Website under construction. Please refrain from using any material for references or verification.

ویب سائٹ زیرِ تعمیر ہے۔ براہِ کرم حوالہ جات یا تصدیق کے لیے کسی بھی مواد کے استعمال سے گریز کریں۔

Thursday, Rabiʻ II 13, 1448 AH · Sep 24, 2026

Preserving the Prophetic ﷺ tradition for every generation

favorite Support This Mission
logo

Hadith Nabawi

    SearchBooksTopicsNarratorsTerminologyAbout
person Sign in

About

  • Our Mission
  • Contact

Resources

  • FAQ
  • Book Catalog
  • Narrator Database
  • Topics

Contribute

  • Become a Translator
  • Report an Error
  • Donate

Learn

  • Terminology
  • Science of Hadith
  • Need of Hadith
  • Authority of Hadith

© 2026 Hadith Nabvi Platform · A project by Learning SoulsHadith e Nabawai (PBUH)
homeHomesearchSearchmenu_bookBooksgroupsNarratorstopicTopics
معرفة السنن والآثار للبيهقي - ت سيد كسروي حسن - ن دار الكتب العلمية - بيروت

Knowledge of the Sunnahs and Athar of Al-Bayhaqi - T. Sayed Kasravi Hassan - Dar Al-Kutub Al-Ilmiyyah - Beirut

6,328 Hadith2 Chapters
Read Book arrow_right_alt
IntroductionChaptersHadithsNarratorsAuto Biography

Chapters

معرفة السنن والآثار للبيهقي - ت سيد كسروي حسن - ن دار الكتب العلمية - بيروت #3853

3853 - وبإسناده قال والإخوةللأم لا يرثون مع الولد ولا مع ولد الابن ذكراً كان أو أنثى شيئاً ولا مع الأب ولا مع الجدات للأب شيئاً وهم في كل ما سوى ذلك يفرض للواحد منهم السدس ذكراً كان أو أنثى فإن كانوا اثنين فصاعداً ذكوراً أو إناثاً فرض لهم الثلث يقتسمونه بالسواء.

معرفة السنن والآثار للبيهقي - ت سيد كسروي حسن - ن دار الكتب العلمية - بيروت · کتاب · Hadith 3853

bookmark Bookmarkshare Sharecontent_copy Copy

معرفة السنن والآثار للبيهقي - ت سيد كسروي حسن - ن دار الكتب العلمية - بيروت #3854

3854 -وبإسناده قال (5/53)وميراث الإخوة من الأب والأم أنهم لا يرثون مع الولد الذكر لا مع ولد الابن الذكر ولا مع الأب شيئاً. وهم مع البنات وبنات الأبناء ما لم يترك المتوفى جداً أباً أب يخلفون ويبدأ بمن كانت له فريضة فيعطون فرائضهم فإن فضل بعد ذلك فضل كان للإخوة من الأب والأم بينهم على كتاب الله إناثاً كانوا أو ذكوراً للذكر منهم مثل حظ الأنثيين. وإن لم يفضل شيء فلا شيء لهم وإن لم يترك المتوفى أباً ولا جداً أبا أب ولا ابناً ولداً ولا ولد ابن ذكراً ولا أنثى ولا ابناً ذكراً ولا أنثى فإنه يفرض للأخت الواحدة من الأب والأم النصف فإن كانتا اثنتين فأكثر من ذلك من الأخوات فرض لهن الثلثان. فإن كان معهن أخ ذكر فإنه لا فريضة لأحد من الأخوات. ويبدأ بمن شركهم من أهل الفرائض فيعطون فرائضهم فما فضل بعد ذلك كان بين الإخوة للأب والأم للذكر مثل حظ الأنثيين إلا في فريضة واحدة قط لم يفضل لهم فيها شيء فاشتركوا مع بني أمهم وهي إمرأة توفيت وترك زوجها وأمها وأخويها لأمها وإخوتها لأبيها وأمها فكان لزوجها النصف ولأمها السدس ولابني أمها الثلث فلم يفضل شيء فيشترك بنو الأب والأم في هذه الفريضة مع بني الأم في ثلثهم فيكون للذكر مثل حظ الأنثيين من أجل أنهم كلهم بنو أم المتوفى.

معرفة السنن والآثار للبيهقي - ت سيد كسروي حسن - ن دار الكتب العلمية - بيروت · کتاب · Hadith 3854

bookmark Bookmarkshare Sharecontent_copy Copy

معرفة السنن والآثار للبيهقي - ت سيد كسروي حسن - ن دار الكتب العلمية - بيروت #3855

3855 -وبإسناده قال وميراث الإخوة من الأب إذا لم يكن معهم أحد من بني الأم والأب كميراث الإخوة للأم والأب سواء ذكرهم كذكرهم وإناثهم كإناثهم إلا أنهم لا يشتركون مع بني الأم في هذه الفريضة التي شركهم بنو الأب والأم .(5/54)فإذا إجتمع الإخوة من الأم والأب والاخوة من الأب فكان في بني الأم والأب ذكر فلا ميراث معه لأحد من الاخوة للأب. وإن لم يكن بنو الأب والأم إلا إمرأة واحدة وكان بنو الأب وإمرأة واحدة أو أكثر من ذلك من الإناث لا ذكر فيهن فإنه يفرض للأخت من الأب والأم النصف ويفرض لبنات الأب السدس تتمة الثلثين. فإن كان مع بنات الأب أخ ذكر فلا فريضة لهم ويبدأ بأهل الفرائض فيعطون فرائضهم. فإن فضل بعد ذلك فضل كان بين بني الأب للذكر مثل حظ الأنثيين وإن لم يفضل شيء فلا شيء لهم. وإن كان بنو الأب والأم إمرأتين فأكثر من ذلك من الإناث فرض لهن الثلثان ولا ميراث مع هن لبنات الأب إلا أن يكون معهن ذكر من أب فإن كان معهن ذكر بدئ بفرائض من كانت له فريضة فاعطوها. فإن فضل بعد ذلك فضل كان بين بني الأب للذكر مثل حظ الأنثيين وإن لم يفضل شيء فلا شيء لهم.

معرفة السنن والآثار للبيهقي - ت سيد كسروي حسن - ن دار الكتب العلمية - بيروت · کتاب · Hadith 3855

bookmark Bookmarkshare Sharecontent_copy Copy

معرفة السنن والآثار للبيهقي - ت سيد كسروي حسن - ن دار الكتب العلمية - بيروت #3856

3856 -وبإسناده قال وميراث الأب من ابنه وابنته إذا توفي أنه إن ترك المتوفى ولداً ذكراً أو ولد ابن ذكر فإنه يفرض للأب السدس. وإن لم يترك المتوفى ولداً ذكراً أو ولد ابن ذكر فإن الأب يخلف ويبدأ بمن شركه من أهل الفرائض فيعطون فرائضهم فإن فضل من المال السدس فأكثر منه كان (5/55)للأب وإن لم يفضل عنهم السدس فأكثر منه فرض للأب السدس فريضة.

معرفة السنن والآثار للبيهقي - ت سيد كسروي حسن - ن دار الكتب العلمية - بيروت · کتاب · Hadith 3856

bookmark Bookmarkshare Sharecontent_copy Copy

معرفة السنن والآثار للبيهقي - ت سيد كسروي حسن - ن دار الكتب العلمية - بيروت #3857

3857 -وبإسناده قال وميراث الجدات إن أم الأم لا ترث مع الأم شيئاً وهي فيما سوى ذلك يفرض لها السدس فريضة. وأن أم الأب لا ترث مع الأم شيئاً ولا مع الأب شيئاً وهي فيما سوى ذلك يفرض لها السدس فريضة . فإذا اجتمعت الجدتان ليس للمتوفى دونهما أم ولا أب قال أبو الزناد فإنا قد سمعنا إن كانت التي من قبل الأم هي أقعدهما كان لها السدس وزالت التي من قبل الأب. وإن كانتا من المتوفى بمنزلة واحدة أو كانت التي من قبل الأب هي أقعدهما فإن السدس يقسم بينهما نصفين. قال أحمد وهذا يروى عن أبي الزناد عن عمرو بن وهب عن أبيه عن زيد بن ثابت في الحديثين. وبمعناه رواه سعيد بن المسيب عن زيد. وكذلك رواه شيخ من أهل المدينة عن خارجة بن زيد عن أبيه وهو المشهور من مذهب زيد. وروينا عن إبراهيم النخعي أنه قال كان علي وزيد يورثان القربى من الجدات السدس وإن كن سواء فهو بينهن. وهذه الرواية مطلقة والرواية الأولى عن زيد مفسرة.(5/56)

معرفة السنن والآثار للبيهقي - ت سيد كسروي حسن - ن دار الكتب العلمية - بيروت · کتاب · Hadith 3857

bookmark Bookmarkshare Sharecontent_copy Copy

معرفة السنن والآثار للبيهقي - ت سيد كسروي حسن - ن دار الكتب العلمية - بيروت #3858

3858 - وبالإسناد الذي مضى عن أبي الزناد عن خارجة عن أبيه على الصفةالتي ذكرناها في أول الباب قال فإن ترك المتوفى ثلاث جدات بمنزلة واحدة ليس دونهن أم ولا أب فالسدس بينهن ثلاثتهن وهن أم أم الأب وأم أم الأب وأم أب الأب. قال : ولا ترث الجدة أم أب الأم ولا الجدات الأم شيئاً. ورواه ابن وهب عن ابن أبي الزناد وزاد فيه : ولو عاش الناس ورث من لا يحصى من الجدات على هذه الصفة.

معرفة السنن والآثار للبيهقي - ت سيد كسروي حسن - ن دار الكتب العلمية - بيروت · کتاب · Hadith 3858

bookmark Bookmarkshare Sharecontent_copy Copy

معرفة السنن والآثار للبيهقي - ت سيد كسروي حسن - ن دار الكتب العلمية - بيروت #3859

3859 - أخبرناه أحمد بن علي الرازي قال أخبرنا زاهر قال حدثنا أبو بكر النيسابوري قال حدثنا بحر بن نصر قال حدثنا ابن وهب فذكره. وروينا عن الشعبيأن زيد بن ثابت وعلياً كانا يورثان ثلاث جدات ثنتين من قبل الأب وواحدة من قبل الأم. ورواه الحسن وإبراهيم عن النبي صلى الله عليه وسلم مرسلاً. وأما نقل المزني من أن للأخوات مع البنات ما بقي فهو مروي عن عمر وثابت عن معاذ بن جبل وفيه حديث مسند.

معرفة السنن والآثار للبيهقي - ت سيد كسروي حسن - ن دار الكتب العلمية - بيروت · کتاب · Hadith 3859

bookmark Bookmarkshare Sharecontent_copy Copy

معرفة السنن والآثار للبيهقي - ت سيد كسروي حسن - ن دار الكتب العلمية - بيروت #3860

3860 - أخبرناه أبو عبد الله الحافظ قال أخبرني عبد الرحمن بن الحسن القاضي قال حدثنا إبراهيم بن الحسين قال حدثنا آدم بن أبي إياس قال حدثنا شعبة قال حدثنا أبو قيس قال سمعت هذيل بن شرحبيليقول سئل أبو موسى الأشعري عن ابنة وابنة ابن وأخت فقال للبنت النصف وللأخت النصف. قال (5/57)وائت ابن مسعود فسله _ يعني فسل عنها ابن مسعود _ وأخبر بقول أبي موسى فقال لقد ضللت إذاً وما أنا من المهتدين أقضي فيه بما قضى رسول الله صلى الله عليه وسلم للابنة النصف ولابنة الابن السدس تكملة الثلثين وما بقي فللأخت. قال : فأتينا أبا موسى الأشعري فأخبرناه بقول ابن مسعود فقال لا تسألوني عن شيء ما دام هذا الحبر فيكم. رواه البخاري في الصحيح عن آدم. ففي السنة دلالة على أن قوله {ليس له ولد}. في آية الكلالة المراد به الذكور دون الإناث.

ابنة وابنة ابن وأخت ← هذيل بن شرحبيليقول سئل أبو موسى الأشعري ← أبو قيس ← شُعْبَةُ، ← آدَمُ بْنُ أَبِي إِيَاسٍ، ← إِبْرَاهِيمُ بْنُ الْحُسَيْنِ ← عَبْدُ الرَّحْمَنِ بْنُ الْحَسَنِ الْقَاضِي، ← أَبُو عَبْدِ اللَّهِ الْحَافِظُ

معرفة السنن والآثار للبيهقي - ت سيد كسروي حسن - ن دار الكتب العلمية - بيروت · کتاب · Hadith 3860

bookmark Bookmarkshare Sharecontent_copy Copy

معرفة السنن والآثار للبيهقي - ت سيد كسروي حسن - ن دار الكتب العلمية - بيروت #3861

3861 - أخبرنا أبو سعيد قال حدثنا أبو العباس قال أخبرنا الربيع قال قال الشافعي عن رجل عن الثوري عن معبد بن خالد الجهني عن مسروق عن عبد اللهفي ابنتين وبنات ابن وبني ابن للابنتين الثلثان وما بقي فلبني الابن دون البنات. وكذلك قال في الأخوات والأخوة للأب مع الأخوات للأب والأم. قال الشافعي ولنسا نقول بهذا إنما يقول الناس للبنات أو الأخوات الثلثان وما بقي فلبني الابن وبنات الابن أو للاخوة والأخوات من الأب للذكر مثل حظ الأنثيين. أورده إلزاماً فيما خالف العراقيون عبد الله بن مسعود.

مثل حظ الأنثيين. أورده إلزاماً فيما خالف العراقيون عبد الله بن مسعود. ← بنات الا بن أو للاخوة والأخوات من الأب لل ← الناس للبنات أو الأخوات الثلثان وما بقي فلبني الا بن ← الشافعي ولنسا نقول بهذا إنما ← فِي الْأَخَوَاتِ، وَالْإِخْوَةِ لِلْأَبِ مَعَ الْأَخَوَاتِ لِلْأَبِ وَالْأُمِّ ← بني ابن للابنتين الثلثان وما بقي فلبني الا بن دون البنات. وكذلك ← بنات ابن ← عبد اللهفي ابنتين ← مَسْرُوقٍ ← مَعْبَدِ بْنُ خَالِدٍ الْجُهَنِيِّ؛ ← الثَّوْرِيُّ ← رَجُلٌ: ← الشَّافِعِیُّ ← الرَّبِيعِ، ← أَبُو الْعَبَّاسِ ← أَبُو سَعِيدٍ

معرفة السنن والآثار للبيهقي - ت سيد كسروي حسن - ن دار الكتب العلمية - بيروت · کتاب · Hadith 3861

bookmark Bookmarkshare Sharecontent_copy Copy

معرفة السنن والآثار للبيهقي - ت سيد كسروي حسن - ن دار الكتب العلمية - بيروت #3862

3862 - أخبرنا أبو بكر أحمد بن علي الحافظ قال أخبرنا أبو إسحاق إبراهيم بن(5/58)عبد الله قال أخبرنا إسماعيل بن إبراهيم بن الحارث القطان قال حدثنا الحسن بن عيسى قال أخبرنا جرير عن المغيرة عن أصحابهفي قول زيد بن ثابت وعلي بن أبي طالب وابن مسعود رضي الله عنهم إذا ترك المتوفى ابناً فالمال له فإن ترك ابنين فالمال بينهما فإن ترك ثلاث بنين فالمال بينهم بالسوية فإن ترك بنين وبنات فالمال بينهم للذكر مثل حظ الأنثيين فإن لم يترك ولداً للصلب وترك بني ابن وبنات ابن نسبهم إلى الميت واحد فالمال بينهم للذكر مثل حظ الأنثيين وهم بمنزلة الولد إذا لم يكن ولد. وإذا ترك ابناً وابن ابن فليس لابن الابن شيء. وكذلك إذا ترك ابن ابن وأسفل منه ابن ابن وبنات ابن أسفل فليس للذي أسفل من ابن الأب مع الأعلى شيء كما أنه ليس لابن الابن مع الابن شيء. قال : وإن ترك أباه ولم يترك أحداً غيره فله المال . وإن ترك أباه وترك ابناً فللأب السدس وما بقي فللابن وإن ترك ابن ابن ولم يترك ابناً فابن الابن بمنزلة الابن.

عَلِيِّ بْنِ أَبِي طَالِبٍ ← أصحابهفي قول زيد بن ثابت ← الْمُغِيرَةِ، ← جَرِيرٌ ← الْحَسَنُ بْنُ عِيسَی ← إِسْمَاعِيلُ بْنُ إِبْرَاهِيمَ بْنِ الْحَارِثِ الْقَطَّانُ ← أَبُو إِسْحَاقَ إِبْرَاهِيمُ بْنُ عَبْدِ اللهِ، ← أَبُو بَكْرٍ أَحْمَدُ بْنُ عَلِيٍّ الْحَافِظُ

معرفة السنن والآثار للبيهقي - ت سيد كسروي حسن - ن دار الكتب العلمية - بيروت · کتاب · Hadith 3862

bookmark Bookmarkshare Sharecontent_copy Copy

معرفة السنن والآثار للبيهقي - ت سيد كسروي حسن - ن دار الكتب العلمية - بيروت #3863

3863 - أخبرنا الأستاذ أبو منصور عبد القاهر بن طاهر وأبو بكر محمد بن إبراهيم الفارسي قال أخبرنا إسماعيل بن إبراهيم الخلالي قال أخبرنا أبو يعلى الموصلي قال حدثنا محمد بن بكار قال حدثنا عبد الرحمن بن أبي الزناد عن أبيه عن خارجة بن زيد بن ثابت عن أبيه. أن معاني هذه الفرائض وأصولها عن زيد بن ثابت وأما التفسير فتفسير أبي الزناد على معاني زيد بن ثابت قال الأخ للأم والأب أولى بالميراث من الأخ للأب والأخ للأب أولى بالميراث من ابن الأخ للأب والأم وابن الأخ للأب والأم أولى من ابن الأخ للأب وابن الأخ للأب أولى من ابن ابن الأخ للأب والأم وابن الأخ للأب أولى من العم أخ الأب للأم والأب والعم أخو الأب للأم والأب أولى من العم أخ الأب للأب والعم أخو (5/59)الأب للأب أولى من ابن العم أخ الأب للأب والأم وابن العم للأب أولى من عم الأب أخ أب الأب للأم والأب. وكل شيء تسأل عنه من ميراث العصبة فإنه على نحو هذا فما سئلت عنه من ذلك فأنسب المتوفى وأنسب من تنازع في الولاية ممن عصبته فإن وجدت أحداً منهم يلقي المتوفى إلى أب لا يلقاه من سواه منهم إلا إلى أب فوق ذلك فاجعل الميراث الذي يلقاه إلى الأب الأدنى دون الآخرين وإذا وجدتهم كلهم يلقونه إلى أب واحد يجمعهم فانظر أقعدهم في النسب وإن كان ابن ابن فقط فاجعل الميراث له دون الأطراف وإن كان الأطرف ابن أم وأب فإن وجدتهم مستوين يتناسبون في عدد الآباء إلى عدد واحد حتى يلقوا نسب المتوفى وكانوا كلهم بني أب أو بني أب وأم فاجعل الميراث بينهم بالسواء وإن كان والد بعضهم أخا والد ذلك المتوفى لأبيه وأمه وكان والد من سواء إنما هو أخو والد ذلك المتوفى لأبيه قط فإن الميراث لبني الأب والأم دون بني الأب والجد أبو الأب أولى من ابن الأخ للأم والأب والأب أولى من العم أخ الأب للأم واللأب.

أَبِيهِ ← خَارِجَةَ بْنِ زَيْدِ بْنِ ثابت ← أَبِيهِ ← عَبْدُ الرَّحْمَنِ بْنُ أَبِي الزِّنَادِ ← مُحَمَّدُ بْنُ بَکَّارٍ ← اَبُوْ یَعْلَی الْمَوْصِلِیُّ ← إسماعيل بن إبراهيم الخلالي ← أَبُو بَكْرٍ مُحَمَّدُ بْنُ إِبْرَاهِيمَ الْفَارِسِيُّ ← الْأُسْتَاذُ أَبُو مَنْصُورٍ عَبْدُ الْقَاهِرِ بْنُ طَاهِرٍ،

معرفة السنن والآثار للبيهقي - ت سيد كسروي حسن - ن دار الكتب العلمية - بيروت · کتاب · Hadith 3863

bookmark Bookmarkshare Sharecontent_copy Copy

معرفة السنن والآثار للبيهقي - ت سيد كسروي حسن - ن دار الكتب العلمية - بيروت #3864

3864 - أخبرنا أحمد بن علي قال أخبرنا إبراهيم بن عبد الله قال حدثنا إسماعيل بن إبراهيم قال حدثنا الحسن بن عيسى قال أخبرنا جرير عن المغيرة عن أصحابه في قول علي وابن مسعود وزيد. فذكره بترتيب العصبات بنحو من هذا مختصراً وفي آخر ذلك (5/60)@وكان زيد إذا لم يجد أحداً من هؤلاء لم يرد على ذي سهم ولكن يرد على الموالي فإن لم يكن موالي فعلى بيت المال.

الْمُغِيرَةِ، ← جَرِيرٌ ← الْحَسَنُ بْنُ عِيسَی ← إِسْمَاعِيلُ بْنُ إِبْرَاهِيمَ ← إِبْرَاهِيمَ بْنِ عَبْدِ اللهِ، ← أَحْمَدُ بْنُ عَلِيٍّ

معرفة السنن والآثار للبيهقي - ت سيد كسروي حسن - ن دار الكتب العلمية - بيروت · کتاب · Hadith 3864

bookmark Bookmarkshare Sharecontent_copy Copy
chevron_left Previous
1…445446447…528
Next chevron_right
All Chapters
1. Chapter
    1. Chapter