Website under construction. Please refrain from using any material for references or verification.

ویب سائٹ زیرِ تعمیر ہے۔ براہِ کرم حوالہ جات یا تصدیق کے لیے کسی بھی مواد کے استعمال سے گریز کریں۔

Monday, Rabiʻ II 10, 1448 AH · Sep 21, 2026

Preserving the Prophetic ﷺ tradition for every generation

favorite Support This Mission
logo

Hadith Nabawi

    SearchBooksTopicsNarratorsTerminologyAbout
person Sign in
معرفة السنن والآثار للبيهقي - ت سيد كسروي حسن - ن دار الكتب العلمية - بيروت

Knowledge of the Sunnahs and Athar of Al-Bayhaqi - T. Sayed Kasravi Hassan - Dar Al-Kutub Al-Ilmiyyah - Beirut

6,328 Hadith2 Chapters
Read Book arrow_right_alt
IntroductionChaptersHadithsNarratorsAuto Biography

About

  • Our Mission
  • Contact

Resources

  • FAQ
  • Book Catalog
  • Narrator Database
  • Topics

Contribute

  • Become a Translator
  • Report an Error
  • Donate

Learn

  • Terminology
  • Science of Hadith
  • Need of Hadith
  • Authority of Hadith

© 2026 Hadith Nabvi Platform · A project by Learning SoulsHadith e Nabawai (PBUH)
homeHomesearchSearchmenu_bookBooksgroupsNarratorstopicTopics

Chapters

All Chapters
1. Chapter
    1. Chapter

معرفة السنن والآثار للبيهقي - ت سيد كسروي حسن - ن دار الكتب العلمية - بيروت #4417

4417 - أخبرنا أبو سعيد حدثنا أبو العباس أخبرنا الربيع قال قال الشافعي رحمه اللهاختار للزوج أن لا يطلق إلا واحدة لتكون له الرجعة في المدخول بها ويكون خاطباً في غير المدخول بها ومتى نكحت بقيت له عليها اثنتين من الطلاق ولا يحرم عليه أن يطلق اثنتين ولا ثلاثاً لأن الله جل ثناؤه أباح الطلاق على أهله وما أباح فليس بمحظور على أهله. وأن رسول الله صلى الله عليه وسلم علم عبد الله بن عمر موضع الطلاق ولو كان في عدد الطلاق مباح ومحظور علمه _ إن شاء الله _ إياه. لأن من خفي عليه أن يطلق امرأته طاهراً كان ما يكره من عدد الطلاق ويجب لو كان فيه مكروه أشبه أن يخفى عليه. قال الشافعي وطلق عويمر العجلاني امرأته بين يدي النبي صلى الله عليه وسلم ثلاثاً قبل أن يأمره وقبل أن (5/455)يخبره أنها تطلق عليه باللعان. ولو كان ذلك شيئاً محظوراً عليه نهاه رسول الله صلى الله عليه وسلم ليعلمه وجماعة من حضره. وحكت فاطمة بنت قيس أن زوجها طلقها البتة يعني _ والله أعلم _ ثلاثاً فلم يبلغنا أن النبي صلى الله عليه وسلم نهى عن ذلك. وطلق ركانة امرأته البتة وهي تحتمل واحدة وتحتمل ثلاثاً . فسأله النبي صلى الله عليه وسلم عن نيته وأحلفه عليها. ولم نعلمه نهى أن يطلق البتة يريد بها ثلاثاً. وطلق عبد الرحمن بن عوف امرأته ثلاثاً. وذكر أسانيد هذه الآثار في كتاب أحكام القرآن وهي ترد مفرقة في مواضعها.

الشافعي رحمه اللهاختار للزوج ← الرَّبِيعِ، ← أَبُو الْعَبَّاسِ ← أَبُو سَعِيدٍ

معرفة السنن والآثار للبيهقي - ت سيد كسروي حسن - ن دار الكتب العلمية - بيروت · کتاب · Hadith 4417

bookmark Bookmarkshare Sharecontent_copy Copy

معرفة السنن والآثار للبيهقي - ت سيد كسروي حسن - ن دار الكتب العلمية - بيروت #4418

4418 - وأنبأني أبو عبد الله إجازة عن أبي العباس عن الربيع عن الشافعي قال أخبرنا مالك عن ابن شهاب عن طلحة بن عبد الله بن عوف وعن أبي سلمة بن عبد الرحمنأن عبد الرحمن بن عوف طلق امرأته البتة وهو مريض فورثها عثمان منه بعد انقضاء عدتها. قال : وأخبرنا عبد الوهاب عن أيوب عن ابن سيرين أن امرأة عبد الرحمن نشدته الطلاق. فقال : إذا حضت ثم طهرت فآذنيني. فطهرت وهو مريض فآذنته فطلقها ثلاثاً. قال الشافعي والبتة في حديث مالك في بيان هذا الحديث ثلاثاً لما وصفنا من أن يقول طالق البتة ينوي ثلاثاً. وقد بينه ابن سيرين فقطع موضع الشك فيه.(5/456)قال أحمد وقد روينا عن هشام بن حسان أنه قال سئل محمد بن سيرين عن رجل طلق امرأته ثلاثاً في مقعد واحد. قال : لا أعلم بذلك بأساً قد طلق عبد الرحمن ثلاثاً فلم يعب ذلك عليه. وهذا فيما

معرفة السنن والآثار للبيهقي - ت سيد كسروي حسن - ن دار الكتب العلمية - بيروت · کتاب · Hadith 4418

bookmark Bookmarkshare Sharecontent_copy Copy

معرفة السنن والآثار للبيهقي - ت سيد كسروي حسن - ن دار الكتب العلمية - بيروت #4419

4419 - أنبأني أبو عبد الله عن أبي الوليد حدثنا الحسين بن سفيان حدثنا أبو بكر حدثنا أبو أسامة عن هشام. فذكره. وذكر الشافعي حديث المطلب بن حنطب عن عمر في طلاق البتة. وذكر حديث ابن عباس وأبي هريرة وعبد الله بن عمرو وعائشة فيمن طلق امرأته ثلاثاً قبل أن يدخل بها وفتواهم بتحريمها. ثم قال : وما عاب ابن عباس ولا أبو هريرة ولا عائشة عليه أن يطلق ثلاثاً. ولم يقل له عبد الله بن عمر ، وبئس ما صنعت حين طلقت ثلاثاً. وذكر حديث عثمان في الخلع : هي تطليقة إلا أن تكون سميت شيئاً فهو ما سميت. فعثمان يخبر أنه إن سمي أكثر من واحدة كان ما سمي ولا يقول له ينبغي أن تسمي أكثر من واحدة. قال : وأخبرنا مالك عن يحيى بن سعيد عن أبي بكر بن محمد بن عمرو بن حزم أن عمر بن عبد العزيز قال : البتة ما يقول الناس فيها ؟ فقال أبو بكر : فقلت له : كان أبان بن عثمان يجعلها واحدة.(5/457)فقال عمر : لو كان الطلاق ألفاً ما أبقت البتة منه شيئاً من قال البتة فقد رمى الغاية القصوى. قال الشافعي ولا يحكى عن واحد منهم على اختلافهم في البتة أنه عاب البتة ولا عاب ثلاثاً. واحتج باختلافهم أيضاً في المخيرة : ولم يقل أحد منهم ممن قال : أنه ثلاث أنه لا يحل. قال الشافعي أخبرنا سعيد بن سالم عن ابن جريج عن عكرمة بن خالد أن سعيد بن جبير أخبره أن رجلاً أتى ابن عباس فقال : طلقت امرأتي مِئَة. فقال ابن عباس : تأخذ ثلاثاً وتدع سبعاً وتسعين. قال : وأخبرنا سعيد عن ابن جريج أن عطاء ومجاهداً قالا : أن رجلاً أتى ابن عباس فقال طلقت امرأتي مِئَة. فقال ابن عباس تأخذ ثلاثاً وتدع سبعاً وتسعين. زاد مسلم بن خالد عن ابن جريج عن عطاء وحده عن ابن عباس أنه قال وسبع وتسعون عدواناً اتخذت بها آيات الله هزواً. قال الشافعي فغاب عليه ابن عباس كل ما زاد من عدد الطلاق الذي لم يجعله الله إليه ولم (5/458)يعب عليه ما جعل إليه من الثلاث. وذكر الشافعي رحمه الله في القديم احتجاج من احتج بقوله عز وجل {لا تدري لعل الله يحدث بعد ذلك أمرا}. وأن معناه : يحدث له رجعة. فإذا طلق ثلاثاً لم تكن له رجعة. قال الشافعي فما تقول في المدخول بها أراد أن يطلقها اثنتين وهو يملك الرجعة ؟ قال : ليس هذا السنة. قال : فلزمك أن تقول : سنة لأنه يملك الرجعة. فما تقول في رجل لم يبق له إلا واحدة ؟ وفي رجل لم يدخل بامرأته ليرجع هذان الطلاق للسنة ؟ قال : نعم . قال : فكيف يوقع وهو لا يملك الرجعة ؟ وبسط الكلام في هذا. قال الشافعي فإن قال قائل : إن أمر رسول الله صلى الله عليه وسلم ابن عمر أن يراجع امرأته ثم يمهلها حتى تطهر ثم تحيض ثم تطهر ثم إن شاء طلق. فهذا يدل على أنه لا يصلح أن يطلقها اثنتين في طهر. قيل له : ابن عمر طلق حائضاً لا على طاهراً. ونحن نقول الطلاق للسنة في المدخول بها في الحيض وليس هذا بالذي قلتم. وهذا يحتمل أن يكون إنما أراد بذلك الاستبراء أن يكون يستبرئها بعد الحيضة التي طلقها فيها بطهر تام ثم حيض تام ليكون تطليقها وهي تعلم عدتها الحمل هي أم الحيض.(5/459)ولتكون بطهر بعد علمه بحمل وهو غير جاهل بما صنع أو يرغب فيمسك للحمل. ولتكون إن كانت سألت الطلاق غير حامل أن تكف عنه حاملاً. ثم ساق كلامه إلى أن قال مع أن غير نافع إنما روي عن ابن عمر حتى تطهر من الحيضة التي طلقها فيها ثم إن شاء أمسك وإن شاء طلق. رواه يونس بن جبير وأنس بن سيرين وسالم بن عبد الله وغيره خلاف رواية نافع. ولو كان لا يصلح في طهر تطليقتان لم يكن ابن عمر طلقها في طهر إنما طلقها في الحيض. والحيض غير الطهر. وبسط الكلام في هذا. والرواية في ذلك عن سالم بن عبد الله مختلفة. فأما عن غيره فهي على ما قال الشافعي رحمه الله.

معرفة السنن والآثار للبيهقي - ت سيد كسروي حسن - ن دار الكتب العلمية - بيروت #4420

4420 - أخبرنا أبو علي الروذباري أخبرنا أبو بكر بن داسة قال قال أبو داود روي هذا الحديث عن ابن عمر: يونس بن جبير وأنس بن سيرين وسعيد بن جبير وزيد بن أسلم وأبو الزبير ومنصور عن أبي وائل معناهم كلهم أن النبي صلى الله عليه وسلم أمره أن يراجعها حتى تطهر ثم إن شاء طلق وإن شاء أمسك. وكذلك رواه محمد بن عبد الرحمن عن سالم عن ابن عمر. وأما رواية الزهري عن سالم عن ابن عمر. ورواية نافع عن ابن عمر أن النبي صلى الله عليه وسلم أمره أن يراجعها حتى تطهر ثم تحيض ثم (5/460)تطهر ثم إن شاء طلق أو أمسك. قال أحمد وفي رواية محمد بن عبد الرحمن مولى آل طلحة عن سالم عن ابن عمر عن النبي صلى الله عليه وسلم مره فليراجعها ثم ليطلقها طاهراً أو حاملاً. وفي ذلك دلالة على أنه لا بدعة في طلاقها بحامل. وبه قال الشافعي وهي عنده كغير المدخول بها وأما الحديث الذي رواه عطا الخراساني عن الحسن عن ابن عمر في هذه القصة أن النبي صلى الله عليه وسلم قال السنة أن تستقبل الطهر فتطلق لكل قروء. فقلت يا رسول الله : لو أ

أَبِي وَائِلٍ، مَعْنَاهُمْ كُلُّهُمْ ← أَبُو الزُّبَيْرِ، وَمَنْصُورٌ، ← زَيْدِ بْنِ أَسْلَمَ، ← سَعِيدِ بْنِ جُبَيْرٍ ← أَنَسِ بْنِ سِيرِينَ ← ابْنِ عُمَرَ، يُونُسُ بْنُ جُبَيْرٍ، ← أَبُو دَاوُدَ رُوِيَ هَذَا الْحَدِيثُ ← أَبُو بَكْرِ بْنُ دَاسَةَ ← أَبُو عَلِيٍّ الرُّوذْبَارِيُّ

معرفة السنن والآثار للبيهقي - ت سيد كسروي حسن - ن دار الكتب العلمية - بيروت · کتاب · Hadith 4420

bookmark Bookmarkshare Sharecontent_copy Copy

معرفة السنن والآثار للبيهقي - ت سيد كسروي حسن - ن دار الكتب العلمية - بيروت #4421

4421 - أخبرنا أبو عبد الله الحافظ وأبو زكريا بن أبي إسحاق وأبو بكر بن أحمد بن الحسن قالوا : حدثنا أبو العباس محمد بن يعقوب أخبرنا الربيع بن سليمان أخبرنا الشافعي أخبرنا مسلم وعبد المجيد عن ابن جريج عن ابن طاووس عن أبيه أن أبا الصهباء قال لابن عباس: أتعلم إنما كانت الثلاثة على عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم تجعل واحدة وأبي بكر وثلاث من إمارة عمر ؟ قال ابن عباس : نعم. قال أحمد هذا حديث أخرجه مسلم بن الحجاج في الصحيح من حديث ابن جريج وغيره. وتركه البخاري فلم يخرجه. وأظنه لما فيه من الخلاف لسائر الروايات عن ابن عباس وغيره.

أَبِيهِ ← ابْنِ طَاوُوسٍ ← ابْنُ جُرَيْجٍ، ← مُسْلِمٌ، وَعَبْدُ الْمَجِيدِ، ← الشَّافِعِیُّ ← الرَّبِيعُ بْنُ سُلَيْمَانَ، ← أَبُو الْعَبَّاسِ مُحَمَّدُ بْنُ يَعْقُوبَ ← أَبُو بَكْرِ بْنُ أَحْمَدَ بْنِ الْحَسَنِ ← أَبُو زَكَرِيَّا بْنُ أَبِي إِسْحَاقَ ← أَبُو عَبْدِ اللَّهِ الْحَافِظُ

معرفة السنن والآثار للبيهقي - ت سيد كسروي حسن - ن دار الكتب العلمية - بيروت · کتاب · Hadith 4421

bookmark Bookmarkshare Sharecontent_copy Copy

معرفة السنن والآثار للبيهقي - ت سيد كسروي حسن - ن دار الكتب العلمية - بيروت #4422

4422 - أخبرناه أبو عبد الله وأبو بكر وأبو زكريا قالوا : حدثنا أبو العباس أخبرنا الربيع أخبرنا الشافعي أخبرنا مسلم وعبد المجيد عن ابن جريج قال أخبرني عكرمة بن(5/463)خالد أن سعيد بن جبيرأخبره. أن رجلاً جاء إلى ابن عباس فقال : طلقت امرأتي ألفاً. فقال : خذ ثلاثاً ودع تسعمِئَة وسبعاً وتسعين.

خذ ثلاثاً ودع تسعمِئَة وسبعاً وتسعين. ← طَلَّقْتُ امْرَأَتِي أَلْفًا، ← عكرمة بن(5/463)خالد أن سعيد بن جبيرأخبره. أن رجلاً جاء إلى ابن عباس ← ابْنُ جُرَيْجٍ، ← مُسْلِمٌ، وَعَبْدُ الْمَجِيدِ، ← الشَّافِعِیُّ ← الرَّبِيعِ، ← أَبُو الْعَبَّاسِ ← أَبُو عَبْدِ اللَّهِ، وَأَبُو بَكْرٍ، وَأَبُو زَكَرِيَّا،

معرفة السنن والآثار للبيهقي - ت سيد كسروي حسن - ن دار الكتب العلمية - بيروت · کتاب · Hadith 4422

bookmark Bookmarkshare Sharecontent_copy Copy

معرفة السنن والآثار للبيهقي - ت سيد كسروي حسن - ن دار الكتب العلمية - بيروت #4423

4423 - وبهذا الإسناد أخبرنا الشافعي حدثنا مسلم بن خالد وعبد المجيد عن ابن جريج عن مجاهد قال قال رجل لابن عباس: طلقت امرأتي مِئَة. قال تأخذ ثلاثاً وتدع سبعاً وتسعين. قال أحمد روينا عن سعيد بن جبير وعطاء بن أبي رباح ومجاهد وعكرمة وعمرو بن دينار ومالك بن الحارث ومحمد بن إياس بن البكير ومعاوية بن أبي عياش الأنصاري كلهم عن ابن عباس أنه أجاز الطلاق الثلاث وأمضاهن. ورويناه عن عمر ، وعلي ، والحسن بن علي بن أبي طالب ، وابن مسعود ، وابن عمر ، وأبي هريرة ، وعبد الله بن عمرو رضي الله عنهم.

معرفة السنن والآثار للبيهقي - ت سيد كسروي حسن - ن دار الكتب العلمية - بيروت · کتاب · Hadith 4423

bookmark Bookmarkshare Sharecontent_copy Copy

معرفة السنن والآثار للبيهقي - ت سيد كسروي حسن - ن دار الكتب العلمية - بيروت #4424

4424 - أخبرنا أبو عبد الله حدثنا أبو العباس أخبرنا الربيع قال قال الشافعيفإن كان معنى قول ابن عباس أن الثلاث كانت تحسب على عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم واحدة يعني أنه بأمر النبي صلى الله عليه وسلم. فالذي يشبه والله أعلم أن يكون ابن عباس قد علم إن كان شيئاً فنسخ . فإن قيل : فما دل على ما وصفت ؟ فقيل : لا يشبه أن يكون ابن عباس روى عن رسول الله صلى الله عليه وسلم شيئاً ثم يخالفه بشيء لم يعلمه كان من النبي صلى الله عليه وسلم فيه خلاف. فإن قيل : فلعل هذا شيء روي عن عمر فقال فيه ابن عباس بقول عمر. قيل : علمنا أن ابن عباس يخالف عمر في نكاح المتعة وبيع بالدينارين وفي بيع أمهات الأولاد وغيره فكيف يوافقه في شيء يروى عن النبي صلى الله عليه وسلم فيه خلافه ؟ (5/464)فإن قيل : فلم لم يذكره ؟ قيل : قد يسئل الرجل عن الشيء فيجيب فيه ولا يتقصى الجواب فيأتي على الشيء كله. ويكون جائز له كما يجوز لو قيل : أصلى الناس على عهد النبي صلى الله عليه وسلم إلى بيت المقدس ؟ أن يقول : نعم . وإن لم يقل ثم حولت القبلة. فإن قيل : وقد ذكر على عهد أبي بكر وصدراً من خلافة عمر. قيل : الله أعلم . وجوابه حين استفتى يخالف ذلك كما وصفت فإن قيل فهل من دليل تقوم به الحجة في ترك أن تحسب الثلاث واحدة في كتاب أو سنة أو أمر أبين مما ذكرت ؟ قيل : نعم . فذكر ما

الشافعيفإن كان معنى قول ابن عباس ← الرَّبِيعِ، ← أَبُو الْعَبَّاسِ ← أَبُو عَبْد اللَّهِ

معرفة السنن والآثار للبيهقي - ت سيد كسروي حسن - ن دار الكتب العلمية - بيروت · کتاب · Hadith 4424

bookmark Bookmarkshare Sharecontent_copy Copy

معرفة السنن والآثار للبيهقي - ت سيد كسروي حسن - ن دار الكتب العلمية - بيروت #4425

4425 - أخبرنا أبو عبد الله وأبو زكريا وأبو بكر قالوا : حدثنا أبو العباس أخبرنا الربيع أخبرنا الشافعي أخبرنا مالك عن هشام بن عروة عن أبيهقال كان الرجل إذا طلق امرأته ثم ارتجعها قبل أن تنقضي عدتها كان ذلك له وإن طلقها ألف مرة فعمد رجل إلى امرأة له فطلقها ثم أمهلها حتى إذا شارفت انقضاء عدتها ارتجعها ثم طلقها وقال والله لا آويك إلي ولا تحلين أبداً. فأنزل الله تعالى {الطلاق مرتان فإمساك بمعروف أو تسريح بإحسان}. فاستقبل الناس الطلاق جديداً من يومئذ من كان منهم طلق أو لم يطلق. قال الشافعي وذكر بعض أهل التفسير هذا.(5/465)قال أحمد قد رواه غير مالك عن هشام بن عروة عن أبيه عن عائشة. والمرسل هو المحفوظ. وروينا عن ابن عباس في معناه.

أَبِيهِ ← هِشَامُ بْنُ عُرْوَةَ، ← مَالِكٍ، ← الشَّافِعِیُّ ← الرَّبِيعِ، ← أَبُو الْعَبَّاسِ ← أَبُو عَبْدِ اللَّهِ، وَأَبُو زَكَرِيَّا، وَأَبُو بَكْرٍ

معرفة السنن والآثار للبيهقي - ت سيد كسروي حسن - ن دار الكتب العلمية - بيروت · کتاب · Hadith 4425

bookmark Bookmarkshare Sharecontent_copy Copy

معرفة السنن والآثار للبيهقي - ت سيد كسروي حسن - ن دار الكتب العلمية - بيروت #4426

4426 - أخبرنا أبو علي الروذباري أخبرنا أبو بكر بن داسة حدثنا أبو داود حدثنا أحمد بن محمد بن ثابت المروزي قال حدثني علي بن حسين بن واقد عن أبيه عن يزيد النحوي عن عكرمة عن ابن عباس{والمطلقات يتربصن بأنفسهن ثلاثة قروء} إلى قوله : {وبعولتهن أحق بردهن} . الآية. وذلك أن الرجل كان إذا طلق امرأته فهو أحق برجعتها وإن طلقها ثلاثاً فنسخ ذلك فقال : {الطلاق مرتان} الآية. قال الشافعي في رواية أبي عبد الله فلعل ابن عباس أجاب على أن الثلاث والواحدة سواء وإذا جعل الله عدد الطلاق على الزوج وأن يطلق متى شاء فسواء الثلاث والواحدة. وأكثر من الثلاث من أن يقضي بطلاقه. قال أحمد وقد قيل يشبه أن يكون معنى الحديث م

ابْنِ عَبَّاسٍ: إِلَى قَولِهِ: الْآيَةَ «وَذَلِكَ ← عِكْرِمَةَ، ← يَزِيدَ النَّحْوِيِّ، ← أَبِيهِ ← عَلِیُّ بْنُ حُسَیْنِ بْنِ وَاقِدٍ ← أَحْمَدُ بْنُ مُحَمَّدِ بْنِ ثَابِتٍ الْمَرْوَزِيُّ ← أَبُو دَاوُدَ، ← أَبُو بَكْرِ بْنُ دَاسَةَ ← أَبُو عَلِيٍّ الرُّوذْبَارِيُّ

معرفة السنن والآثار للبيهقي - ت سيد كسروي حسن - ن دار الكتب العلمية - بيروت · کتاب · Hadith 4426

bookmark Bookmarkshare Sharecontent_copy Copy

معرفة السنن والآثار للبيهقي - ت سيد كسروي حسن - ن دار الكتب العلمية - بيروت #4427

4427 - أخبرنا أبو عبد الله الحافظ أخبرنا أبو الفضل بن إبراهيم أخبرنا أحمد بن سلمة حدثنا محمد بن بشار ومحمد بن المثنى قالا : حدثنا يحيى عن عبيد الله حدثنا القاسم عن عائشةأن رجلاً طلق امرأته ثلاثاً فتزوجت زوجاً فطلقها قبل أن يمسها فسئل رسول (5/468)الله صلى الله عليه وسلم أتحل للأول ؟ قال لا حتى يذوق عسيلتها كما ذاق الأول. رواه البخاري في الصحيح عن محمد بن بشار. ورواه مسلم عن محمد بن مثنى. قال أحمد ثم ليس في حديث ابن عباس أنها كانت تجعل واحدة على عهد النبي صلى الله عليه وسلم بأمر النبي صلى الله عليه وسلم فيكون فيه حجة. وحديث العسيف في حد الزاني يدل على أن منهم من كان يفتي دونه. فإذا رفع إليه غير منه ما رأى تغييره ، والله أعلم.

الْقَاسِمِ، ← عُبَيْدِ اللَّهِ ← يَحْيَى ← مُحَمَّدُ بْنُ بَشَّارٍ وَمُحَمَّدُ بْنُ الْمُثَنَّی ← أَحْمَدُ بْنُ سَلَمَةَ ← أَبُو الْفَضْلِ بْنُ إِبْرَاهِيمَ، ← أَبُو عَبْدِ اللَّهِ الْحَافِظُ

معرفة السنن والآثار للبيهقي - ت سيد كسروي حسن - ن دار الكتب العلمية - بيروت · کتاب · Hadith 4427

bookmark Bookmarkshare Sharecontent_copy Copy

معرفة السنن والآثار للبيهقي - ت سيد كسروي حسن - ن دار الكتب العلمية - بيروت #4428

4428 - أخبرنا أبو الحسين محمد بن الحسين بن الفضل القطان حدثنا أبو كر محمد بن عثمان بن ثابت الصيدلاني حدثنا عبيد بن شريك حدثنا أبو الجماهر حدثنا عبد العزيز عن عبد الرحمن بن حبيب بن أردك عن عطاء بن أبي رباح عن ابن ماهك عن أبي هريرةأن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال ثلاث جدهن جد وهزلهن جد النكاح والطلاق الرجعة.(5/469)رواه أبو داود في كتاب السنن عن القعنبي عن عبد العزيز بن محمد وتابعه سليمان بن بلال عن عبد الرحمن بن حبيب.

عَبْدِ الرَّحْمَنِ بْنِ حَبِيبٍ ← عبد العزيز بن محمد وتابعه سليمان بن بلال ← الْقَعْنَبِيُّ ← ثلاث جدهن جد وهزلهن جد النكاح والطلاق الرجعة.(5/469)رواه أبو داود في كتاب السنن ← أبي هُريرَةَأَنَّ رسولَ اللهِ ← ابْنِ مَاهَکَ ← عَطَاءُ بْنُ اَبِیْ رَبَاحٍ ← عَبْدِ الرَّحْمَنِ بْنِ حَبِيبِ بْنِ أَرْدَكَ، ← عَبْدُ الْعَزِيزِ، ← أَبُو الْجُمَاهِرِ، ← عُبَيْدُ بْنُ شَرِيكٍ ← أبو كر محمد بن عثمان بن ثابت الصيدلاني ← أَبُو الْحُسَيْنِ مُحَمَّدُ بْنُ الْحُسَيْنِ بْنِ الْفَضْلِ الْقَطَّانُ،

معرفة السنن والآثار للبيهقي - ت سيد كسروي حسن - ن دار الكتب العلمية - بيروت · کتاب · Hadith 4428

bookmark Bookmarkshare Sharecontent_copy Copy
chevron_left Previous
1…492493494…528
Next chevron_right

عبد الله بن عمرو وعائشة فيمن طلق امرأته ثلاثاً قبل ← أَبِي هُرَيْرَةَ، ← حديث ابن عباس ← عُمَرَ فِي طَلَاقِ الْبَتَّةِ ← الشافعي حديث المطلب بن حنطب ← هشام فذكره ← أَبُو أُسَامَةَ ← أَبُو بَکْرٍ ← الْحُسَيْنُ بْنُ سُفْيَانَ، ← أَبِي الْوَلِيدِ ← أَبُو عَبْد اللَّهِ

معرفة السنن والآثار للبيهقي - ت سيد كسروي حسن - ن دار الكتب العلمية - بيروت · کتاب · Hadith 4419

bookmark Bookmarkshare Sharecontent_copy Copy