السنن الصغير للبيهقي #2718
ورويناه أيضا عن علي
عَلِيٍّ، ← وَرُوِّينَاهُ أَيْضًا
السنن الصغير للبيهقي · کتاب الخلع والطلاق · Hadith 2718
Website under construction. Please refrain from using any material for references or verification.
ویب سائٹ زیرِ تعمیر ہے۔ براہِ کرم حوالہ جات یا تصدیق کے لیے کسی بھی مواد کے استعمال سے گریز کریں۔
السنن الصغير للبيهقي #2718
ورويناه أيضا عن علي
عَلِيٍّ، ← وَرُوِّينَاهُ أَيْضًا
السنن الصغير للبيهقي · کتاب الخلع والطلاق · Hadith 2718
السنن الصغير للبيهقي #2719
2147 - وروينا عن عبيدة السلماني ، وعن الفقهاء من أهل المدينة : « أن المطلقة ثلاثا لا يحلها لزوجها استسرار سيدها إياها »
عَبِيدَةَ السَّلْمَانِيِّ ← وَرُوِّينَا
السنن الصغير للبيهقي · کتاب الخلع والطلاق · Hadith 2719
السنن الصغير للبيهقي #2720
قال عبيدة : « لا تحل له إلا من الباب الذي حرمت عليه »
عبيدة لا تحل له إلا من الباب الذي حرمت عليه
السنن الصغير للبيهقي · کتاب الخلع والطلاق · Hadith 2720
السنن الصغير للبيهقي #2721
2148 - أخبرنا أبو زكريا بن أبي إسحاق ، ثنا أبو العباس الأصم ، ثنا الربيع بن سليمان ، أنا الشافعي ، أنا ابن عيينة ، عن يحيى بن سعيد ، عن سليمان بن يسار ، قال : « أدركت بضعة عشر من أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم كلهم يقول يوقف المولي »
يوقف المولي ← أدركت بضعة عشر من أصحاب رسول الله كلهم ← سُلَيْمَانَ بْنِ يَسَارٍ، ← يَحْيَی بْنُ سَعِيدٍ ← ابْنُ عُيَيْنَةَ، ← الشَّافِعِیُّ ← الرَّبِيعُ بْنُ سُلَيْمَانَ، ← أَبُو الْعَبَّاسِ الْأَصَمُّ ← أَبُو زَكَرِيَّا بْنُ أَبِي إِسْحَاقَ
السنن الصغير للبيهقي · كتاب الإيلاء · Hadith 2721
السنن الصغير للبيهقي #2722
2149 - وروينا عن ثابت بن عبيد ، مولى زيد بن ثابت ، عن اثني عشر من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم : « الإيلاء (1) لا يكون طلاقا حتى يوقف » وروينا عن سهل بن أبي صالح ، عن أبيه ، قال : سألت اثني عشر رجلا من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم عن الرجل يولي قالوا : « ليس عليه شيء حتى تمضي أربعة أشهر ، فإن فاء (1) ، وإلا طلق »
ليس عليه شيء حتى تمضي أربعة اشهر فإن فاء وإلا طلق ← الرجل يؤلي، ← سألت اثني عشر رجلا من أصحاب النبي ← أَبِيهِ ← سهل بْنِ أَبِي صَالِحٍ ← اثني عشر من أصحاب النبي الإيلاء لا يكون طلاقا حتى يوقف وروينا ← ثابت بن عبيد مولى زيد بن ثابت ← وَرُوِّينَا
السنن الصغير للبيهقي · كتاب الإيلاء · Hadith 2722
السنن الصغير للبيهقي #2723
2151 - أخبرنا أبو عبد الله الحافظ ، ثنا أبو زكريا يحيى بن محمد العنبري ، ثنا أبو عبد الله محمد بن إبراهيم ، ثنا ابن بكير ، ثنا مالك ، عن نافع ، عن عبد الله بن عمر ، أنه كان يقول : أيما « رجل آلى (1) من امرأته ، فإنه إذا مضت الأربعة أشهر ، وقف حتى يطلق ، أو يفيء (2) ، ولا يقع عليها الطلاق إذا مضت الأربعة أشهر حتى يوقف »
عبد الله بن عمر أنه كان ← نَافِعٍ ← مَالِكٍ، ← ابْنُ بُکَيْرٍ ← أبو عبد الله محمد بن إبراهيم ← أَبُو زَكَرِيَّا يَحْيَى بْنُ مُحَمَّدٍ الْعَنْبَرِيُّ، ← أَبُو عَبْدِ اللَّهِ الْحَافِظُ
السنن الصغير للبيهقي · كتاب الإيلاء · Hadith 2723
السنن الصغير للبيهقي #2724
وروينا عن عثمان بن عفان ، وعلي بن أبي طالب ، من أوجه عنه ، وعن عائشة ، وعن أبي ذر ، وعن أبي الدرداء والذي روي عن الزهري ، عن ابن المسيب ، وأبي بكر بن عبد الرحمن ، أن عمر بن الخطاب ، كان يقول : « إذا مضت أربعة أشهر فهي تطليقة ، وهو أملك بردها ما دامت في عدتها » فكذلك رواه ابن إسحاق ، عن الزهري ، وخالفه مالك بن أنس ، فرواه عن الزهري ، عن سعيد ، وأبي بكر من قولهما غير مرفوع إلى عمر وهذا أصح
أَبِی بکْرِ بْنِ عَبْدِ الرَّحْمَنِ ← ابْنِ الْمُسَيِّبِ، ← الزُّهْرِيِّ، ← أبي الدرداء والذي روي ← اَبِیْ ذَرٍّ ← عَائِشَةَ ← علي بن أبي طالب من أوجه عنه ← عُثْمَانَ بْنِ عَفَّانَ، ← وَرُوِّينَا
السنن الصغير للبيهقي · كتاب الإيلاء · Hadith 2724
السنن الصغير للبيهقي #2725
2153 - والذي رواه عطاء الخراساني ، عن أبي سلمة ، عن عثمان بن عفان ، وزيد بن ثابت : « إذا مضت أربعة أشهر فهي تطليقة بائنة » فعطاء الخراساني غير محتج به ، وذكر الميموني ، لأحمد بن حنبل حديث عطاء ؟ فقال : « لا أدري ما هو ؟ » وروي عن عثمان خلافه ، قيل له : من رواه ؟ قال حبيب بن أبي ثابت ، عن طاوس ، عن عثمان : « يوقف به »
عُثْمَانَ بْنِ عَفَّانَ، ← اَبِیْ سَلَمَۃَ ← والذي رواه عطاء الخراساني
السنن الصغير للبيهقي · كتاب الإيلاء · Hadith 2725
السنن الصغير للبيهقي #2726
2154 - أخبرنا أبو زكريا بن أبي إسحاق ، ثنا أبو العباس الأصم ، أنا الربيع ، أنا الشافعي ، أنا سفيان ، عن مسعر ، عن حبيب بن أبي ثابت ، عن طاوس ، أن عثمان بن عفان ، كان « يوقف المولي »
طاوس أن عثمان بن عفان كان يوقف المولي ← حَبِيبِ بْنِ أَبِي ثَابِتٍ ← مِسْعَرٍ، ← سُفْيَانَ، ← الشَّافِعِیُّ ← الرَّبِيعِ، ← أَبُو الْعَبَّاسِ الْأَصَمُّ ← أَبُو زَكَرِيَّا بْنُ أَبِي إِسْحَاقَ
السنن الصغير للبيهقي · كتاب الإيلاء · Hadith 2726
السنن الصغير للبيهقي #2727
2155 - ورواه أيضا عمر بن الحسين ، عن القاسم ، عن عثمان نحو رواية طاوس واختلفت الرواية فيه عن ابن عباس ، فالمشهور أنه كان يقول : « إذا مضت أربعة أشهر فهي تطليقة بائنة » وكان يقول : « المولي الذي يحلف لا يقرب امرأته أبدا »
الْمُولِي الَّذِي يَحْلِفُ لا يَقْرَبُ امْرَأَتَهُ أَبَدًا. ← إذا مضت أربعة أشهر فهي تطليقة بائنة وكان ← ابن عباس فالمشهور أنه كان ← عثمان نحو رواية طاوس واختلفت الرواية فيه ← الْقَاسِمِ، ← ورواه أيضا عمر بن الحسين
السنن الصغير للبيهقي · كتاب الإيلاء · Hadith 2727
السنن الصغير للبيهقي #2728
2156 - وروي عن علي بن أبي طلحة ، عن ابن عباس : « أنه إن مضت أربعة أشهر قبل أن ينكحها يعني يطأها (1) خيره السلطان إما أن يفيء (2) فيراجع ، وإما أن يعزم فيطلق كما قال الله سبحانه » ورواه السدي ، عن علي رضي الله عنه ، وابن عباس يوقف ، وعن عمر ، وابن مسعود رضي الله عنهما : « طلقة بائنة (1) » ورواية السدي عنهم منقطعة
ابْنِ عَبَّاسٍ، ← عَلِيِّ بْنِ أَبِي طَلْحَةَ ← وَرُوِيَ
السنن الصغير للبيهقي · كتاب الإيلاء · Hadith 2728
السنن الصغير للبيهقي #2729
2157 - وروينا عن ابن عباس ، أنه قال : « كل يمين منعت جماعا فهي إيلاء (1) »
كُلُّ يَمِينٍ مَنَعَتْ جِمَاعًا فَهِيَ إيلاَءٌ. ← ابْنِ عَبَّاسٍ، أَنَّهُ ← وَرُوِّينَا
السنن الصغير للبيهقي · كتاب الإيلاء · Hadith 2729