السنن الصغير للبيهقي #1165
942 - وقال النبي صلى الله عليه وسلم : « بني الإسلام على خمس . . » فذكرهن وذكر فيهن « إيتاء الزكاة »
فيهن إيتاء الزكاة ← النبي بُنِي الإسلام على خمس فذكرهن
السنن الصغير للبيهقي · کتاب الزکاۃ · Hadith 1165
Website under construction. Please refrain from using any material for references or verification.
ویب سائٹ زیرِ تعمیر ہے۔ براہِ کرم حوالہ جات یا تصدیق کے لیے کسی بھی مواد کے استعمال سے گریز کریں۔
السنن الصغير للبيهقي #1165
942 - وقال النبي صلى الله عليه وسلم : « بني الإسلام على خمس . . » فذكرهن وذكر فيهن « إيتاء الزكاة »
فيهن إيتاء الزكاة ← النبي بُنِي الإسلام على خمس فذكرهن
السنن الصغير للبيهقي · کتاب الزکاۃ · Hadith 1165
السنن الصغير للبيهقي #1166
943 - أخبرنا أبو عبد الله محمد بن عبد الله الحافظ ، نا أبو عبد الله محمد بن أحمد بن موسى الرازي ببخارى ، ثنا محمد بن أيوب ، ثنا علي بن المديني ، ثنا هاشم بن القاسم ، نا عبد الرحمن بن عبد الله بن دينار ، عن أبيه ، عن أبي صالح السمان ، عن أبي هريرة ، قال : قال رسول الله صلى الله عليه وسلم : « من آتاه الله مالا فلم يؤد زكاته مثل له يوم القيامة شجاعا أقرع له زبيبتان (1) يطوقه يوم القيامة - ثم يأخذ بلهزمتيه - يعني شدقيه (2) - ثم يقول : أنا مالك أنا كنزك » ثم تلا هذه الآية : ولا يحسبن الذين يبخلون بما آتاهم الله من فضله هو خيرا لهم بل هو شر لهم سيطوقون ما بخلوا به يوم القيامة (3) «
أَبِي هُرَيْرَةَ، ← أَبِي صَالِحٍ السَّمَّانِ، ← أَبِيهِ ← عَبْدُ الرَّحْمَنِ بْنُ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ دِينَارٍ ← هاشم بن القاسم ← عَلِيُّ بْنُ الْمَدِينِيِّ، ← مُحَمَّدُ بْنُ أَيُّوبَ ← أبو عبد الله محمد بن أحمد بن موسى الرازي ببخاري ← أَبُو عَبْدِ اللَّهِ مُحَمَّدُ بْنُ عَبْدِ اللَّهِ الْحَافِظُ،
السنن الصغير للبيهقي · کتاب الزکاۃ · Hadith 1166
السنن الصغير للبيهقي #1167
944 - أخبرنا أبو عبد الله الحافظ ، ثنا أبو العباس محمد بن يعقوب ، ثنا بحر بن نصر ، ثنا ابن وهب ، عن عمرو بن الحارث ، عن دراج أبي السمح ، عن ابن حجيرة الأكبر الخولاني ، عن أبي هريرة ، أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال : « إذا أديت الزكاة فقد قضيت ما عليك ، ومن جمع مالا حراما ثم تصدق به لم يكن له فيه أجر وكان إصره (1) عليه » __________ (1) الإصْر : الإثم والعُقوبة
أَبِي هُرَيْرَةَ، ← ابن حجيرة الأكبر الخولاني ← دَرَّاجٍ أَبِي السَّمْحِ، ← عَمْرُو بْنُ الْحَارِثِ ← ابْنُ وَهْبٍ، ← بحر بن نصر ← أَبُو الْعَبَّاسِ مُحَمَّدُ بْنُ يَعْقُوبَ ← أَبُو عَبْدِ اللَّهِ الْحَافِظُ
السنن الصغير للبيهقي · کتاب الزکاۃ · Hadith 1167
السنن الصغير للبيهقي #1168
945 - أخبرنا أبو الحسن علي بن محمد بن عبد الله بن بشران ببغداد ، ثنا إسماعيل بن محمد الصفار ، ثنا محمد بن عبيد الله المنادي ، ثنا يونس بن محمد المؤدب ، ثنا حماد بن سلمة قال : أخذت هذا الكتاب من ثمامة بن عبد الله بن أنس بن مالك ، عن أنس بن مالك ، أن أبا بكر كتب له : « إن هذه فرائض الصدقة التي فرض رسول الله صلى الله عليه وسلم ، على المسلمين التي أمر الله عز وجل بها رسوله صلى الله عليه وسلم ، فمن سئلها من المسلمين على وجهها فليعطها ، ومن سئل فوقها فلا يعطه : فيما دون خمس وعشرين من الإبل في كل خمس ذود (1) شاة ، فإذا بلغت خمسا وعشرين ؛ ففيها ابنة مخاض إلى خمس وثلاثين ، فإن لم تكن ابنة مخاض (2) فابن لبون ذكر ، فإذا بلغت ستا وثلاثين ؛ ففيها بنت لبون (3) إلى خمس وأربعين ، فإذا بلغت ستا وأربعين ففيها حقة (4) طروقة الفحل (5) إلى ستين ، فإذا بلغت واحدة وستين ؛ ففيها جذعة (6) إلى خمس وسبعين ، فإذا بلغت ستا وسبعين ففيها ابنتا لبون إلى تسعين فإذا بلغت واحدة وتسعين ففيها حقتان طروقتا الفحل إلى عشرين ومائة ، فإذا زادت على عشرين ومائة ؛ ففي كل أربعين ابنة لبون وفي كل خمسين حقة ، فإذا تباين أسنان الإبل وفرائض الصدقات فمن بلغت عنده صدقة الجذعة ، وليس عنده جذعة وعنده حقة ، فإنها تقبل منه حقة ويجعل معها شاتان إن استيسرتا له ، أو عشرين درهما ، ومن بلغت عنده صدقة الحقة وليس عنده إلا جذعة فإنها تقبل منه ويعطيه المصدق عشرين درهما ، أو شاتين ، ومن بلغت عنده صدقة الحقة وليست عنده إلا ابنة لبون ؛ فإنها تقبل منه ويجعل معها شاتان إن استيسرتا له ، أو عشرين درهما ، ومن بلغت عنده صدقة ابنة لبون وليست عنده إلا حقة ؛ فإنها تقبل منه ويعطيه المصدق عشرين درهما أو شاتين ، ومن بلغت صدقته ابنة لبون ، وليست عنده ابنة لبون ، وعنده ابنة مخاض ، فإنها تقبل منه ويجعل معها شاتان إن استيسرتا ، أو عشرين درهما ، ومن بلغت صدقته ابنة مخاض وليس عنده إلا ابن لبون (7) ذكر ؛ فإنه يقبل منه وليس معه شيء ، ومن لم يكن عنده إلا أربعة من الإبل ، فليس عليه فيها شيء إلا أن يشاء ربها ، وفي صدقة الغنم في سائمتها (8) إذا كانت أربعين ؛ ففيها شاة إلى عشرين ومائة ، فإذا زادت ؛ ففيها شاتان إلى مائتين ، فإذا زادت واحدة ففيها ثلاث شياه إلى ثلاثمائة ، فإذا زادت واحدة ففي كل مائة شاة ، ولا يؤخذ في الصدقة هرمة (9) ، ولا ذات عوار ولا تيس الغنم إلا أن يشاء المصدق ، ولا يجمع بين متفرق ولا يفرق بين مجتمع خشية الصدقة ، وما كان من خليطين (10) ، فإنهما يتراجعان بينهما بالسوية ، فإذا كانت سائمة الرجل ناقصة من أربعين شاة شاة واحدة ، فليس فيها شيء إلا أن يشاء ربها ، وفي الرقة (11) ربع العشور ، فإذا لم يكن المال إلا تسعون ومائة درهم فليس فيها شيء إلا أن يشاء ربها » هذا حديث حسن صحيح موصول
اَنَسِ بْنِ مَالِکٍ، ← أَخَذْتُ هَذَا الْكِتَابَ مِنْ ثُمَامَةَ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ أَنَسِ بْنِ مَالِكٍ، ← حَمَّادُ بْنُ سَلَمَةَ، ← يُونُسُ بْنُ مُحَمَّدٍ الْمُؤَدِّبُ، ← مُحَمَّدُ بْنُ عُبَيْدِ اللَّهِ الْمُنَادِي ← إِسْمَاعِيلُ بْنُ مُحَمَّدٍ الصَّفَّارُ ← أبو الحسن علي بن محمد بن عبد الله بن بشران
السنن الصغير للبيهقي · کتاب الزکاۃ · Hadith 1168
السنن الصغير للبيهقي #1169
وكذلك رواه محمد بن عبد الله بن المثنى الأنصاري ، عن أبيه ، قال : ثنا ثمامة بن عبد الله بن أنس ، قال : ثنا أنس بن مالك ، أن أبا بكر الصديق لما استخلف وجه أنس بن مالك إلى البحرين وكتب له هذا الكتاب
اَنَسِ بْنِ مَالِکٍ، ← ثُمَامَةَ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ أَنَسٍ، ← أَبِيهِ ← وكذلك رواه محمد بن عبد الله بن المثنى الأنصاري
السنن الصغير للبيهقي · کتاب الزکاۃ · Hadith 1169
السنن الصغير للبيهقي #1170
وكذلك رواه سفيان بن حسين ، عن الزهري ، عن سالم بن عبد الله بن عمر ، عن أبيه ، عن النبي صلى الله عليه وسلم ، ووافقه سليمان بن كثير ، عن الزهري
الزُّهْرِيِّ، ← النبي ووافقه سليمان بن كثير ← أَبِيهِ ← سَالِمِ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ عُمَرَ، ← الزُّهْرِيِّ، ← وكذلك رواه سفيان بن حسين
السنن الصغير للبيهقي · کتاب الزکاۃ · Hadith 1170
السنن الصغير للبيهقي #1171
946 - ورواه سليمان بن داود ، عن الزهري ، عن أبي بكر بن محمد بن عمرو بن حزم ، عن أبيه ، عن جده ، عن النبي صلى الله عليه وسلم ، وفي حديث ابن حزم من الزيادة : « في كل ثلاثين باقور تبيع جذع (1) ، أو جذعة وفي كل أربعين باقورة بقرة »
جَدِّهِ، ← أَبِيهِ ← أَبِي بَكْرِ بْنِ مُحَمَّدِ بْنِ عَمْرِو بْنِ حَزْمٍ ← الزُّهْرِيِّ، ← ورواه سليمان بن داود
السنن الصغير للبيهقي · کتاب الزکاۃ · Hadith 1171
السنن الصغير للبيهقي #1172
947 - وفي الكتاب الذي كان عند آل عمر بن الخطاب في الصدقات : « وإذا كانت ، يعني الإبل ، إحدى وعشرين ومائة ؛ ففيها ثلاث بنات لبون حتى تبلغ تسعا وعشرين ومائة ، فإذا كانت ثلاثين ومائة ؛ ففيها حقة (1) وبنتا لبون حتى تبلغ تسعا وثلاثين ومائة ، فإذا بلغت أربعين ومائة ففيها حقتان وبنت لبون حتى تبلغ تسعا وأربعين ومائة ، فإذا بلغت خمسين ومائة ؛ ففيها ثلاث حقاق . » ثم ذكر صدقتها هكذا إلى مائتين ، ثم قال : « فإذا كانت مائتين ففيها أربع حقاق أو خمس بنات لبون (2) ، أي السنين وجدت فيها أخذت » كذلك ذكره الزهري ، عن سالم بن عبد الله بن عمر948 - وكذلك ذكره أبو الرجال محمد بن عبد الرحمن ، عن كتاب عمر ، وكتاب عمرو بن حزم إلا أن في أحد رواية أبي الرجال : « فإذا زادت الإبل على عشرين ومائة واحدة ، ففيها ثلاث بنات لبون (1) »
كذلك ذكره أبو الرجال محمد بن عبد الرحمن ← سَالِمِ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ عُمَرَ،
السنن الصغير للبيهقي · کتاب الزکاۃ · Hadith 1172
السنن الصغير للبيهقي #1173
وأما حديث حماد بن سلمة ، عن قيس بن سعد ، عن كتاب أبي بكر بن محمد بن عمرو بن حزم ، أن النبي صلى الله عليه وسلم ، كتب لجده ، فذكر فيه العود إلى أول فريضة الإبل فهذا منقطع ، ورواية حماد ، عن قيس عند أهل العلم بالحديث ضعيفة من جهة أن كتاب حماد ، عن قيس ضاع وكان يحدث من حفظه فيغلط وحديث عاصم بن ضمرة ، عن علي : « في الإبل : إذا زادت على عشرين ومائة ، ترد الفرائض إلى أولها أنكره » يحيى بن معين وسائر الحفاظ وروي عن علي ، بخلافه وهو يخالف سائر الروايات في الصدقات ، فلا يترك به ما صح عن النبي صلى الله عليه وسلم
كتاب أبي بكر بن محمد بن عمرو بن حزم ← قَیْسِ بْنِ سَعْدٍ، ← وأما حديث حماد بن سلمة
السنن الصغير للبيهقي · کتاب الزکاۃ · Hadith 1173
السنن الصغير للبيهقي #1174
950 - وأخبرنا أبو الحسن علي بن عبد الله بن إبراهيم الهاشمي ببغداد ، ثنا أبو جعفر محمد بن عمرو بن البختري الرزاز إملاء ، ثنا العباس بن محمد بن حاتم الدوري ، ثنا يعلى بن عبيد ، ثنا الأعمش ، عن إبراهيم ، والأعمش ، عن شقيق ، عن مسروق ، قالا : قال معاذ : « بعثني رسول الله صلى الله عليه وسلم ، إلى اليمن وأمرني أن آخذ من كل أربعين بقرة ثنية (1) ، ومن كل ثلاثين تبيعا أو تبيعة ، ومن كل حالم دينارا أو عدله معافري » __________ (1) الثنية : ما تم عمره سنتين ودخل في الثالثة من الضأن وما بلغ السنة السادسة من الإبل والبقر
مَسْرُوقٍ ← شَقِيقٍ، ← إبراهيم والأعمش ← الْاَعْمَشِ ← يَعْلَى بْنُ عُبَيْدٍ ← الْعَبَّاسُ بْنُ مُحَمَّدِ بْنِ حَاتِمٍ الدُّورِيُّ، ← أبو جعفر محمد بن عمرو بن البختري الرزاز إملاء ← أَبُو الْحَسَنِ عَلِيُّ بْنُ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ إِبْرَاهِيمَ الْهَاشِمِيُّ بِبَغْدَادَ
السنن الصغير للبيهقي · کتاب الزکاۃ · Hadith 1174
السنن الصغير للبيهقي #1175
951 - أخبرنا أبو زكريا بن أبي إسحاق ، نا أبو الحسن الطرائفي ، ثنا عثمان بن سعيد الدارمي ، ثنا القعنبي فيما قرأ على مالك ، عن ثور بن زيد الديلي ، عن ابن لعبد الله بن سفيان الثقفي ، عن جده سفيان بن عبد الله ، أن عمر بن الخطاب ، بعثه مصدقا ، وكان يعد على الناس بالسخل (1) فقالوا : أتعد علينا بالسخل ولا تأخذ منه ، فلما قدم على عمر بن الخطاب ذكر ذلك له فقال عمر بن الخطاب : « نعم تعد عليهم بالسخلة يحملها الراعي ، ولا نأخذها ولا نأخذ الأكولة ، ولا الربى (2) ، ولا الماخض (3) ولا فحل الغنم ونأخذ الجذعة (4) والثنية (5) ، وذلك عدل بين غذاء المال وخياره » __________ (1) السخل : الذكر والأنثى من ولد المعز والضأن حين يولد (2) الربى : الغنم التي تربى لأجل اللبن (3) الماخض : الحامل التي دنا وِلادُها (4) الجذع : ما تم ستة أشهر إلى سنة من الضأن أو السنة الخامسة من الإبل أو السنة الثانية من البقر والمعز (5) الثنية : ما تم عمره سنتين ودخل في الثالثة من الضأن وما بلغ السنة السادسة من الإبل والبقر
جَدِّهِ سُفْيَانَ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ ← ابن لعبد الله بن سفيان الثقفي ← ثَوْرِ بْنِ زَيْدٍ الدِّيلِيِّ ← الْقَعْنَبِيُّ فِيمَا قَرَأَ عَلَى مَالِكٍ ← عُثْمَانُ بْنُ سَعِيدٍ الدَّارِمِيُّ ← أَبُو الْحَسَنِ الطَّرَائِفِيُّ ← أَبُو زَكَرِيَّا بْنُ أَبِي إِسْحَاقَ
السنن الصغير للبيهقي · کتاب الزکاۃ · Hadith 1175
السنن الصغير للبيهقي #1176
952 - أخبرنا أبو الحسين بن بشران العدل ، نا إسماعيل بن محمد الصفار ، ثنا الحسن بن علي بن عفان ، ثنا ابن نمير ، عن عبيد الله ، عن نافع ، عن ابن عمر ، قال : « ليس في مال زكاة حتى يحول عليه الحول (1) » __________ (1) الحول : العام الهجري
ليس في مال زكاة حتى يحول عليه الحول الحول العام الهجري ← ابْنِ عُمَرَ ← نَافِعٍ ← عُبَيْدِ اللَّهِ ← ابْنِ نُمَيْرٍ، ← الْحَسَنُ بْنُ عَلِيِّ بْنِ عَفَّانَ ← إِسْمَاعِيلُ بْنُ مُحَمَّدٍ الصَّفَّارُ ← أَبُو الْحُسَيْنِ بْنُ بِشْرَانَ الْعَدْلُ،
السنن الصغير للبيهقي · کتاب الزکاۃ · Hadith 1176