السنن الصغير للبيهقي #1814
قال الشافعي : يعني فيظن من رآهما أنها واجبة
الشافعي يعني فيظن من رآهما أنها واجبة
السنن الصغير للبيهقي · بقية كتاب المناسك · Hadith 1814
Website under construction. Please refrain from using any material for references or verification.
ویب سائٹ زیرِ تعمیر ہے۔ براہِ کرم حوالہ جات یا تصدیق کے لیے کسی بھی مواد کے استعمال سے گریز کریں۔
السنن الصغير للبيهقي #1814
قال الشافعي : يعني فيظن من رآهما أنها واجبة
الشافعي يعني فيظن من رآهما أنها واجبة
السنن الصغير للبيهقي · بقية كتاب المناسك · Hadith 1814
السنن الصغير للبيهقي #1815
1430 - وبهذا الإسناد نا سفيان ، عن الأعمش ، عن أبي وائل ، عن أبي مسعود الأنصاري ، قال : « إني لأدع الأضحى ، وإني لموسر مخافة أن يرى جيراني أنه حتم علي » وروينا عن ابن عمر ، وابن عباس ما دل على أنها ليست بحتم
السنن الصغير للبيهقي · بقية كتاب المناسك · Hadith 1815
السنن الصغير للبيهقي #1816
1431 - أخبرنا أبو الحسن علي بن أحمد بن عمران الحمامي المقرئ ببغداد ، أنا أحمد بن سلمان النجاد ، نا عبد الملك بن محمد ، نا يحيى بن كثير ، نا شعبة ، عن مالك ، عن عمر ، أو عمرو بن مسلم ، عن سعيد بن المسيب ، عن أم سلمة ، أن النبي صلى الله عليه وسلم قال : « إذا دخل العشر (1) وأراد أحدكم أن يضحي فليمسك عن شعره وأظفاره »
أُمِّ سَلَمَةَ ← سَعِيدِ بْنِ الْمُسَيِّبِ، ← عمر أو عمرو بن مسلم ← مَالِكٍ، ← شُعْبَةُ، ← يَحْيَی بْنُ کَثِيرٍ ← عَبْدُ الْمَلِكِ بْنُ مُحَمَّدٍ، ← أَحْمَدُ بْنُ سَلْمَانَ النَّجَّادُ ← أبو الحسن علي بن أحمد بن عمران الحمامي المقرئ ببغداد
السنن الصغير للبيهقي · بقية كتاب المناسك · Hadith 1816
السنن الصغير للبيهقي #1817
ورواه أيضا عبد الرحمن بن حميد ، عن ابن المسيب وقال : فلا يمس من شعره ولا من بشره شيئا
ابن المسيب وقال فلا يمس من شعره ولا من بشره شيئا ← ورواه أيضا عبد الرحمن بن حميد
السنن الصغير للبيهقي · بقية كتاب المناسك · Hadith 1817
السنن الصغير للبيهقي #1818
قال الشافعي رضي الله عنه : وفي هذا الحديث دلالة على أن الضحية ليست بواجبة لقول رسول الله صلى الله عليه وسلم « وأراد أحدكم أن يضحي » والضحية لو كانت واجبة أشبه أن يقول : ولا يمس من شعره حتى يضحي . والله أعلم
السنن الصغير للبيهقي · بقية كتاب المناسك · Hadith 1818
السنن الصغير للبيهقي #1819
قال الشافعي رضي الله عنه : إذا كانت الضحايا إنما هو دم يتقرب به فخير الدماء أحب إلي ، وقد زعم بعض المفسرين أن قول الله عز وجل : ( ذلك ومن يعظم شعائر الله (1) ) استسمان الهدي واستحسانه وسئل رسول الله صلى الله عليه وسلم : أي الرقاب أفضل ؟ قال : « أغلاهما ثمنا ، وأنفسهما عند أهلها » .
السنن الصغير للبيهقي · بقية كتاب المناسك · Hadith 1819
السنن الصغير للبيهقي #1820
قلت : وروي عن أبي الأسود الأنصاري ، عن أبيه ، عن جده ، عن النبي صلى الله عليه وسلم : « إن أحب الضحايا إلى الله أغلاها وأسمنها »
النبي إن أحب الضحايا إلى الله أغلاها وأسمنها ← جَدِّهِ، ← أَبِيهِ ← أبي الأسود الأنصاري ← قُلْتُ: وَرُوِيَ
السنن الصغير للبيهقي · بقية كتاب المناسك · Hadith 1820
السنن الصغير للبيهقي #1821
1432 - وروينا عن عبادة بن الصامت ، مرفوعا : « خير أضحية ؛ الكبش الأقرن »
عبادة بن الصامت مرفوعاً خير أضحية الكبش الأقرن ← وَرُوِّينَا
السنن الصغير للبيهقي · بقية كتاب المناسك · Hadith 1821
السنن الصغير للبيهقي #1822
1433 - وعن أبي هريرة ، مرفوعا : « دم عفراء أحب إلى الله من دم سوداوين »
أبي هريرة مرفوعاً دم عفراء أحبّ إلى الله من دم سَوْدَاوين
السنن الصغير للبيهقي · بقية كتاب المناسك · Hadith 1822
السنن الصغير للبيهقي #1823
1434 - وروينا عن جابر بن عبد الله ، قال : قال رسول الله صلى الله عليه وسلم : « لا تذبحوا إلا مسنة (1) إلا أن يعسر عليكم فتذبحوا جذعة (2) من الضأن »
جَابِرِ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ: ← وَرُوِّينَا
السنن الصغير للبيهقي · بقية كتاب المناسك · Hadith 1823
السنن الصغير للبيهقي #1824
وروينا في غير هذا الحديث عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال : « الجذع من الضأن تجزئ في الأضاحي »
الجذع من الضأن تجزئ في الأضاحي ← النَّبِیِّ اَنَّہٗ ← وروينا في غير هذا الحديث
السنن الصغير للبيهقي · بقية كتاب المناسك · Hadith 1824
السنن الصغير للبيهقي #1825
1435 - أخبرنا أبو عبد الله محمد بن عبد الله الحافظ ، نا أبو العباس محمد بن يعقوب ، نا هارون بن سليمان الأصبهاني ، نا عبد الرحمن بن مهدي ، نا شعبة ، قال : سمعت سليمان بن عبد الرحمن ، يقول : سمعت عبيد بن فيروز ، يقول : قلت للبراء بن عازب : حدثني عما كره أو نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم من الأضاحي ، فقال : قال رسول الله صلى الله عليه وسلم هكذا بيده ، ويدي أقصر من يد رسول الله صلى الله عليه وسلم : « أربع لا يجزين في الأضاحي : العوراء البين عورها ، والمريضة البين مرضها ، والعرجاء البين عرجها ، والكسيرة التي لا تنقي » قال : فإني أكره أن يكون نقص في الأذن والقرن ؟ قال : فما كرهت فدعه ولا تحرمه على غيرك وكذلك رواه ابن بكير وجماعة ، عن الليث بن سعد ، عن سليمان بن عبد الرحمن ، ورواه عثمان بن عمر ، عن الليث ، عن سليمان ، عن القاسم ، مولى خالد بن يزيد بن معاوية ، عن عبيد بن فيروز ، وكان البخاري لا يرضى رواية عثمان بن عمر في هذا ويميل إلى تصحيح رواية شعبة ، والأصل في هذا « من نقص منها شيئا هو مأكول في نفسه أو يؤثر في شحمه ولحمه فينقص منها نقصانا بينا لم يجز معه في هدي ولا أضحية »
عما كَره أو نهى رسولُ الله من الأضاحي فقال ← قلتُ للبراء بن عازب ← عُبَيْدِ بْنِ فَيْرُوزَ، ← سُلَيْمَانَ بْنِ عَبْدِ الرَّحْمَنِ، ← شُعْبَةُ، ← عَبْدُ الرَّحْمَنِ بْنُ مَهْدِيٍّ ← هَارُونُ بْنُ سُلَيْمَانَ الأَصْبَهَانِيُّ ← أَبُو الْعَبَّاسِ مُحَمَّدُ بْنُ يَعْقُوبَ ← أَبُو عَبْدِ اللَّهِ مُحَمَّدُ بْنُ عَبْدِ اللَّهِ الْحَافِظُ،
السنن الصغير للبيهقي · بقية كتاب المناسك · Hadith 1825