Website under construction. Please refrain from using any material for references or verification.

ویب سائٹ زیرِ تعمیر ہے۔ براہِ کرم حوالہ جات یا تصدیق کے لیے کسی بھی مواد کے استعمال سے گریز کریں۔

Saturday, Rabiʻ II 8, 1448 AH · Sep 19, 2026

Preserving the Prophetic ﷺ tradition for every generation

favorite Support This Mission
logo

Hadith Nabawi

    SearchBooksTopicsNarratorsTerminologyAbout
person Sign in
شرح السنة للبغوي

Sarah Al Sunnah Al Baghvi

by Imam Al Baghvi

4,339 Hadith1416 Chapters
Read Book arrow_right_alt
IntroductionChaptersHadithsNarratorsAuto Biography

About

  • Our Mission
  • Contact

Resources

  • FAQ
  • Book Catalog
  • Narrator Database
  • Topics

Contribute

  • Become a Translator
  • Report an Error
  • Donate

Learn

  • Terminology
  • Science of Hadith
  • Need of Hadith
  • Authority of Hadith

© 2026 Hadith Nabvi Platform · A project by Learning SoulsHadith e Nabawai (PBUH)
homeHomesearchSearchmenu_bookBooksgroupsNarratorstopicTopics

Chapters

شرح السنة للبغوي #2214

2214 - أخبرنا أبو عمر عبد الواحد بن أحمد المليحي ، أنا أحمد بن عبد الله النعيمي ، أنا محمد بن يوسف ، نا محمد بن إسماعيل ، نا عبد الله ابن محمد ، نا أبو عامر ، نا فليح ، عن هلال بن علي ، عن عبد الرحمن ابن أبي عمرة عن أبي هريرة أن النبي ( صلى الله عليه وسلم ) قال : " ما من مؤمن إلا أنا أولى به في الدنيا والآخرة إقرؤوا إن شئتم : ) النبي أولى بالمؤمنين من أنفسهم ( [ الأحزاب : 6 ] فأيما مؤمن مات وترك مالا ، فليرثه عصبته من كانوا ، ومن ترك دينا ، أو ضياعا ، فليأتني ، فأنا مولاه ". صفحة رقم 325 هذا حديث متفق على صحته أخرجاه من وجه عن أبي هريرة. قوله : " أو ضياع " فالضياع : اسم لكل ما هو بعرض أن يضيع إن لم يتعهد ، كالذرية الصغار ، والزمني الذين لا يقومون بكل أنفسهم ، ومن يدخل في معناهم ، جاء منصوبا بالمصدر نائبا عن الاسم ، كما يقال : مات ، وترك فقرا ، أي فقراء ، فإذا كسرت الضاد ، فهو جمع ضائع ، مثل جائع وجياع. قوله : " فأنا مولاه " أي : وليه والكافل له.

أَبِي هُرَيْرَةَ، ← عبد الرحمن ابن أبي عمرة ← هِلَالِ بْنِ عَلِيٍّ ← فُلَيْحٌ، ← أَبُو عَامِرٍ ← عبد الله ابن محمد ← مُحَمَّدُ بْنُ إِسْمَاعِيلَ، ← مُحَمَّدُ بْنُ يُوسُفَ ← أحمد بن عبد الله النعيمي ← أبو عمر عبد الواحد بن أحمد المليحي

شرح السنة للبغوي · ( كتاب الفرائض ) · Hadith 2214

bookmark Bookmarkshare Sharecontent_copy Copy

شرح السنة للبغوي #2215

2215 - أخبرنا حسان بن سعيد ، أنا أبو طاهر الزيادي ، أنا محمد ابن الحسين القطان ، أنا أحمد بن يوسف السلمي ، أنا عبد الرزاق ، نا معمر ، عن همام بن منبه قال : نا أبو هريرة ، قال : قال رسول الله ( صلى الله عليه وسلم ) : " أنا أولى الناس بالمؤمنين في كتاب الله ، فأيكم ترك دينا ، أو ضيعة فادعوني ، فإني وليه ، وأيكم ترك مالا ، فليؤثر بماله عصبته من كان ". هذا حديث صحيح أخرجه مسلم عن محمد بن رافع عن عبد الرزاق.

أَبُو هُرَيْرَةَ ← هَمَّامِ بْنِ مُنَبِّهٍ ← مَعْمَرٌ، ← عَبْدُ الرَّزَّاقِ، ← اَحْمَدُ بْنُ یُوْسُفَ السُّلَمِیُّ ← محمد ابن الحسين القطان ← أَبُو طَاهِرٍ الزِّيَادِيُّ ← حسان بن سعيد،

شرح السنة للبغوي · ( كتاب الفرائض ) · Hadith 2215

bookmark Bookmarkshare Sharecontent_copy Copy

شرح السنة للبغوي #2216

2216 - أخبرنا عبد الواحد بن أحمد المليحي ، أنا أحمد بن عبد الله صفحة رقم 326 النعيمي ، أنا محمد بن يوسف ، نا محمد بن إسماعيل ، نا مسلم بن إبراهيم نا وهيب ، نا ابن طاووس ، عن أبيه عن ابن عباس قال : قال رسول الله ( صلى الله عليه وسلم ) : " الحقوا الفرائض بأهلها ، فما بقي ، فهو لأولى رجل ذكر ". هذا حديث متفق على صحته أخرجه مسلم عن عبد الأعلى بن حماد عن وهيب. قوله : " ألحقوا الفرائض " أي : أعطوا ذوي السهام سهامهم. قوله : " لأولى رجل " ، أي : لأقرب رجل ، والولي : القرب ، وأراد قرب النسب ، وقوله سبحانه وتعالى : ( أولى لك فأولى ( أي : قاربك ما تكره ، فاحذر. وذكر : " الذكر " للتأكيد ، كما قال في الزكاة " فابن لبون ذكر ". قال الإمام : أسباب الميراث ثلاثة : نسب ، ونكاح ، وولاء ، فالمراد بالنسب أن القرابة ، يرث بعضهم من بعض ، وبالنكاح أن أحد الزوجين يرث الآخر ، وبالولاء أن المعتق وعصباته ، يرثون من المعتق. وجملة الورثة : سبعة عشر ، عشرة من الرجال ، وسبعة من النساء ، فمن الرجال : الابن وابن الابن ، وإن سفل ، والأب والجد أب الأب ، وإن علا والأخ سواء كان لأب وأم ، أو لأب ، أو لأم ، وابن الأخ لأب وأم أو الأب وإن سفل ، والعم للأب والأم ، أو للأب ، وابناهما وإن سفلوا والزوج ، والمعتق. صفحة رقم 327 ومن النساء البنت ، وبنت الابن ، وإن سفلت ، والأم والجدة أم الأم ، أو أم الأب ، والأخت ، سواء كانت لأب وأم ، أو لأب أو لأم ، والزوجة والمعتقة. وستة من هؤلاء لا يلحقهم حجب الحرمان بالغير : الأب والابن ، والزوج والأم ، والبنت ، والزوجة. وهؤلاء الورثة ينقسمون إلى أصحاب فرائض وعصبات ، فأصحاب الفرائض : من لهم فروض مقدرة ، والعصبة : من يجوز جميع التركة إذا انفرد ، وإن كان معه صاحب فرض أخذ ما فضل عن صاحب الفرض فتوريث الولاء توريث تعصيب وتوريث الزوجية توريث فرض أما أهل النسب ، فمنهم من يرث بالفرضية ، وهم الأم والجدة وأولاد الأم ، ومنهم من يرث بالتعصيب ، وهم الابن ، وابن الابن ، والأخ ، وابن الأخ ، والعم ، وابن العم ، ومنهم من يرث تارة بالفرضية ، وتارة بالتعصيب ، وهم الأب يرث بالتعصيب ، فإن كان للميت ولد يرث الأب بالفرضية السدس ، وكذلك البنت ترث بالفرضية ، فإن كان معها ابن عصبها ، وكان المال بينهما للذكر مثل حظ الأنثيين ، وكذلك الأخت للأب والأم ، أو للأب ترث بالفرضية ، فإن كان معها أخ عصبها ، وكان المال بينهما للذكر مثل حظ الأنثيين ، والأخت للأب والأم ، أو للأب تصير عصبة أيضا مع البنت ، فلها الباقي بعد فرض البنت والفروض ستة : النصف ، والربع ، والثمن ، والثلثان ، والثلث والسدس. فالنصف : فرض ثلاثة : فرض الزوج عند عدم الولد ، لقوله سبحانه وتعالى : ) ولكم نصف ما ترك أزواجكم إن لم يكن لهن ولد ( [ النساء : 12 ]. صفحة رقم 328 وفرض البنت الواحدة للصلب ، أو للابن إذا لم يكن ولد الصلب لقوله عز وجل : ) وإن كانت واحدة فلها النصف ( [ النساء : 11 ]. وفرض الأخت الواحدة للأب والأم ، أو للأب إذا لم يكن ولد لأب وأم ، لقوله سبحانه وتعالى : ( وله أخت فلها نصف ما ترك ( [ النساء : 176 ]. والربع : فرض الزوج إذا كان للميتة ولد ، وفرض الزوجة إذا لم يكن للميت ولد لقوله سبحانه وتعالى : ( فإن كان لهن ولد فلكم الربع مما تركن من بعد وصية يوصين بها أو دين ولهن الربع مما تركتم إن لم يكن لكم ولد ( [ النساء : 12 ]. والثمن : فرض الزوجة إذا كان للميت ولد ، لقوله سبحانه وتعالى : ) فإن كان لكم ولد فلهن الثمن مما تركتم ( [ النساء : 12 ]. والزوجتان والثلاث والأربع يشتركن في الربع والثمن. والثلثان : فرض البنتين للصلب فصاعدا ، أو للابن عند عدم ولد الصلب لقوله سبحانه وتعالى : ( فإن كن نساء فوق اثنتين فلهن ثلثا ما ترك ( [ النساء : 11 ]. وفرض الأختين للأب والأم ، أو للأب فصاعدا ، لقوله سبحانه وتعالى : ) فإن كانتا اثنتين فلهما الثلثان مما ترك ( [ النساء : 176 ]. والثلث : فرض ثلاثة : فرض الأم إذا لم يكن للميت ولد ، ولا اثنان من الإخوة ، لقوله عز وجل : ) فإن لم يكن له ولد وورثه أبواه فلأمه الثلث ( [ النساء : 11 ]. وفرض الاثنين من أولاد الأم فصاعدا ، ذكرهم وأنثاهم فيه سواء ، صفحة رقم 329 لقوله سبحانه وتعالى : ( فإن كانوا أكثر من ذلك فهم شركاء في الثلث ( [ النساء : 12 ]. وفرض الجد مع الإخوة للأب والأم ، أو للأب في بعض الأحوال على مذهب زيد بن ثابت. وأما السدس ، ففرض سبعة : فرض الأب إذا كان للميت ولد ، وفرض الأم إذا كان للميت ولد ، أو اثنان من الإخوة ، لقوله سبحانه وتعالى : ) ولأبويه لكل واحد منهما السدس مما ترك إن كان له ولد ( [ النساء : 11 ]. وفرض الجد مع الإخوة في بعض الأحوال على مذهب زيد ، وفرض الجدة ، وفرض الواحد من أولاد الأم ، ذكرا كان ، أو أنثى ، لقوله سبحانه وتعالى : ( وله أخ أو أخت فلكل واحد منهما السدس ( [ النساء : 12 ]. والمراد منه الأخ والأخت للأم ، وفرض بنات الابن إذا كان للميت ابنة واحدة للصلب ، فلبنت الصلب النصف ، ولبنات الابن السدس تكملة الثلثين ، وفرض الأخوات للأب إذا كان للميت أخت واحدة لأب وأم فلها النصف وللأخوات للأب السدس تكملة الثلثين. وقوله : " فما بقي فهو لأولى رجل ذكر ". قال الإمام : هذا يدل على أن بعض الورثة يحجب البعض ، والحجب نوعان : حجب نقصان ، وحجب حرمان. فحجب النقصان : هو أن الولد وولد الابن يحجب الزوج من النصف صفحة رقم 330 إلى الربع ، والزوجة من الربع إلى الثمن ، والأم من الثلث إلى السدس وكذلك الاثنان من الإخوة فصاعدا يحجبون الأم إلى السدس. وحجب الحرمان : هو أن الأم تسقط الجدة ، سواء كانت أم الأم ، أو أم الأب ، والأب يسقط أم نفسه عند أكثر أهل العلم ، وهو قول عثمان وعلي ، وزيد بن ثابت. وروي عن عمر ، وابن مسعود ، وعمران بن حصين : أن الأب لا يسقط أم نفسه ، واختلفوا في أن الأب هل يسقط أم الأم ؟ فذهب بعضهم إلى أنه يسقطها ، كما أن الأم تسقط أم الأب وذهب الأكثرون إلى أن الأب لا يسقط أم الأم ، وكذلك الجدة القربى من جهة الأم تسقط البعدى من جهة الأب ، والقربى من جهة الأب لا تسقط البعدى من جهة الأم ، وإذا استوتا في الدرجة ، اشتركتا في السدس. وأولاد الأم يسقطون بأربعة : بالأب ، والجد وإن علا ، وبالولد وولد الابن وإن سفل ، وأولاد الأب والأم يسقطون بثلاثة : بالأب والابن ، وابن الابن ، ولا يسقطون بالجد على مذهب زيد ، وأولاد الأب يسقطون بأربعة بهؤلاء الثلاث ، وبالأخ للأب والأم. وأقرب العصبات يسقط الأبعد ، فأقربهم الابن ، ثم ابن الابن ، ثم الأب ، ثم الجد أب الأب وإن علا ، فإن كان مع الجد أخ لأب وأم ، أو لأب يشتركان على مذهب زيد في الميراث ، فإن لم يكن جد ، فالأخ للأب والأم ثم الأخ للأب ، ثم بنو الإخوة يقدم أقربهم ، سواء كان لأب وأم ، أو لأب ، فإن استووا في الدرجة ، فأولاهم الذي هو لأب وأم ، ثم العم للأب والأم ، ثم العم للأب ، ثم بنوهم على ترتيب ميراث صفحة رقم 331 بني الإخوة ، ثم عم الأب ، ثم عم الجد على هذا الترتيب ، فإن لم يكن أحد من عصبات النسب ، وعلى الميت ولاء ، فالميراث للمعتق ، فإن لم يكن حيا ، فلعصبات المعتق. روي عن ابن سيرين قال : توفيت فكيهة بنت سمعان ، فتركت ابن أخيها لأبيها وبني بني أخيها لأبيها وأمها ، فورث عمر بني أخيها لأبيها.

شرح السنة للبغوي #2217

2217 - أخبرنا عبد الواحد بن أحمد المليحي ، أنا أحمد بن عبد الله النعيمي ، أنا محمد بن يوسف ، نا محمد بن إسماعيل ، نا محمد بن يوسف عن ورقاء ، عن ابن أبي نجيح ، عن عطاء عن ابن عباس قال : كان المال للولد ، وكانت الوصية للوالدين ، فنسخ الله من ذلك ما أحب ، فجعل للذكر مثل حظ الأنثيين ، وجعل للأبوين لكل واحد صفحة رقم 332 منهما السدس والثلث ، وجعل للمرأة الثمن والربع ، وللزوج الشطر والربع ". هذا حديث صحيح. قال الإمام : كانت الوصية للأقارب واجبة في ابتداء الإسلام إلى أن نسخت بآية الميراث ، فقال النبي ( صلى الله عليه وسلم ) في خطبته عام حجة الوداع : " إن الله قد أعطى كل ذي حق حقه ، فلا وصية لوارث ".

ابْنِ عَبَّاسٍ، ← عَطَاءٍ، ← ابْنِ أَبِي نَجِيحٍ ← وَرْقَاءُ ← مُحَمَّدُ بْنُ يُوسُفَ ← مُحَمَّدُ بْنُ إِسْمَاعِيلَ، ← مُحَمَّدُ بْنُ يُوسُفَ ← أحمد بن عبد الله النعيمي ← عبد الواحد بن أحمد المليحي

شرح السنة للبغوي · ( كتاب الفرائض ) · Hadith 2217

bookmark Bookmarkshare Sharecontent_copy Copy

شرح السنة للبغوي #2218

2218 - أخبرنا عبد الواحد بن أحمد المليحي ، أنا أحمد بن عبد الله النعيمي ، أنا محمد بن يوسف ، نا محمد بن إسماعيل ، نا آدم ، نا شعبة نا أبو قيس قال : سمعت هزيل بن شرحبيل يقول : سئل أبو موسى عن ابنة وابنة ابن ، وأخت ، فقال : للبنت النصف ، وللأخت النصف ، وأت ابن مسعود فسيتابعني ، فسئل ابن مسعود ، وأخبر بقول أبي موسى ، فقال : لقد ضللت إذا وما أنا من المهتدين ، أقضي فيها بما قضى النبي ( صلى الله عليه وسلم ) : للبنت النصف ، ولابنه الابن السدس تكملة الثلثين ، وما بقي فللأخت ، فأتينا أبا موسى ، فأخبرناه بقول ابن مسعود ، فقال : لا تسألوني ما دام هذا الحبر فيكم. هذا حديث صحيح. صفحة رقم 334 قال الإمام : الابن إذا انفرد أخذ كل الميراث ، والبنون يشتركون فيه ، وللبنت الواحدة النصف ، وللبنتين فصاعدا الثلثان. وإذا خلف بنين وبنات ، فالمال بينهم للذكر مثل حظ الأنثيين ، وأولاد الابن بمنزلة أولاد الصلب ، عند عدم أولاد الصلب ، وإذا اجتمع ولد الصلب مع ولد الابن ، فإن كان ولد الصلب ذكرا ، فلا شيء لولد الابن ، وإن كان ولد الصلب أنثى ، فإن كانت واحدة ، فلها النصف ، ثم إن كان ولد الابن ذكرا ، فالباقي له ، وإن كان أنثى واحدة ، أو أكثر ، فلهن السدس تكملة الثلثين ، وإن كانوا ذكورا وإناثا فالباقي بينهم ، للذكر مثل حظ الأنثيين ، وإن كان ولد الصلب أكثر من واحدة كلهن إناث ، فلهن الثلثان ، ثم لا شيء لبنات الابن إلا أن يكون معهن ، أو أسفل منهن ذكر ، فيعصبهن ، فكان الباقي بينهم ، للذكر مثل حظ الأنثيين. وكذلك حكم ميراث الإخوة للأب والأم مع الإخوة للأب ، فإن كان ولد الأب والأم ذكرا ، فلا شيء لولد الأب ، وإن كانت أنثى ، نظر إن كانت واحدة ، فلها النصف ، ثم إن كان ولد الأب ذكرا ، فالباقي له ، وإن كان أنثى واحدة فأكثر ، فلهن السدس تكملة الثلثين ، وإن كانوا ذكورا وإناثا ، فالباقي بينهم للذكر مثل حظ الأنثيين ، وإن كان ولد الأب والأم أكثر من واحدة كلهن إناث ، فلهن الثلثان ، ثم لا شيء لولد الأب إلا أن يكون فيهم ذكر ، فيكون صفحة رقم 335 الباقي لهم للذكر مثل حظ الأنثيين هذا قول عامة الصحابة والعلماء إلا ابن مسعود ، فإنه يقول : إذا مات عن بنت وبنات ابن ، وبني ابن ، فللبنت النصف ، ولبنات الابن أضر الأمرين من المقاسمة ، أو السدس. ولو مات عن بنتين ، وأولاد ابن بنين وبنات ، فللبنتين الثلثان. والباقي لبني الابن ، ولا شيء لبناته ، ولا يزيد حظ البنات على الثلثين. وكذلك يقول : إذا مات عن أخت لأب وأم ، وإخوة وأخوات لأب فللأخت للأب والأم النصف ، وللأخوات للأب أضر الأمرين من السدس أو المقاسمة مع الإخوة. ولو مات عن أختين لأب وأم ، وإخوة وأخوات لأب ، فلأختين لأب وأم الثلثان ، والباقي للإخوة للأب ، ولا شيء للأخوات. وتفرد ابن مسعود بخمس مسائل في الفرائض هذه أربعة ، والخامسة قال : من لا يرث كالابن الكافر والرقيق والقاتل ، يحجب أصحاب الفرائض حجب النقصان ، فيرد الزوج إلى الربع ، والزوجة إلى الثمن ، والأم إلى السدس ، وعامة الصحابة على أنه لا يحجب ، كما لا يحجب حجب الحرمان. قال الإمام : وفي حديث هزيل دليل على أن الأخت للأب والأم أو الأب مع البنت عصبة ، وهو قول عامة العلماء من الصحابة والتابعين ومن بعدهم إلا ابن عباس ، فإنه قال : تسقط الأخت بالبنت ، لأن الله سبحانه وتعالى قال : ) إن امرؤ هلك ليس له ولد وله أخت فلها نصف ما ترك ( [ النساء : 176 ] فإنما جعل للأخت النصف إذا لم يكن للميت ولد. قال الإمام : وقول العامة موافق لظاهر الآية من حيث إن الله سبحانه وتعالى بين فرض الأخوات في هذه الآية ، ولا فرض للأخوات مع الولد بحال.

شرح السنة للبغوي #2219

2219 - أخبرنا عبد الواحد بن أحمد المليحي ، أنا أحمد بن عبد الله النعيمي ، أنا محمد بن يوسف ، نا محمد بن إسماعيل ، نا أبو الوليد ، نا شعبة ، عن محمد بن المنكدر سمعت جابرا يقول : جاء رسول الله ( صلى الله عليه وسلم ) يعودني وأنا مريض لا أعقل ، فتوضأ ، وصب علي من وضوئه ، فعقلت ، فقلت : يا رسول الله : لمن الميراث إنما يرثني كلالة ، فنزلت آية الفرائض. هذا حديث متفق على صحته أخرجه مسلم عن محمد بن المثنى ، عن وهب بن جرير ، عن شعبة صفحة رقم 337 وقال محمد بن إسماعيل : نا عبد الله بن عثمان ، أنا عبد الله ، أنا شعبة بإسناده مثل معناه ، وقال : إنما لي أخوات فنزلت آية الفرائض. قال الإمام : الحديث يدل على طهارة الماء المستعمل ، وأن الكلالة اسم للورثة. قال الإمام : الإخوة للأم ، للواحد منهم السدس ، وللاثنين فصاعدا الثلث ، ذكرهم وأنثاهم فيه سواء ، لقوله سبحانه وتعالى : ( وإن كان رجل يورث كلالة أو امرأة وله أخ أو أخت فلكل واحد منهما السدس ( [ النساء : 13 ] الآية. وكان سعد يقرأ هذه الآية : ) وإن كان رجل يورث كلالة أو امرأة وله أخ ، أو أخت لأم (. وميراث الإخوة للأب والأم أو للأب بمنزلة ميراث الأولاد عند عدم ولد الأب ، والأم إلا في مسألة المشركة ، وهي زوج وأم وإخوة لأم وإخوة لأب وأم ، فللزوج النصف ، وللأم السدس ، وللإخوة للأم الثلث ويشاركهم الإخوة للأب والأم بالإخوة للأم ، فيقسم الثلث بينهم على عدد رؤوسهم ، ذكرهم وأنثاهم فيه سواء ، وإن كان مكان الإخوة للأب والأم إخوة للأب ، فلا شيء لهم ، وهو قول عمر وعثمان ، وابن مسعود صفحة رقم 338 وزيد ، وبه قال شريح ، وسعيد بن المسيب ، والزهري ، والنخعي ، وإليه ذهب مالك والشافعي ، قال عمر : لم يزدهم الأب إلا قربا وذهب جماعة إلى أنه لا شيء للإخوة للأب والأم ، لأنهم عصبة لم يبق لهم شيء كالإخوة للأب ، وهو قول علي وابن عباس وأبي موسى ، وأبي بن كعب وبه قال الشعبي والثوري ، وأصحاب الرأي ، ويروى عن ابن مسعود وزيد هذا والأشهر منهما التشريك. واتفقوا على أن ولد الأب والأم ، أو ولد الأب إذا كانوا إناثا يعطى إليهن فرضهن وتعال المسألة. قال الإمام رحمه الله : وقد روينا عن جابر أنه قال : " إنما يرثني كلالة " واختلفوا في " الكلالة " فذهب أكثر الصحابة إلى أن الكلالة من لا ولد له ولا والد ، روي عن الشعبي أنه قال : سئل أبو بكر عن الكلالة ، فقال : إني سأقول فيها برأيي ، فإن كان صوابا ، فمن الله ، وإن كان خطأ ، فمني ، ومن الشيطان : أراه ما خلا الوالد والولد ، فلما استخلف عمر ، قال : إني لأستحيي الله أن أرد شيئا قاله أبو بكر. صفحة رقم 339 وهي اسم للميت والورثة جميعا ، سمي بها الميت ، لأنه مات عن ذهاب طرفيه ، فكل عمود نسبه ، وسمي بها الورثة ، لأنهم يتكللون الميت من جوانبه ، وليس في عمود نسبه أحد كالإكليل يحيط بالرأس من جوانبه ، ووسط الرأس عنه خال ، فهي في حديث جابر اسم للورثة ، وفي قوله : ) قل الله يفتيكم في الكلالة ( اسم للميت ، وأراد جابر بقوله : " إنما يرثني كلالة " ، أي : يرثني ورثة ليسوا بولد ولا والد ، وكانت له أخوات. واختلف القول فيها عن عمر ، وابن عباس ، فروي عنهما مثل قول سائر الصحابة ، وروي عنهما أن الكلالة من ولا ولد له ، وهو آخر القولين من عمر رضي الله عنه وروي عن عمر : أنه سأل رسول الله ( صلى الله عليه وسلم ) عن الكلالة فقال : " تكفيك آية الصيف " وأراد بذلك : أن الله سبحانه وتعالى أنزل في الكلالة : آيتين إحداهما في الشتاء ، وهي التي في أول سورة النساء ، والأخرى في الصيف وهي التي في آخرها ، وفيها من البيان ما ليس في آية الشتاء ، فلذلك أحاله عليها. ومن ذهب إلى أن الكلالة اسم لمن لا ولد له ، تمسك بظاهر قوله : ) إن امرؤ هلك ليس له ولد ( وبيانه عند العامة مأخوذ من حديث جابر بن عبد الله ، وذلك صفحة رقم 340 أن الآية نزلت فيه ، ولم يكن له يوم نزولها أب ، ولا ابن ، لأن أباه عبد الله بن حرام قتل يوم أحد ، وآية الكلالة نزلت في آخر عهد النبي عليه السلام ، روي عن البراء بن عازب أنه قال : آخر آية نزلت : ) يستفتونك قل الله يفتيكم في الكلالة ( فصار شأن جابر بيانا لمراد الآية ، لا لنزولها فيه. قال أبو سليمان الخطابي : وفيه وجه آخر وهو أشبه بمعنى الحديث ، وذلك أن النبي ( صلى الله عليه وسلم ) قال للسائل عن الكلالة : " تجزيك آية الصيف " فوقعت الإحالة منه على الآية في بيان معنى " الكلالة " ، فوجب أن يكون ذلك مستنبطا من نفس الآية دون غيرها ، ووجه ذلك وتحريره أن الوالد والولد اسمان مشتقان من الولادة ، فكل من انتظمه اسم الولادة من أعلى وأسفل يحتمل أن يدعى ولدا ، فالوالد يسمى ولدا ، لأنه قد ولد ، والمولود يسمى ولدا ، لأنه قد ولد ، كالذرية اسم مشتق من ذرأ الله الخلق ، والولد ذرية ، لأنهم ذرئوا ، أي : خلقوا والأب ذرية ، لأن الولد ذرئ منه يدل على صحة ذلك قوله سبحانه وتعالى : ( وآية لهم أنا حملنا ذريتهم في الفلك المشحون ( [ يس : 41 ] يريد - والله أعلم - نوحا ومن معه ، فجعل الآباء ذرية كالأولاد ، لصدور الاسمين معا على الذرء ، فعلى هذا قد يصح أن المراد بقوله عز وجل : ) إن امرؤ هلك ليس له ولد ( أي : ولادة في الطرفين من أعلى وأسفل. والله أعلم.

شرح السنة للبغوي #2220

2220 - أخبرنا عبد الواحد بن أحمد المليحي ، أنا أحمد بن عبد الله النعيمي ، أنا محمد بن يوسف ، نا محمد بن إسماعيل ، نا سليمان بن حرب نا حماد بن زيد ، عن أيوب عن عبد الله بن أبي مليكة قال : كتب أهل الكوفة إلى ابن الزبير في الجد فقال : أما الذي قال رسول الله ( صلى الله عليه وسلم ) : " لو كنت متخذا من هذه الأمة خليلا ، لاتخذته " ؛ أنزله أبا يعني أبا بكر. هذا حديث صحيح. قال الإمام : الأب يأخذ جميع التركة إذا انفرد ، ويأخذ الفضل عن أصحاب الفرائض إن كان معه صاحب فرض ولم يكن للميت ولد ، صفحة رقم 342 فإن كان للميت ابن ، فللأب السدس ، والباقي للابن ، وإن كان الولد أنثى فللأب السدس ، وللولد فرضها ، والباقي للأب بالعصوبة. والجد أب الأب ، وإن علا بمنزلة الأب عند عدم الأب إلا في أربع مسائل ، إحداها : في زوج وأبوين ، والثانية : في زوجة وأبوين ، فإن للأم فيهما ثلث ما يبقى بعد نصيب الزوج والزوجة ، والباقي للأب ، فيكون في الحقيقة للأم في زوج وأبوين ، السدس ، وفي زوجة وأبوين الربع ، وإن كان مكان الأب جد ، فللأم فيهما ثلث جميع المال. هذا قول أكثر أهل العلم من الصحابة ، فمن بعدهم. قال ابن مسعود : ما كان ليراني أن أفضل أما على أب. وذهب ابن عباس في زوج وأبوين ، وزوجة وأبوين إلى أن للأم فيهما ثلث جميع المال ، وهو قول شريح ، وقال ابن سيرين في زوجة وأبوين كذلك ، لأنه لا يكون فيه تفضيل الأم على الأب ، واختلفت الرواية عن عمر وابن مسعود في زوج وجد وأم ، أو زوجة وجد وأم ، روي عنهما أن للأم فيهما ثلث ما يبقى بعد نصيب الزوج والزوجة ، والباقي للجد كما في الأب ، وروي أن للأم فيهما السدس. المسألة الثالثة : أن أم الأب تسقط بالأب ، ولا تسقط بالجد ، وهذا قول الأكثرين ، وروي عن عمر ، وابن مسعود أن أم الأب ترث مع الأب. والمسألة الرابعة : أن الأب يحجب الإخوة. واختلف أهل العلم في الجد مع الإخوة للأب والأم ، أو للأب ، فذهب جماعة إلى أن الجد يسقطهم كالأب ، وهو قول أبي بكر الصديق وابن عباس ، وابن الزبير ، ومعاذ ، وأبي الدرداء ، وعائشة. قال ابن عباس : يرثني ابن بني دون إخوتي ، ولا أرث أنا ابن ابني ، وبه صفحة رقم 343 قال الحسن ، وعطاء ، وطاووس ، وقتادة. وإليه ذهب أبو حنيفة وإسحاق. وذهب جماعة إلى أن الجد لا يسقطهم ، وهو قول عمر ، وعثمان وعلي وزيد بن ثابت ، وعبد الله بن مسعود ، وبه قال مالك ، والأوزاعي ، والشافعي ، وأحمد. ثم تفصيل ميراث الجد مع الإخوة على مذهب زيد بن ثابت أنه إن لم يكن معهم صاحب فرض ، فللجد خير الأمرين ، إما المقاسمة مع الإخوة والأخوات ، للذكر مثل حظ الأنثيين ، أو ثلث جميع المال ، أو المقاسمة معهم ، وإن كان معهم صاحب فرض ، فللجد خير الأمور الثلاثة : إما سدس جميع المال ، أو المقاسمة معهم ، أو ثلث ما يبقى بعد نصيب صاحب الفرض وقال علي : يقاسم الجد الإخوة ما دامت المقاسمة خيرا له من السدس ، فإن كان السدس خيرا له من المقاسمة ، فله السدس ، وعند علي وابن مسعود للأخت مع الجد فرضها ، وعلى مذهب زيد لا يفرض للأخت مع الجد إلا في مسألة الأكدرية ، وهي زوج وأم وجد وأخت فللزوج النصف ، وللأم الثلث ، وللجد السدس ، وللأخت النصف وتعول المسألة من ستة بنصفها إلى تسعة ، ينضم نصيب الأخت إلى نصيب الجد فيقسم بينهما للذكر مثل حظ الأنثيين ، فلا يستقيم أربعة على ثلاثة ، فيضرب ثلاثة في تسعة ، فيصير سبعا وعشرين ، للزوج تسعة ، وللأم ستة ، يبقى اثنا عشر ، للجد منها ثمانية ، وللأخت أربعة ، فإن كان مكان الأخت أخ ، فلا شيء له ، وإن كان فيها أختان ، فللزوج النصف ، وللأم السدس ، وللجد السدس والباقي للأختين ، هذا قول زيد بن ثابت ، وإليه ذهب الشافعي. صفحة رقم 344 وقال علي في الأكدرية : يترك نصيب الأخت في يدها ، وقال ابن مسعود في زوج وأم وجد وأخ : إن للزوج النصف ، وللأم ثلث ما يبقى وللجد سهم ، وللأخ سهم ، وإذا اجتمع مع الجد أولاد الأب والأم ، وأولاد الأب ، فهم سواء في حق الجد ، كأنهم من جهة واحدة ، ثم بعد نصيب الجد إن كان ولد الأب والأم ذكرا ، أخذ الباقي ، وإن كانت أنثى فإن كان الباقي قدر فرضها أو أقل ، فلها ، ولا ، شيء لولد الأب ، وإن كان أكثر ، فالفضل عن قدر فرضها لولد الأب ، مثل أن مات عن جد وأخ لأب ، وأم وأخ لأب ، فللجد الثلث ، والباقي للأخ للأب والأم. وإن كان أخت لأب وأم ، وأخت لأب ، فالمال بين الجد والأخت للأب والأم نصفان. ولو كان مع الجد أخت لأب وأم ، وأخ لأب ، فللجد أربعة من عشرة ، وللأخت للأب والأم خمسة ، وللأخ للأب سهم وقال علي في جد ، وأخت لأب وأم ، وأخ لأب : فللأخت النصف والباقي بين الجد والأخ نصفان. وبين الصحابة اختلافات شاذة في آحاد مسائل الجد مع الإخوة ، والذي ذهب إليه أكثر الفقهاء أحد المذهبين : إما حجب الإخوة بالجد ، أو توريثهما على مذهب زيد بن ثابت على التفصيل الذي سبق. والله أعلم. وروي عن سعيد بن المسيب أن عمر كان كتب ميراث الجد حتى إذا طعن دعا به فمحاه ، ثم قال : سترون رأيكم فيه. وسئل علي فريضة ، فقال : إن لم يكن فيها جد فهاتها وقال علي : من صفحة رقم 345 سره أن يتقحم جراثيم جهنم ، فليقض بين الجد والإخوة ، وقال عبيدة : إني لأحفظ في الجد ثمانين قضية مختلفة.

شرح السنة للبغوي #2221

2221 - أخبرنا أبو الحسن الشيرزي ، أنا زاهر بن أحمد ، أنا أبو إسحاق الهاشمي ، أنا أبو مصعب ، عن مالك ، عن ابن شهاب ، عن عثمان بن إسحاق بن خرشة عن قبيصة بن ذؤيب أنه قال : جاءت الجدة إلى أبي بكر تسأله ميراثها ، فقال : ما لك في كتاب الله من شيء ، صفحة رقم 346 وما علمت لك في سنة رسول الله ( صلى الله عليه وسلم ) شيئا ، فارجعي حتى أسأل الناس ، فسأل الناس ، فقال المغيرة بن شعبة : حضرت رسول الله ( صلى الله عليه وسلم ) أعطاها السدس ، فقال : هل معك غيرك ؟ فقام محمد بن مسلمة الأنصاري ، فقال مثل ما قال المغيرة ، فأنفذ لها أبو بكر السدس ، ثم جاءت الجدة الأخرى إلى عمر بن الخطاب تسأله ميراثها ، فقال : مالك في كتاب الله من شيء ، وما كان القضاء الذي قضي به إلا لغيرك وما أنا بزائد في الفرائض شيئا ، ولكن هو ذلك السدس ، فإن اجتمعتما فيه ، فهو بينكما ، وأيتكما خلت به ، فهو لها. هذا حديث حسن. وروي عن القاسم بن محمد قال : جاءت الجدتان إلى أبي بكر الصديق صفحة رقم 347 فجعل أبو بكر السدس بينهما. قال الإمام : والعمل عليه عند أهل العلم أن للجدة السدس ، سواء كانت أم الأم ، أو أم الأب ، وإذا اجتمعتا ، فذلك السدس بينهما نصفان ، ولا ميراث لأب الأم ، ولا لكل جدة تدلي به ، ولا ميراث للجدة مع الأم ، روي عن ابن بريدة ، عن أبيه ، أن رسول الله ( صلى الله عليه وسلم ) جعل للجدة السدس إذا لم تكن دونها أم. وقال عبد الله بن مسعود : الجدات ليس لهن ميراث ، إنما هي طعمة أطعمنها ، فأقربهن وأبعدهن سواء. قال الإمام : وللأم السدس إذا كان للميت ولد ، أو ولد ابن ، أو اثنان من الإخوة ، فإن لم يكن للميت ولد ولا اثنان من الإخوة ، فلها الثلث إلا في زوج وأبوين ، وزوجة وأبوين ، فإن لها فيهما ثلث ما يبقى بعد نصيب الزوج والزوجة.

قَبِيصَةَ بْنِ ذُؤَيْبٍ: ← عُثْمَانَ بْنِ إِسْحَاقَ بْنِ خَرَشَةَ، ← ابْنِ شِهَابٍ، ← مَالِكٍ، ← أَبُو مُصْعَبٍ ← أبو إسحاق الهاشمي ← زَاهِرُ بْنُ أَحْمَدَ ← أبو الحسن الشيرزي

شرح السنة للبغوي · ( كتاب الفرائض ) · Hadith 2221

bookmark Bookmarkshare Sharecontent_copy Copy

شرح السنة للبغوي #2222

2222 - أخبرنا عبد الواحد بن أحمد المليحي ، أنا أحمد بن عبد الله النعيمي ، أنا محمد بن يوسف ، نا محمد بن إسماعيل ، نا إسماعيل بن عبد الله ، نا مالك ، عن نافع صفحة رقم 348 عن ابن عمر ، عن النبي ( صلى الله عليه وسلم ) قال : " إنما الولاء لمن أعتق ". هذا حديث متفق على صحته أخرجه مسلم ، عن يحيى بن يحيى ، عن مالك. قال الإمام : فيه دليل على أن من أعتق عبدا يثبت له عليه حق الولاء ويرثه ، وقد روي عن أنس أن النبي ( صلى الله عليه وسلم ) قال : " مولى القوم من أنفسهم " وعليه عامة أهل العلم ، فإن لم يكن المعتق حيا ، فميراث العتيق لعصبات المعتق ، فإن لم يكن له عصبة فلمعتق المعتق ، ثم لعصباته ، وترتيب عصبات الولاء ، كترتيب عصبات النسب حتى لو كان للمعتق أب وابن ، فالولاء لابن المعتق دون أبيه ، وإن كان له أب وأخ ، فللأب دون الأخ ، غير أن ابن المعتق وأخاه لا يعصب البنت والأخت ، وإذا كان للمعتق جد وأخ ، ففيه قولان أحدهما : الأخ أولى ، لأنه يدلي بالبنوة ، فكان أولى من الجد الذي يدلي بالأبوة ، كما أن الابن أولى من الأب ، فعلى هذا ابن أخ المعتق وإن سفل أولى من جده والثاني : هما سواء ، فعلى هذا الجد أولى من ابن الأخ ، والأخ أولى من صفحة رقم 349 أب الجد ، وابن الأخ مع أب الجد سواء. وكذلك عم المعتق مع أب الجد ، فيه قولان : أحدهما : هما سواء ، والثاني : العم أولى ، وفي النسب الجد وأب الجد وإن علا أولى من ابن الأخ والعم بالاتفاق. ولا ميراث لمعتق عصبة الرجل إلا لمعتق الأب أو الجد ، فإن من أعتق عبدا يثبت له الولاء على أولاده ، وأولاد بنيه ، ذكورا كانوا أو إناثا ، ولا يثبت على أولاد بناته إلا أن يكون أبوهم رقيقا ، فيثبت الولاء لموالي الأم ، ثم إذا عتق الأب ينجر الولاء إلى موالي الأب وكذلك من أعتق أمة ، فلا ولاء له على أولادها إلا أن يكون أبوهم رقيقا ، فيثبت له الولاء على أولادها ، فإذا عتق الأب ، انجر إلى مواليه ، وإنما يثبت الولاء لمعتق الأب إذا لم يكن على الولد لغيره ولاء فإن كان الأب معتق رجل ، والابن معتق غيره ، فلا ولاء لمعتق الأب على الابن ، والمرأة لا ترث بالولاء إلا من معتقها ، أو ممن ينتمي إلى معتقها بولاء ، أو نسب حتى ترث من معتقها ومعتق معتقها ، وأولاد بني معتقها كالرجل. وروي أن ابنة حمزة أعتقت عبدا لها ، فمات ، وترك ابنته ومولاته بنت حمزة ، فقسم رسول الله ( صلى الله عليه وسلم ) ميراثه بين ابنته ومولاته بنت حمزة نصفين. وسئل إبراهيم عن أختين اشترت إحداهما أباها ، فأعتقته ، ثم مات صفحة رقم 350 قال : لهما الثلثان فريضتهما ، وما بقي ، فللمعتقة دون الأخرى وهذا قول العلماء ، أما إذا كان للمعتق ابن وبنت ، أو أخ وأخت ، فميراث العتيق لابن المعتق أو للأخ ، ولا شيء لبنت المعتق ، ولا للأخت. روى الزهري عن سالم ، عن أبيه أنه كان يرث موالي عمر دون بنات عمر. وفي الحديث دليل على أن المولى الأسفل لا يرث ، لأن النبي ( صلى الله عليه وسلم ) خص المعتق بالولاء. وروي عن عائشة قالت : قال رسول الله ( صلى الله عليه وسلم ) : " الولاء لمن أعطى الورق وولي النعمة " وهذا قول أكثر أهل العلم ، وحكي عن شريح وطاووس إثبات الميراث للمولى الأسفل ، وفيه دليل أيضا على أن من أسلم على يديه رجل لا يرثه ، ولا يثبت الولاء بالحلف والموالاة لأن النبي ( صلى الله عليه وسلم ) أضاف الولاء إلى المعتق بالألف واللام ، فيوجب ذلك قطعه عن غيره ، كما يقال : الدار لزيد فيه إيجاب الملك فيها لزيد ، وقطعها عن غيره. قال ابن عباس : ) ولكل جعلنا موالي ( [ النساء : 33 ] قال ورثة ) والذين عاقدت أيمانكم ( كان المهاجرون لما قدموا المدينة يرث المهاجري الأنصاري دون ذوي رحمه للأخوة التي آخى النبي ( صلى الله عليه وسلم ) بينهم ، صفحة رقم 351 فلما نزلت ) ولكل جعلنا موالي ( نسخت ، ثم قال : ) والذين عاقدت أيمانكم فآتوهم نصيبهم ( من النصر والرفادة والنصيحة ، وقد ذهب الميراث ويوصي له. وذهب بعض أهل العلم إلى إثبات الولاء بعقد الموالاة ، وهو قول سفيان وأصحاب الرأي ، وقال إبراهيم : إذا أسلم على يد رجل ، فله ميراثه ويعقل عنه ، وهو قول إسحاق ، لما روي عن تميم الداري أنه قال : يا رسول الله ما السنة في الرجل من أهل الشرك يسلم على يدي رجل من المسلمين ؟ قال : " هو أولى الناس بمحياه ومماته " وهذا الحديث ضعفه أحمد من قبل إسناده على أنه ليس فيه ذكر الميراث ، فيحتمل أن يكون ذلك في الميراث ، ويحتمل أن يكون في رعي الذمام والإيثار بالبر ، وما أشبه ذلك من الأمور ، فيحمل على هذه المعاني دون الميراث ، لقوله ( صلى الله عليه وسلم ) : " الولاء لمن أعتق ". ولو أعتق اليهودي أو النصراني عبدا مسلما ، فيثبت له عليه الولاء ، وإن كان لا يرثه لاختلاف الدين ، كما أن النسب لا يمتنع ثبوته مع اختلاف الدين ، وإن كان التوارث ممتنعا حتى لو أسلم المعتق ، ثم مات العتيق ورثه ، وقال مالك : لا ولاء له عليه بحال ، وميراثه للمسلمين ، أما إذا أعتق يهودي يهوديا ، ثم أسلم المعتق قال : لا يبطل ولاؤه حتى لو مات العتيق بعد إسلام المعتق يرثه المعتق ولو كان للمعتق ولد مسلم يرث المعتق إذا أسلم المعتق قبل إسلام المعتق بالاتفاق. وروي عن عمر بن عبد العزيز أنه أعتق عبدا له نصرانيا ، فتوفي فأمر عمر بن عبد العزيز أن يجعل ماله في بيت مال المسلمين.

شرح السنة للبغوي #2223

2223 - أخبرنا عبد الواحد بن أحمد المليحي ، أنا أحمد بن عبد الله النعيمي ، أنا محمد بن يوسف ، نا محمد بن إسماعيل ، نا آدم ، نا شعبة نا معاوية بن قرة ، وقتادة عن أنس ، عن النبي ( صلى الله عليه وسلم ) قال : " مولى القوم من أنفسهم " أو كما قال.

مَوْلَی الْقَوْمِ مِنْ أَنْفُسِهِمْ أَوْ کَمَا ← النَّبِيِّ ← أَنَسٍ، ← مُعَاوِيَةُ بْنُ قُرَّةَ وَقَتَادَةُ ← شُعْبَةُ، ← آدَمُ، ← مُحَمَّدُ بْنُ إِسْمَاعِيلَ، ← مُحَمَّدُ بْنُ يُوسُفَ ← أحمد بن عبد الله النعيمي ← عبد الواحد بن أحمد المليحي

شرح السنة للبغوي · ( كتاب الفرائض ) · Hadith 2223

bookmark Bookmarkshare Sharecontent_copy Copy

شرح السنة للبغوي #2224

2224 - أخبرنا أبو عبد الله محمد بن الفضل الخرقي ، أنا أبو الحسن الطيسفوني ، أنا عبد الله بن عمر الجوهري ، نا أحمد بن علي الكشميهني نا علي بن حجر ، نا إسماعيل بن جعفر ، نا العلاء بن عبد الرحمن عن أبيه ، أن أباه يعقوب تزوج أم عبد الرحمن ، فولدته ، وكان يعقوب مكاتبا لأوس بن الحدثان ، وكانت أم عبد الرحمن مولاة لرجل من الحرقة ، فاختصما إلى عثمان في ولايته ، فقضى عثمان أن ما ولدت أم عبد الرحمن صفحة رقم 353 ويعقوب مكاتب فهو للحرقي ، وما ولدت بعد عتقه ، فهو لأوس. قال الإمام : ومعنى هذا أن الأم إذا كانت معتقة إنسان ، والأب رقيق أو مكاتب ، فولاء الولد لموالي الأم ، فإن عتق الأب ، انجر إلى مواليه ، سواء كان ولادة المولود قبل عتق الأب ، أو بعده ، فإن مات المولود قبل عتق الأب ، وأخذ موالي الأم ميراث المولود ، ثم عتق الأب فلا يسترد من موالي الأم ما أخذوا ، لأن الاعتبار بيوم الموت ، ولم يكن لموالي الأب ولاء على المولود يوم موته. وروي أن الزبير اشترى عبدا ، فأعتقه ، ولذلك العبد بنون من امرأة حرة ، قال الزبير : هم موالي ، وقال : موالي أمهم هم موالينا ، فقضى عثمان للزبير بولائهم. وروي أيضا عن عمر أنه قال في الحرة تكون تحت العبد تلد له أولادا ، ثم يعتق أبوهم : إنه يصير ولاؤهم إلى موالي أبيهم ، وهذا قول عامة أهل العلم. ولو عتق الجد ، والأب مملوك يجر موالي الجد ولاء الولد عند أكثر أهل العلم ، وبه قال مالك والأوزاعي ، وابن أبي ليلى ، والشافعي وأحمد ، وقال قوم : لا يجر وبه قال أبو حنيفة.

أَبِيهِ ← الْعَلَاءِ بْنِ عَبْدِ الرَّحْمٰنِ ← اِسْمَاعِیْلُ بْنُ جَعْفَرٍ ← عَلِيُّ بْنُ حُجْرٍ ← أحمد بن علي الكشميهني ← عبد الله بن عمر الجوهري ← أبو الحسن الطيسفوني ← أبو عبد الله محمد بن الفضل الخرقي

شرح السنة للبغوي · ( كتاب الفرائض ) · Hadith 2224

bookmark Bookmarkshare Sharecontent_copy Copy

شرح السنة للبغوي #2225

2225 - أخبرنا أحمد بن عبد الله الصالحي ، أنا أبو بكر أحمد بن صفحة رقم 354 الحسن الحيري ، أنا حاجب بن أحمد الطوسي ، نا عبد الرحيم بن منيب نا سفيان عن عبد الله بن دينار ، سمع ابن عمر يقول : نهى رسول الله ( صلى الله عليه وسلم ) عن بيع الولاء وعن هبته. هذا حديث متفق على صحته أخرجه محمد ، عن أبي الوليد ، عن شعبة ، وأخرجه مسلم عن أبي بكر بن أبي شيبة وغيره ، عن سفيان بن عيينة ، كل عن عبد الله بن دينار.

عبد الله بن دينار ← سفيان بن عيينة كل ← أَبِي بَكْرِ بْنِ أَبِي شَيْبَةَ، وَغَيْرِهِ. ← شعبة وأخرجه مسلم ← أَبِي الْوَلِيدِ ← بيع الولاء وعن هبته. هذا حديث متفق على صحته أخرجه محمد ← «نَهَى رَسُولُ اللَّهِ ← ابْنِ عُمَرَ ← عبد الله بن دينار ← سُفْيَانَ، ← عَبْدُ الرَّحِيمِ بْنُ مُنِيبٍ، ← حَاجِبُ بْنُ أَحْمَدَ الطُّوسِيُّ، ← أبو بكر أحمد بن صفحة رقم الحسن الحيري ← أحمد بن عبد الله الصالحي

شرح السنة للبغوي · ( كتاب الفرائض ) · Hadith 2225

bookmark Bookmarkshare Sharecontent_copy Copy
chevron_left Previous
12
Next chevron_right
All Chapters
1. Book
    1. Door
2. (The Book of Faith)
    1. Door2. (Chapter explaining the deeds of Islam and the reward for establishing them)3. (Chapter explaining that deeds are part of faith, and that faith increases and decreases, and responding to the Murji'ah)4. (Chapter of the sweetness of faith and love of God Almighty and His Messenger (may God bless him and grant him peace)5. (Chapter of the one who embraced Islam on the good that he had previously accepted6. (Chapter of pledging allegiance to Islam and its laws and fighting with those who refuse)7. (Chapter signs of hypocrisy8. (Chapter on major sins9. Chapter He who dies does not associate anything with God10. (Chapter on pardoning self-talk11. (Chapter on responding to waswasah12. (The door of Islam began strange and will return as it began13. (Chapter on Belief in Destiny14. (Matters chapter with the will of God Almighty15. (Chapter of business with endings16. (Bab and Abdul Qadriyah17. (Children of the polytheists chapter18. (Chapter on the words of God Almighty (We turn their minds and eyes) as they did not believe in it for the first time.19. (Chapter in response to Jahmiyya20. (Chapter on responding to those who said about the creation of the Qur’an)21. (The door to sit-in with the Qur’an and Sunnah22. (Chapter Rejecting heresies and whims23. (Door to avoiding the people of passions

ابْنِ عَبَّاسٍ، ← أَبِيهِ ← ابْنِ طَاوُوسٍ ← وُهَيْبٌ، ← مُسْلِمُ بْنُ إِبْرَاهِيمَ ← مُحَمَّدُ بْنُ إِسْمَاعِيلَ، ← مُحَمَّدُ بْنُ يُوسُفَ ← أحمد بن عبد الله صفحة رقم النعيمي ← عبد الواحد بن أحمد المليحي

شرح السنة للبغوي · ( كتاب الفرائض ) · Hadith 2216

bookmark Bookmarkshare Sharecontent_copy Copy

هُزَيْلِ بْنِ شُرَحْبِيلَ، ← أبو قيس ← شُعْبَةُ، ← آدَمُ، ← مُحَمَّدُ بْنُ إِسْمَاعِيلَ، ← مُحَمَّدُ بْنُ يُوسُفَ ← أحمد بن عبد الله النعيمي ← عبد الواحد بن أحمد المليحي

شرح السنة للبغوي · ( كتاب الفرائض ) · Hadith 2218

bookmark Bookmarkshare Sharecontent_copy Copy

جاء رسول الله يعودني ← جَابِرًا ← مُحَمَّدِ بْنِ الْمُنْكَدِرِ ← شُعْبَةُ، ← أَبُو الْوَلِيدِ، ← مُحَمَّدُ بْنُ إِسْمَاعِيلَ، ← مُحَمَّدُ بْنُ يُوسُفَ ← أحمد بن عبد الله النعيمي ← عبد الواحد بن أحمد المليحي

شرح السنة للبغوي · ( كتاب الفرائض ) · Hadith 2219

bookmark Bookmarkshare Sharecontent_copy Copy

أَهْلُ الْکُوفَةِ إِلَی ابْنِ الزُّبَيْرِ فِي الْجَدِّ فَقَالَ أَمَّا الَّذِي ← عَبْدِ اللَّهِ بْنِ أَبِي مُلَيْکَةَ ← أَيُّوبَ، ← حَمَّادُ بْنُ زَيْدٍ ← سُلَيْمَانُ بْنُ حَرْبٍ ← مُحَمَّدُ بْنُ إِسْمَاعِيلَ، ← مُحَمَّدُ بْنُ يُوسُفَ ← أحمد بن عبد الله النعيمي ← عبد الواحد بن أحمد المليحي

شرح السنة للبغوي · ( كتاب الفرائض ) · Hadith 2220

bookmark Bookmarkshare Sharecontent_copy Copy

ابْنِ عُمَرَ ← نافع صفحة رقم ← مَالِكٍ، ← إِسْمَاعِيلُ بْنُ عَبْدِ اللَّهِ، ← مُحَمَّدُ بْنُ إِسْمَاعِيلَ، ← مُحَمَّدُ بْنُ يُوسُفَ ← أحمد بن عبد الله النعيمي ← عبد الواحد بن أحمد المليحي

شرح السنة للبغوي · ( كتاب الفرائض ) · Hadith 2222

bookmark Bookmarkshare Sharecontent_copy Copy
24. (Chapter Reward for one who calls for guidance or revives Sunnah and the sin of one who invents heresy or calls for it)
3. (The Book of Knowledge)
    25. Chapter on communicating the hadith of the Messenger (may God bless him and grant him peace)26. Chapter: The Sin of Who Lied to the Prophet (may God bless him and grant him peace)27. (Chapter of those who say in the Qur’an without knowledge28. (Chapter on litigation in the Qur’an29. (Chapter of the one who narrated a hadeeth who thinks that it is a lie30. (Chapter of the hadith of the People of the Book31. (Chapter on the merit of knowledge32. (Chapter of Al-Tafaqah in Religion33. (Science scribes chapter34. (Chapter on envy in science35. (Chapter: Whoever leaves a note to benefit from it36. (Chapter and feast of the concealment of knowledge he knows37. (Chapter re-speech to understand38. (Chapter on Prevention of Fatwa39. (Chapter put the issue to friends for testing40. (Chapter on entitlement to sermon41. (The door to capture the flag
4. (The Book of Purity)
    42. (Chapter on the merit of ablution43. (Chapter on what requires ablution44. (Ablution from sleep door45. (Ablution door from touching the vulva46. (Ablution from touching a woman chapter47. Chapter Leaving ablution, which touches the fire48. (The chapter on rinsing of milk and suwaiq49. (Chapter of doubt about the event is based on certainty50. (Chapter on outdoor literature51. (The door to concealment when defecating52. (Chapter What to say if he enters the toilet53. (Chapter on hate speech to relieve the toilet54. (Chapter of the places in which it is forbidden to relieve themselves55. (Urine door standing56. (Urine in the vessel chapter57. (Chapter on cleaning oneself with water58. (Chapter on tooth brushing59. (Chapter Intention in ablution and other acts of worship60. (Chapter on washing hands when starting ablution61. (Chapter on naming it in ablution62. (The chapter on rinsing and sniffing, exaggerating them, and picking fingers63. (Chapter Pickling the beard64. (Beginning door in Mayman65. (Chapter on prolonging the bangs66. (Chapter on the obligation to wash the legs67. (Chapter on the attribute of the ablution of the Prophet (may God bless him and grant him peace)68. (Chapter on wiping the head and ears69. (Ablution door once70. (Ablution door twice twice71. (Ablution three trips72. (Chapter on the desirability of ablution for every prayer73. (Chapter on wiping over the socks74. (Timing section in the survey
4. (The Book of Purity)
    75. Chapter What requires washing76. Chapter on how to wash77. Door overturning braids78. Menstrual washing door79. The door of washing a man with a woman80. Ablution door thanks to others81. Ablution door thanks to women82. The side shaking hands and mixing with him door83. The door of the side if he wants to sleep, oud, or food, he does ablution84. Bab al-Muhaddith eats before ablution85. Chapter on the prohibition of reading the Qur’an on the side and staying in the mosque86. The updated section does not touch the Koran87. The door of ablution and washing water88. Chapter Water provisions89. Water door that is not defiled90. Chapter forbidding urine in permanent water91. The door of the purity of the captures of lions and kittens except for a dog92. The door to washing the impurity of a dog93. Menstrual blood washing section94. Urine door hits the ground95. The door of Paul, the boy who was not fed96. Semen that infects a garment97. The door hurts the sole98. Door tanner99. The door of tayammum100. Chapter How to perform tayammum101. Chapter prohibition of Ghashabban menstruating women from homes, as the action of the Jews102. The door of intercourse with menstruating women103. Section on the time of puerperium104. The door of the menstruating woman, if she becomes pure, she should make up the fast and not make up the prayer105. The chapter on the ruling of the case106. Bab Al-Safra and Al-Brown107. The door of his blood108. Friday washing door109. Door washing from washing the dead110. The door of washing when Islam
5. prayer book
    111. Chapter of the virtue of the five daily prayers112. The door and the feast of the one who does not pray113. Chapter of prayer times114. The door to expediting prayers115. The door to expediting the dawn prayer116. The door to expedite the noon prayer117. The door of the refrigerator at the back in the heat118. The door to accelerate the era119. Chapter and feast from the end of the afternoon until the yellowing of the sun and the warning of the missed120. Door to accelerate Morocco121. The door to delay dinner122. The door of those who hate to be called dinner dark123. Chapter of the merit of Fajr and Asr prayers124. Chapter of the merit of evening and dawn prayers in the congregation125. Middle prayer door126. The door to hasten prayer if the imam is delayed127. The door to spend the past128. Time keeping section129. The door of the catch of time130. The door to prayer and residence, and that it is two-fold, and the residence is individual131. Chapter rewind in the call to prayer132. The door of redemption133. Chapter twisting in the call to prayer134. Chapter on the merit of the call to prayer135. Chapter answering the muezzin136. Chapter of supplication between the call to prayer and residence137. The door to prayer between the call to prayer and residence138. The traveler's call to prayer139. The door of the call to prayer for morning before dawn140. The door of the call to prayer for the missed person and the residence for her141. Chapter when the muezzin resides and when the people rise142. The door of the one who does not hurry after residency143. Speech after the stay144. The door to convert Qibla from Jerusalem to the Kaaba145. The door of a kiss who missed Mecca146. The door to prayer in the Kaaba147. Chapter on the merit of praying in the Grand Mosque, Madinah Mosque and Al-Aqsa Mosque148. The door of the Al-Aqsa Mosque149. The door of the Quba Mosque150. Chapter of the virtue of mosques151. The door of reward for those who built a mosque152. Chapter preferred to attain mosques153. The door of guidance in walking to prayer154. Door155. Gravel door in the mosque and sweep it156. The door to greet the mosque157. Chapter what to say if he entered the mosque158. The door of the merit of sitting in the mosque to wait for prayer159. Chapter on hatred of buying and selling in the mosque160. The door to sleep in the mosque161. The hatred of slugs in the mosque and towards the Qiblah162. The door of eating garlic, not close to the mosque163. Prayer door on the pulpit164. Mosques door in homes and cleaned165. The door to prayer in the pens of sheep and donated camels166. Chapter of places where prayer was prohibited167. Door hatred to take the grave as a mosque168. The door to prayer in one garment169. Door sidl in prayer170. The door to prayer in the quilts of women171. The hatred of prayer door in a dress with flags172. Chapter about how many clothes a woman prays173. The door to prayer on the winery and mats174. Prayer door in slippers175. Bab Sitra Al-Musalla176. Door near the jacket177. Blazer pot door178. The hatred of passing in the hands of the worshiper and the permissibility of pushing him179. Door does not cut his prayer what passed between his hands
5. prayer book
    180. (Chapter of the description of prayer181. (Chapter on takbeer at the beginning of prayer182. (Chapter on raising the hands when opening the opening takbeer, when bowing, rising from it, and standing up from the two rak'ahs183. (Chapter placing the right over the left in prayer184. (Chapter on what begins with prayer of supplication185. (Chapter on seeking refuge186. (Chapter: It is obligatory to read the beginning of the book187. (Opening the door to reciting with al-fatiha and leaving the name out loud188. (Chapter on loudly securing loudspeakers189. (Chapter on the merit of insurance190. (Chapter on reading in the afternoon and afternoon191. (The chapter on reading secrets in the afternoon and afternoon192. (Chapter on reading in the Maghrib prayer193. (Chapter on reading at dinner194. (Chapter on reading in the morning195. (Chapter on reading behind the imam and whoever said: He should not recite if the imam is speaking aloud196. (Chapter What is partial to the illiterate and the non-Muslim recitation197. (Kneeling body door198. (Chapter of the celebration of the one who does not bow and prostrate, and the necessity of tranquility in moderation199. (Chapter on what he says in bowing and prostrating200. (Chapter forbidding reading in bowing and prostrating201. (Chapter on straightening up from kneeling and prostrating202. (Chapter: What to say after straightening up from bowing203. (Bab Al Qunoot204. (Chapter on supplication in Qunoot205. (The door to prostration on seven members206. (Chapter of the body of prostration207. (Chapter on the merit of prostration208. (The door to sitting between the two prostrations209. (Chapter what he says between the two prostrations210. (The door to sitting next to the two prostrations in the first and third211. (Chapter How to get up212. (Chapter on easing sitting for the first Tashahhud213. (Chapter on how to sit for the two Tashahhuds214. Chapter How to put the hands in the two Tashahhuds215. (Chapter on reading the Tashahhud216. (Chapter on concealing the tashahhud217. Chapter: Prayer on the Prophet (may God bless him and grant him peace)218. Chapter: The merit of praying upon the Prophet (may God bless him and grant him peace)219. (The chapter on supplication before peace220. (Chapter of submission in prayer221. (Chapter on turning away from prayer222. (The man's door leaves before the imam223. (Door of the imam staying in the prayer hall until the women leave224. Chapter: What is desirable to sit in the mosque after the morning prayer225. (Dhikr chapter after prayer226. (Chapter on the prohibition of speaking in prayer227. (Chapter on yawning during prayer228. (Chapter on crying in prayer229. (Chapter on dislike abbreviation in prayer230. (Chapter on detestation of turning around in prayer231. (The hatred of raising the gaze to the sky in prayer232. (The chapter on reverence during prayer233. (Carrying a boy during prayer door234. (Chapter on killing snakes and scorpions in prayer235. (The door to simple work does not nullify prayer236. (Chapter of praise if something swirls during prayer237. (Chapter on the event in prayer238. (Chapter on prostration for forgetfulness239. Chapter: Whoever doubts his prayer and does not know how much he prayed based on certainty240. (Chapter of the five noon prayers241. (Chapter on the one who left the first tashahhud242. (Chapter of the blessings of two rak'ahs243. (Chapter on prostration of the Qur’an244. (Chapter on prostration in Hajj245. (Chapter on prostration on p246. (Chapter on the prostration of recitation in prayer247. (The door of prostration with the prostration of the reader248. (Chapter on the one who neglects the prostration of recitation249. (Chapter of what he says in the prostration of recitation250. (Prostration of thanksgiving chapter251. (Chapter of the times during which it is forbidden to pray252. (Chapter on the concession to pray at midday on Friday253. (Chapter on the permission to pray at these times in Mecca, may God protect it254. (Chapter on what is prayed during these past times255. Chapter: The Prophet (peace and blessings be upon him) persevering two rak'ahs after Asr256. (Chapter on the merit of the group257. (Emphasis on leaving the group258. (Chapter of the permission to leave in congregation and Friday when rain and excuse259. (Chapter of starting food if attended and if the prayer is performed260. (Bab does not pray while he is an injector261. (Chapter: If the prayer is established, there is no prayer except the written one262. (Class leveling and completion chapter263. (Chapter on the merit of the first row264. (Who is the first in the first grade chapter265. (Chapter of those who pray behind the row alone266. (Chapter if there is one man with the imam standing on his right267. (Chapter if they were three, the imam would lead, and the other two stood behind him in a row, and the woman stood behind the men alone268. (Chapter if the imam stood in a higher place269. (Chapter Who is the first to lead the imamate270. (Chapter about who is the mother of a people and they hate him271. (Chapter: What an imam must complete the prayer272. (The Imam door reduces the prayer273. (Mitigation section to order happen274. (Chapter: It is obligatory to follow the imam275. (Chapter and the feast of one who raises his head before the imam276. (Chapter if the imam prays sitting277. (The door to the side who prays with people who are people278. (Chapter of the one who prays alone then catches up with a group he is praying with them279. (Chapter of the one who prays once and then the mother of people in that prayer280. (Women go out to mosques door
6. (Sections of redundancy
    281. (Chapter on Sunan salaries282. (The door of the two rak'ahs of Fajr and their preference283. (Chapter on reducing the two rak'ahs of Fajr and what is recited in them284. (The door of the dajaa after the two rak'ahs of dawn285. (Chapter of the one who prays four before noon and after four286. (Chapter on the four before afternoon and the daytime prayer statement287. (The door to prayer before sunset288. (Chapter of prayer between sunset and dinner289. (The door of the two rak'ahs after dinner
6. (Sections of redundancy
    290. Night prayer door291. The door of the one who opened his prayer with two light rak'ahs at night292. The door to lengthening night prayers293. Chapter how reading at night294. The door of incitement to pray the night295. The door of diligence in the night prayers296. The introduction of minors in the night and other things297. The door to work continuity298. The door to leave work when sleep and apathy prevail299. The door to pray in the middle of the night300. The door of reviving the end of the night and its preference301. Chapter what he says if he rises from the night302. The door of the night prayer is two by two, and the tendon is one303. The door of tendon with three and five and seven or more304. The door makes the last prayer at night and see305. The door of the initiative waxing with tendon306. Witr door before bed307. The door of greed to rise at the end of the night at the end of the tendon308. Chapter of all hours of the night time for Witr309. The door to wake up parents to tendon310. Chapter of what is read in the gut311. Chapter on the merit of Witr312. Night prayer door sitting313. Prayer of the base on the half of the prayer of the Qaem314. The door of the one who slept for his party spent it during the day315. The door to the month of Ramadan and its preference316. Bab in the night of the fifteenth of Shaban317. Chapter preferred to volunteer at home318. Duha prayer door319. 4 Chapter number of Duha prayers320. Chapter of the merit of Duha prayer321. Door time for Duha prayer322. Chapter of the merit of one who purifies and prays his punishment323. The door to prayer upon repentance324. Chapter of Istikhara prayer325. Chapter of praise prayers326. Chapter on the merit of volunteering
7. Travel prayer doors
    327. The door of the prayer palace328. The door of the passport of minors in the event of security329. A door if the traveler stays in a house to how short it is330. Chapter prayer for the resident behind the traveler331. The door of those who did not volunteer to travel332. Chapter on volunteering and tendon on the traveler where she headed333. Chapter combining prayers in travel334. The door to combine with an excuse for rain
8. Friday book
    335. The door to impose Friday336. Chapter preferred on Friday and what was said in the hour of response337. The door and the slave of leaving Friday without an excuse338. Friday door in the villages339. Chapter of who is not obligated by Friday340. The door of cleaning and perfume on Friday341. Door early to Friday342. Chapter expediting the Friday prayer and the nap after it343. The door to surrender if ascending the pulpit and relying on the stick344. The door to call to prayer on Friday345. The door of the engagement standing and sitting between the two sermons346. The door of the engagement palace347. Chapter reading the Qur’an in the sermon348. The hatred of raising hands in the sermon349. The door to listen to the sermon and receive the imam350. The door of the person who entered the sermon and the imam prayed two rak'ahs351. The hatred of skipping on Friday352. The door of sleepiness turns353. Chapter reading on Friday prayers354. Chapter If the enemy was not in the direction of the Qiblah, the Imam dispersed them two divisions, and he prayed in each sect355. Chapter of the one who said: The first sect stands up and completes its prayer, then the second sect comes and the imam prays with them one rak'ah356. The door of those who said pray two rak'ahs in each sect357. Section If the enemy was from the direction of the qiblah, the Imam prayed with all of them and guarded in prostration358. The door of the two feasts359. Exit door to the prayer hall on Eid360. Section No call to prayer or Iqama for Eid prayer and offering prayer361. The door to eating the day of breaking the fast before going out362. Chapter Takbeers Eid prayer and reading in it363. The door of someone who crosses the road if he returns from the prayer hall364. The door to prayer before and after the Eid prayer365. The door for women to go out to the two Eids366. The license door to play on Eid367. Chapter of the year of Eid al-Adha and delaying the sacrifice368. Chapter What is desirable from the sacrifice and what is disliked from it369. Chapter on the reward for the sacrifice370. Chapter reward work in the tenth of Dhu al-Hijjah371. Chapter If the tithe enters, whoever wants to sacrifice does not touch anything of his hair and nails372. Chapter sharing in the sacrifice373. Chapter eating from the sacrifice after three or more374. Chapter of the eclipse prayer and its lengthening375. Chapter of the one who prays in each rak'ah two rak'ahs and the call to prayer is combined376. Chapter How to read in the eclipse prayer377. The door of alienation in the eclipse378. Chapter fear of profit379. Star Throwing Door380. The door of prostration when a verse occurs381. Drops door382. Door raising hands in dropsy383. The door of rain of righteous people and people of the house of prophethood384. Chapter of rain in the Friday sermon385. The hatred of raining rain386. The door of the unseen only God knows387. The jutting door of the rain388. Chapter on the merit of learning the Qur’an and teaching it389. Chapter on the merit of reciting the Qur’an390. Door391. Chapter preferred to open the book392. Chapter virtue of Surat Al-Baqara and the family of Imran393. Chapter on the merit of Ayat al-Kursi and the two verses from the end of Surat al-Baqarah394. Seven door height395. Chapter preferred Surat Al-Kahf396. Door in the pain of downloading prostration and blessing397. Chapter of the merit of Surat Al-Ikhlas398. The door of Almoothtin399. Chapter How to read and rewind it400. The door to singing the Quran401. The door to hear the Qur’an402. The door of pledging the Qur’an and promising those who forgot it403. Section on how much it reads404. Door405. Chapter on the saying of the Prophet (may God bless him and grant him peace): The Qur’an was revealed in seven letters406. Chapter of collecting the Qur’an407. Door does not travel the Quran to the land of the enemy
9. (Book of invitations)
    408. Chapter of the supplication of the Prophet (may God bless him and grant him peace) for his nation409. Chapter of the supplication of the Prophet (may God bless him and grant him peace) for the one who cursed him from his ummah is to make it a bag for him410. Chapter: The merit of remembrance of God Almighty and the majlis of dhikr411. (Chapter on drawing closer to God Almighty with redundancy and remembrance412. (The door of the one who sits in a council in which God did not mention413. (Chapter on the names of God Almighty414. (Chapter of what was said in the greatest name415. (Chapter of the Reward of Praise416. (Chapter of holding praise by hand417. (Chapter on the Reward of Hamid418. (Chapter on the Reward of Tahlil419. (Chapter: Reward Glory be to God, Praise be to God, and there is no god but God and God is Great420. (Chapter of the merits of there is no strength or power except with God421. (The door for forgiveness422. (Chapter of Repentance423. (The door to the best of forgiveness424. (Chapter what he says if he takes his bed425. Chapter426. (Chapter of what he says when it becomes427. (Chapter on what the married person says428. (Chapter of what he says when talking with parents429. (Chapter on what to say when distress430. (Chapter what to say when angry431. (Chapter of what he says when a rooster crows432. (Chapter of what he says when seeing the crescent433. (Chapter what to say if he is seen afflicted434. Chapter What to say if it enters the market435. (Chapter on penance for the Council436. (Chapter what he says if he goes out to travel437. (Chapter what to say if riding an animal438. (Farewell door439. (Chapter What to say if he went down440. (Chapter on Takbir if it rises honor and praise if it is revealed441. (Chapter what to say if locked from travel442. (Chapter on praying for infidels with guidance443. (Chapter on supplication for infidels444. Chapter: Abandoning supplication to the oppressor445. (The chapter on seeking refuge446. (Chapter of the Mosque of supplication447. (Encouraging supplication chapter448. (Abandoning urgency section449. (Chapter of the one who called, let him resolve450. (Chapter on whose call is answered451. (Chapter on the etiquette of supplication and raising hands in it452. ( Door