السنن الصغير للبيهقي #2126
. ورواه عروة بن الزبير ، عن سعيد : « من أخذ شبرا من الأرض »
سعيد من أخذ شبرا من الأرض ← ورواه عروة بن الزبير
السنن الصغير للبيهقي · کتاب البیوع · Hadith 2126
Website under construction. Please refrain from using any material for references or verification.
ویب سائٹ زیرِ تعمیر ہے۔ براہِ کرم حوالہ جات یا تصدیق کے لیے کسی بھی مواد کے استعمال سے گریز کریں۔
السنن الصغير للبيهقي #2126
. ورواه عروة بن الزبير ، عن سعيد : « من أخذ شبرا من الأرض »
سعيد من أخذ شبرا من الأرض ← ورواه عروة بن الزبير
السنن الصغير للبيهقي · کتاب البیوع · Hadith 2126
السنن الصغير للبيهقي #2127
وكذلك هو في رواية أبي صالح عن أبي هريرة
أَبِي هُرَيْرَةَ، ← وكذلك هو في رواية أبي صالح
السنن الصغير للبيهقي · کتاب البیوع · Hadith 2127
السنن الصغير للبيهقي #2128
وفي رواية عائشة : « من ظلم قيد شبر من الأرض »
السنن الصغير للبيهقي · کتاب البیوع · Hadith 2128
السنن الصغير للبيهقي #2129
وفي رواية علي بن أبي طالب : لعن الله من غير منار الأرض
السنن الصغير للبيهقي · کتاب البیوع · Hadith 2129
السنن الصغير للبيهقي #2130
1659 - أخبرنا أبو سعيد بن أبي عمرو ، ثنا أبو العباس الأصم ، ثنا الحسن بن عفان ، ثنا يحيى بن آدم ، ثنا عبد الرحيم ، عن محمد بن إسحاق ، عن يحيى بن عروة ، عن أبيه ، قال : قال رسول الله صلى الله عليه وسلم : « من أحيا أرضا ميتة فهي له ، وليس لعرق ظالم حق » قال : فاختصم رجلان من بني بياضة إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم غرس أحدهما نخلا في أرض الآخر ؛ فقضى رسول الله صلى الله عليه وسلم لصاحب الأرض بأرضه وأمر صاحب النخل أن يخرج نخله منها . قال : قال عروة : فلقد أخبرني الذي حدثني قال : رأيتها وإنه ليضرب في أصولها بالفؤوس وإنه لنخل عم حتى أخرجت . وروي أول هذا الحديث عن هشام بن عروة ، عن أبيه ، عن سعيد بن يزيد رضي الله عنه
أَبِيهِ ← يَحْيَی بْنِ عُرْوَةَ ← مُحَمَّدِ بْنِ إِسْحَاقَ ← عَبْدُ الرَّحِيمِ ← يَحْيَی بْنُ آدَمَ ← الْحَسَنُ بْنُ عَفَّانَ، ← أَبُو الْعَبَّاسِ الْأَصَمُّ ← أَبُو سَعِيدِ بْنُ أَبِي عَمْرٍو،
السنن الصغير للبيهقي · کتاب البیوع · Hadith 2130
السنن الصغير للبيهقي #2131
1660 - أخبرنا أبو الحسين بن الفضل القطان ، نا عبد الله بن جعفر ، ثنا يعقوب بن سفيان ، ثنا محمد بن بشار ، ثنا أبو عامر ، ثنا عبد الملك بن حسين ، حدثني عبد الرحمن بن أبي سعيد ، قال : سمعت عمارة بن حارثة الضمري ، يحدث عن عمرو بن يثربي الضمري ، قال شهدت خطبة النبي صلى الله عليه وسلم بمنى ، وكان فيما خطب به قال : « ولا يحل لأحد من مال أخيه إلا ما طابت به نفسه » ، فلما سمعه قال ذلك قال : يا رسول الله أرأيت لو لقيت غنم ابن عمي فأخذت منه شاة فاجتزرتها فعلي في ذلك شيء ؟ قال : « إن لقيتها نعجة تحمل شفرة وزنادا بخبت الجميش ، فلا تمسها » كذا قاله عبد الملك بن حسين
عَمْرِو بْنِ يَثْرِبِيٍّ الضَّمْرِيِّ ← عُمَارَةَ بْنَ حَارِثَةَ الضَّمْرِيَّ ← عَبْدِ الرَّحْمَنِ بْنِ أَبِي سَعِيدٍ، ← عَبْدُ الْمَلِكِ بْنُ حُسَيْنٍ، ← أَبُو عَامِرٍ ← مُحَمَّدُ بْنُ بَشَّارٍ ← يَعْقُوبُ بْنُ سُفْيَانَ ← عَبْدِ اللهِ بْنِ جَعْفَرٍ ← أَبُو الْحُسَيْنِ بْنُ الْفَضْلِ الْقَطَّانُ،
السنن الصغير للبيهقي · کتاب البیوع · Hadith 2131
السنن الصغير للبيهقي #2132
1661 - وقد أخبرنا أبو عبد الله الحافظ ، في آخرين ، قالوا : ثنا أبو العباس محمد بن يعقوب ، نا الربيع بن سليمان ، ثنا عبد الله بن وهب ، أخبرني سليمان بن بلال ، حدثني سهيل وهو ابن أبي صالح ، عن عبد الرحمن بن سعد ، عن أبي حميد الساعدي ، أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال : « لا يحل لامرئ أن يأخذ عصا أخيه بغير طيب نفسه وذلك لشدة ما حرم الله مال المسلم على المسلم » عبد الرحمن بن سعد هو ابن أبي سعيد سعد بن مالك الخدري . وكان علي بن المديني يقول : الحديث عندي حديث سهيل . وقد ذكرنا في غير هذا الموضع تحريم أثمان الخمر
أَبِي حُمَيْدٍ السَّاعِدِيِّ، ← عَبْدِ الرَّحْمَنِ بْنِ سَعْدٍ، ← سُهَيْلٍ، وَهُوَ ابْنُ أَبِي صَالِحٍ، ← سُلَيْمَانُ بْنُ بِلَالٍ ← عَبْدِ اللهِ بْنِ وَهْبٍ ← الرَّبِيعُ بْنُ سُلَيْمَانَ، ← أَبُو الْعَبَّاسِ مُحَمَّدُ بْنُ يَعْقُوبَ ← أَبُو عَبْدِ اللَّهِ الْحَافِظُ فِي آخَرِينَ ← وقد
السنن الصغير للبيهقي · کتاب البیوع · Hadith 2132
السنن الصغير للبيهقي #2133
1662 - والذي رواه سفيان بن عيينة ، عن عبد الملك بن عمير ، عن من ، سمع ابن عباس : أن عمر بن الخطاب ، قال : عويمل لنا بالعراق خلط في فيء المسلمين أثمان الخمر وأثمان الخنازير ألم يعلم أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال : « لعن الله اليهود حرمت عليهم الشحوم أن يأكلوها فجملوها فباعوها وأكلوا أثمانها » ؟ قال سفيان : يقول : لا تأخذوا في جزيتهم الخمر والخنازير ، ولكن خلوا بينهم وبين بيعها ، فإذا باعوها فخذوا أثمانها في جزيتهم . وهذا منقطع والإذن في التخلية بينهم وبين بيعها تأويل من سفيان بن عيينة لقول عمر ، والله أعلم ، ونحن نقول بذلك في تخليتهم
ابن عباس أن عمر بن الخطاب ← مَنْ ← عَبْدِ الْمَلِكِ بْنِ عُمَيْرٍ، ← والذي رواه سفيان بن عيينة
السنن الصغير للبيهقي · کتاب البیوع · Hadith 2133