معرفة السنن والآثار للبيهقي - ت سيد كسروي حسن - ن دار الكتب العلمية - بيروت #4417
4417 - أخبرنا أبو سعيد حدثنا أبو العباس أخبرنا الربيع قال قال الشافعي رحمه اللهاختار للزوج أن لا يطلق إلا واحدة لتكون له الرجعة في المدخول بها ويكون خاطباً في غير المدخول بها ومتى نكحت بقيت له عليها اثنتين من الطلاق ولا يحرم عليه أن يطلق اثنتين ولا ثلاثاً لأن الله جل ثناؤه أباح الطلاق على أهله وما أباح فليس بمحظور على أهله. وأن رسول الله صلى الله عليه وسلم علم عبد الله بن عمر موضع الطلاق ولو كان في عدد الطلاق مباح ومحظور علمه _ إن شاء الله _ إياه. لأن من خفي عليه أن يطلق امرأته طاهراً كان ما يكره من عدد الطلاق ويجب لو كان فيه مكروه أشبه أن يخفى عليه. قال الشافعي وطلق عويمر العجلاني امرأته بين يدي النبي صلى الله عليه وسلم ثلاثاً قبل أن يأمره وقبل أن (5/455)يخبره أنها تطلق عليه باللعان. ولو كان ذلك شيئاً محظوراً عليه نهاه رسول الله صلى الله عليه وسلم ليعلمه وجماعة من حضره. وحكت فاطمة بنت قيس أن زوجها طلقها البتة يعني _ والله أعلم _ ثلاثاً فلم يبلغنا أن النبي صلى الله عليه وسلم نهى عن ذلك. وطلق ركانة امرأته البتة وهي تحتمل واحدة وتحتمل ثلاثاً . فسأله النبي صلى الله عليه وسلم عن نيته وأحلفه عليها. ولم نعلمه نهى أن يطلق البتة يريد بها ثلاثاً. وطلق عبد الرحمن بن عوف امرأته ثلاثاً. وذكر أسانيد هذه الآثار في كتاب أحكام القرآن وهي ترد مفرقة في مواضعها.
الشافعي رحمه اللهاختار للزوج ← الرَّبِيعِ، ← أَبُو الْعَبَّاسِ ← أَبُو سَعِيدٍ
معرفة السنن والآثار للبيهقي - ت سيد كسروي حسن - ن دار الكتب العلمية - بيروت · کتاب · Hadith 4417
