السنن الصغير للبيهقي #2392
ورواه شعبة ، عن مالك وقال : « الثيب (3) أحق بنفسها »
مالك وقال الثيب أحق بنفسها ← وَرَوَاهُ شُعْبَةُ،
السنن الصغير للبيهقي · کتاب النکاح · Hadith 2392
Website under construction. Please refrain from using any material for references or verification.
ویب سائٹ زیرِ تعمیر ہے۔ براہِ کرم حوالہ جات یا تصدیق کے لیے کسی بھی مواد کے استعمال سے گریز کریں۔
السنن الصغير للبيهقي #2392
ورواه شعبة ، عن مالك وقال : « الثيب (3) أحق بنفسها »
مالك وقال الثيب أحق بنفسها ← وَرَوَاهُ شُعْبَةُ،
السنن الصغير للبيهقي · کتاب النکاح · Hadith 2392
السنن الصغير للبيهقي #2393
حدثنا أبو عبد الرحمن السلمي ، أنا أبو بكر بن إسحاق ، أنا علي بن عبد العزيز ، ثنا مسلم بن إبراهيم ، ثنا شعبة عن مالك بن أنس ، فذكره
مالك بن أنس فذكره ← شُعْبَةُ، ← مُسْلِمُ بْنُ إِبْرَاهِيمَ ← عَلِيُّ بْنُ عَبْدِ الْعَزِيزِ ← أَبُو بَكْرِ بْنُ إِسْحَاقَ، ← أَبُو عَبْدِ الرَّحْمَنِ السُّلَمِيُّ
السنن الصغير للبيهقي · کتاب النکاح · Hadith 2393
السنن الصغير للبيهقي #2394
1876 - أخبرنا أبو الحسن علي بن أحمد بن عبدان ، أنا أحمد بن عبيد الصفار ، ثنا أبو مسلم ، ثنا مسلم بن إبراهيم ، ثنا هشام ، ثنا يحيى بن أبي كثير ، عن أبي سلمة ، عن أبي هريرة ، عن النبي صلى الله عليه وسلم قال : « لا تنكح الثيب (1) حتى تستأمر ، إلا البكر حتى تستأذن » قيل : يا رسول الله كيف إذنها ؟ قال : « إذا سكتت فهو رضاها » قوله : البكر تستأذن يحتمل أن يكون على استطابة نفسها كما قال : « والنساء في بناتهن » ويحتمل أن يكون أراد البكر في غير الأب ، فقد روي في هذه الأحاديث : « تستأمر اليتيمة في نفسها ، واليتيمة هي التي لا أب لها »
لا تنكح الثيب حتى تستامر إلا البكر حتى تستأذن قيل ← النَّبِيِّ ← أَبِي هُرَيْرَةَ، ← اَبِیْ سَلَمَۃَ ← يَحْيَى بْنِ أَبِي كَثِيرٍ، ← هِشَامٍ ← مُسْلِمُ بْنُ إِبْرَاهِيمَ ← أَبُو مُسْلِمٍ ← أَحْمَدُ بْنُ عُبَيْدٍ الصَّفَّارُ ← أَبُو الْحَسَنِ عَلِيُّ بْنُ أَحْمَدَ بْنِ عَبْدَانَ
السنن الصغير للبيهقي · کتاب النکاح · Hadith 2394
السنن الصغير للبيهقي #2395
1878 - حدثنا أبو محمد عبد الله بن يوسف الأصبهاني ، أنا أبو سعيد بن الأعرابي ، أنا الحسن بن محمد الزعفراني ، ثنا أسباط بن محمد ، ثنا محمد بن عمرو ، عن أبي سلمة ، عن أبي هريرة ، قال : قال رسول الله صلى الله عليه وسلم : « تستأمر اليتيمة في نفسها ، فإن سكتت فهو إذنها ، وإن أبت (1) فلا جواز عليها » __________ (1) أبى : رفض وامتنع
أَبِي هُرَيْرَةَ، ← اَبِیْ سَلَمَۃَ ← مُحَمَّدِ بْنِ عَمْرٍو، ← أَسْبَاطُ بْنُ مُحَمَّدٍ، ← الْحَسَنُ بْنُ مُحَمَّدٍ الزَّعْفَرَانِيُّ ← أَبُو سَعِيدِ بْنُ الْأَعْرَابِيِّ ← أَبُو مُحَمَّدٍ عَبْدُ اللَّهِ بْنِ يُوسُفَ الْأَصْبَهَانِيُّ
السنن الصغير للبيهقي · کتاب النکاح · Hadith 2395
السنن الصغير للبيهقي #2396
1879 - وأخبرنا أبو عبد الله الحافظ ، ثنا أبو العباس محمد بن يعقوب ثنا محمد بن إسحاق ، ثنا شبابة بن سوار أبو عمرو الفزاري ، ثنا يونس بن أبي إسحاق قال : سمعت أبا بردة بن أبي موسى ، عن أبي موسى ، قال : قال رسول الله صلى الله عليه وسلم : « تستأمر اليتيمة في نفسها ، فإن سكتت فقد أذنت ، وإن كرهت لم تكره »1880 - وفي حديث صالح بن كيسان تارة ، عن عبد الله بن الفضل ، عن نافع بن جبير ، وتارة ، عن نافع بن جبير ، عن ابن عباس ، عن النبي صلى الله عليه وسلم قال : « واليتيمة تستأمر »
اَبِیْ مُوْسیٰ ← أَبَا بُرْدَةَ بْنَ أَبِي مُوسَی ← يُونُسُ بْنُ أَبِي إِسْحَاقَ ← شَبَابَةُ بْنُ سَوَّارٍ أَبُو عَمْرٍو الْفَزَارِيُّ ← مُحَمَّدِ بْنِ إِسْحَاقَ ← أَبُو الْعَبَّاسِ مُحَمَّدُ بْنُ يَعْقُوبَ ← وَأَخْبَرَنَا أَبُو عَبْدِ اللَّهِ الْحَافِظُ
السنن الصغير للبيهقي · کتاب النکاح · Hadith 2396
السنن الصغير للبيهقي #2396.1
وفي قصة تزويج قدامة بن مظعون بنت عثمان بن مظعون ، عن ابن عمر ، فدخل المغيرة إلى أمها فأرغبها في المال فحطت إليه ، وحطت الجارية إلى هوى أمها حتى ارتفع أمرهم إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال : « هي يتيمة ، ولا تنكح إلا بإذنها » فانتزعت مني ، والله بعد أن ملكتها ، فزوجوها المغيرة
وفي قصة تزويج قدامة بن مظعون بنت عثمان بن مظعون
السنن الصغير للبيهقي · کتاب النکاح · Hadith 2396.1
السنن الصغير للبيهقي #2397
1881 - وأخبرنا أبو عبد الله الحافظ ، ثنا أبو العباس هو الأصم ، أنا محمد بن عبد الله بن عبد الحكم ، أنا ابن أبي فديك ، عن ابن أبي ذئب ، عن عمر بن حسين ، عن نافع ، أن ابن عمر ، تزوج ، وقال في موضع آخر عن ابن عمر ، أنه تزوج ابنة خاله عثمان بن مظعون قال : فذهبت أمها إلى النبي صلى الله عليه وسلم : فقالت : إن ابنتي تكره ذلك ، فأمره النبي صلى الله عليه وسلم أن يفارقها وقال : « لا تنكحوا اليتامى حتى تستأمروهن ، فإذا سكتن فهو إذنهن » فتزوجها بعد عبد الله المغيرة بن شعبة في حديث معاوية بن سويد بن مقرن قال : وجدت في كتاب أبي ، عن علي ، أنه قال : إذا بلغ النساء نص الحقاق فالعصبة أولى ، ومن شهد فليشفع بخير
نَافِعٍ ← عُمَرَ بْنِ حُسَيْنٍ ← ابْنِ أَبِي ذِئْبٍ ← ابْنُ أَبِي فُدَيْكٍ، ← مُحَمَّدُ بْنُ عَبْدِ اللہِ بْنِ عَبْدِ الْحَکَمِ ← أَبُو الْعَبَّاسِ هُوَ الْأَصَمُّ، ← أَبُو عَبْدِ اللَّهِ الْحَافِظُ
السنن الصغير للبيهقي · کتاب النکاح · Hadith 2397
السنن الصغير للبيهقي #2398
أخبرناه محمد بن موسى ، ثنا أبو العباس الأصم ، ثنا أحمد بن عبد الحميد الحارثي ، أنا أبو أسامة ، عن سفيان بن عيينة ، عن سلمة بن كهيل ، عن معاوية بن سويد ، فذكره قال أبو عبيد : « نص الحقاق : إنما هو الإدراك لأنه منتهى الصغر ، فإذا بلغ النساء ذلك فالعصبة أولى بتزويجها » قال أبو عبيد : « ولو كان لهم ذلك لم ينتظروا بها نص الحقاق » قال : « ومن رواه نص الحقائق فإنه أراد جمع حقيقة »
معاوية بن سويد فذكره ← سَلَمَةَ بْنِ كُهَيْلٍ، ← سُفْيَانُ بْنُ عُيَيْنَةَ، ← أَبُو أُسَامَةَ ← أَحْمَدُ بْنُ عَبْدِ الْحَمِيدِ الْحَارِثِيُّ ← أَبُو الْعَبَّاسِ الْأَصَمُّ ← مُحَمَّدُ بْنُ مُوسَى،
السنن الصغير للبيهقي · کتاب النکاح · Hadith 2398
السنن الصغير للبيهقي #2399
1884 - أخبرنا أبو عبد الله الحافظ ، ثنا أبو العباس محمد بن يعقوب ، ثنا محمد بن إسحاق ، ثنا عبد الله بن يوسف ، ثنا مالك ، عن عبد الرحمن بن القاسم ، عن أبيه ، عن عبد الرحمن ، ومجمع ابني يزيد بن جارية ، عن خنساء بنت خذام الأنصارية ، : « أن أباها زوجها وهي ثيب (1) ، فكرهت ذلك ، فأتت رسول الله صلى الله عليه وسلم فرد نكاحها » هذا هو الصحيح في الثيب ، والذي روي في البكر في مثل هذه القصة إنما روي مرسلا عن عكرمة عن النبي صلى الله عليه وسلم ، وعن المهاجر بن عكرمة مرسلا عن النبي صلى الله عليه وسلم وعن إبراهيم بن مرة ، عن عطاء ، مرسلا عن النبي صلى الله عليه وسلم . ومن وصل هذه الروايات وهم في وصلها في قول أهل العلم بالحديث __________ (1) الثيّب : مَن ليس ببكر، ويقع علي الذكر والأنثى، رَجُل ثُيّب وامرأة ثيب، وقد يُطْلق على المرأة البالغة وإن كانت بكْرا، مجَازا واتّساعا.
خنساء بنت خذام الأنصارية، ← عبد الرحمن ومجمع ابني يزيد بن جارية ← أَبِيهِ ← عَبْدُ الرَّحْمَنِ بْنُ الْقَاسِمِ، ← مَالِكٍ، ← عَبْدُ اللَّهِ بْنُ يُوسُفَ، ← مُحَمَّدِ بْنِ إِسْحَاقَ ← أَبُو الْعَبَّاسِ مُحَمَّدُ بْنُ يَعْقُوبَ ← أَبُو عَبْدِ اللَّهِ الْحَافِظُ
السنن الصغير للبيهقي · کتاب النکاح · Hadith 2399
السنن الصغير للبيهقي #2400
1885 - حدثنا أبو محمد عبيد بن محمد بن محمد بن مهدي القشيري قال : ثنا أبو العباس محمد بن يعقوب ، ثنا يحيى بن أبي طالب ، أنا عبد الوهاب بن عطاء ، أنا كهمس القيسي ، عن عبد الله بن بريدة ، قال : جاءت فتاة إلى عائشة فقالت : « إن أبي زوجني ابن أخيه ليرفع بها خسيسته (1) ، وإني كرهت ذلك » فقالت عائشة : « اقعدي حتى يأتي رسول الله صلى الله عليه وسلم فاذكري ذلك فجاء نبي الله صلى الله عليه وسلم ، فذكرت ذلك له فأرسل إلى أبيها ، فلما جاء أبوها جعل أمرها إليها ، فلما رأت أن الأمر قد جعل إليها » قالت : إني قد أجزت ما صنع والدي ، إنما أردت أن أعلم هل للنساء من الأمر شيء أم لا
إن أبي زوجني ابن أخيه ليرفع بها خسيسته، وإني كرهت ذلك. ← جَاءَتْ فَتَاةٌ إِلَى عَائِشَةَ ← عَبْدِ اللَّهِ بْنِ بُرَيْدَةَ ← كَهْمَسٌ الْقَيْسِيُّ، ← عَبْدُ الْوَھَّابِ بْنُ عَطَاءٍ ← يَحْيَى بْنُ أَبِي طَالِبٍ ← أَبُو الْعَبَّاسِ مُحَمَّدُ بْنُ يَعْقُوبَ ← أبو محمد عبيد بن محمد بن محمد بن مهدي القشيري
السنن الصغير للبيهقي · کتاب النکاح · Hadith 2400
السنن الصغير للبيهقي #2401
أخبرنا أبو عبد الله الحافظ ، ثنا أبو العباس محمد بن يعقوب ، ثنا محمد بن إسحاق الصغاني ، ثنا حجاج ، قال : قال ابن جريج : سمعت ابن أبي مليكة ، يقول : قال ذكوان مولى عائشة : سمعت عائشة ، تقول : سألت رسول الله صلى الله عليه وسلم عن الجارية ينكحها أهلها أتستأمر أم لا ؟ « فقال لها رسول الله صلى الله عليه وسلم : » نعم تستأمر « قالت عائشة : » فإنها تستحي فتسكت ؟ « قال رسول الله صلى الله عليه وسلم : » ذاك إذنها إذا سكتت
عَائِشَةُ: فَإِنَّهَا تَسْتَحِي فَتَسْكُتُ، ← الْجَارِيَةِ يُنْكِحُهَا أَهْلُهَا، أَتُسْتَأْمَرُ أَمْ لَا؟ فَقَالَ لَهَا رَسُولُ اللَّهِ «نَعَمْ تُسْتَأْمَرُ» ← عائشة تقول: سألت رسول الله ← ذَكْوَانَ، مَوْلَى عَائِشَةَ، ← ابْنِ أَبِي مُلَيْکَةَ ← ابْنُ جُرَيْجٍ، ← حجاج، ← مُحَمَّدُ بْنُ إِسْحَاقَ الصَّغَانِيُّ، ← أَبُو الْعَبَّاسِ مُحَمَّدُ بْنُ يَعْقُوبَ ← أَبُو عَبْدِ اللَّهِ الْحَافِظُ
السنن الصغير للبيهقي · کتاب النکاح · Hadith 2401
السنن الصغير للبيهقي #2402
« وعمر بن أبي سلمة الذي روى عن النبي صلى الله عليه وسلم أمره أن يزوج أمه منه عصبة أمه ، فإنها أم سلمة هند بنت أبي أمية بن المغيرة بن عبد الله بن عمر بن مخزوم ، وعمر هو ابن أبي سلمة عبد الله بن عبد الأسد بن عبد الله بن عمر بن مخزوم وقد قيل : » إنه كان يوم توفي النبي صلى الله عليه وسلم ابن تسع سنين ، وكان يجوز للنبي صلى الله عليه وسلم في باب النكاح ما لا يجوز في غيره « ، وأما تزويج أنس بن مالك رضي الله عنه أمه أم سليم رضي الله عنها من أبي طلحة رضي الله عنه ، فإنه كان من بني أعمامها وكلاهما ينتسبان إلى حرام من بني عدي بن النجار
وعمر بن أبي سلمة الذي روى
السنن الصغير للبيهقي · کتاب النکاح · Hadith 2402