الآداب للبيهقي #794
637 - أخبرنا أبو طاهر الفقيه ، أنبأنا أبو حامد بن بلال ، حدثنا إبراهيم بن الحارث ، حدثنا حجاج بن محمد قال : قال جريج : أخبرني أبو الزبير أنه سمع جابر بن عبد الله يقول : نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم عن الوشم (1) في الوجه ، والضرب في الوجه . وروينا عن النبي صلى الله عليه وسلم التشديد في لعن الناقة - البهيمة - __________ (1) الوَشْم : أن يُغْرَز الجِلْدُ بإبْرة، ثم يُحْشَى بكُحْل أو نِيلٍ، فيَزرَقّ أثَرُه أو يَخْضَرُّ والواشمة هي التي تقوم بالنقش والرسم، والمتوشمة والمستوشمة التي تطلب رسم الوشم على جلدها
الوشم في الوجه والضرب في الوجه وروينا ← «نَهَى رَسُولُ اللَّهِ ← جَابِرِ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ: ← أَبُو الزُّبَيْرِ، أَنَّهُ ← جُرَيْجٍ، ← حَجَّاجُ بْنُ مُحَمَّدٍ، ← إِبْرَاهِيمُ بْنُ الْحَارِثِ ← أَبُو حَامِدِ بْنُ بِلَالٍ ← أَبُو طَاهِرٍ الْفَقِيهُ
الآداب للبيهقي · 1-1- كتاب الطهارة · Hadith 794
