وبني المطلب وسمى معهم غيرهم. قال الشافعي وبنو هاشم وبنو المطلب تحرم عليهم الصدقة المفروضة ولم يسم علي ولا فاطمة منهم غنياً ولا فقيراً وفيهم غني.

زَيْدِ بْنِ عَلِيٍّ ← غير واحدمن أهل بيته وأحسبه ← عَبْدِ اللَّهِ بْنِ حَسَنِ بْنِ حَسَنٍ ← مُحَمَّدُ بْنُ عَلِيِّ بْنِ شَافِعٍ ← الشَّافِعِیُّ ← الرَّبِيعِ، ← أَبُو الْعَبَّاسِ ← أَبُو بَكْرٍ، وَأَبُو زَكَرِيَّا، وَأَبُو سَعِيدٍ

معرفة السنن والآثار للبيهقي - ت سيد كسروي حسن - ن دار الكتب العلمية - بيروت · کتاب · Hadith 3808

bookmark Bookmarkshare Sharecontent_copy Copy

معرفة السنن والآثار للبيهقي - ت سيد كسروي حسن - ن دار الكتب العلمية - بيروت #3809

3809 - وأخبرنا أبو سعيد قال حدثنا أبو العباس قال أخبرنا الربيع قال أخبرنا الشافعي قال أخبرني إبراهيم بن محمد عن جعفر بن محمد عن أبيهأنه كان يشرب من سقايات كان يضعها الناس بين مكة والمدينة فقلت أو قيل له : فقال : إنما حرمت علينا الصدقة المفروضة. قال الشافعي ولا بأس أن يعطي الغني تطوعاً. أَخْبَرَنَا سفيان عن معمر عن الزهري عن السائب بن يزيد عن حويطب بن(5/20)@عبد العزى عن عمر بن الخطاب قال استعملني . .. فانقطع متن الحديث من الكتاب وإسناده من هذا الوجه منقطع وهو بتمامه موصولاً فيما

جَعْفَرِ بْنِ مُحَمَّدٍ ← إِبْرَاهِيمُ بْنُ مُحَمَّدٍ، ← الشَّافِعِیُّ ← الرَّبِيعِ، ← أَبُو الْعَبَّاسِ ← أَبُو سَعِيدٍ

معرفة السنن والآثار للبيهقي - ت سيد كسروي حسن - ن دار الكتب العلمية - بيروت · کتاب · Hadith 3809

bookmark Bookmarkshare Sharecontent_copy Copy

معرفة السنن والآثار للبيهقي - ت سيد كسروي حسن - ن دار الكتب العلمية - بيروت #3811

3811 - وأخبرنا أبو عبد الله الحافظ قال أخبرني أبو علي حامد بن محمد الهروي قال حدثنا علي بن محمد الحكاني قال حدثنا أبو اليمان قال أخبرني شعيب عن الزهري قال أخبرني السائب بن يزيد أن حويطب بن عبد العزى أخبره أن عبد الله بن السعديأخبره أنه قدم على عمر بن الخطاب في خلافته فقال له عمر ألم أحدث أنك تلي من أعمال الناس أعمالاً فإذا أعطيت العمالة كرهتها. قال : فقلت بلى. فقال عمر : فما تريد إلى ذلك ؟ قال فقلت : إن لي فراساً وأعبداً وأنا بخير وأريد أن تكون عمالتي صدقة على المسلمين. فقال عمر : فلا تفعل فإني قد كنت أردت ذلك فكان رسول الله صلى الله عليه وسلم يعطيني العطاء فأقول أعطه أفقر إليه مني حتى أعطاني مرة مالاً فقلت : أعطه أفقر إليه مني. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم خذه فتموله أو تصدق به وما جاءك من هذا المال وأنت غير مشرف ولا سائل فخذه ومالاً فلا تتبعه نفسك.(5/21)لفظ حديث شعيب رواه البخاري في الصحيح عن أبي اليمان. وأخرجه مسلم من حديث عمرو بن الحارث عن الزهري.

السَّائِبَ بْنَ يَزِيدَ ← الزُّهْرِيِّ، ← شُعَيْبٌ، ← أَبُو الْيَمَانِ، ← علي بن محمد الحكاني ← أبو علي حامد بن محمد الهروي ← أَبُو عَبْدِ اللَّهِ الْحَافِظُ

معرفة السنن والآثار للبيهقي - ت سيد كسروي حسن - ن دار الكتب العلمية - بيروت · کتاب · Hadith 3811

bookmark Bookmarkshare Sharecontent_copy Copy

معرفة السنن والآثار للبيهقي - ت سيد كسروي حسن - ن دار الكتب العلمية - بيروت #3812

3812 - أخبرنا أبو سعيد قال حدثنا أبو العباس قال أخبرنا الربيع قال قال الشافعي رحمه اللهفي صدقة التطوع إنها لا تحرم على أحد إلا أن رسول الله صلى الله عليه وسلم كان لا يأخذها ويأخذ الهدية وقد يجوز تركه إياها على ما رفعه الله به وأثابه تحريماً ويجوز بغير ذلك كيلا يكون لأحد عليه يد. لأن معنى الصدقات من العطايا : هبة لا يراد ثوابها. ومعنى الهدية : يراد ثوابها. واستدل في قبول النبي صلى الله عليه وسلم الهدية بما

الشافعي رحمه اللهفي صدقة التطوع إنها لا تحرم على أحد إلا ← الرَّبِيعِ، ← أَبُو الْعَبَّاسِ ← أَبُو سَعِيدٍ

معرفة السنن والآثار للبيهقي - ت سيد كسروي حسن - ن دار الكتب العلمية - بيروت · کتاب · Hadith 3812

bookmark Bookmarkshare Sharecontent_copy Copy

معرفة السنن والآثار للبيهقي - ت سيد كسروي حسن - ن دار الكتب العلمية - بيروت #3813

3813 - أخبرنا أبو بكر وأبو زكريا وأبو سعيد قالوا : حدثنا أبو العباس قال أخبرنا الربيع قال أخبرنا الشافعي قال أخبرنيه مالك بن أنس عن ربيعة بن أبي عبد الرحمن عن القاسم بن محمد عن عائشةأن رسول الله صلى الله عليه وسلم دخل فقرب إليه خبز وأدم من أدم البيت فقال ألم أر برمة لحم. فقالت : ذلك شيء تصدق به على بريرة . فقال هو لها صدقة وهو لنا هدية. أخرجاه في الصحيح من حديث مالك. وأخرجا حديث محمد بن زياد عن أبي هريرة (5/22)أن النبي صلى الله عليه وسلم كان إذا أتى بطعام سأل عنه فإن قيل هدية أكل منها وإن قيل صدقة لم يأكل منها. (

الشَّافِعِیُّ ← الرَّبِيعِ، ← أَبُو الْعَبَّاسِ ← أَبُو بَكْرٍ، وَأَبُو زَكَرِيَّا، وَأَبُو سَعِيدٍ

معرفة السنن والآثار للبيهقي - ت سيد كسروي حسن - ن دار الكتب العلمية - بيروت · کتاب · Hadith 3813

bookmark Bookmarkshare Sharecontent_copy Copy

معرفة السنن والآثار للبيهقي - ت سيد كسروي حسن - ن دار الكتب العلمية - بيروت #3814

3814 - أخبرنا أبو عبد الله الحافظ وأبو بكر القاضي وأبو زكريا المزكي وأبو سعيد الزاهد قالوا : حدثنا أبو العباس محمد بن يعقوب قال أخبرنا الربيع بن سليمان قال أخبرنا الشافعي قال أخبرنا مالك عن ربيعة بن أبي عبد الرحمن عن يزيد مولى المنبعث عن زيد بن خالد الجهنيأنه قال جاء رجل إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم فسأله عن اللقطة فقال أعرف عفاصها ووكاءها ثم عرفها سنة فإن جاء صاحبها وإلا فشأنك بها.

اللقطة ← جَاءَ رَجُلٌ إِلَى رَسُولِ اللَّهِ فَسَأَلَهُ ← زَيْدِ بْنِ خَالِدٍ الْجُهَنِيِّأَنَّهُ ← يَزِيدَ مَوْلَی الْمُنْبَعِثِ ← رَبِیْعَۃَ بْنِ اَبِیْ عَبْدِ الرَّحْمِنِ ← مَالِكٍ، ← الشَّافِعِیُّ ← الرَّبِيعُ بْنُ سُلَيْمَانَ، ← أَبُو الْعَبَّاسِ مُحَمَّدُ بْنُ يَعْقُوبَ ← أبو سعيد الزاهد ← أبو زكريا المزكي، ← أَبُو بَكْرٍ الْقَاضِي ← أَبُو عَبْدِ اللَّهِ الْحَافِظُ

معرفة السنن والآثار للبيهقي - ت سيد كسروي حسن - ن دار الكتب العلمية - بيروت · کتاب · Hadith 3814

bookmark Bookmarkshare Sharecontent_copy Copy

معرفة السنن والآثار للبيهقي - ت سيد كسروي حسن - ن دار الكتب العلمية - بيروت #3815

3815 - وأخبرنا أبو إسحاق الفقيه قال أخبرنا أبو النصر شافع بن محمد قال أخبرنا أبو جعفر بن سلامة قال حدثنا إسماعيل بن يحيى المزني قال حدثنا الشافعي عن مالك عن ربيعة بن أبي عبد الرحمن عن يزيد مولى المنبعث عن زيد بن خالد الجهنيأنه قال جاء رجل إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم فسأله عن اللقطة فقال (5/23)أعرف عفاصها ووكاءها ثم عرفها سنة فإن جاء صاحبها وإلا شأنك بها. قال فضالة : الغنم . قال لك أو لأخيك أو للذئب. قال فضالة : الإبل . قال فما لك ولها معها سقاؤها وحذاؤها ترد الماء وتأكل الشجر حتى يلقاها ربها. أخرجه البخاري ومسلم في الصحيح من حديث مالك. ورواه جماعة عن ربيعة منهم من ذكره هكذا ومنهم من قدم ذكر التعريف على معرفة وكائها وعفاصها منهم سفيان الثوري وإسماعيل بن جعفر : وقال أحدهما : فإن جاء أحد يخبرك بها وإلا فاستنفقها وقال الآخر ثم استنفق بها فإن جاء ربها فأدها إليه. وبمعناهما رواه. بشر بن سعيد عن زيد بن خالد الجهني إلا أنه قال ثم كلها فإن جاء صاحبها فارددها إليه.

زَيْدِ بْنِ خَالِدٍ الْجُهَنِيِّأَنَّهُ ← يَزِيدَ مَوْلَی الْمُنْبَعِثِ ← رَبِیْعَۃَ بْنِ اَبِیْ عَبْدِ الرَّحْمِنِ ← مَالِكٍ، ← الشَّافِعِیُّ ← إِسْمَاعِيلُ بْنُ يَحْيَى الْمُزَنِيُّ، ← أَبُو جَعْفَرِ بْنُ سَلَامَةَ، ← أبو النصر شافع بن محمد ← أَبُو إِسْحَاقَ الْفَقِيهُ

معرفة السنن والآثار للبيهقي - ت سيد كسروي حسن - ن دار الكتب العلمية - بيروت · کتاب · Hadith 3815

bookmark Bookmarkshare Sharecontent_copy Copy

معرفة السنن والآثار للبيهقي - ت سيد كسروي حسن - ن دار الكتب العلمية - بيروت #3816

3816 - أخبرنا أبو سعيد قال حدثنا أبو العباس قال أخبرنا الربيع قال قال الشافعي في اللقطة: مثل حديث مالك عن النبي صلى الله عليه وسلم سواء : يعرفها سنة ثم يأكلها موسراً كان أو معسراً إن شاء. قال الشافعي (5/24)إلا أني لا أرى له أن يخلطها بماله ولا يأكلها حتى يشهد على عددها ووزنها وظرفها وعفاصها ووكائها فمتى جاء صاحبها عرفها له وإن مات كانت ديناً عليه في ماله ولا تكون عليه في الشاة يجدها بالمهلكة تعريف إن أحب أن يأكلها فهي له ومتى لقي صاحبها غرمها له . وليس ذلك له في ضالة الإبل ولا البقر لأنهما يدفعان عن أنفسهما وإنما كان ذلك له في ضالة الغنم والمال لأنهما لا يدفعان عن أنفسهما والحق الخيل والبغال والحمير والبقر وما يمتنع من صغار السباع بضوال الإبل. قال الشافعي ويأكل اللقطة الغني والفقير ومن تحل له الصدقة ومن لا تحل له. قد أمر النبي صلى الله عليه وسلم أبي بن كعب وهو أيسر أهل المدينة أو كأيسرهم وجد صرة فيها مِئَة أو ثمانين ديناراً أن يأكلها وقال في القديم وأمره أن يأكل مِئَة أو ثمانين ديناراً وليس فيما زعمتم لأحد أن يعطي موسراً من الصدقة ولا يعطي معسراً ديناراً فكأنه يشك في مِئَة أو ثمانين. والصحيح مِئَة.

الشافعي (5/24)إلا أني لا أرى له ← الشَّافِعِيُّ فِي اللُّقَطَةِ مِثْلَ حَدِيثِ مَالِكٍ، ← الرَّبِيعِ، ← أَبُو الْعَبَّاسِ ← أَبُو سَعِيدٍ

معرفة السنن والآثار للبيهقي - ت سيد كسروي حسن - ن دار الكتب العلمية - بيروت · کتاب · Hadith 3816

bookmark Bookmarkshare Sharecontent_copy Copy
chevron_left Previous
1…441442443…528
Next chevron_right
All Chapters
1. Chapter
    1. Chapter