السنن الصغير للبيهقي #765
593 - أخبرنا أبو عبد الله الحافظ ، نا أبو العباس محمد بن يعقوب ، أنا الربيع بن سليمان ، قال : سئل الشافعي عن الوتر ؟ : أيجوز أن يوتر الرجل بواحدة ليس قبلها شيء ؟ قال : نعم ، والذي أختار أن أصلي عشر ركعات ، ثم أوتر بواحدة ، فقلت للشافعي : فما الحجة (1) في أن الوتر يجوز بواحدة ؟ ، فقال : الحجة فيه السنة والآثار __________ (1) الحجة : الدليل والبرهان
سُئِلَ الشَّافِعِيُّ ← الرَّبِيعُ بْنُ سُلَيْمَانَ، ← أَبُو الْعَبَّاسِ مُحَمَّدُ بْنُ يَعْقُوبَ ← أَبُو عَبْدِ اللَّهِ الْحَافِظُ
السنن الصغير للبيهقي · کتاب الصلاۃ · Hadith 765
