Website under construction. Please refrain from using any material for references or verification.

ویب سائٹ زیرِ تعمیر ہے۔ براہِ کرم حوالہ جات یا تصدیق کے لیے کسی بھی مواد کے استعمال سے گریز کریں۔

Saturday, Rabiʻ II 8, 1448 AH · Sep 19, 2026

Preserving the Prophetic ﷺ tradition for every generation

favorite Support This Mission
logo

Hadith Nabawi

    SearchBooksTopicsNarratorsTerminologyAbout
person Sign in
شرح السنة للبغوي

Sarah Al Sunnah Al Baghvi

by Imam Al Baghvi

4,339 Hadith1416 Chapters
Read Book arrow_right_alt
IntroductionChaptersHadithsNarratorsAuto Biography

About

  • Our Mission
  • Contact

Resources

  • FAQ
  • Book Catalog
  • Narrator Database
  • Topics

Contribute

  • Become a Translator
  • Report an Error
  • Donate

Learn

  • Terminology
  • Science of Hadith
  • Need of Hadith
  • Authority of Hadith

© 2026 Hadith Nabvi Platform · A project by Learning SoulsHadith e Nabawai (PBUH)
homeHomesearchSearchmenu_bookBooksgroupsNarratorstopicTopics

Chapters

شرح السنة للبغوي #2579

2579 - أخبرنا أبو الحسن الشيرزي ، أنا زاهر بن أحمد أنا أبو إسحاق الهاشمي ، أنا أبو مصعب ، عن مالك ، عن ابن شهاب ، عن عبيد الله بن عبد الله بن عتبة بن مسعود عن أبي هريرة وزيد بن خالد الجهني أنهما أخبراه أن رجلين اختصما إلى رسول الله ( صلى الله عليه وسلم ) ، فقال احدهما : يا رسول الله اقض بيننا بكتاب الله ، وقال الآخر وكان أفقههما : أجل يا رسول الله ، فاقض بيننا بكتاب الله ، وأذن لي في أن أتكلم ، فقال : ( تلكم ) قال : إن ابني كان عسيفا على هذا ، فزنى بأمرأته ، فأخبروني أن على ابني الرجم ، فافتديت منه بمائة شاة ، وبجارية لي ، ثم إني سألت صفحة رقم 275 أهل العلم ، فأخبروني أن ما على ابني جلد مائة ، وتغريب سنةٍ ، وإنما الرجم على امرأته ، فقال رسول الله ( صلى الله عليه وسلم ) : ( أما والذي نفسي بيده ، لأقضين بينكما بكتاب الله ، أما غنمك وجاريتك ، فرد إليك ) وجلد ابنه مائة ، وغربه عاماً ، وأمر أنيسا الأسلمي أن يأتي امرأة الآخر ، فإن اعترفت ، رجمها ، فاعترفت ، فرجمها. قال مالك : العسيف : الأجير. هذا حديث متفق على صحته أخرجه محمد عن عبد الله بن يوسف ، عن مالك ، وأخرجاه من طرق عن ابن شهاب. قال الإمام : في هذا الحديث أنواع من الفقه ، منها : جواز الفتوى صفحة رقم 276 في زمانه ( صلى الله عليه وسلم ) ، والرخصة لمن هو من أهل الفتوى أن يفتي ، وإن كان ثم من هو أعلم منه ، لأنه عليه السلام لم ينكر على الرجل قوله : سألت أهل العلم مع كونه عليه السلام مقيماً بين ظهرانيهم ، وذهب بعضهم إلى أنه لا تجوز الفتوى للتابعي في زمن الصحابة ، والأكثرون على جوازه. وفيه أن البكر إذا زنى ، عليه جلد مائة ، وتغريب عام والثيب ، إذا زنى عليه الرجم ، ولا يجلد ، والمراد من الثيب : المحصن ، وهو الذي اجتمع فيه أربع شرائط : العقل ، والبلوغ ، والحرية ، والإصابة بالنكاح الصحيح. واختلف أهل العلم في المحصن هل يجلد مع الرجم أم لا ؟ فذهب قوم إلى انه يجلد مائة ، ثم يرجم مستدلين بحديث عبادة : ( الثيب بالثيب جلد مائة ورميا بالحجارة ) وروي ذلك عن علي بن أبي طالب ، وعبد الله بن مسعود ، وأبي بن كعب ، وهو قول الحسن البصري ، وإليه ذهب إسحاق ، وداود.

أَحَدُهُمَا ← زَيْدِ بْنِ خَالِدٍ الْجُهَنِيِّ: أَنَّهُمَا أَخْبَرَاهُ: أَنَّ رَجُلَيْنِ اخْتَصَمَا إِلَى رَسُولِ اللَّهِ ← أَبِي هُرَيْرَةَ، ← عُبَيْدِ اللَّهِ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ عُتْبَةَ بْنِ مَسْعُودٍ ← ابْنِ شِهَابٍ، ← مَالِكٍ، ← أَبُو مُصْعَبٍ ← أبو إسحاق الهاشمي ← زَاهِرُ بْنُ أَحْمَدَ ← أبو الحسن الشيرزي

شرح السنة للبغوي · كتاب الحدود · Hadith 2579

bookmark Bookmarkshare Sharecontent_copy Copy

شرح السنة للبغوي #2580

2580 - أخبرنا عبد الوهاب بن محمد الكسائي ، أنا عبد العزيز بن أحمد الخلال ، نا أبو العباس الأصم ، أنا الربيع ، أنا الشافعي ، أنا عبد الوهاب ، عن يونس ، عن الحسن. عن عبادة يعني ابن الصامت أن النبي ( صلى الله عليه وسلم ) قال : ( خذوا عني ، خذوا عني ، قد جعل الله لهن سبيلاً ، البكر بالبكر جلد مائة ، وتغريب عام ، والثيب بالثيب جلد مائة ، والرجم ). صفحة رقم 277 قال الشافعي : وقد حدثني الثقة أن الحسن كان يدخل بينه وبين عبادة حطان الرقاشي ، فلا أدري أدخله عبد الوهاب ، فزل من كتابي أو لا. قال الإمام : الحديث صحيح ، أخرجه مسلم عن يحيى بن يحيى ، عن هشيم ، عن منصور ، عن الحسن ، عن حطان بن عبد الله الرقاشي ، عن عبادة. وذهب الأكثرون إلى انه لا جلد على المحصن مع الرجم ، يروى ذلك عن أبي بكر ، وعمر ، وغيرهما من الصحابة ، وهو قول أكثر التابعين ، وعامة الفقهاء ، وإليه ذهب سفيان الثوري ، وابن المبارك ، والشافعي ، وأحمد ، وأصحاب الرأي ، وذهبوا إلى أن الجلد منسوخ فيمن وجب عليه الرجم ، لأن النبي ( صلى الله عليه وسلم ) رجم ماعزاً ، والغامدية ، واليهوديين ، ولم يجلد واحداً منهم. وقال لأنيس الأسلمي : ( فإن اعترفت فارجمها ) ولم يأمر بجلدها ، وهذا آخر الأمرين ، لأن أبا هريرة قد رواه ، وهو متأخر الإسلام ، فيكون ناسخاً لما سبق من الجمع بين الجلد والرجم. واتفقوا على أن البكر إذا زنى ، أن عليه جلد مائة ، لقوله سبحانه صفحة رقم 278 وتعالى : ( الزانية والزاني فاجلدوا كل واحد منهما مائة جلدة ( [ النور : 2 ] وهو الذي جمع البلوغ ، والعقل ، والحرية ، غير انه لم يصب بالنكاح ، واختلفوا في تغريبه سنة ، فذهب عامة الصحابة ، والتابعين ، وأكثر الفقهاء إلى انه يجلد مائة ، ويغرب عاماً ، كما جاء في الحديث.

عُبَادَةَ، يَعْنِي: ابْنَ الصَّامِتِ ← الْحَسَنِ، ← يُونُسَ ← عَبْدُ الْوَهَّابِ، ← الشَّافِعِیُّ ← الرَّبِيعِ، ← أَبُو الْعَبَّاسِ الْأَصَمُّ ← عبد العزيز بن أحمد الخلال ← عبد الوهاب بن محمد الكسائي

شرح السنة للبغوي · كتاب الحدود · Hadith 2580

bookmark Bookmarkshare Sharecontent_copy Copy

شرح السنة للبغوي #2581

2581 - أخبرنا الإمام أبو علي الحسين بن محمد القاضي ، حدثنا السيد أبو الحسن محمد بن الحسين العلوي ، أنا عبد الله بن الحسن الشرقي ، نا محمد بن يحيى ، نا عبد الرحمن بن مهدي ، نا عبد العزيز بن عبد الله بن أبي سلمة ، هو ابن الماجشون ، عن الزهري ، عن عبيد الله بن عبد الله عن زيد بن خالد الجهني قال : سمعت رسول الله ( صلى الله عليه وسلم ) يأمر فيمن زنى ، ولم يحصن بجلد مائة وتغريب عام. هذا حديث صحيح أخرجه محمد عن مالك بن إسماعيل ، عن عبد العزيز. وروى نافع عن ابن عمر أن النبي ( صلى الله عليه وسلم ) ضرب ، وغرب ، وأن أبا بكر ضرب ، وغرب ، وأن عمر ضرب ، وغرب ، وهو قول علي ، صفحة رقم 279 وأبي بن كعب ، وعبد الله بن مسعود ، وغيرهم ، وإليه ذهب سفيان الثوري ، ومالك ، وعبد الله بن المبارك ، والشافعي ، وأحمد ، وإسحاق ، وذهب أبو حنيفة إلى أنه يجلد ، ولا يغرب ، ولا يصح هذا القول عن أحد من السلف. قوله عليه السلام : ( لأقضين بينكما بكتاب الله ) اختلفوا في تأويله ، قيل : المراد من الكتاب : الفرض ، يقول : لأقضين بينكما بما فرضه الله وأوجبه ، إذ ليس في كتاب الله ذكر الرجم منصوصاً كذكر الجلد ، والقطع في السرقة ، وقد جاء الكتاب بمعنى الفرض ، قال الله سبحانه وتعالى : ( كتاب الله عليكم ( [ النساء : 24 ] وقال جل ذكره : ) كتب عليكم القصاص ( [ البقرة : 178 ] ، وقال عز وجل : ) كتب عليكم الصيام ( [ البقرة : 183 ] وقال تبارك وتعالى : ( وكتبنا عليهم فيها ( [ المائدة : 45 ] ، أي : فرضنا وأوجبنا. وقيل : بكتاب الله ، أي : بحكم الله ، وقيل في قوله سبحانه وتعالى : ( أم عندهم الغيب ، فهم يكتبون ( [ الطور : 41 ] أي : يحكمون. وقيل : ذكر الرجم ، وإن لم يكن منصوصاً عليه صريحاً ، فإنه مذكور في الكتاب على سبيل الإجمال ، وهو قوله سبحانه وتعالى ، وتقدست أسماؤه : ) واللذان يأتيانها منكم فآذوهما ( [ النساء : 16 ]. والأذى ينطلق على الرجم ، وغيره من العقوبات ، أو ضمن الكتاب بأن يجعل الله لهن سبيلاً ، ثم بينه على لسان الرسول ( صلى الله عليه وسلم ) فقوله عليه السلام : ( البكر بالبكر جلد مائة ، وتغريب عام ) بيان حكم الكتاب ، وقد قيل : كان حكم الرجم منزلاً متلواً فيما أنزل الله سبحانه وتعالى ، فرفعت تلاوته ، وبقي حكمه ، والدليل عليه ما

ابْنِ عُمَرَ ← عبد العزيز. وروى نافع ← مَالِكُ بْنُ إِسْمَاعِيلَ، ← زَيْدِ بْنِ خَالِدٍ الْجُهَنِيِّ، ← عُبَيْدِ اللَّهِ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ ← الزُّهْرِيِّ، ← عبد العزيز بن عبد الله بن أبي سلمة هو ابن الماجشون ← عَبْدُ الرَّحْمَنِ بْنُ مَهْدِيٍّ ← مُحَمَّدُ بْنُ يَحْيَى ← عبد الله بن الحسن الشرقي ← السيد أبو الحسن محمد بن الحسين العلوي ← الإمام أبو علي الحسين بن محمد القاضي

شرح السنة للبغوي · كتاب الحدود · Hadith 2581

bookmark Bookmarkshare Sharecontent_copy Copy

شرح السنة للبغوي #2582

2582 - أخبرنا عبد الواحد بن أحمد المليحي ، أنا أحمد بن عبد الله النعيمي ، أنا محمد بن يوسف ، نا محمد بن إسماعيل ، نا عبد العزيز بن عبد الله ، حدثني إبراهيم بن سعد ، عن صالح ، عن ابن شهاب ، عن عبيد الله بن عبد الله بن عتبة بن مسعود. عن ابن عباس قال : قال عمر رضي الله عنه : إن الله بعث محمداً بالحق ، وأنزل عليه الكتاب ، فكان مما أنزل الله آية الرجم ، فقرأناها ، وعقلناها ، ووعيناها ، رجم رسول الله ( صلى الله عليه وسلم ) ، ورجمنا بعده ، وأخشى إن طال بالناس زمان أن يقول قائل : والله ما نجد آية الرجم في كتاب الله ، فيضلوا بترك فريضة أنزلها الله ، والرجم في كتاب الله حق على من زنى إذا أحصن من الرجال والنساء إذا قامت البينة ، أو كان الحبل ، أو الاعتراف ، ثم إنا كنا نقرأ - فيما نقرأ - من كتاب الله ، أن لا ترغبوا عن آبائكم ، فإنه كفر بكم أن ترغبوا عن آبائكم ، أو إن كفراً بكم أن ترغبوا عن آبائكم ). هذا حديث صحيح. صفحة رقم 281 قال الإمام : وفي الحديث دليل على أن أحد الزانيين إذا كان محصناً دون الآخر انه يرجم المحصن ، ويجلد غير المحصن ، وكذلك إذا كان أحدهما حراً ، والآخر عبداً ، فيحد الحر حد الأحرار ، ويحد الرقيق حد العبيد ، وعلى هذا القياس لو زنى عاقل بمجنونة ، أو بالغ بمراهقة ، يجب الحد على العاقل البالغ ، وإن لم يجب على المجنونة ، والمراهقة بالاتفاق ، وكذلك لو مكنت عاقلة من مجنون ، أو بالغة من مراهق ، يجب الحد عليها ، وإن لم يجب عليه عند الشافعي ، وذهب أصحاب الرأي إلى انه لا حد على العاقلة البالغة إذا مكنت من مجنون ، أو مراهق. وفيه دليل على أن للحاكم أن يبدأ باستماع كلام أي الخصمين شاء. وفيه دليل على جواز الإجارة ، لأن النبي ( صلى الله عليه وسلم ) لم ينكر قوله : إن ابني كان عسيفاً على هذا ، وقد أبطلها قوم ، والأكثرون على جوازها. وفي قوله : ( أما غنمك وجاريتك ، فرد إليك ) دليل على أن المأخوذ بحكم البيع الفاسد ، والصلح الفاسد مستحق الرد غير مملوك للآخر. وفي قوله : ( فإن اعترفت فارجمها ) دليل على أن من أقر بالزنى على نفسه مرة واحدة يقام الحد عليه ، ولا يشترط فيه التكرار ، كما لو أقر بالسرقة مرة واحدة يقطع ، ولو أقر بالقتل مرة واحدة يقتص منه ، وهو قول الحسن ، وحماد بن أبي سليمان ، وإليه ذهب مالك ، والشافعي ، وأبو ثور ، وذهب قوم إلى انه لا يحد ما لم يقر أربع مرات ، وإليه ذهب الحكم بن عتيبة ، وابن أبي ليلى ، وأحمد ، وإسحاق ، وأصحاب الرأي ، غير أن أصحاب الرأي قالوا : ينبغي أن يقر أربع مرات في أربع مجالس ، فإذا أقرأ أربع مرات في مجلس واحد ، فهو كإقرار واحد ، صفحة رقم 282 وأوجب ابن أبي ليلى ، وأحمد به الحد ، واحتج من شرط التكرار في الإقرار بالزنى بقصة ماعز بن مالك ، وإقراره بالزنى ، وسنذكره من بعد إن شاء الله عز وجل. وفيه دليل على أن المحصن إذا زنى ، لا يجمع عليه بين الجلد ، والرجم. قال الإمام : وفي قوله : ( فإن اعترفت فارجمها ) بيان أنها لو لم تعترف لا حد عليها ، وإن وجب على المقر ، وقد روي عن ابن المسيب ، عن ابن عباس أن رجلاً أتى النبي ( صلى الله عليه وسلم ) ، فأقر أنه زنى بامرأة أربع مرات ، فجلده مائة ، وكان بكراً ثم سأله البينة على المرأة ، فقالت : كذب والله يا رسول الله ، فجلده حد ثمانين. قال الإمام : وفي الحديث دليل على أن حضور الإمام ليس بشرط لإقامة الرجم ، وذهب قوم إلى أن حضور الإمام شرط ، وإن ثبت بالبينة ، كحضور الشهود ، وهو قول أصحاب الرأي ، يروى ذلك عن علي ، قال : الرجم رجمان : فإن كان بالحبل والاعتراف ، يبدأ الإمام ، ثم الناس ، وإن ثبت بالشهود ، فيبدأ الشهود ، ثم الإمام ، ثم الناس. وفيه دليل على جواز الوكالة في إقامة الحدود. صفحة رقم 283 قال الإمام : وفي الحديث دليل على أن من قذف رجلاً بين يدي الحاكم ، فللحاكم أن يبعث إلى المقذوف ، فيخبره به ، لا لطلب إقرار المقذوف بالزنى ، فإن الله سبحانه وتعالى يقول : ) ولا تجسسوا ( [ الحجرات : 12 ] ولأن الأولى بمن تناول شيئاً مما يوجب حد الله - سبحانه وتعالى - أن يستر على نفسه ، ولكن ليطلعه على أن فلاناً قد قذفه ، ووجب له عليه حد القذف ، فإن لم يكن معترفا بالزنى ، طلب حقه من الحد ، وعلى هذا تأول الشافعي رحمه الله ، بعث النبي ( صلى الله عليه وسلم ) أنيساً إلى امرأة الرجل ، حتى لو لم يكن القاذف معيناً ، مثل أن يقول رجل بين يدي الحاكم : إن الناس يقولون : إن فلانا زنى ، فلا يبعث الإمام إليه ، ولا يبحث عن حاله اختياراً للستر ، واحترازاً عن تتبع العورات ، وفي حفظ الستر على من لزمه حد من حدود الله عز وجل ، روي عن سعيد بن المسيب أن رسول الله ( صلى الله عليه وسلم ) قال لرجل من أسلم يقال له هزال : ( يا هزال لو سترته بردائك لكان خيراً لك ). قال الإمام : وفي الحديث دليل على أن من قذف ولده لا حد عليه ، كما لو قتله لا قصاص عليه ، لأن النبي ( صلى الله عليه وسلم ) لم يحده بقوله : إن ابني زنى بامرأته.

شرح السنة للبغوي #2583

2583 - أخبرنا أبو الحسن الشيرزي ، أنا زاهر بن أحمد ، أنا أبو إسحاق الهاشمي ، أنا أبو مصعب ، عن مالك ، عن نافع. عن عبد الله بن عمر انه قال : إن اليهود جاؤوا إلى رسول الله ( صلى الله عليه وسلم ) ، فذكروا له أن رجلاً منهم وامرأة زنيا ، فقال لهم رسول الله ( صلى الله عليه وسلم ) : ( ما تجدون في التوراة في شأن الرجم ؟ قالوا : نفضحهم ، ويجلدون. قال عبد الله ابن سلام : كذبتم ، إن فيها لآية الرجم ، فأتوا بالتوراة ، فنشروها ، فوضع أحدهم يده على آية الرجم ، فقرأ ما قبلها وما بعدها ، فقال عبد الله بن سلام : ارفع يدك ، فرفع يده ، فإذا فيها آية الرجم ، فقالوا : صدق يا محمد فيها آية الرجم ، فأمر بهما رسول الله ( صلى الله عليه وسلم ) فرجما. قال عبد الله بن عمر : فرأيت الرجل يجنئ على المرأة يقيها الحجارة ). صفحة رقم 285 هذا حديث متفق على صحته ، أخرجه محمد عن إسماعيل بن عبد الله ، وأخرجه مسلم عن أبي الطاهر ، عن عبد الله بن وهب ، كلاهما عن مالك. قوله : يجنئ عليها ، أي : يكب عليها ، يقال : أجنأ عليه ، يجنئ : إذا أكب عليه يقيه شيئاً ، ويقال : جنا يجنأ جنوءاً إذا أكب عليه. قال الإمام : هذا الأصح. قال الإمام : في هذا الحديث دليل على أن الذمي إذا أصاب بالنكاح الذي عقده على اعتقاده يصير محصنا ، وأن أنكحه الشرك يعطى لها حكم الصحة ، ولولا ذلك لم يقروا عليه بعد الإسلام ، ولم يجب الرجم عليهم بالزنى ، وإذا كان لها حكم الصحة يحصل بها التحليل حتى لو طلق المسلم امرأته الكتابية ثلاثا ، ونكحت ذميا وأصابها ، حلت لزوجها المسلم بهذه الإصابة ، وكذلك المسلم إذا أصاب زوجته الكتابية يصير محصنا حتى لو زنى بعده يجب عليه الرجم ، وهو قول الزهري ، وإليه ذهب الشافعي ، وكذلك إذا كان أحد الزوجين حراً ، والآخر رقيقاً ، فأصابها ، يصير الحر محصناً بهذه الإصابة. قال ابن عمر : الأمة تحصن الحر ، وكذلك لو كان أحدهما عاقلا بالغاً ، والآخر مجنوناً أو مراهقاً يصير البالغ العاقل محصنا بالإصابة في هذه الحالة ، وهل يكتفى بهذه الإصابة في حق الرقيق ، والمراهق ، والمجنون حتى لو عتق ، أو أفاق ، أو بلغ يكون محصناً بتلك الإصابة ؟ اختلف أصحاب الشافعي فيه ، منهم صفحة رقم 286 من جعله محصناً ، ومنهم من لم يجعله محصناً ، وهو الأصح ما لم توجد الإصابة في حالة الكمال لأنه لما شرط أكمل الإصابات ، وهو أن يكون بالنكاح الصحيح حتى إن الإصابة بملك اليمين ، أو بالنكاح الفاسد لا تحصنه. فكذلك يشترط أن تكون تلك الإصابة في حال كمال المصيب ، وإليه ذهب مالك ، قال : الأمة إذا كانت تحت الحر فمسها فقد أحصنته ، وهو لا يحصنها حتى يصيبها بعد عتقها ، وكذلك الحرة تكون تحت عبد فأصابها فقد أحصنها ، وهي لا تحصنه حتى توجد الإصابة بعد عتقه. قال مالك : وكل من أدركت ، كان يقول ذلك ، وذهب أصحاب الرأي إلى انه إذا كان أحد الزوجين في حال الإصابة رقيقاً ، أو مجنوناً ، أو مراهقاً لا يصير الآخر به محصناً ، وكذلك قالوا : الكتابية لا تحصن زوجها المسلم. والحديث حجة لمن ذهب إلى إيجاب الرجم على المشرك إذا زنى ، وهو قول أكثر أهل العلم ، وإليه ذهب الشافعي ، وأحمد ، وإسحاق. وذهب قوم إلى أن الكافر لا يرجم ، وهو قول أصحاب الرأي ، وتأولوا الحديث على أن النبي ( صلى الله عليه وسلم ) رجمها بحكم التوراة ، وهذا تأويل غير صحيح ، لأن الله سبحانه وتعالى قال : ) وأن احكم بينهم بما أنزل الله ( [ المائدة : 49 ] ولا يجوز أن يظن به ( صلى الله عليه وسلم ) انه يترك حكم كتابه ، وأمره الله أن يحكم به ، ويحكم بالمنسوخ ، وإنما احتج عليهم بالتوراة استظهاراً. وفي الحديث دليل على أن الذميين إذا ترافعوا إلينا فيما شجر بينهم يجب على حاكمنا أن يحكم بينهم جبراً ، وهو أصح قولي الشافعي صفحة رقم 287 وأظهرهما ، واختاره المزني ، وإذا جاء أحدهما ، واستعدى على خصمه يجب أن يعديه ، وتأول قوله عز وجل : ) حتى يعطوا الجزية عن يد وهم صاغرون ( [ التوبة : 29 ] أن الصغار هو جريان حكم الإسلام عليهم على قهر منهم ، وفيه قول آخر : أنه بالخيار إن شاء حكم بينهم ، وإن شاء ردهم إلى حاكمهم ، لقوله سبحانه وتعالى : ( فإن جاؤوك فاحكم بينهم أو أعرض عنهم ( [ المائدة : 42 ] وإذا جاء مستعدياً لا يجب على هذا القول أن يعديه إلا أن يتراضيا بحكمه ، والأول أصح ، لأن الذميين اللذين رجمهما رسول الله ( صلى الله عليه وسلم ) لو قدرا على إسقاط الحد عن أنفسهما بترك الرضى لبادرا إليه ، وإذا اختار الحكم يجب أن يحكم بحكم الإسلام ، فأما إذا كانت الخصومة بين المسلم والذمي ، فلم يختلفوا في أن على حاكم المسلمين أن يحكم بينهما ، ويجب الإعداء إذا استعدى كما إذا كانت الخصومة بين المسلمين. وفي الحديث دليل على أن المرجوم لا يشد ولا يربط ، ولا يجعل في الحفرة ، لأنه لو كان شيء من ذلك لم يمكنه أن يجنئ عليها ، ويقيها الحجارة. وروي في رجم ماعز انه هرب ، ولو كان مشدوداً ، أو في حفرة لم يمكنه الهرب ، وروي عن بريدة في رجم ماعز انه حفر له حفرة ، وفي الغامدية فحفر لها إلى صدرها ، وأكثر الروايات ليس فيها ذكر الحفر ، وعن أبي سعيد الخدري قال : فوالله ما أوثقناه ولا حفرنا له ، واختلف أهل العلم فيه ، فقال قوم : لا يحفر له ، صفحة رقم 288 وإليه مال أحمد ، وقال قتادة : يحفر للرجل والمرأة جميعاً ، وقال بعضهم : لا يحفر للرجل ، ويحفر للمرأة ، وهو قول أبي يوسف ، وأبي ثور.

شرح السنة للبغوي #2584

2584 - أخبرنا أحمد بن عبد الله الصالحي ، أنا أبو بكر أحمد بن الحسن الحيري ، أنا حاجب بن أحمد الطوسي ، نا محمد بن يحيى ، نا يزيد بن هارون ، نا محمد بن عمرو ، عن أبي سلمة عن أبي هريرة قال : جاء ماعز بن مالك الأسلمي إلى رسول الله ( صلى الله عليه وسلم ) ، فقال : يا رسول الله إني قد زنيت ، فأعرض عنه ، ثم جاء من شقه الأيمن ، فقال : يا رسول الله إني قد زنيت ، فأعرض عنه ، ثم جاءه من شقه الأيسر ، فقال : يا رسول الله إني قد زنيت ، فأعرض عنه ، ثم جاءه ، فقال : إني قد زنيت ، قال ذلك أربع مرات ، فقال رسول الله ( صلى الله عليه وسلم ) : ( انطلقوا به فارجموه ) ، فانطلقوا به ، فلما مسته الحجارة ، أدبر يشتد ، فلقيه رجل في يده لحي جمل ، فضربه به فصرعه ، فذكروا ذلك ل رسول الله ( صلى الله عليه وسلم ) ، قال : ( فهلا تركتموه ). صفحة رقم 289 هذا حديث متفق على صحته.

جَاءَ مَاعِزُ بْنُ مَالِكٍ الْأَسْلَمِيُّ إِلَى رَسُولِ اللَّهِ فَقَالَ ← أَبِي هُرَيْرَةَ، ← اَبِیْ سَلَمَۃَ ← مُحَمَّدِ بْنِ عَمْرٍو، ← يَزِيدُ بْنُ هَارُونَ ← مُحَمَّدُ بْنُ يَحْيَى ← حَاجِبُ بْنُ أَحْمَدَ الطُّوسِيُّ، ← أبو بكر أحمد بن الحسن الحيري، ← أحمد بن عبد الله الصالحي

شرح السنة للبغوي · كتاب الحدود · Hadith 2584

bookmark Bookmarkshare Sharecontent_copy Copy

شرح السنة للبغوي #2585

2585 - أخبرنا عبد الواحد بن أحمد المليحي ، أنا أحمد بن عبد الله النعيمي ، أنا محمد بن يوسف ، نا محمد بن إسماعيل ، نا سعيد بن عفير ، حدثني الليث ، حدثني عبد الرحمن بن خالد ، عن ابن شهاب ، عن ابن المسيب ، وأبي سلمة أن أبا هريرة قال : أتى رسول الله ( صلى الله عليه وسلم ) رجل من الناس ، وهو في المسجد ، فناداه ، يا رسول الله إني زنيت ، فأعرض عنه النبي ( صلى الله عليه وسلم ) ، فتنحى لشق وجهه الذي أعرض قبله ، فقال : يا رسول الله إني زنيت ، فأعرض عنه ، فجاء لشق وجه النبي ( صلى الله عليه وسلم ) الذي أعرض عنه ، فلما شهد على نفسه أربع شهادات ، دعاه النبي ( صلى الله عليه وسلم ) ، فقال : ( أبك جنون ؟ ) ، قال : لا يا رسول الله ، فقال : ( أحصنت ؟ ) قال : نعم يا رسول الله ، قال : ( اذهبوا فارجموه ). هذا حديث متفق على صحته ، أخرجه مسلم عن عبد الملك بن شعيب ابن الليث ، عن أبيه ، عن جده ، عن عقيل ، عن ابن شهاب ، وأخرجه محمد عن محمود بن غيلان ، حدثنا عبد الرزاق ، أنا معمر ، عن الزهري ، صفحة رقم 290 عن أبي سلمة ، عن جابر وبهذا ، وقال : فأمر به ، فرجم بالمصلى ، فلما أذلقته الحجارة ، فر ، فأدرك فرجم حتى مات ، فقال له النبي [ ] : خيراً ، وصلى عليه. قوله : ( فتنحى لشق وجهه ) أي : قصد الجهة التي إليها وجهه ، ونحا نحوها ، من قولك : نحوت الشيء أنحوه. قوله : ( أذلقته الحجارة ) أي : بلغت منه الجهد حتى قلق ، وقيل : مسته الحجارة بذلقها ، وذلق كل شيء : حده. قال الإمام : يحتج بهذا الحديث من يشترط التكرار في الإقرار بالزنى حتى يقام عليه الحد ، ويحتج أبو حنيفة بمجيئه من الجوانب الأربع على انه يشترط أن يقر أربع مرات في أربعة مجالس ، ومن لم يشترط التكرار ، قال : إنما رده مرة بعد أخرى لشبهة داخلته في أمره ، ولذلك سأل ، فقال : أبه جنون ؟ فأخبر أن ليس به جنون ، فقال : ( أشرب خمراً ؟ فقام رجل ، فاستنكهه فلم يجد منه ريح خمر ، فقال : ( أزنيت ؟ ) قال : نعم ، فأمر به فرجم. فرده مرة بعد أخرى للكشف عن حاله ، لا أن التكرار فيه شرط ، يدل عليه ما روي أن النبي ( صلى الله عليه وسلم ) رد المرأة الغامدية التي جاءت بعده وأقرت بالزنى ، فقالت : لعلك تريد أن تردني كما رددت ماعزاً ، فثبت أن الترديد لم يكن شرطاً في الحكم ، وإنما كان لزوال الشبهة ، ولم يزل ذلك في حق ماعز إلا في المرة الرابعة. صفحة رقم 291 وفي قوله عليه السلام بعد ما هرب : ( هلا تركتموه ) دليل على أن من أقر على نفسه بالزنى ، ثم رجع ، فقال : ما زنيت ، أو كذبت ، أو رجعت ، سقط الحد عنه ، وإذا رجع في خلال إقامة الحد عليه ، سقط عنه ما بقي ، وهو قول عطاء بن أبي رباح ، والزهري ، وحماد بن أبي سليمان ، وإليه ذهب مالك ، وسفيان الثوري ، وأصحاب الرأي ، والشافعي ، وأحمد ، وإسحاق ، وكذلك السارق ، وشارب الخمر إذا رجع عن إقراره ، تسقط عنه العقوبة. وذهب جماعة إلى أن الحد لا يسقط عنه بالرجوع عن الإقرار ، روي ذلك عن جابر ، وهو قول الحسن البصري ، وسعيد بن جبير ، وإليه ذهب ابن أبي ليلى ، وأبو ثور ، قالوا : ولو سقط عنه القتل لصار مقتولاً خطأ ، ولوجبت الدية على عواقل القاتلين. قال الإمام : إنما لم تجب الدية ، لأن ماعزاً لم يكن رجع صريحاً ، لكنه هرب ، وبالهرب لا يسقط الحد ، وتأويل قوله ( صلى الله عليه وسلم ) : ( هلا تركتموه ) أي : لننظر في أمره ، ونستثبت المعنى الذي هرب من أجله انه هرب ، راجعاً عما أقر على نفسه ، أم فراراً من ألم الحجارة ؟ يدل عليه انه روي في بعض الروايات : ( هلا تركتموه لعله يتوب ، فيتوب الله عليه ).

شرح السنة للبغوي #2586

2586 - أخبرنا عبد الواحد بن أحمد المليحي ، أنا أحمد بن عبد الله النعيمي ، أنا محمد بن يوسف ، نا محمد بن إسماعيل ، نا عبد الله بن صفحة رقم 292 محمد الجعفي ، حدثنا وهب بن جرير ، نا أبي ، قال : سمعت يعلى بن حكيم ، عن عكرمة عن ابن عباس قال : لما أتى ماعز بن مالك النبي ( صلى الله عليه وسلم ) ، فقال له : ( لعلك قبلت ، أو غمزت ، أو نظرت ؟ ) قال : لا يا رسول الله ، قال : ( انكتها ) لا يكني ، قال : فعند ذلك أمر برجمه. هذا حديث صحيح. قال الإمام : هذا دليل على أن من أقر على نفسه بما يوجب عقوبة الله سبحانه وتعالى ، فيجوز للإمام أن يلقنه ما يسقط به عنه الحد ، فيقول للزاني : لعلك لمست ، أو فاخذت ، وللسارق : لعلك أخذت عن غير حرز ، أو اختلسته ، أو خنت ، ونحو ذلك ، كما روي أن النبي ( صلى الله عليه وسلم ) أتي بسارق فقال : ( لا إخالك سرقت ) ، وأتي عمر صفحة رقم 293 رضي الله عنه بسارق ، فقال له : أسرقت ؟ قل : لا ، فقال : لا ، فتركه ولم يقطعه وروي مثل ذلك عن أبي الدرداء ، وأبي هريرة ، وبه قال الشافعي ، وأحمد ، وإسحاق ، وأبو ثور ،. أما ما كان من حقوق العباد ، مالاً ، أو عقوبة ، فلا يجوز فيه التلقين.

لَا۔ ← له:«‏‏‏‏لعلك قبلت او غمزت او نظرت» ← لَمَّا أَتَی مَاعِزُ بْنُ مَالِکٍ النَّبِيَّ ← ابْنِ عَبَّاسٍ، ← عِكْرِمَةَ، ← يَعْلَى بْنَ حَكِيمٍ ← أَبِي ← وَهْبُ بْنُ جَرِيرٍ، ← عبد الله بن صفحة رقم محمد الجعفي ← مُحَمَّدُ بْنُ إِسْمَاعِيلَ، ← مُحَمَّدُ بْنُ يُوسُفَ ← أحمد بن عبد الله النعيمي ← عبد الواحد بن أحمد المليحي

شرح السنة للبغوي · كتاب الحدود · Hadith 2586

bookmark Bookmarkshare Sharecontent_copy Copy

شرح السنة للبغوي #2587

2587 - أخبرنا أبو حامد أحمد بن عبد الله الصالحي ، أنا الحسين ابن شجاع بن الحسين بن موسى الصوفي المعروف بابن الموصلي ، أنا أبو بكر محمد بن جعفر بن الهيثم الأنباري ، نا جعفر بن محمد الصائغ ، نا يحيى بن يعلى بن الحارث المحاربي ، نا أبي ، عن غيلان بن جامع ، عن علقمة بن مرثد ، عن سليمان بن بريدة. عن أبيه قال : جاء ماعز بن مالك إلى النبي ( صلى الله عليه وسلم ) ، فقال : يا رسول الله طهرني ، قال : ( ويحك ارجع واستغفر الله ، وتب إليه ) قال : فرجع غير بعيد ، ثم صفحة رقم 294 جاء ، فقال : يا رسول الله طهرني ، فقال له النبي ( صلى الله عليه وسلم ) : ( ويحك ارجع واستغفر الله ، وتب إليه ) قال : فرجع غير بعيد ، ثم جاء ، فقال : يا رسول الله طهرني ، فقال النبي ( صلى الله عليه وسلم ) مثل ذلك ، حتى كانت الرابعة ، فقال النبي [ ] : ( مم أطهرك ؟ ) قال : من الزنى ، قال النبي ( صلى الله عليه وسلم ) : ( أبه جنون ؟ ) فأخبر انه ليس به جنون ، فقال : ( اشرب خمراً ؟ ) فقام رجل فاستنكهه ، فلم يجد منه ريح خمر ، فقال له النبي ( صلى الله عليه وسلم ) : ( أثيب أنت ؟ ) قال : نعم ، فأمر به ، فرجم ، فكان الناس فيه فريقين ، تقول فيه فرقة : لقد هلك ماعز على أسوإ عمله ، لقد أحاطت به خطيئته ، وقائل يقول : ما توبة أفضل من توبة ماعز ، جاء إلى رسول الله ( صلى الله عليه وسلم ) ، فوضع يده في يده ، فقال : اقتلني بالحجارة. قال : فلبثوا بذلك يومين أو ثلاثة ، ثم جاء النبي ( صلى الله عليه وسلم ) ، وهم جلوس ، فسلم ، ثم جلس ، ثم قال : استغفروا لماعز بن مالك ، قال : فقالوا : يغفر الله لماعز ابن مالك ، قال : فقال رسول الله ( صلى الله عليه وسلم ) : ( لقد تاب توبة لو قسمت بين أمة لوسعتها ) قال : ثم جاءته امرأة صفحة رقم 295 من غامد من الأزد ، فقالت : يا رسول الله طهرني ، فقال : ( ويحك ارجعي فاستغفري الله وتوبي إليه ) ، فقالت : لعلك تريد أن تردني كما رددت ماعز بن مالك قال : ( وما ذاك ؟ ) قالت : إنها حبلى من الزنى ، قال : ( أثيب انت ؟ ) قالت : نعم. قال : ( إذن لا نرجمك حتى تضعي ما في بطنك ). قال وكفلها رجل من الأنصار حتى وضعت ، فأتى النبي ( صلى الله عليه وسلم ) فقال : قد وضعت الغامدية ؟ قال : ( إذا لم نرجمها وندع ولدها صغيراً ليس له من يرضعه ، فقام رجل من الأنصار ، فقال إني أرضعه يا نبي الله فرجمها. هذا حديث صحيح أخرجه مسلم عن محمد بن العلاء ، عن يحيى ابن يعلى بن الحارث المحاربي ، عن غيلان بن جامع المحاربي ، ولم يقل حدثنا أبي عن غيلان ، ورواه مسلم عن أبي بكر بن أبي شيبة ، ومحمد صفحة رقم 296 ابن عبد الله بن نمير ، ، عن عبد الله بن نمير ، عن بشير بن المهاجر ، عن عبد الله بن بريدة ، عن أبيه ، وقال في رجم ماعز : ( حفر له حفرة ثم أمر به فرجم ) وقال في الغامدية : قال : ( فاذهبي حتى تلدي ) فلما ولدت ، أتته بالصبي في خرقة ، قال : ( اذهبي فأرضعيه حتى تفطميه ) فلما فطمته ، أتته بالصبي في يده كسرة خبز ، هذا يا نبي الله قد فطمته ، فدفع الصبي إلى رجل من المسلمين ثم أمر بها ، فحفر لها إلى صدرها وأمر الناس ، فرجموها فيقبل خالد بن الوليد بحجر ، فرمى رأسها ، فتنضح الدم على وجه خالد ، فسبها ، فسمع النبي ( صلى الله عليه وسلم ) ، فقال : ( مهلا يا خالد فوالذي نفسي بيده ، لقد تابت توبة لو تابها صاحب مكس لغفر له ) ثم أمر بها فصلي عليها ودفنت. المكس : ما يأخذه الماكس ، والماكس : العشار ، وأصل المكس : الخيانة. قال الإمام : في الحديث دليل على انه إذا وجبت على الحامل عقوبة لا تقام عليها ما لم تضع الحمل ، لأن في معاقبتها قبل الوضع إهلاك البريء بسبب المجرم ، سواء كانت العقوبة لله سبحانه وتعالى ، أو للعباد ، فإذا وضعت الحمل ، فإن لم يكن ثم من ترضع الولد فتؤخر حتى تفطم الولد ، وإن كان هناك من ترضعه ، فاختلفت الرواية عن بريدة في أمر الغامدية أنها هل رجمت بعد ما وضعت ، أو رجمت بعد الفطام ، فروى بشير بن المهاجر أنها : رجمت بعد الفطام ، وإليه ذهب أحمد ؟ وإسحاق ، وروى سليمان بن بريدة أنها رجمت بعد ما وضعت ، وهو الأصح ، وكذلك روى عمران بن الحصين : أن امرأة من جهينة اعترفت عند النبي ( صلى الله عليه وسلم ) بالزنى ، وقالت : أنا حبلى ، فدعا النبي ( صلى الله عليه وسلم ) وليها ، فقال : صفحة رقم 297 أحسن إليها ، فإذا وضعت حملها فأخبرني ) ففعل ، فأمر بها ، فشدت عليها ثيابها ، ثم أمر برجمها فرجمت. وكذلك روي عن علي بن أبي طالب كرم الله وجهه انه فعل بشراحة ، رجمها لما وضعت حملها. وإلى هذا ذهب مالك ، والشافعي ، وأصحاب الرأي رضي الله عنهم.

شرح السنة للبغوي #2588

2588 - أخبرنا عبد الواحد بن أحمد المليحي ، أنا أحمد بن عبد الله النعيمي ، أنا محمد بن يوسف ، نا محمد بن إسماعيل ، نا عبد العزيز ابن عبد الله ، حدثني الليث ، عن سعيد ، عن أبيه عن أبي هريرة قال : سمعت النبي ( صلى الله عليه وسلم ) يقول : ( إذا زنت أمة أحدكم فتبين زناها ، فليجلدها الحد ، ولا يثرب عليها ، ثم إن زنت ، فليجلدها الحد ، ولا يثرب ، ثم إن زنت الثالثة ، فتبين زناها ، فليبعها ولو بحبل من شعر ). هذا حديث متفق على صحته أخرجه مسلم عن عيسى بن حماد صفحة رقم 298 المصري ، عن الليث ، ورواه ابن عيينة ، عن سعيد المقبري ، عن أبي هريرة عن النبي ( صلى الله عليه وسلم ) ، والعمل على هذا عند أكثر أهل العلم من الصحابة ، فمن بعدهم ، قالوا : يجوز للسيد إقامة الحد على مملوكه دون السلطان ، روي ذلك عن ابن مسعود وابن عمر ، وروي أن فاطمة بنت رسول الله ( صلى الله عليه وسلم ) ، حدث جارية لها زنت ، وهو قول الحسن البصري ، والزهري ، وإليه ذهب سفيان الثوري ، ومالك ، والاوزاعي ، والشافعي ، وأحمد ، وإسحاق. قال ابن أبي ليلى : لقد أدركت بقايا الأنصار يضربون ولائدهم إذا زنين. قال إبراهيم : وكان علقمة ، والأسود يضربان ولائدهما إذا زنين ، وقال قوم : يرفعه إلى السلطان ، ولا يقيمه المولى بنفسه ، وهو قول أصحاب الرأي ، وقال أبو ثور : في الحديث إيجاب الحد ، وإيجاب البيع ، لا يجوز أن يمسكها إذا زنت أربعاً. وقوله : ( ولا يثرب ) يعني : لا يعير ، والتثريب : التعيير ، قال الله سبحانه وتعالى : ( لا تثريب عليكم اليوم يغفر الله لكم ). [ يوسف : 92 ] معناه : أنه لا يقتصر على تعييرها وتبكيتها ، ويعطل الحد الواجب عليها ، وقيل : لا يثربها بعد الضرب ، وفي قوله : ( فليبعها ولو بحبل من شعر ) دليل على أن الزنى عيب في الرقيق يرد به البيع ، ولذلك حط من قيمته. وفيه أن بيع غير المحجور بها لا يتغابن به الناس جائز. صفحة رقم 299 وفي الحديث بيان أن حد المماليك الجلد ، ولا رجم عليهم ، وحدودهم بالجلد على نصف حد الأحرار ، قال الله سبحانه وتعالى : ( فإن أتين بفاحشة فعليهن نصف ما على المحصنات من العذاب ( [ النساء : 25 ] ، فحد المملوك في الزنى خمسون جلدة ، وفي القذف أربعون ، وفي الشرب عشرون. روي عن عبد الله بن عياش بن أبي ربيعة المخزومي قال : أمرني عمر بن الخطاب رضي لله عنه في فتية من قريش ، فجلدنا ولائد من ولائد الإمارة خمسين خمسين في الزنى. وعن عبد الله بن عامر بن ربيعة قال : أدركت عمر بن الخطاب وعثمان بن عفان ، والخلفاء هلم جراً ما رأيت أحداً جلد عبداً في فرية أكثر من اربعين. وسئل ابن شهاب عن حد العبد في الخمر ، فقال : بلغنا أن عمر بن الخطاب ، وعثمان بن عفان ، وعبد الله بن عمر جلدوا عبيدهم نصف حد الحر في الخمر. واختلفوا في تغريب المملوك إذا زنى ، فظاهر الحديث يدل على انه لا يغرب ، وهو أحد قولي الشافعي. والثاني : انه يغرب نصف سنة ، واختاره المزني ، وقيل : سنة كالحر ، كما أن مدة العنة يستوي فيها الحر والعبد. وروي عن صفية بنت أبي عبيد أن عبداً من رقيق الإمارة ، وقع على وليدة من الخمس ، فاستكرهها صفحة رقم 300 حتى اقتضها ، فجلده عمر الحد ، ونفاه ، ولم يجلد الوليدة من أجل أنه استكرهها.

أَبِي هُرَيْرَةَ، ← أَبِيهِ ← سَعِيدٌ، ← اللَّيْثُ ← عبد العزيز ابن عبد الله ← مُحَمَّدُ بْنُ إِسْمَاعِيلَ، ← مُحَمَّدُ بْنُ يُوسُفَ ← أحمد بن عبد الله النعيمي ← عبد الواحد بن أحمد المليحي

شرح السنة للبغوي #2589

2589 - أخبرنا عبد الواحد بن أحمد المليحي ، أنا عبد الرحمن بن أبي شريح ، أنا أبو القاسم البغوي ، نا علي بن الجعد ، أنا شريك ، عن عبد الأعلى ، وعبد الله بن أبي جميلة ، عن أبي جميلة عن علي قال : ولدت أمة لبعض نساء النبي ( صلى الله عليه وسلم ) ، فقال النبي ( صلى الله عليه وسلم ) : ( أقم عليها الحد ) قال : فوجدتها لم تجف من دمها ، فذكرت ذلك له ، فقال : ( إذا جفت من دمها ، فأقم عليها الحد ) ، ثم قال : ( أقيموا الحدود على ما ملكت أيمانكم ). صفحة رقم 301 أخرج مسلم هذا من طريق آخر عن أبي عبد الرحمن ، عن علي. قال الإمام : ولا فرق في حد المملوك بين من تزوج ، أو لم يتزوج عند أكثر أهل العلم ، وذهب بعضهم إلى انه لا حد على من لم يتزوج من المماليك إذا زنى ، لقول الله سبحانه وتعالى : ( فإذا أحصن فإن أتين بفاحشة فعليهن نصف ما على المحصنات من العذاب ( [ النساء : 25 ] أي : زوجن ، روي ذلك عن ابن عباس ، وبه قال طاووس. ومعنى الإحصان عند الآخرين : الإسلام. وقرأ عاصم برواية أبي بكر ، وحمزة ، والكسائي : ( أحصن ) بفتح الألف ، يعني : أسلمن. قال الإمام : حد المملوك لا يختلف بالإسلام والكفر ، كما لا يختلف بالتزوج وعدم التزوج ، وقراءة أكثر القراء : أحصن بضم الألف ، بمعنى زوجن ، وفائدة التقييد بالتزويج : بيان أن المملوك لا يرجم إذا زنى بعد النكاح بخلاف الحر ، بل حده بعد النكاح جلد كما قبله. والإحصان في كلام العرب : المنع ، ويقع ذلك على الإسلام ، والحرية ، والعفاف ، والتزويج ، لأن الإسلام يمنعه عما لا يباح له وكذلك الحرية ، والعفاف ، والتزويج ، وقوله سبحانه وتعالى : ) والمحصنات من النساء ( [ النساء : 24 ] أراد المزوجات ، وقوله عز وجل : ) إن ينكح المحصنات المؤمنات ( [ النساء : 25 ] أي : الحرائر : وقوله تبارك وتعالى : ( والذين يرمون المحصنات ( [ النساء : 24 ] أي : العفائف ، وقوله سبحانه وتعالى : ( محصنين غير مسافحين ( [ النساء : 24 ] أي : متزوجين ، ويجوز بكسر الصاد وفتحها ، يقال : امرأة حصان ، بينة الحصن ، وفرس حصان : بين التحصن إذا كان منجباً ، وبناء حصين : بين الحصانة. صفحة رقم 302 قال الإمام : أما قطع السرقة ، فيستوي فيه الحر والمملوك ، وروي عن ابن عباس انه قال : ( لا قطع على المملوك إذا سرق ). ويحكى ذلك عن شريح ، وعامة أهل العلم على خلافه ، وقالوا : يجب عليه القطع إذا سرق من غير سيده ، كما يجب عليه حد الزنى ، والقصاص.

عَلِيٍّ، ← أَبِي جَمِيلَةَ ← عبد الأعلى وعبد الله بن أبي جميلة ← شَرِيکٍ ← عَلِيُّ بْنُ الْجَعْدِ ← أَبُو الْقَاسِمِ الْبَغَوِيُّ ← عَبْدُ الرَّحْمَنِ بْنُ أَبِي شُرَيْحٍ، ← عبد الواحد بن أحمد المليحي

شرح السنة للبغوي · كتاب الحدود · Hadith 2589

bookmark Bookmarkshare Sharecontent_copy Copy

شرح السنة للبغوي #2590

2590 - أخبرنا عبد الوهاب بن محمد الكسائي ، أنا عبد العزيز ابن أحمد الخلال ، أنا أبو العباس الأصم ( ح ) وأخبرنا أحمد بن عبد الله الصالحي ، ومحمد بن أحمد العارف ، قالا : أنا أبو بكر الحيري ، نا أبو العباس الأصم ، أنا الربيع ، أنا الشافعي ، أنا سفيان ، عن يحيى بن سعيد ، وأبي الزناد كلاهما. عن أبي امامة بن سهل بن حنيف أن رجلا - قال أحدهما : أحبن ، وقال الآخر : مقعد - كان عند جواري سعد ، فأصاب امرأة حبل ، فرمته به ، فسئل فاعترف ، فأمر النبي ( صلى الله عليه وسلم ) به ، قال : أحدهما : فجلد بإثكال النخل ، وقال الآخر : بأثكول النخل.

أَبِي أُمَامَةَ بْنِ سَهْلِ بْنِ حُنَيْفٍ، ← يَحْيَى بْنِ سَعِيدٍ، وَأَبِي الزِّنَادِ كِلاهُمَا، ← سُفْيَانَ، ← الشَّافِعِیُّ ← الرَّبِيعِ، ← أَبُو الْعَبَّاسِ الْأَصَمُّ ← أبو بكر الحيري، ← محمد بن أحمد العارف ← أحمد بن عبد الله الصالحي ← أَبُو الْعَبَّاسِ الْأَصَمُّ ← عبد العزيز ابن أحمد الخلال ← عبد الوهاب بن محمد الكسائي

شرح السنة للبغوي · كتاب الحدود · Hadith 2590

bookmark Bookmarkshare Sharecontent_copy Copy
chevron_left Previous
123
Next chevron_right
All Chapters
1. Book
    1. Door
2. (The Book of Faith)
    1. Door2. (Chapter explaining the deeds of Islam and the reward for establishing them)3. (Chapter explaining that deeds are part of faith, and that faith increases and decreases, and responding to the Murji'ah)4. (Chapter of the sweetness of faith and love of God Almighty and His Messenger (may God bless him and grant him peace)5. (Chapter of the one who embraced Islam on the good that he had previously accepted6. (Chapter of pledging allegiance to Islam and its laws and fighting with those who refuse)7. (Chapter signs of hypocrisy8. (Chapter on major sins9. Chapter He who dies does not associate anything with God10. (Chapter on pardoning self-talk11. (Chapter on responding to waswasah12. (The door of Islam began strange and will return as it began13. (Chapter on Belief in Destiny14. (Matters chapter with the will of God Almighty15. (Chapter of business with endings16. (Bab and Abdul Qadriyah17. (Children of the polytheists chapter18. (Chapter on the words of God Almighty (We turn their minds and eyes) as they did not believe in it for the first time.19. (Chapter in response to Jahmiyya20. (Chapter on responding to those who said about the creation of the Qur’an)21. (The door to sit-in with the Qur’an and Sunnah22. (Chapter Rejecting heresies and whims23. (Door to avoiding the people of passions

عُمَرَ، ← ابْنِ عَبَّاسٍ، ← عُبَيْدِ اللَّهِ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ عُتْبَةَ بْنِ مَسْعُودٍ ← ابْنِ شِهَابٍ، ← صَالِحٍ، ← إِبْرَاهِيمُ بْنُ سَعْدٍ ← عَبْدُ الْعَزِيزِ بْنُ عَبْدِ اللهِ ← مُحَمَّدُ بْنُ إِسْمَاعِيلَ، ← مُحَمَّدُ بْنُ يُوسُفَ ← أحمد بن عبد الله النعيمي ← عبد الواحد بن أحمد المليحي

شرح السنة للبغوي · كتاب الحدود · Hadith 2582

bookmark Bookmarkshare Sharecontent_copy Copy

عَبْدِ اللهِ بْنِ عُمَرَ ← نَافِعٍ ← مَالِكٍ، ← أَبُو مُصْعَبٍ ← أبو إسحاق الهاشمي ← زَاهِرُ بْنُ أَحْمَدَ ← أبو الحسن الشيرزي

شرح السنة للبغوي · كتاب الحدود · Hadith 2583

bookmark Bookmarkshare Sharecontent_copy Copy

أَتَی رَسُولَ اللَّهِ رَجُلٌ مِنْ النَّاسِ وَهُوَ فِي الْمَسْجِدِ فَنَادَاهُ ← ابْنِ الْمُسَيَّبِ وَأَبِي سَلَمَةَ أَنَّ أَبَا هُرَيْرَةَ ← ابْنِ شِهَابٍ، ← عَبْدُ الرَّحْمَنِ بْنُ خَالِدٍ ← اللَّيْثُ ← سَعِيدُ بْنُ عُفَيْرٍ ← مُحَمَّدُ بْنُ إِسْمَاعِيلَ، ← مُحَمَّدُ بْنُ يُوسُفَ ← أحمد بن عبد الله النعيمي ← عبد الواحد بن أحمد المليحي

شرح السنة للبغوي · كتاب الحدود · Hadith 2585

bookmark Bookmarkshare Sharecontent_copy Copy

جَاءَ مَاعِزُ بْنُ مَالِكٍ إِلَى النَّبِيِّ فَقَالَ ← أَبِيهِ ← سُلَيْمَانَ بْنُ بُرَيْدَةَ ← عَلْقَمَةَ بْنِ مَرْثَدٍ ← غَيْلاَنَ بْنَ جَامِعٍ ← أَبِي ← يَحْيَى بْنُ يَعْلَى بْنِ الْحَارِثِ الْمُحَارِبِيُّ، ← جَعْفَرُ بْنُ مُحَمَّدٍ الصَّائِغُ ← أبو بكر محمد بن جعفر بن الهيثم الأنباري ← الحسين ابن شجاع بن الحسين بن موسى الصوفي المعروف بابن الموصلي ← أبو حامد أحمد بن عبد الله الصالحي

شرح السنة للبغوي · كتاب الحدود · Hadith 2587

bookmark Bookmarkshare Sharecontent_copy Copy

شرح السنة للبغوي · كتاب الحدود · Hadith 2588

bookmark Bookmarkshare Sharecontent_copy Copy
24. (Chapter Reward for one who calls for guidance or revives Sunnah and the sin of one who invents heresy or calls for it)
3. (The Book of Knowledge)
    25. Chapter on communicating the hadith of the Messenger (may God bless him and grant him peace)26. Chapter: The Sin of Who Lied to the Prophet (may God bless him and grant him peace)27. (Chapter of those who say in the Qur’an without knowledge28. (Chapter on litigation in the Qur’an29. (Chapter of the one who narrated a hadeeth who thinks that it is a lie30. (Chapter of the hadith of the People of the Book31. (Chapter on the merit of knowledge32. (Chapter of Al-Tafaqah in Religion33. (Science scribes chapter34. (Chapter on envy in science35. (Chapter: Whoever leaves a note to benefit from it36. (Chapter and feast of the concealment of knowledge he knows37. (Chapter re-speech to understand38. (Chapter on Prevention of Fatwa39. (Chapter put the issue to friends for testing40. (Chapter on entitlement to sermon41. (The door to capture the flag
4. (The Book of Purity)
    42. (Chapter on the merit of ablution43. (Chapter on what requires ablution44. (Ablution from sleep door45. (Ablution door from touching the vulva46. (Ablution from touching a woman chapter47. Chapter Leaving ablution, which touches the fire48. (The chapter on rinsing of milk and suwaiq49. (Chapter of doubt about the event is based on certainty50. (Chapter on outdoor literature51. (The door to concealment when defecating52. (Chapter What to say if he enters the toilet53. (Chapter on hate speech to relieve the toilet54. (Chapter of the places in which it is forbidden to relieve themselves55. (Urine door standing56. (Urine in the vessel chapter57. (Chapter on cleaning oneself with water58. (Chapter on tooth brushing59. (Chapter Intention in ablution and other acts of worship60. (Chapter on washing hands when starting ablution61. (Chapter on naming it in ablution62. (The chapter on rinsing and sniffing, exaggerating them, and picking fingers63. (Chapter Pickling the beard64. (Beginning door in Mayman65. (Chapter on prolonging the bangs66. (Chapter on the obligation to wash the legs67. (Chapter on the attribute of the ablution of the Prophet (may God bless him and grant him peace)68. (Chapter on wiping the head and ears69. (Ablution door once70. (Ablution door twice twice71. (Ablution three trips72. (Chapter on the desirability of ablution for every prayer73. (Chapter on wiping over the socks74. (Timing section in the survey
4. (The Book of Purity)
    75. Chapter What requires washing76. Chapter on how to wash77. Door overturning braids78. Menstrual washing door79. The door of washing a man with a woman80. Ablution door thanks to others81. Ablution door thanks to women82. The side shaking hands and mixing with him door83. The door of the side if he wants to sleep, oud, or food, he does ablution84. Bab al-Muhaddith eats before ablution85. Chapter on the prohibition of reading the Qur’an on the side and staying in the mosque86. The updated section does not touch the Koran87. The door of ablution and washing water88. Chapter Water provisions89. Water door that is not defiled90. Chapter forbidding urine in permanent water91. The door of the purity of the captures of lions and kittens except for a dog92. The door to washing the impurity of a dog93. Menstrual blood washing section94. Urine door hits the ground95. The door of Paul, the boy who was not fed96. Semen that infects a garment97. The door hurts the sole98. Door tanner99. The door of tayammum100. Chapter How to perform tayammum101. Chapter prohibition of Ghashabban menstruating women from homes, as the action of the Jews102. The door of intercourse with menstruating women103. Section on the time of puerperium104. The door of the menstruating woman, if she becomes pure, she should make up the fast and not make up the prayer105. The chapter on the ruling of the case106. Bab Al-Safra and Al-Brown107. The door of his blood108. Friday washing door109. Door washing from washing the dead110. The door of washing when Islam
5. prayer book
    111. Chapter of the virtue of the five daily prayers112. The door and the feast of the one who does not pray113. Chapter of prayer times114. The door to expediting prayers115. The door to expediting the dawn prayer116. The door to expedite the noon prayer117. The door of the refrigerator at the back in the heat118. The door to accelerate the era119. Chapter and feast from the end of the afternoon until the yellowing of the sun and the warning of the missed120. Door to accelerate Morocco121. The door to delay dinner122. The door of those who hate to be called dinner dark123. Chapter of the merit of Fajr and Asr prayers124. Chapter of the merit of evening and dawn prayers in the congregation125. Middle prayer door126. The door to hasten prayer if the imam is delayed127. The door to spend the past128. Time keeping section129. The door of the catch of time130. The door to prayer and residence, and that it is two-fold, and the residence is individual131. Chapter rewind in the call to prayer132. The door of redemption133. Chapter twisting in the call to prayer134. Chapter on the merit of the call to prayer135. Chapter answering the muezzin136. Chapter of supplication between the call to prayer and residence137. The door to prayer between the call to prayer and residence138. The traveler's call to prayer139. The door of the call to prayer for morning before dawn140. The door of the call to prayer for the missed person and the residence for her141. Chapter when the muezzin resides and when the people rise142. The door of the one who does not hurry after residency143. Speech after the stay144. The door to convert Qibla from Jerusalem to the Kaaba145. The door of a kiss who missed Mecca146. The door to prayer in the Kaaba147. Chapter on the merit of praying in the Grand Mosque, Madinah Mosque and Al-Aqsa Mosque148. The door of the Al-Aqsa Mosque149. The door of the Quba Mosque150. Chapter of the virtue of mosques151. The door of reward for those who built a mosque152. Chapter preferred to attain mosques153. The door of guidance in walking to prayer154. Door155. Gravel door in the mosque and sweep it156. The door to greet the mosque157. Chapter what to say if he entered the mosque158. The door of the merit of sitting in the mosque to wait for prayer159. Chapter on hatred of buying and selling in the mosque160. The door to sleep in the mosque161. The hatred of slugs in the mosque and towards the Qiblah162. The door of eating garlic, not close to the mosque163. Prayer door on the pulpit164. Mosques door in homes and cleaned165. The door to prayer in the pens of sheep and donated camels166. Chapter of places where prayer was prohibited167. Door hatred to take the grave as a mosque168. The door to prayer in one garment169. Door sidl in prayer170. The door to prayer in the quilts of women171. The hatred of prayer door in a dress with flags172. Chapter about how many clothes a woman prays173. The door to prayer on the winery and mats174. Prayer door in slippers175. Bab Sitra Al-Musalla176. Door near the jacket177. Blazer pot door178. The hatred of passing in the hands of the worshiper and the permissibility of pushing him179. Door does not cut his prayer what passed between his hands
5. prayer book
    180. (Chapter of the description of prayer181. (Chapter on takbeer at the beginning of prayer182. (Chapter on raising the hands when opening the opening takbeer, when bowing, rising from it, and standing up from the two rak'ahs183. (Chapter placing the right over the left in prayer184. (Chapter on what begins with prayer of supplication185. (Chapter on seeking refuge186. (Chapter: It is obligatory to read the beginning of the book187. (Opening the door to reciting with al-fatiha and leaving the name out loud188. (Chapter on loudly securing loudspeakers189. (Chapter on the merit of insurance190. (Chapter on reading in the afternoon and afternoon191. (The chapter on reading secrets in the afternoon and afternoon192. (Chapter on reading in the Maghrib prayer193. (Chapter on reading at dinner194. (Chapter on reading in the morning195. (Chapter on reading behind the imam and whoever said: He should not recite if the imam is speaking aloud196. (Chapter What is partial to the illiterate and the non-Muslim recitation197. (Kneeling body door198. (Chapter of the celebration of the one who does not bow and prostrate, and the necessity of tranquility in moderation199. (Chapter on what he says in bowing and prostrating200. (Chapter forbidding reading in bowing and prostrating201. (Chapter on straightening up from kneeling and prostrating202. (Chapter: What to say after straightening up from bowing203. (Bab Al Qunoot204. (Chapter on supplication in Qunoot205. (The door to prostration on seven members206. (Chapter of the body of prostration207. (Chapter on the merit of prostration208. (The door to sitting between the two prostrations209. (Chapter what he says between the two prostrations210. (The door to sitting next to the two prostrations in the first and third211. (Chapter How to get up212. (Chapter on easing sitting for the first Tashahhud213. (Chapter on how to sit for the two Tashahhuds214. Chapter How to put the hands in the two Tashahhuds215. (Chapter on reading the Tashahhud216. (Chapter on concealing the tashahhud217. Chapter: Prayer on the Prophet (may God bless him and grant him peace)218. Chapter: The merit of praying upon the Prophet (may God bless him and grant him peace)219. (The chapter on supplication before peace220. (Chapter of submission in prayer221. (Chapter on turning away from prayer222. (The man's door leaves before the imam223. (Door of the imam staying in the prayer hall until the women leave224. Chapter: What is desirable to sit in the mosque after the morning prayer225. (Dhikr chapter after prayer226. (Chapter on the prohibition of speaking in prayer227. (Chapter on yawning during prayer228. (Chapter on crying in prayer229. (Chapter on dislike abbreviation in prayer230. (Chapter on detestation of turning around in prayer231. (The hatred of raising the gaze to the sky in prayer232. (The chapter on reverence during prayer233. (Carrying a boy during prayer door234. (Chapter on killing snakes and scorpions in prayer235. (The door to simple work does not nullify prayer236. (Chapter of praise if something swirls during prayer237. (Chapter on the event in prayer238. (Chapter on prostration for forgetfulness239. Chapter: Whoever doubts his prayer and does not know how much he prayed based on certainty240. (Chapter of the five noon prayers241. (Chapter on the one who left the first tashahhud242. (Chapter of the blessings of two rak'ahs243. (Chapter on prostration of the Qur’an244. (Chapter on prostration in Hajj245. (Chapter on prostration on p246. (Chapter on the prostration of recitation in prayer247. (The door of prostration with the prostration of the reader248. (Chapter on the one who neglects the prostration of recitation249. (Chapter of what he says in the prostration of recitation250. (Prostration of thanksgiving chapter251. (Chapter of the times during which it is forbidden to pray252. (Chapter on the concession to pray at midday on Friday253. (Chapter on the permission to pray at these times in Mecca, may God protect it254. (Chapter on what is prayed during these past times255. Chapter: The Prophet (peace and blessings be upon him) persevering two rak'ahs after Asr256. (Chapter on the merit of the group257. (Emphasis on leaving the group258. (Chapter of the permission to leave in congregation and Friday when rain and excuse259. (Chapter of starting food if attended and if the prayer is performed260. (Bab does not pray while he is an injector261. (Chapter: If the prayer is established, there is no prayer except the written one262. (Class leveling and completion chapter263. (Chapter on the merit of the first row264. (Who is the first in the first grade chapter265. (Chapter of those who pray behind the row alone266. (Chapter if there is one man with the imam standing on his right267. (Chapter if they were three, the imam would lead, and the other two stood behind him in a row, and the woman stood behind the men alone268. (Chapter if the imam stood in a higher place269. (Chapter Who is the first to lead the imamate270. (Chapter about who is the mother of a people and they hate him271. (Chapter: What an imam must complete the prayer272. (The Imam door reduces the prayer273. (Mitigation section to order happen274. (Chapter: It is obligatory to follow the imam275. (Chapter and the feast of one who raises his head before the imam276. (Chapter if the imam prays sitting277. (The door to the side who prays with people who are people278. (Chapter of the one who prays alone then catches up with a group he is praying with them279. (Chapter of the one who prays once and then the mother of people in that prayer280. (Women go out to mosques door
6. (Sections of redundancy
    281. (Chapter on Sunan salaries282. (The door of the two rak'ahs of Fajr and their preference283. (Chapter on reducing the two rak'ahs of Fajr and what is recited in them284. (The door of the dajaa after the two rak'ahs of dawn285. (Chapter of the one who prays four before noon and after four286. (Chapter on the four before afternoon and the daytime prayer statement287. (The door to prayer before sunset288. (Chapter of prayer between sunset and dinner289. (The door of the two rak'ahs after dinner
6. (Sections of redundancy
    290. Night prayer door291. The door of the one who opened his prayer with two light rak'ahs at night292. The door to lengthening night prayers293. Chapter how reading at night294. The door of incitement to pray the night295. The door of diligence in the night prayers296. The introduction of minors in the night and other things297. The door to work continuity298. The door to leave work when sleep and apathy prevail299. The door to pray in the middle of the night300. The door of reviving the end of the night and its preference301. Chapter what he says if he rises from the night302. The door of the night prayer is two by two, and the tendon is one303. The door of tendon with three and five and seven or more304. The door makes the last prayer at night and see305. The door of the initiative waxing with tendon306. Witr door before bed307. The door of greed to rise at the end of the night at the end of the tendon308. Chapter of all hours of the night time for Witr309. The door to wake up parents to tendon310. Chapter of what is read in the gut311. Chapter on the merit of Witr312. Night prayer door sitting313. Prayer of the base on the half of the prayer of the Qaem314. The door of the one who slept for his party spent it during the day315. The door to the month of Ramadan and its preference316. Bab in the night of the fifteenth of Shaban317. Chapter preferred to volunteer at home318. Duha prayer door319. 4 Chapter number of Duha prayers320. Chapter of the merit of Duha prayer321. Door time for Duha prayer322. Chapter of the merit of one who purifies and prays his punishment323. The door to prayer upon repentance324. Chapter of Istikhara prayer325. Chapter of praise prayers326. Chapter on the merit of volunteering
7. Travel prayer doors
    327. The door of the prayer palace328. The door of the passport of minors in the event of security329. A door if the traveler stays in a house to how short it is330. Chapter prayer for the resident behind the traveler331. The door of those who did not volunteer to travel332. Chapter on volunteering and tendon on the traveler where she headed333. Chapter combining prayers in travel334. The door to combine with an excuse for rain
8. Friday book
    335. The door to impose Friday336. Chapter preferred on Friday and what was said in the hour of response337. The door and the slave of leaving Friday without an excuse338. Friday door in the villages339. Chapter of who is not obligated by Friday340. The door of cleaning and perfume on Friday341. Door early to Friday342. Chapter expediting the Friday prayer and the nap after it343. The door to surrender if ascending the pulpit and relying on the stick344. The door to call to prayer on Friday345. The door of the engagement standing and sitting between the two sermons346. The door of the engagement palace347. Chapter reading the Qur’an in the sermon348. The hatred of raising hands in the sermon349. The door to listen to the sermon and receive the imam350. The door of the person who entered the sermon and the imam prayed two rak'ahs351. The hatred of skipping on Friday352. The door of sleepiness turns353. Chapter reading on Friday prayers354. Chapter If the enemy was not in the direction of the Qiblah, the Imam dispersed them two divisions, and he prayed in each sect355. Chapter of the one who said: The first sect stands up and completes its prayer, then the second sect comes and the imam prays with them one rak'ah356. The door of those who said pray two rak'ahs in each sect357. Section If the enemy was from the direction of the qiblah, the Imam prayed with all of them and guarded in prostration358. The door of the two feasts359. Exit door to the prayer hall on Eid360. Section No call to prayer or Iqama for Eid prayer and offering prayer361. The door to eating the day of breaking the fast before going out362. Chapter Takbeers Eid prayer and reading in it363. The door of someone who crosses the road if he returns from the prayer hall364. The door to prayer before and after the Eid prayer365. The door for women to go out to the two Eids366. The license door to play on Eid367. Chapter of the year of Eid al-Adha and delaying the sacrifice368. Chapter What is desirable from the sacrifice and what is disliked from it369. Chapter on the reward for the sacrifice370. Chapter reward work in the tenth of Dhu al-Hijjah371. Chapter If the tithe enters, whoever wants to sacrifice does not touch anything of his hair and nails372. Chapter sharing in the sacrifice373. Chapter eating from the sacrifice after three or more374. Chapter of the eclipse prayer and its lengthening375. Chapter of the one who prays in each rak'ah two rak'ahs and the call to prayer is combined376. Chapter How to read in the eclipse prayer377. The door of alienation in the eclipse378. Chapter fear of profit379. Star Throwing Door380. The door of prostration when a verse occurs381. Drops door382. Door raising hands in dropsy383. The door of rain of righteous people and people of the house of prophethood384. Chapter of rain in the Friday sermon385. The hatred of raining rain386. The door of the unseen only God knows387. The jutting door of the rain388. Chapter on the merit of learning the Qur’an and teaching it389. Chapter on the merit of reciting the Qur’an390. Door391. Chapter preferred to open the book392. Chapter virtue of Surat Al-Baqara and the family of Imran393. Chapter on the merit of Ayat al-Kursi and the two verses from the end of Surat al-Baqarah394. Seven door height395. Chapter preferred Surat Al-Kahf396. Door in the pain of downloading prostration and blessing397. Chapter of the merit of Surat Al-Ikhlas398. The door of Almoothtin399. Chapter How to read and rewind it400. The door to singing the Quran401. The door to hear the Qur’an402. The door of pledging the Qur’an and promising those who forgot it403. Section on how much it reads404. Door405. Chapter on the saying of the Prophet (may God bless him and grant him peace): The Qur’an was revealed in seven letters406. Chapter of collecting the Qur’an407. Door does not travel the Quran to the land of the enemy
9. (Book of invitations)
    408. Chapter of the supplication of the Prophet (may God bless him and grant him peace) for his nation409. Chapter of the supplication of the Prophet (may God bless him and grant him peace) for the one who cursed him from his ummah is to make it a bag for him410. Chapter: The merit of remembrance of God Almighty and the majlis of dhikr411. (Chapter on drawing closer to God Almighty with redundancy and remembrance412. (The door of the one who sits in a council in which God did not mention413. (Chapter on the names of God Almighty414. (Chapter of what was said in the greatest name415. (Chapter of the Reward of Praise416. (Chapter of holding praise by hand417. (Chapter on the Reward of Hamid418. (Chapter on the Reward of Tahlil419. (Chapter: Reward Glory be to God, Praise be to God, and there is no god but God and God is Great420. (Chapter of the merits of there is no strength or power except with God421. (The door for forgiveness422. (Chapter of Repentance423. (The door to the best of forgiveness424. (Chapter what he says if he takes his bed425. Chapter426. (Chapter of what he says when it becomes427. (Chapter on what the married person says428. (Chapter of what he says when talking with parents429. (Chapter on what to say when distress430. (Chapter what to say when angry431. (Chapter of what he says when a rooster crows432. (Chapter of what he says when seeing the crescent433. (Chapter what to say if he is seen afflicted434. Chapter What to say if it enters the market435. (Chapter on penance for the Council436. (Chapter what he says if he goes out to travel437. (Chapter what to say if riding an animal438. (Farewell door439. (Chapter What to say if he went down440. (Chapter on Takbir if it rises honor and praise if it is revealed441. (Chapter what to say if locked from travel442. (Chapter on praying for infidels with guidance443. (Chapter on supplication for infidels444. Chapter: Abandoning supplication to the oppressor445. (The chapter on seeking refuge446. (Chapter of the Mosque of supplication447. (Encouraging supplication chapter448. (Abandoning urgency section449. (Chapter of the one who called, let him resolve450. (Chapter on whose call is answered451. (Chapter on the etiquette of supplication and raising hands in it452. ( Door