السنن الصغير للبيهقي #3015
2415 - » قال الشافعي : تغلظ الدية في العمد ، والقتل في الشهر الحرام ، والبلد الحرام ، وقتل ذي الرحم ، كما تغلظ في العمد الخطأ ورواه بإسناده عن عثمان بن عفان كما أخبرنا أبو سعيد بن أبي عمرو ، نا أبو العباس الأصم ، نا الربيع بن سليمان ، نا الشافعي ، نا ابن عيينة ، عن ابن أبي نجيح ، عن أبيه أن رجلا أوطأ امرأة بمكة ، فقضى فيها عثمان بن عفان بثمانية آلاف درهم دية ، وثلاث
السنن الصغير للبيهقي · کتاب الدیات · Hadith 3015
