673 - محمد قال: أخبرنا أبو حنيفة, عن حماد, عن إبراهيم في العبد يكون بين رجلين فيكاتب أحدهما نصيبه قال: لشريكه أن يرد المكاتبة إذا علم, وإذا كان المملوك بين اثنين فأراد أحدهما أن يكاتبه على نصيبه قال: لا تجوز مكاتبته على نصيبه إلا بإذن صاحبه. قال محمد: وبه نأخذ, وهو قول أبي حنيفة رحمه الله تعالى.
كتاب الآثار لمحمد بن الحسن الشيباني · Hadith 673
Sanad
673 - محمد قال: أخبرنا أبو حنيفة, عن حماد, عن إبراهيم
