Website under construction. Please refrain from using any material for references or verification.

ویب سائٹ زیرِ تعمیر ہے۔ براہِ کرم حوالہ جات یا تصدیق کے لیے کسی بھی مواد کے استعمال سے گریز کریں۔

Saturday, Rabiʻ II 8, 1448 AH · Sep 19, 2026

Preserving the Prophetic ﷺ tradition for every generation

favorite Support This Mission
logo

Hadith Nabawi

    SearchBooksTopicsNarratorsTerminologyAbout
person Sign in

About

  • Our Mission
  • Contact

Resources

  • FAQ
  • Book Catalog
  • Narrator Database
  • Topics

Contribute

  • Become a Translator
  • Report an Error
  • Donate

Learn

  • Terminology
  • Science of Hadith
  • Need of Hadith
  • Authority of Hadith

© 2026 Hadith Nabvi Platform · A project by Learning SoulsHadith e Nabawai (PBUH)
homeHomesearchSearchmenu_bookBooksgroupsNarratorstopicTopics
الأموال لابن زنجويهchevron_rightكتاب الخمس وأحكامه وسننهchevron_rightHadith #1239chevron_right


حدثنا حميد قال أبو عبيد : فهذا ليس له وجه عندي إذ جاءت هذه الكراهة ، إلا أن يكون الأصناف الذين هم أهل الخمس كانوا يومئذ أحوج إليه من المقاتلة فهذا حكم الخمس ، أن النظر فيه إلى الإمام وهو مفوض إليه على قدر ما يرى فأما الصدقة فلم يأتنا عن أحد من الأئمة ولا العلماء ، أنه رأى صرفها إلى أحد سوى الأصناف الثمانية الذين هم أهلها ، فاختلف حكم الخمس وحكم الصدقة في ذلك وكلاهما قد سمي أهله في الكتاب والسنة فنرى اختلافهما كان من أجل أن الخمس إنما هو الفيء والفيء والخمس جميعا أصلهما من أموال أهل الشرك فرأوا رد الخمس إلى أصله عند موضع الفاقة من المسلمين إلى ذلك ومما يقرب أحدهما إلى صاحبه أن الله تبارك وتعالى - ذكر أولهما بلفظ واحد فقال - جل ثناؤه - في الخمس ( واعلموا أنما غنمتم من شيء فأن لله خمسه (4) ) فاستفتح الكلام بأن نسبه إلى نفسه ، ثم ذكر أهله بعد ، وكذلك قال في الفيء ( ما أفاء الله على رسوله من أهل القرى فلله (5) ) فنسبه - جل ثناؤه - إلى نفسه ثم اقتص ذكر أهله ، فصار فيهم الخيار إلى الإمام في كل شيء يراد الله به وكان أقرب إليه من ذكر الصدقة فقال : ( إنما الصدقات للفقراء والمساكين (6) ) ولم يقل لله ولكذا ولكذا فأوجبها لهم ولم يجعل لأحد فيها خيارا أن يصرفها عن أهلها إلى من سواهم ومع هذا إن الصدقة إنما هي أموال المسلمين خاصة فحكمها أن تؤخذ من أغنيائهم فترد في فقرائهم فلا يجوز منها نفل ولا عطاء لأن هذه من أموال المسلمين وذلك من أموال أهل الكفر فافترق حكم الخمس ، وحكم الصدقة لما ذكرنا .

الأموال لابن زنجويه · Hadith 1239

Sanad

حدثنا حميد قال أبو عبيد :

Chain of Narration

  • أبو عبيد فهذا ليس له وجه عندي
  • حُمَيْدٍ

Scholarly Opinions on Authenticity

    Related Hadith from Other Books