السنن الصغير للبيهقي #2069
ورواه ابن جريج ، عن عبيد الله ، فقال : فلم يجزني ولم يرني بلغت .
عبيد الله فقال فلم يجزني ولم يرني بلغت ← وَرَوَاهُ ابْنُ جُرَيْجٍ،
السنن الصغير للبيهقي · کتاب البیوع · Hadith 2069
Website under construction. Please refrain from using any material for references or verification.
ویب سائٹ زیرِ تعمیر ہے۔ براہِ کرم حوالہ جات یا تصدیق کے لیے کسی بھی مواد کے استعمال سے گریز کریں۔
السنن الصغير للبيهقي #2069
ورواه ابن جريج ، عن عبيد الله ، فقال : فلم يجزني ولم يرني بلغت .
عبيد الله فقال فلم يجزني ولم يرني بلغت ← وَرَوَاهُ ابْنُ جُرَيْجٍ،
السنن الصغير للبيهقي · کتاب البیوع · Hadith 2069
السنن الصغير للبيهقي #2070
ورواه الثقفي ، وابن إدريس ، وعبد الرحيم بن سليمان عن عبيد الله ، وقالوا : فاستصغرني .
عبيد الله وقالوا فاستصغرني ← ورواه الثقفي وابن إدريس وعبد الرحيم بن سليمان
السنن الصغير للبيهقي · کتاب البیوع · Hadith 2070
السنن الصغير للبيهقي #2071
ورواه أبو معشر ، عن نافع ، عن ابن عمر ، وقال : فلم يجزني في المقاتلة ، وعرضت عليه يوم الخندق وأنا ابن خمس عشرة سنة فأجازني في المقاتلة واختلف أهل التواريخ في المدة التي كانت بين أحد ، والخندق والذي هو الصحيح عندي ، والله أعلم ، أن أحدا كانت لسنتين ونيف من مقدم النبي صلى الله عليه وسلم المدينة والخندق لأربع سنين ونصف من مقدمه . يقول : من قال سنة أربع أراد بعد تمام أربع سنين وقيل تمام الخامسة ، ومن قال سنة خمس أراد بعد تمام أربع والدخول في الخامسة ، وقول ابن عمر : في يوم أحد وأنا ابن أربع عشرة سنة : أني طعنت في الرابعة عشرة ، وقوله في يوم الخندق : وأنا ابن خمس عشرة سنة : أني استكملتها وزدت عليها إلا أنه قال ذلك ولم ينقل الزيادة لعلمه بدلالة الحال فعلق الحكم بالخمس عشرة دون الزيادة ، والله أعلم . وقد يكون البلوغ بالاحتلام قبل استكمال خمس عشرة
اختلف أهل التواريخ في المدة التي كانت بين أحد ← ابْنُ خَمْسَ عَشْرَةَ ← فلم يجزني في المقاتلة وعرضت عليه يوم الخندق ← ابْنِ عُمَرَ ← نَافِعٍ ← ورواه أبو معشر
السنن الصغير للبيهقي · کتاب البیوع · Hadith 2071
السنن الصغير للبيهقي #2072
وروينا عن علي ، أن النبي صلى الله عليه وسلم قال : « لا يتم بعد احتلام »
عَلِيٍّ، ← وَرُوِّينَا
السنن الصغير للبيهقي · کتاب البیوع · Hadith 2072
السنن الصغير للبيهقي #2073
1621 - ، وقال : « رفع القلم عن ثلاثة عن النائم حتى يستيقظ وعن الغلام حتى يحتلم ، وعن المجنون حتى يفيق » ، وقد يكون بلوغ المرأة أيضا بالاحتلام ، وروينا في ذلك عن عائشة وقد يكون بالحيض ، وروينا في ذلك عن أم سلمة
أُمِّ سَلَمَةَ ← عائشة وقد يكون بالحيض وروينا في ذلك ← المجنون حتى يفيق وقد يكون بلوغ المرأة أيضا بالاحتلام وروينا في ذلك ← الغلام حتى يحتلم ← النَّائِمِ حَتَّى يَسْتَيْقِظَ. ← ثَلَاثَةٍ ← رُفِعَ الْقَلَمُ
السنن الصغير للبيهقي · کتاب البیوع · Hadith 2073
السنن الصغير للبيهقي #2074
1622 - وروينا عن عائشة ، أن رسول الله صلى الله عليه وسلم دخل وفي حجرتها جارية ، فألقى لي حقوه وقال : « شقيه بشقين وأعط هذه نصفا والفتاة التي عند أم سلمة نصفا ، فإني لا أراها إلا قد حاضت » أو « لا أراهما إلا قد حاضتا » وقد يكون البلوغ في الكفار بالإنبات
عَائِشَةَ ← وَرُوِّينَا
السنن الصغير للبيهقي · کتاب البیوع · Hadith 2074
السنن الصغير للبيهقي #2075
1623 - أخبرنا أبو عبد الله الحافظ ، أخبرني عبد الرحمن بن الحسن القاضي ، ثنا إبراهيم بن الحسين ، ثنا آدم بن أبي إياس ، ثنا شعبة ، عن عبد الملك بن عمير ، عن عطية القرظي ، قال : « عرضت على رسول الله صلى الله عليه وسلم يوم قريظة فشكوا مني فأمر النبي صلى الله عليه وسلم أن ينظر إلي هل أنبت ؟ فنظروا إلي فلم يجدوني أنبت فخلى عني وألحقني بالسبي (1) » __________ (1) السبي : الأسرى
عَطِيَّةَ الْقُرَظِيَّ، ← عَبْدِ الْمَلِكِ بْنِ عُمَيْرٍ، ← شُعْبَةُ، ← آدَمُ بْنُ أَبِي إِيَاسٍ، ← إِبْرَاهِيمُ بْنُ الْحُسَيْنِ ← عَبْدُ الرَّحْمَنِ بْنُ الْحَسَنِ الْقَاضِي، ← أَبُو عَبْدِ اللَّهِ الْحَافِظُ
السنن الصغير للبيهقي · کتاب البیوع · Hadith 2075
السنن الصغير للبيهقي #2076
قال الشافعي رحمه الله : فأثبت الولاية على السفيه والضعيف والذي لا يستطيع أن يمل ، فأمر وليه بالإملاء عليه
السنن الصغير للبيهقي · کتاب البیوع · Hadith 2076
السنن الصغير للبيهقي #2077
1624 - أخبرنا أبو الحسين بن الفضل القطان ، أنا عبد الله بن جعفر النحوي ، ثنا يعقوب بن سفيان ، ثنا أبو اليمان ، أخبرني شعيب بن أبي حمزة ، عن الزهري ، أخبرني عوف بن الحارث بن الطفيل ، : « أن عبد الله بن الزبير ، قال في بيع أو عطاء أعطته عائشة : » والله لتنتهين عائشة أو لأحجرن عليها . فقالت : أهو قال هذا ؟ قالوا : نعم . فقالت عائشة : هو لله علي نذر أن لا أكلم ابن الزبير أبدا وذكر الحديث
الْحَدِيثَ. ← عائشة هو لله علي نذر أن لا أكلم ابن الزبير أبدا ← نَعَمْ ← ھَذَا ← أهو ← فِي بَيْعٍ أَوْ عَطَاءٍ أَعْطَتْهُ عَائِشَةُ: وَاللَّهِ لَتَنْتَهِيَنَّ عَائِشَةُ أَوْ لَأَحْجُرَنَّ عَلَيْهَا ← عوف بن الحارث بن الطفيل أن عبد الله بن الزبير ← الزُّهْرِيِّ، ← شُعَيْبِ بْنِ أَبِي حَمْزَةَ، ← أَبُو الْيَمَانِ، ← يَعْقُوبُ بْنُ سُفْيَانَ ← عبد الله بن جعفر النحوي ← أَبُو الْحُسَيْنِ بْنُ الْفَضْلِ الْقَطَّانُ،
السنن الصغير للبيهقي · کتاب البیوع · Hadith 2077
السنن الصغير للبيهقي #2078
1625 - أخبرنا أبو عبد الله الحافظ ، نا أبو الفضل الحسن بن يعقوب العدل ، ثنا محمد بن عبد الوهاب ، قال : سمعت علي بن عثام ، يقول : حدثني محمد بن القاسم الطلحي ، عن الزبير بن المديني ، قاضيهم عن هشام بن عروة ، عن أبيه : « أن عبد الله بن جعفر اشترى أرضا بستمائة ألف درهم قال : فهم علي وعثمان أن يحجرا عليه . قال : فلقيه الزبير فقال : ما اشترى أحد بيعا أرخص مما اشتريت . قال : فذكر عبد الله له الحجر . قال : لو أن عندي مالا لشاركتك . قال : فإني أقرضك نصف المال . قال : فإني شريكك . قال : فأتاهما علي وعثمان وهما يتراوضان . قال : ما تراوضان ؟ فذكرا له الحجر على عبد الله بن جعفر . فقال : أتحجران على رجل أنا شريكه ؟ قالا : لا لعمري . قال : فإني شريكه فتركه »
فإني شريكه فتركه ← لا لعمري ← شَرِيكُهُ، ← أتحجران على رجل ← ما تراوضان فذكرا له الحجر على عبد الله بن جعفر ← فأتاهما علي وعثمان وهما يتراوضان ← فإني شريكك ← فإني أقرضك نصف المال ← لو أن عندي مالاً لشاركتك ← عبد الله له الحجر ← ما اشترى أحدٌ بيعاً أرخص مما اشتريت ← فلقيه الزبير ← فهم علي وعثمان أن يحجرا عليه ← أبيه أن عبد الله بن جعفر اشترى أرضاً بستمائة ألف درهم ← هِشَامُ بْنُ عُرْوَةَ، ← الزبير بن المديني قاضيهم ← محمد بن القاسم الطلحي ← عَلِيُّ بْنُ عَثَّامٍ ← مُحَمَّدُ بْنُ عَبْدِ الْوَهَّابِ، ← أبو الفضل الحسن بن يعقوب العدل، ← أَبُو عَبْدِ اللَّهِ الْحَافِظُ
السنن الصغير للبيهقي · کتاب البیوع · Hadith 2078
السنن الصغير للبيهقي #2079
ورواه أبو يوسف القاضي ، عن هشام مختصرا وقال في متنه : وأتى علي عثمان فذكر ذلك له فقال عثمان : كيف أحجر على رجل في بيع شريكه فيه الزبير ؟
ذَلِكَ لَهُ، ← في متنه وأتى علي عثمان ← هشام مختصراً ← ورواه أبو يوسف القاضي
السنن الصغير للبيهقي · کتاب البیوع · Hadith 2079
السنن الصغير للبيهقي #2080
1626 - وأما حديث عمرو بن شعيب ، عن أبيه ، عن جده ، أن رسول الله صلى الله عليه وسلم ، قال : « لا يجوز للمرأة عطية في مالها إذا ملك زوجها عصمتها »
جَدِّهِ، ← أَبِيهِ ← وأما حديث عمرو بن شعيب
السنن الصغير للبيهقي · کتاب البیوع · Hadith 2080