السنن الصغير للبيهقي #2488
1950 - أنا أبو سعيد بن أبي عمرو ، ثنا أبو العباس ، أنا الربيع ، قال : قال الشافعي رضي الله عنه : « إذا أنكح الرجل ابنته الرجل أو المرأة يلي أمرها من كانت على أن ينكحه ابنته أو المرأة يلي أمرها من كانت على أن صداق كل واحدة منهما بضع الأخرى أو على أن ينكحه الأخرى ولم يسم لواحدة منهما صداقا (1) ، فهذا الشغار (2) الذي نهى عنه رسول الله صلى الله عليه وسلم فلا يحل النكاح ، وهو منسوخ » __________ (1) الصداق : المهر (2) الشغار : نكاح معروف في الجاهلية كان يقول الرجل للرجل : زوجني أختك أو بنتَك أو من تَلي أمرها حتى أزوجك أختي أو بنتي أو من ألي أمرها ، ولا يكون بينهما مهر ويكون بُضْعُ كل واحدةٍ منهما في مقابلة بضع الأخرى
الرَّبِيعِ، ← أَبُو الْعَبَّاسِ ← أَبُو سَعِيدِ بْنُ أَبِي عَمْرٍو،
السنن الصغير للبيهقي · کتاب النکاح · Hadith 2488
