Website under construction. Please refrain from using any material for references or verification.

ویب سائٹ زیرِ تعمیر ہے۔ براہِ کرم حوالہ جات یا تصدیق کے لیے کسی بھی مواد کے استعمال سے گریز کریں۔

Thursday, Rabiʻ II 13, 1448 AH · Sep 24, 2026

Preserving the Prophetic ﷺ tradition for every generation

favorite Support This Mission
logo

Hadith Nabawi

    SearchBooksTopicsNarratorsTerminologyAbout
person Sign in

About

  • Our Mission
  • Contact

Resources

  • FAQ
  • Book Catalog
  • Narrator Database
  • Topics

Contribute

  • Become a Translator
  • Report an Error
  • Donate

Learn

  • Terminology
  • Science of Hadith
  • Need of Hadith
  • Authority of Hadith

© 2026 Hadith Nabvi Platform · A project by Learning SoulsHadith e Nabawai (PBUH)
homeHomesearchSearchmenu_bookBooksgroupsNarratorstopicTopics
معرفة السنن والآثار للبيهقي - ت سيد كسروي حسن - ن دار الكتب العلمية - بيروت

Knowledge of the Sunnahs and Athar of Al-Bayhaqi - T. Sayed Kasravi Hassan - Dar Al-Kutub Al-Ilmiyyah - Beirut

6,328 Hadith2 Chapters
Read Book arrow_right_alt
IntroductionChaptersHadithsNarratorsAuto Biography

Chapters

معرفة السنن والآثار للبيهقي - ت سيد كسروي حسن - ن دار الكتب العلمية - بيروت #3841

3841 - أخبرنا أبو سعيد قال حدثنا أبو العباس قال أخبرنا الربيع قال أخبرنا الشافعيفي باب ميراث الجد : وهو قول زيد بن ثابت وعنه قبلنا أكثر الفرائض. ثم قال في خلال كلامه وإلى الحجة ذهبنا في قول زيد بن ثابت ومن قال قوله. قال أحمد وقد دلنا رسول الله صلى الله عليه وسلم على إتباع زيد بن ثابت في الفرائض بقوله صلى الله عليه وسلم أفرضهم زيد بن ثابت.

معرفة السنن والآثار للبيهقي - ت سيد كسروي حسن - ن دار الكتب العلمية - بيروت · کتاب · Hadith 3841

bookmark Bookmarkshare Sharecontent_copy Copy

معرفة السنن والآثار للبيهقي - ت سيد كسروي حسن - ن دار الكتب العلمية - بيروت #3842

3842 - فيما أخبرنا أبو بكر بن فورك رحمه الله قال أخبرنا عبد الله بن جعفر قال (5/45)حدثنا يونس بن حبيب قال أخبرنا أبو داود قال حدثنا وهيب عن خالد عن أبي قلابة عن أنسقال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم أرحم أمتي بأمتي أبو بكر وأشدهم في دين الله عمر وأشدهم حياء _ أو أصدقهم حياء _ عثمان _ شك يونس _ وأعلمهم بالحلال والحرام معاذ بن جبل وأعلمهم بما أنزل الله علي أبي بن كعب وأفرضهم زيد بن ثابت وأمين هذه الأمة أبو عبيدة بن الجراح. وروينا عن أمير المؤمنين عمر بن الخطاب أنه خطب الناس بالجابية فقال من أراد أن يسأل عن الفرائض فليأت زيد بن ثابت. وروينا عن الزهري أنه قال لولا أن زيد بن ثابت كتب الفرائض لرأيت أنها ستذهب من الناس. قال أحمد فلما وجدنا في سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم أن أفرض أصحابه زيد بن ثابت وجدنا من جعل الله الحق على لسانه وقلبه أمر بالرجوع في الفرائض إلى زيد بن ثابت. وذكر عالم قريش من فقهاء الأمصار أنه عنه قبل أكثر الفرائض رأيت أن أخرج ما بلغنا من ذهب زيد بن ثابت في الفرائض على ترتيب مسائلها في مختصر المزني رحمه الله ثم شواهد قوله فيما قد أخرجناها في كتاب السنن وبالله التوفيق فمنها ميراث من عمي موته.

أنَسٍقَالَ: ← أَبِي قِلَابَةَ، ← خَالِدٌ، ← وُهَيْبٌ، ← أَبُو دَاوُدَ، ← يُونُسُ بْنُ حَبِيبٍ ← عَبْدِ اللهِ بْنِ جَعْفَرٍ ← أَبُو بَكْرِ بْنُ فُورَكٍ ← فِيمَا

معرفة السنن والآثار للبيهقي - ت سيد كسروي حسن - ن دار الكتب العلمية - بيروت · کتاب · Hadith 3842

bookmark Bookmarkshare Sharecontent_copy Copy

معرفة السنن والآثار للبيهقي - ت سيد كسروي حسن - ن دار الكتب العلمية - بيروت #3843

3843 - أخبرنا أبو عبد الرحمن السلمي وأبو بكر بن الحارث الفقيه قال أخبرنا علي بن عمر الحافظ قال حدثنا عبد الله بن محمد بن عبد العزيز قال حدثنا محمد بن بكار قال حدثنا عبد الرحمن بن أبي الزناد عن أبيه عن خارجة بن زيد بن ثابت عن أبيهقال (5/46)كل قوم يتوارثون إلا من عمي موت بعضهم قبل بعض في هدم أو حرق أو قتال أو غير ذلك من وجوه التالف فإن بعضهم لا يرث بعضاً ولكن يرث كل إنسان من يرثه أولى الناس به من الأحياء كأنه ليس بينه وبين من عمي موته قرابة.

خَارِجَةَ بْنِ زَيْدِ بْنِ ثابت ← أَبِيهِ ← عَبْدُ الرَّحْمَنِ بْنُ أَبِي الزِّنَادِ ← مُحَمَّدُ بْنُ بَکَّارٍ ← عَبْدُ اللَّهِ بْنُ مُحَمَّدِ بْنِ عَبْدِ الْعَزِيزِ ← عَلِيُّ بْنُ عُمَرَ الْحَافِظُ ← أَبُو عَبْدِ الرَّحْمَنِ السُّلَمِيُّ، وَأَبُو بَكْرِ بْنُ الْحَارِثِ الْفَقِيهُ

معرفة السنن والآثار للبيهقي - ت سيد كسروي حسن - ن دار الكتب العلمية - بيروت · کتاب · Hadith 3843

bookmark Bookmarkshare Sharecontent_copy Copy

معرفة السنن والآثار للبيهقي - ت سيد كسروي حسن - ن دار الكتب العلمية - بيروت #3844

3844 - أخبرنا أبو سعيد قال حدثنا أبو العباس قال أخبرنا الربيع قال أخبرنا الشافعي عن رجل عن ابن أبي ليلى عن الشعبي عن الحارث عن عليأنه ورث نفراً بعضهم من بعض. أورده فيما خالف العراقيون علياً. وقد روي عن علي مثل قول زيد. وروينا عن أبي بكر وعمر أنهما أمرا بذلك زيداً ومنها لا يحجب من لا يرث.

الْحَارِثِ ← الشَّعْبِيِّ، ← ابْنِ أَبِي لَيْلَی ← رَجُلٌ: ← الشَّافِعِیُّ ← الرَّبِيعِ، ← أَبُو الْعَبَّاسِ ← أَبُو سَعِيدٍ

معرفة السنن والآثار للبيهقي - ت سيد كسروي حسن - ن دار الكتب العلمية - بيروت · کتاب · Hadith 3844

bookmark Bookmarkshare Sharecontent_copy Copy

معرفة السنن والآثار للبيهقي - ت سيد كسروي حسن - ن دار الكتب العلمية - بيروت #3845

3845 - أخبرنا أبو عبد الله الحافظ قال حدثنا أبو العباس بن يعقوب قال حدثنا يحيى بن أبي طالب قال أخبرنا يزيد بن هارون قال أخبرنا شعبة عن الحكم عن إبراهيم قال قال عليوزيد المشرك لا يحجب ولا يرث. وقال عبد الله يحجب ولا يرث. ورويناه أيضاً من وجه آخر عن الشعبي وإبراهيم في مذهب علي وزيد في المملوكين والمشركين والقاتلين مثل ذلك.

عبد الله يحجب ولا يرث. ورويناه أيضاً من وجه آخر ← عليوزيد المشرك لا يحجب ولا يرث. ← إِبْرَاهِيمَ، ← الْحَكَمِ ← شُعْبَةُ، ← يَزِيدُ بْنُ هَارُونَ ← يَحْيَى بْنُ أَبِي طَالِبٍ ← أَبُو الْعَبَّاسِ بْنُ يَعْقُوبَ ← أَبُو عَبْدِ اللَّهِ الْحَافِظُ

معرفة السنن والآثار للبيهقي - ت سيد كسروي حسن - ن دار الكتب العلمية - بيروت · کتاب · Hadith 3845

bookmark Bookmarkshare Sharecontent_copy Copy

معرفة السنن والآثار للبيهقي - ت سيد كسروي حسن - ن دار الكتب العلمية - بيروت #3846

3846 - أخبرنا أبو سعيد قال حدثنا أبو العباس قال أخبرنا الربيع قال قال الشافعي عن رجل عن شعبة عن الحكم عن إبراهيم عن عبد اللهقال أهل الكتاب والمملوكين يحجبون ولا يرثون. قال الشافعي (5/47)وليسوا يقولون بهذا بل يقولون بقول زيد لا يحجبون ولا يرثون. قال أحمد وروينا عن عمر بن الخطاب أنه قال لا يحجب من لا يرث. ومنها حجب الورثة بعضهم من بعض ومن لا يرث من ذوي الأرحام. والمزني ذكر من لا يرث منهم أول الباب وإخبار الشافعي في ذلك منقولة في آخر كتاب الفرائض.

عُمَرَ بْنِ الْخَطَّابِ، أَنَّهُ ← أَحْمَدُ: وَرُوِّينَا ← الشَّافِعِيُّ: وَلَيْسُوا يَقُولُونَ بِهَذَا، بَلْ يَقُولُونَ بِقَوْلِ زَيْدٍ: لَا يَحْجِبُونَ وَلَا يَرِثُونَ ← أهل الكتاب والمملوكين يحجبون ولا يرثون. ← عَبْدُ اللَّهِ ← إِبْرَاهِيمَ، ← الْحَكَمِ ← شُعْبَةُ، ← رَجُلٌ: ← الشَّافِعِیُّ ← الرَّبِيعِ، ← أَبُو الْعَبَّاسِ ← أَبُو سَعِيدٍ

معرفة السنن والآثار للبيهقي - ت سيد كسروي حسن - ن دار الكتب العلمية - بيروت · کتاب · Hadith 3846

bookmark Bookmarkshare Sharecontent_copy Copy

معرفة السنن والآثار للبيهقي - ت سيد كسروي حسن - ن دار الكتب العلمية - بيروت #3847

3847 - أخبرنا أبو منصور عبد القاهر بن طاهر الإمام فيما قرأت عليه من أصل سماعه قال أخبرنا إسماعيل بن أحمد الخلالي قال أخبرنا أبو يعلى الموصلي قال حدثنا محمد بن بكار قال حدثنا عبد الرحمن بن أبي الزناد عن أبيه عن جابر عن خارجة بن زيد بن ثابت الأنصاري عن أبيه زيد بن ثابتأن معاني هذه الفرائض وأصولها كلها عن زيد بن ثابت. وأما التفسير فتفسير أبي الزناد على معاني زيد بن ثابت. قال : وميراث الإخوة للأم أنهم لا يرثون مع الولد ولا مع ولد الابن ذكراً كان أو أنثى شيئاً ولا مع الأب ولا مع الجد أب الأب شيئاً. قال : وميراث الإخوة للأب والأم أنهم لا يرثون مع الولد الذكر ولا مع ولد الابن الذكر ولا مع الأب شيئاً. وقال ذلك فيهم إذا كانوا للأب ولم يكن معهم من بني الأب والأم أحد. قال أحمد وميراث الجدات أن أم الأم لا ترث مع الأم شيئاً. وأن أم الأب لا ترث مع الأم ولا مع الأب شيئاً.(5/48)قال : ولا يرث ابن الأخ للأم برحمه تلك شيئاً ولا ترث الجدة أم أب الأم ولا ابنة الأخ للأم والأب ولا العمة أخت الأب للأم ولا الخالة ولا من ( . . . . . . . ) نسباً من المتوفى ممن سمي في كتابه لا يرث أحد منهم برحمه تلك شيئاً. قال أحمد وروينا عن سعد بن أبي وقاص أنه قرئ عليه {وإن كان رجل يورث كلالة أو امرأة وله أخ أو أخت}. فقال : من أمه.

وميراث الاخوة للام ← أَمَّا التَّفْسِيرُ فَتَفْسِيرُ أَبِي الزِّنَادِ عَلَى مَعَانِي زَيْدِ بْنِ ثَابِتٍ ← زَيْدِ بْنِ ثَابِتٍ، ← أبيه زيد بن ثابتأن معاني هذه الفرائض وأصولها كلها ← خَارِجَةُ بْنُ زَيْدِ بْنِ ثَابِتٍ الْأَنْصَارِيُّ ← جَابِرٍ ← أَبِيهِ ← عَبْدُ الرَّحْمَنِ بْنُ أَبِي الزِّنَادِ ← مُحَمَّدُ بْنُ بَکَّارٍ ← اَبُوْ یَعْلَی الْمَوْصِلِیُّ ← إسماعيل بن أحمد الخلالي ← عَلَيْهِ مِنْ أَصْلِ سَمَاعِهِ ← أَبُو مَنْصُورٍ عَبْدُ الْقَاهِرِ بْنُ طَاهِرٍ الْإِمَامُ، فِيمَا

معرفة السنن والآثار للبيهقي - ت سيد كسروي حسن - ن دار الكتب العلمية - بيروت · کتاب · Hadith 3847

bookmark Bookmarkshare Sharecontent_copy Copy

معرفة السنن والآثار للبيهقي - ت سيد كسروي حسن - ن دار الكتب العلمية - بيروت #3848

3848 - أخبرناه أبو عبد الله الحافظ قال حدثنا أبو العباس _ هو الأصم _ قال حدثنا إبراهيم بن مرزوق قال حدثنا أبو داود الطيالسي عن شعبة عن يعلى بن عطاء قال سمعت القاسم بن ربيعة قرأت على سعد هذه الآية : فقال سعد أخت لأمه. قال أحمد وروينا عن الشعبيأن أبا بكر أتي في الكلالة فقال أقول فيها برأيي فإن كان صواباً فمن الله وإن كان خطأ فمني ومن الشيطان هو ما دون الوالد والولد. فلما كان عمر أتى قال : إني لأستحي أن أخالف أبا بكر.

على سعد هذه الآية ← الْقَاسِمِ بْنِ رَبِيعَةَ، ← يَعْلَى بْنُ عَطَاءٍ ← شُعْبَةُ، ← أَبُو دَاوُدَ الطَّيَالِسِيُّ ← إِبْرَاهِيمُ بْنُ مَرْزُوقٍ، ← أَبُو الْعَبَّاسِ هُوَ الْأَصَمُّ، ← أَبُو عَبْدِ اللَّهِ الْحَافِظُ

معرفة السنن والآثار للبيهقي - ت سيد كسروي حسن - ن دار الكتب العلمية - بيروت · کتاب · Hadith 3848

bookmark Bookmarkshare Sharecontent_copy Copy

معرفة السنن والآثار للبيهقي - ت سيد كسروي حسن - ن دار الكتب العلمية - بيروت #3849

3849 - أخبرناه أبو نصر بن قتادة قال أخبرنا أبو منصور العباس بن الفضل الضبي قال حدثنا أحمد بن نجدة قال حدثنا سعيد بن منصور قال حدثنا هشيم قال حدثنا عاصم الأحول قال حدثنا الشعبيفذكره. وهكذا قال عمر ، وابن عباس في أصح الروايتين عنهما.(5/49)قال : وهكذا روي عن علي وابن مسعود. وروينا عن جابر بن عبد الله أنه مرض فأتاه رسول الله صلى الله عليه وسلم يعوده فقال يا رسول الله كيف أصنع في مالي ولي أخوات ؟ قال : فنزلت آية الكلالة : {يستفتونك قل الله يفتيكم في الكلالة}. وروينا عن البراء بن عازب أن هذه آخر آية نزلت. وأبوه كان قد قتل بأحد فكان ذلك بعد موت أبيه ولم يكن له والد ولا ولد. فأخذ الشرطين في الكلالة من نص الآية وأخذ الشرط الآخر من سبب نزول الآية. قال أبو سليمان الخطابي رحمه الله وفيه وجه مستنبط من نص الآية وهو أن كل من انتظمه اسم الولادة من أعلى أو أسفل فإنه قد يحتمل أن يدعى ولداً فالوالد سمي ولداً لأنه قد ولد المولود والمولود سمي ولداً لأنه ولد. وهذا كالذرية وهي اسم مشتق من ذرء الله الخلق فالولد ذرية لأنهم ذرءوا أي خلقوا والأب ذرية لأن الولد ذري منه وبسط الكلام في هذا. فعلى هذا قد يصح أن يكون المراد بقوله {إن امرؤ هلك ليس له ولد}. أي ولادة في الطرفين من أعلى وأسفل. ويشبه أن يكون رسول الله صلى الله عليه وسلم إنما أحال عمر بن الخطاب على هذه الآية حين سأله عن الكلالة فقال تكفيك آية الصيف.(5/50)@يريد الآية التي نزلت في الصنف لما فيها من المعنى الدال عليه. قال أبو سليمان واسم الكلالة في اللغة مشتق من تكلل النسب وذلك أن الإخوة إنما يتكللون الميت من جوانبه ويلقونه من نواحيه. والوالد والوالد إنما يأتيانه من تلقاء النسب ويجتمعان معه في نصابه وعموده. قال أحمد وروينا عن عثمان وعلي بنحو قول زيد في الجدة لا ترث مع ابنها. والحديث الذي رواه محمد بن سالم عن الشعبي عن مسروق عن عبد الله أول جدة أطعمها رسول الله صلى الله عليه وسلم سدساً مع ابنها وابنها حي. تفرد به هكذا محمد بن سالم وهو غير محتج به. وإنما روي منقطعاً عن الحسن بن أبي الحسن ومحمد بن سيرين وهو قول عمر ، وعبد الله وعمران بن حصين وأبي موسى.

جَابِرِ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ أَنَّهُ مَرِضَ، فَأَتَاهُ رَسُولُ اللَّهِ يَعُودُهُ، فَقَالَ: ← علي وابن مسعود. وروينا ← عمر وابن عباس في أصح الروايتين عنهما.(5/49)قال وهكذا روي ← الشعبيفذكره. وهكذا ← عَاصِمٍ الْأَحْوَلِ ← هُشَيْمٌ ← سَعِيدُ بْنُ مَنْصُورٍ، ← أَحْمَدُ بْنُ نَجْدَةَ ← أَبُو مَنْصُورٍ الْعَبَّاسُ بْنُ الْفَضْلِ الضَّبِّيُّ، ← أَبُو نَصْرِ بْنُ قَتَادَةَ،

معرفة السنن والآثار للبيهقي - ت سيد كسروي حسن - ن دار الكتب العلمية - بيروت · کتاب · Hadith 3849

bookmark Bookmarkshare Sharecontent_copy Copy

معرفة السنن والآثار للبيهقي - ت سيد كسروي حسن - ن دار الكتب العلمية - بيروت #3850

3850 - أخبرنا أبو سعيد بن أبي عمرو قال أخبرنا أبو عبد الله محمد الشيباني قال حدثنا أبو عبد الله محمد بن نصر المروزي قال حدثنا محمد بن بكار قال حدثنا عبد الرحمن بن عبد الله بن ذكوان عن أبيه عبد الله بن ذكوان . عن أبي الزناد عن خارجة بن زيد بن ثابت الأنصاري عن أبيه زيد بن ثابتأن معاني هذه الفرائض وأصولها كلها عن زيد بن ثابت وأما التفسير فتفسير أبي الزناد على معنى زيد بن ثابت.(5/51)قال : يرث الرجل من إمرأته إذا هي لم تترك ولداً ولا ولد ابن النصف فإن تركت ولداً أو ولد ابن ذكراً أو أنثى ورثها زوجها الربع ولا ينقص من ذلك شيئاً. وترث المرأة من زوجها إذا هو لم يترك ولداً ولا ولد ابن الربع فإن ترك ولداً أو ولد ابن ورثته إمرأته الثمن.

أبيه زيد بن ثابتأن معاني هذه الفرائض وأصولها كلها ← خَارِجَةُ بْنُ زَيْدِ بْنِ ثَابِتٍ الْأَنْصَارِيُّ ← أَبِي الزِّنَادِ، ← أَبِيهِ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ ذَكْوَانَ، ← عَبْدُ الرَّحْمَنِ بْنُ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ ذَكْوَانَ، ← مُحَمَّدُ بْنُ بَکَّارٍ ← أَبُو عَبْدِ اللَّهِ مُحَمَّدُ بْنُ نَصْرٍ الْمَرْوَزِيُّ ← أَبُو عَبْدِ اللَّهِ مُحَمَّدٌ الشَّيْبَانِيُّ ← أَبُو سَعِيدِ بْنُ أَبِي عَمْرٍو،

معرفة السنن والآثار للبيهقي - ت سيد كسروي حسن - ن دار الكتب العلمية - بيروت · کتاب · Hadith 3850

bookmark Bookmarkshare Sharecontent_copy Copy

معرفة السنن والآثار للبيهقي - ت سيد كسروي حسن - ن دار الكتب العلمية - بيروت #3851

3851 - وبإسناده قال وميراثالأم من ولدها إذا توفي ابنها أو ابنتها فترك ولداً أو ولد ابن ذكراً أو أنثى أو ترك اثنتين من الإخوة فصاعداً ذكوراً أو إناثاً من أب وأم أو من أم السدس فإن لم يترك المتوفى ولداً ولا ولد ابن ولا اثنتين من الإخوة فصاعداً ذكوراً أو إناثاً من أب وأم أو من أب أو من أم السدس فإن لم يترك المتوفى ولداً ولا ولد ابن ولا اثنين من الإخوة فصاعداً فإن للأم الثلث كاملاً إلا في فريضتين فقط وهما : أن يتوفى رجل ويترك إمرأته وأبويه فيكون لإمرأته الربع ولأمه الثلث. وهو الربع من رأس المال. وإن تتوفى إمرأة وتترك زوجها وأبويها فيكون لزوجها النصف ولأمها الثلث مما بقي وهو السدس من رأس المال.

معرفة السنن والآثار للبيهقي - ت سيد كسروي حسن - ن دار الكتب العلمية - بيروت · کتاب · Hadith 3851

bookmark Bookmarkshare Sharecontent_copy Copy

معرفة السنن والآثار للبيهقي - ت سيد كسروي حسن - ن دار الكتب العلمية - بيروت #3852

3852 -بإسناده قال وميراث الولد من والدهم أو والدتهم أنه توفي رجل أو إمرأة فترك ابنة واحدة فلها النصف. فإن كانتا اثنتين فما فوق ذلك من الإناث كان لهن الثلث. فإن كان معهن ذكر فإنه لا فريضة لأحد منهم ويبدأ بأخذ إن شركهم بفريضة فيعطي فريضته فما بقي بعد ذلك فهو للولد بينهم للذكر مثل حظ الأنثيين. قال : ومنزلة ولد الأبناء إذا لم يكن دونهم ولد كمنزلة الولد سواء ذكرهم (5/52)كذكورهم وإناثهم كإناثهم يرثون كما يرثون ويحجبون كما يحجبون. فإن اجتمع الولد وولد الابن فكان في الولد ذكر فإنه لا ميراث معه لأحد من ولد الابن. وإن لم يكن في الولد ذكر وكانتا اثنتين فأكثر من ذلك من البنات فإنه لا ميراث لبنات الابن معهن إلا أن يكون مع بنات الابن ذكر هو من المتوفى بمنزلتهن أو هو أطرف منهن فيرد على من بمنزلته ومن فوقه من بنات الأبناء فضلاً إن فضل فيقسمونه للذكر مثل حظ الأنثيين فإن لم يفضل شيء فلا شيء لهم. وإن لم يكن الولد إلا ابنة واحدة وترك ابنة ابن فأكثر من ذلك من بنات الابن بمنزلة واحدة فلهن السدس تتمة الثلثين. فإن كان مع بنات الابن ذكر هو بمنزلتهن فلا سدس لهن ولا فريضة ولكن إن فضل فضل بعد فريضة أهل الفرائض كان ذلك الفضل لذلك الذكر ولمن بمنزلته من الإناث للذكر مثل حظ الأنثيين. وليس لمن هو أطرف منهن شيء وإن لم يفضل شيء فلا شيء لهن.

معرفة السنن والآثار للبيهقي - ت سيد كسروي حسن - ن دار الكتب العلمية - بيروت · کتاب · Hadith 3852

bookmark Bookmarkshare Sharecontent_copy Copy
chevron_left Previous
1…444445446…528
Next chevron_right
All Chapters
1. Chapter
    1. Chapter