معرفة السنن والآثار للبيهقي - ت سيد كسروي حسن - ن دار الكتب العلمية - بيروت #4129
4129 - أخبرنا أبو سعيد قال حدثنا أبو العباس قال أخبرنا الربيع قال قال الشافعيقال الله عز وجل {والذين هم لفروجهم حافظون إلا على أزواجهم أو ما ملكت أيمانهم فإنهم غير ملومين}. فدل كتاب الله على أن ما أباح الفروج فإنما أباحه من أحد وجهين النكاح أو ما ملكت اليمين.(5/270)وقال الله {ضرب الله مثلاً عبداً مملوكاً لا يقدر على شيء}. قال : وأخبرنا ابن عيينة عن الزهري عن سالم عن أبيه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال من باع عبداً له مال فماله للبائع إلا أن يشترطه المبتاع. فدل الكتاب ثم السنة أن العبد لا يكون مالكاً مال بحال . ثم بسط الكلام فيه إلى أن قال فإن قيل : فقد روي عن ابن عمر تسري العبد. قيل : نعم . وخلافه قال ابن عمر لا يطأ الرجل وليدة إلا إن شاء باعها وإن شاء باعها وإن شاء وهبها وإن شاء صنع بها ما شاء. فإن قيل : فقد روي عن ابن عباس. قلت : ابن عباس إنما قال ذلك لعبد طلق امرأته فقال : ليس لك طلاق وأمره أن يمسكها فأبى فقال : فهي لك فاستحلها بملك اليمين يريد أنها له حلال بالنكاح ولا طلاق لك. وأنت تزعم أن من طلق من العبيد لزمه الطلاق ولم تحل له امرأته بعد تطليقتين أو ثلاث. قال أحمد قد روى الشافعي في القديم فيما بلغه عن أيوب عن نافع عن ابن عمر (5/271)أنه كان يأمر عبيده أن يسروا. روينا نحن عن سفيان الثوري عن أيوب عن نافع قال : كان عبيد ابن عمر يتسرون فلا يعيب عليهم.
الشَّافِعِیُّ ← الرَّبِيعِ، ← أَبُو الْعَبَّاسِ ← أَبُو سَعِيدٍ
معرفة السنن والآثار للبيهقي - ت سيد كسروي حسن - ن دار الكتب العلمية - بيروت · کتاب · Hadith 4129
