Website under construction. Please refrain from using any material for references or verification.

ویب سائٹ زیرِ تعمیر ہے۔ براہِ کرم حوالہ جات یا تصدیق کے لیے کسی بھی مواد کے استعمال سے گریز کریں۔

Saturday, Rabiʻ II 15, 1448 AH · Sep 26, 2026

Preserving the Prophetic ﷺ tradition for every generation

favorite Support This Mission
logo

Hadith Nabawi

    SearchBooksTopicsNarratorsTerminologyAbout
person Sign in

About

  • Our Mission
  • Contact

Resources

  • FAQ
  • Book Catalog
  • Narrator Database
  • Topics

Contribute

  • Become a Translator
  • Report an Error
  • Donate

Learn

  • Terminology
  • Science of Hadith
  • Need of Hadith
  • Authority of Hadith

© 2026 Hadith Nabvi Platform · A project by Learning SoulsHadith e Nabawai (PBUH)
homeHomesearchSearchmenu_bookBooksgroupsNarratorstopicTopics
شرح السنة للبغوي

Sarah Al Sunnah Al Baghvi

by Imam Al Baghvi

4,339 Hadith1416 Chapters
Read Book arrow_right_alt
IntroductionChaptersHadithsNarratorsAuto Biography

Chapters

شرح السنة للبغوي #2225

2225 - أخبرنا أحمد بن عبد الله الصالحي ، أنا أبو بكر أحمد بن صفحة رقم 354 الحسن الحيري ، أنا حاجب بن أحمد الطوسي ، نا عبد الرحيم بن منيب نا سفيان عن عبد الله بن دينار ، سمع ابن عمر يقول : نهى رسول الله ( صلى الله عليه وسلم ) عن بيع الولاء وعن هبته. هذا حديث متفق على صحته أخرجه محمد ، عن أبي الوليد ، عن شعبة ، وأخرجه مسلم عن أبي بكر بن أبي شيبة وغيره ، عن سفيان بن عيينة ، كل عن عبد الله بن دينار.

عبد الله بن دينار ← سفيان بن عيينة كل ← أَبِي بَكْرِ بْنِ أَبِي شَيْبَةَ، وَغَيْرِهِ. ← شعبة وأخرجه مسلم ← أَبِي الْوَلِيدِ ← بيع الولاء وعن هبته. هذا حديث متفق على صحته أخرجه محمد ← «نَهَى رَسُولُ اللَّهِ ← ابْنِ عُمَرَ ← عبد الله بن دينار ← سُفْيَانَ، ← عَبْدُ الرَّحِيمِ بْنُ مُنِيبٍ، ← حَاجِبُ بْنُ أَحْمَدَ الطُّوسِيُّ، ← أبو بكر أحمد بن صفحة رقم الحسن الحيري ← أحمد بن عبد الله الصالحي

شرح السنة للبغوي · ( كتاب الفرائض ) · Hadith 2225

bookmark Bookmarkshare Sharecontent_copy Copy

شرح السنة للبغوي #2226

2226 - أخبرنا أبو الحسن الشيرزي ، أنا زاهر بن أحمد ، أنا أبو إسحاق الهاشمي ، أنا أبو مصعب ، عن مالك عن عبد الله بن دينار ، عن عبد الله بن عمر أن رسول الله ( صلى الله عليه وسلم ) نهى عن بيع الولاء وعن هبته. هذا حديث صحيح. قال الإمام : اتفق أهل العلم على هذا أن الولاء لا يباع ولا يوهب ولا يورث ، إنما هو سبب يورث به ، كالنسب يورث به ولا يورث ، وكانت العرب في الجاهلية تبيع ولاء مواليها ، فنهاهم رسول الله ( صلى الله عليه وسلم ) عن ذلك ، وزعم قوم أن السائبة تضع ولاءه حيث شاء ، ولا يصح هذا ، لأن الولاء كالنسب إذا استقر لم يزل إلا ما استثناه الإجماع من جر الولاء.

عَبْدِ اللهِ بْنِ عُمَرَ ← عبد الله بن دينار ← مَالِكٍ، ← أَبُو مُصْعَبٍ ← أبو إسحاق الهاشمي ← زَاهِرُ بْنُ أَحْمَدَ ← أبو الحسن الشيرزي

شرح السنة للبغوي · ( كتاب الفرائض ) · Hadith 2226

bookmark Bookmarkshare Sharecontent_copy Copy

شرح السنة للبغوي #2227

2227 - أخبرنا أبو الحسن الشيرزي ، أنا زاهر بن أحمد ، أنا أبو إسحاق الهاشمي ، أنا أبو مصعب ، عن مالك ، عن عبد الله بن أبي بكر بن محمد ابن عمرو بن حزم ، عن عبد الملك بن أبي بكر بن عبد الرحمن بن الحارث ابن هشام عن أبيه أنه أخبره أن العاصي بن هشام هلك وترك بنين له ثلاثة : اثنان لأم ، ورجل لعلة فهلك أحد اللذين لأم ، وترك مالا وموالي ، فورثه أخوه الذي لأبيه وأمه ماله وولاءه مواليه ، ثم هلك الذي ورث المال وولاء الموالي ، وترك ابنه وأخاه لأبيه ، فقال ابنه : قد أحرزت ما كان أبي أحرز من المال ، وولاء الموالي ، وقال أخوه : ليس كذلك ، إنما أحرزت المال ، وأما ولاء الموالي ، فلا أرأيت لو هلك أخي اليوم ألست أرثه ؟ فاختصما إلى عثمان ابن عفان ، فقضى لأخيه بولاء الموالي. وقال الشعبي : عن عمر ، وعلي ، وعبد الله بن مسعود ، وزيد : إنهم قالوا : الولاء للكبر يعنون من كان أقرب إلى المعتق بأب أو أم. صفحة رقم 356 قال الإمام : فيه بيان أن الولاء لا يورث ، وإنما يرث به من كان وارثا للمعتق من عصباته لو قدر موت المعتق يوم موت العتيق ، ففي هذه المسألة كان الميراث بالولاء للأخ للأب ، لأن المعتق لو مات اليوم كان ميراثه للأخ للأب دون ابن الأخ للأب والأم حتى لو أعتق رجل عبدا ، ومات عن ثلاثة بنين ، ثم مات البنون عن عشرة بنين لواحد اثنان ، وللآخر ثلاثة وللثالث خمسة ، ثم مات العتيق ، كان ميراثه بينهم أعشارا ، لأن المعتق لو مات اليوم ، كانوا في ميراثه سواء. ولو ظهر للمعتق مال قديم كان بينهم أثلاثا ، لأنه ميراث لآبائهم من الجد ، لكل واحد ثلاثة ، ثم نصيب كل واحد منهم يرثه أولاده ، وحكي عن شريح أنه كان يقول : يورث الولاء كما يورث المال حتى قال في هذه الصورة : يجعل مال المولى بينهم أثلاثا ، وقال : لو أعتق عبدا ، ومات عن ابنين ، ثم مات أحد الابنين عن ابن ، ثم مات العتيق ، فنصف ميراثه لابن المعتق ، ونصفه لابن الابن ، وعند العامة جميع ميراثه لابن المعتق.

أَبِيهِ ← عبد الملك بن ابي بكر بن عبد الرحمن بن الحارث ابن هشام ← عبد الله بن أبي بكر بن محمد ابن عمرو بن حزم ← مَالِكٍ، ← أَبُو مُصْعَبٍ ← أبو إسحاق الهاشمي ← زَاهِرُ بْنُ أَحْمَدَ ← أبو الحسن الشيرزي

شرح السنة للبغوي · ( كتاب الفرائض ) · Hadith 2227

bookmark Bookmarkshare Sharecontent_copy Copy

شرح السنة للبغوي #2228

2228 - أخبرنا عبد الواحد بن أحمد المليحي ، أنا عبد الرحمن بن أبي شريح ، أنا أبو القاسم عبد الله بن محمد بن عبد العزيز البغوي ، نا علي ابن الجعد ، أنا شعبة ، عن قتادة عن أنس قال : قال رسول الله ( صلى الله عليه وسلم ) : " ابن أخت القوم منهم أو من أنفسهم ". صفحة رقم 357 وهذا حديث متفق على صحته أخرجه محمد عن أبي الوليد ، وأخرجه مسلم عن محمد بن مثنى ، عن محمد بن جعفر ، كلاهما عن شعبة.

أَنَسٍ، ← قَتَادَةَ ← شُعْبَةُ، ← علي ابن الجعد ← أَبُو الْقَاسِمِ عَبْدُ اللَّهِ بْنُ مُحَمَّدِ بْنِ عَبْدِ الْعَزِيزِ الْبَغَوِيُّ ← عَبْدُ الرَّحْمَنِ بْنُ أَبِي شُرَيْحٍ، ← عبد الواحد بن أحمد المليحي

شرح السنة للبغوي · ( كتاب الفرائض ) · Hadith 2228

bookmark Bookmarkshare Sharecontent_copy Copy

شرح السنة للبغوي #2229

2229 - أخبرنا الإمام أبو علي الحسين بن محمد القاضي ، أنا أبو طاهر محمد بن محمد بن محمش الزيادي ، أنا أبو بكر محمد بن الحسين القطان ، نا علي بن الحسن الدارابجردي ، نا سليمان بن حرب ، نا حماد ابن زيد ، عن بديل بن ميسرة ، عن علي بن أبي طلحة ، عن راشد ابن سعد ، عن أبي عامر الهوزني عن المقدام الكندي قال : قال رسول الله ( صلى الله عليه وسلم ) : " أنا أولى بكل مؤمن من نفسه ، فمن ترك دينا ، أو ضيعة فإلينا ، ومن ترك مالا ، فلورثته ، وأنا مولى من لا مولى له أرث ماله ، وأفك عانه ، والخال وارث من لا وارث له ، يرث ماله ، ويفك عانه ". صفحة رقم 358 قوله : " يفك عانه " يريد عانيه ، فحذف الياء ، والعاني : الأسير وأراد ما يلزمه بسبب الجنايات التي سبيلها أن تتحملها العاقلة ، كما صرح به في هذا الحديث من رواية شعبة عن بديل بن ميسرة قال : " يعقل عنه ويرث ماله ". وهذا حجة لمن ذهب إلى توريث ذوي الأرحام وهم أولاد البنات ، والجد أب الأم ، وأولاد الأخت ، وبنات الأخ ، وبنات العم ، والعم للأم ، والعمة ، والخال ، والخالة ، فاختلف الناس في توريثهم ، فذهب جماعة منهم إلى أنه لا ميراث لهم ، بل يصرف مال الميت الذي لم يخلف وارثا إلى بيت مال المسلمين إرثا لهم بأخرة الإسلام. وهو قول أبي بكر وزيد بن ثابت ، وابن عمر ، وبه قال الزهري والأوزاعي ، ومالك والشافعي ، وتأولوا حديث المقدام على أنه طعمة أطعمها الخال عند عدم الوارث ، وسماه وارثا مجازا على معنى أنه صار المال مصروفا إليه ، يدل عليه أن الخال لا يعقل ابن أخته ، كذلك لا يرثه. وذهب كثير من أهل العلم إلى توريثهم عند عدم الورثة ، وهو قول عمر وعلي ، وعبد الله بن مسعود ، وإليه ذهب الشعبي ، وبه قال الثوري وأحمد ، وأصحاب الرأي ، ثم عند عبد الله بن مسعود يقدم ذوو الأرحام على مولى العتاق ، وعند علي يقدم مولى العتاق عليهم ، وهذا قول هؤلاء الفقهاء ، ويقدمون الرد على أصحاب الفرائض سوى الزوجين مثل البنت والأم والأخت على توريث من ليس بذي فرض من ذوي الأرحام ، ثم عند علي ما فضل من فرائضهم يرد عليهم ، ويقسم على سهام فرائضهم ، وهو قول أبي حنيفة ، وعند ابن مسعود لا يرد على بنت الابن مع بنت صفحة رقم 359 الصلب ، بل يكون للبنت النصف ، ولبنت الابن السدس ، والباقي للبنت ، وكذلك لا يرد على أخ لأم مع أم ، بل يكون الباقي بعد فرضها للأم ، ولا على جدة إذا كان معها غيرها ممن له فريضة. ثم المشهور من مذهبهم في ترتيب توريثهم تقديم من ينتمي إلى الميت وهم أولاد البنات ، ثم من ينتمي إليه الميت ، وهم الأجداد والجدات ثم تعتبر جهة أخوة الميت ، ثم جهة أخوة الأقرب فالأقرب من آبائه وأمهاته ، كما في توريث العصبات ، فما دام للميت أحد من أولاد البنات وإن سفل ، فلا شيء لأب الأم ، ولا شيء لأحد من بنات الإخوة والأخوات مع وجود أحد من الأجداد والجدات وإن علا ، ولا شيء لأحد من العمات والأخوال والخالات مع وجود أحد من بنات الإخوة ، أو الأخوات وإن سفل. ثم في توريث أولاد البنات يقدم الأقرب إلى الميت ذكرا كان أو أنثى ، فإن استووا في الدرجة ، يقدم الأقرب إلى الوارث ، فإن استووا فيه ، فهم شركاء في الميراث. وإن اختلفت أبدانهم يقسم بينهم للذكر مثل حظ الأنثيين. وفي توريث الأجداد والجدات يقدم الأقرب إلى الميت ، فإن استووا في الدرجة ، فلا يراعى القرب إلى الوارث ، بل يجعل الثلثان في جانب الميت ذكرا كان في جانبه أو أنثى ، والثلث في جانب أمه ذكرا كان أو أنثى ، ثم إن كان في أحد الجانبين جماعة يجعل ذلك الثلثان أو الثلث بينهم ، فإن اختلفت أبدانهم ، يقسم بينهم للذكر مثل حظ الأنثيين. وفي توريث بنات الإخوة وأولاد الأخوات يقدم الأقرب إلى الميت سواء كان من قبل الأب والأم ، أو من قبل الأب ، أو من قبل الأم فإن استووا في الدرجة ، يقدم الأقرب إلى الوارث من أي جهة كان ، فإن استووا فيه ، فحينئذ يقدم من كان من قبل الأب والأم ، ثم من كان من قبل الأب ، ثم من كان من قبل الأم ، وكذلك في توريث صفحة رقم 360 العمات والأخوال والخالات وأولادهم يقدم الأقرب إلى الميت ، سواء كان من جهة الأخوال ، أو من جهة العمات والأعمام ، فإن استووا في الدرجة يقدم الأقرب إلى الوارث ، فإن استووا فيه ، فإن انفرد قرابات الأب من الأعمام أو العمات ، أو قرابات الأم من الأخوال والخالات ، أو أولادهم ، يقدم من كان لأب وأم ، ثم من كان لأب ، ثم من كان لأم ، فإن استووا ، فهم شركاء فيه ، فإن اختلفت أبدانهم قسم بينهم للذكر مثل حظ الأنثيين. وإن اجتمع قرابة الأب مع قرابة الأم يجعل الثلثان في قرابة الأب والثلث في قرابة الأم ، ثم يقدم في الثلثين أو الثلث من كان لأب وأم ثم من كان لأب ، ثم من كان لأم هذا هو المشهور من مذاهبهم على كثرة اختلافهم فيه. وروي عن عمر أنه أعطى الخالة الثلث ، والعمة الثلثين. وقال عبد الله بن مسعود : الخالة بمنزلة الأم ، والعمة بمنزلة الأب ، وبنت الأخ بمنزلة الأخ ، وكل رحم بمنزلة رحمه التي يدلي بها إذا لم يكن وارث. وقال الشعبي في بنت أخ وعمة : إن المال لبنت الأخ. وقال مسروق في بنت أخ وخال : للخال نصيب أخته ، ولبنت الأخ نصيب أبيها

شرح السنة للبغوي #2230

2230 - أخبرنا أبو الحسن علي بن محمد بن محمد الضحاكي ، نا أبو إسحاق إبراهيم بن محمد الإسفراييني ، نا أبو عبد الله محمد بن العباس ، نا أحمد بن محمد القرشي ، نا أحمد بن عبد الرحمن بن الفضل الحراني ، نا مسكين بن بكير ، نا شعبة ، قال : سمعت عبد الرحمن بن الأصبهاني ، قال : سمعت مجاهد بن وردان يحدث عن عروة صفحة رقم 361 عن عائشة أن مولى ل رسول الله ( صلى الله عليه وسلم ) توفي ، فجاؤوا بميراثه إلى النبي ( صلى الله عليه وسلم ) ، فقال النبي ( صلى الله عليه وسلم ) : " أها هنا أحد من أهل قريته ؟ " قالوا : نعم ، قال : " أعطوه إياه ". قال أبو عيسى : هذا حديث حسن. ويروى هذا الحديث عن عائشة أن مولى للنبي ( صلى الله عليه وسلم ) مات ، ولم يدع وارثا ، ولا حميما ، فقال النبي ( صلى الله عليه وسلم ) : " أعطوا ميراثه رجلا من أهل قريته ". وعن عبد الله بن بريدة ، عن أبيه قال : أتى النبي ( صلى الله عليه وسلم ) رجل ، فقال : إن عندي ميراث رجل من الأزد ، ولست أجد أزديا أدفعه إليه ؟ قال : " اذهب فالتمس أزديا حولا " قال : فأتاه بعد الحول فقال : لم أحد ، قال : فانظر أول خزاعي تلقاه ، فادفعه إليه " فلما ولى ، قال : علي الرجل ، فلما جاء قال : انظر كبر خزاعة فادفعه إليه " ويروى أكبر رجل من خزاعة. قال الإمام رضي الله عنه : ليس هذا عند أهل العلم على سبيل توريث أهل القرية والقبيلة ، بل مال من لا وارث له لعامة المسلمين يضعه الإمام صفحة رقم 362 حيث يراه على وجه المصلحة ، فوضعه النبي ( صلى الله عليه وسلم ) في أهل قبيلته على هذا الوجه. والله أعلم. وروي عن واثلة بن الأسقع ، عن النبي ( صلى الله عليه وسلم ) قال : " المرأة تحوز ثلاث مواريث عتيقها ولقيطها ، وولدها الذي لا عنت به " وهذا حديث غير ثابت عند أهل النقل. واتفق أهل العلم على أنها تأخذ ميراث عتيقها. وذهب عامة أهل العلم إلى أن الملتقط لا ولاء له على اللقيط ، لأن النبي ( صلى الله عليه وسلم ) لم يثبت الولاء إلا للمعتق ، وكان إسحاق بن راهويه يجعل ولاء اللقيط لملتقطه ، أما الولد الذي نفاه الرجل باللعان ، فلا خلاف أن أحدهما لا يرث الآخر ، لأن التوارث بسبب النسب ، وقد انتفى النسب باللعان ، أما نسبه من جهة الأم ، فثابت ويتوارثان. واختلفوا في كيفية توريث الأم منه ، فذهب قوم إلى أن جميع ميراث الولد للأم إن كانت حية ، وإن لم تكن حية ، فلورثتها ، وإليه ذهب النخعي والشعبي ومكحول ، وهو قول سفيان الثوري ، قال سفيان : هي بمنزلة أبيه وأمه. وروي عن ابن مسعود وابن عمر أن الأم عصبة من لا عصبة له. قال أحمد : ترثه أمه وعصبته أمه ، قال الحسن : للأم الثلث ، والباقي لعصبة الأم ، فإن كان له أخ ، فله السدس ، وهو قول عبد الله بن عباس قال : ترثه أمه وأخوه من أمه وعصبة أمه ، فإن قذفه قاذف ، جلد قاذفه وقال مالك والشافعي : إن كانت أمه حرة أو عربية ، فلها الثلث ، والباقي لبيت المال ، وهو مذهب زيد بن ثابت ، وبه قال سليمان بن صفحة رقم 363 يسار ، وعروة بن الزبير ، والزهري ، وإن كانت معتقة ، فلها الثلث والباقي لموالي الأم ، وإن كان له إخوة يرثون منه بأخوة الأم. فإن قيل : كيف صرفتم الباقي إلى عصباتها من جهة الولاء ، و فوا إلى عصبتها من جهة النسب ؟ قلنا : كما لو كان الأب مملوكا كان الفضل عن فرض الأم لمولاها دون عصبتها من جهة النسب. وقال علي وابن مسعود : عصبته عصبة أمه وقال أصحاب الرأي : ميراث ابن الملاعنة كميراث غيره ممن يموت ، ولا عصبة له ، فللأم فرضها ، والباقي رد عليها ، وإن كان معها صاحب فرض آخر ، يرد الفضل عليهم على قدر سهامهم ، وهو قول علي ، قال علي وابن مسعود في ولد ملاعنة ترك جدته وإخوته لأمه ، قالا : للجدة الثلث ، وللإخوة الثلثان ، وعند زيد : للجدة السدس وللإخوة الثلث ، والباقي لبيت المال. وولد الزنى لا يرث من الزاني ولا الزاني منه ، وهو مع الأم كولد الملاعنة عند أهل العلم ، وروي عن علي أنه قال في ولد الزنى لأولياء أمه : خذوا ابنكم ترثونه وتعقلونه ولا يرثكم.

شرح السنة للبغوي #2231

2231 - أخبرنا عبد الوهاب بن محمد الكسائي ، أنا عبد العزيز بن أحمد الخلال ، نا أبو العباس الأصم ( ح ) وأخبرنا أحمد بن عبد الله الصالحي ، ومحمد بن أحمد العارف ، قالا : أنا أبو بكر أحمد بن الحسن الحيري ، أنا أبو العباس الأصم ، أنا الربيع ، أنا الشافعي ، أنا ابن عيينة ، عن الزهري ، عن علي بن حسين ، عن عمرو بن عثمان عن أسامة بن زيد أن رسول الله ( صلى الله عليه وسلم ) قال : " لا يرث المسلم الكافر ، ولا الكافر المسلم ". صفحة رقم 364 هذا حديث متفق على صحته أخرجه محمد ، عن أبي عاصم ، عن ابن جريج ، وأخرجه مسلم عن يحيى بن يحيى ، عن ابن عيينة كل عن الزهري. وعمرو بن عثمان : هو ابن عثمان بن عفان. والعمل على هذا عند عامة أهل العلم من الصحابة ، فمن بعدهم أن الكافر لا يرث المسلم ، والمسلم لا يرث الكافر ، لقطع الولاية بينهما إلا ما روي عن معاذ ومعاوية أنهما قالا : المسلم يرث الكافر ، ولا يرثه الكافر ، وحكي ذلك عن إبراهيم النخعي ، كما أن المسلم ينكح الكتابية ولا ينكح الكافر المسلمة ، وبه قال إسحاق بن راهويه ، فأما الكفار فيرث بعضهم من بعض مع اختلاف مللهم ، كاليهودي من النصراني ، والنصراني من المجوسي والوثني ، لأن الكفر كله ملة واحدة ، واختلاف فيه كاختلاف المذاهب في الإسلام ، هذا قول عامة أهل العلم ، لقوله سبحانه وتعالى ( والذين كفروا بعضهم أولياء بعض ( [ الأنفال : 73 ]. وذهب جماعة إلى أن اختلاف الملل في الكفر يمنع التوارث ، فلا يرث اليهودي النصراني ، ولا النصراني المجوسي ، يروى ذلك عن عمر ، وهو قول الزهري ، والأوزاعي ، وابن أبي ليلى ، وأحمد ، وإسحاق ، واحتجوا بما

أَسَامَةَ بْنِ زَيْدٍ ← عَمْرُو بْنُ عُثْمَانَ، ← عَلِيِّ بْنِ حُسَيْنٍ، ← الزُّهْرِيِّ، ← ابْنُ عُيَيْنَةَ، ← الشَّافِعِیُّ ← الرَّبِيعِ، ← أَبُو الْعَبَّاسِ الْأَصَمُّ ← أبو بكر أحمد بن الحسن الحيري، ← وأخبرنا أحمد بن عبد الله الصالحي ومحمد بن أحمد العارف ← أَبُو الْعَبَّاسِ الْأَصَمُّ ← عبد العزيز بن أحمد الخلال ← عبد الوهاب بن محمد الكسائي

شرح السنة للبغوي · ( كتاب الفرائض ) · Hadith 2231

bookmark Bookmarkshare Sharecontent_copy Copy

شرح السنة للبغوي #2232

2232 - أخبرنا الإمام أبو علي الحسين بن محمد القاضي ، أنا أبو طاهر محمد ابن محمد بن محمش الزيادي ، نا أبو بكر محمد بن الحسين القطان ، نا علي بن الحسن الدارابجردي ، نا حجاج بن منهال ، نا حماد ، أنا حبيب المعلم ، عن عمرو بن شعيب ، عن أبيه صفحة رقم 365 عن جده عبد الله بن عمرو أن رسول الله ( صلى الله عليه وسلم ) قال : " لا يتوارث أهل ملتين شتى ". وتأول من ورث أحدهما من الآخر الحديث على الإسلام مع الكفر أما الكفر فكله ملة واحدة ، فتوريث بعضهم من بعض لا يكون إثباتا للتوارث بين أهل ملتين شتى. أما المرتد ، فلا يرث أحدا لا مسلما ولا كافرا ولا مرتدا. واختلفوا في ميراثه ، فذهب جماعة إلى أنه لا يورث منه ، بل ماله فيء ، وهو قول ابن أبي ليلى وربيعة ومالك والشافعي ، وذهب جماعة إلى أن ميراثه لأقاربه المسلمين ، روي ذلك عن علي ، وعبد الله بن مسعود ، وهو قول الحسن والشعبي ، وعمر بن عبد العزيز ، وبه قال الأوزاعي وإسحاق ، وأبو يوسف ، ومحمد. وذهب بعضهم إلى أن ما اكتسبه في الإسلام لورثته المسلمين ، وما اكتسب بعد الردة فيء ، وهو قول سفيان الثوري وأبي حنيفة ، وحكي عن قتادة أن ميراث المرتد لأهل الدين الذي انتقل إليه والحديث يدل على منع الإرث ، لأنه لم يفصل بين كفر وكفر ، والأسير في أيدي الكفار إذا مات يورث منه ، ويرث إذا مات له قريب عند عامة أهل العلم ، إلا ما حكي عن سعيد بن المسيب أنه كان لا يورث الأسير. قال الإمام : والأسباب التي تمنع الميراث أربعة : اختلاف الدين كما صفحة رقم 366 بينا ، والرق ، والقتل وعمى الموت ، فالرقيق لا يرث أحدا ، ولا يرثه أحد ، لأنه لا ملك له ، ولا فرق بين القن والمدبر والمكاتب وأم الولد وأما من بعضه حر ، فلا يرث أحدا ، ويورث منه بنصفه الحر على أصح قولي الشافعي رضي الله عنه ، كما أن العمة لا ترث من ابن الأخ ، ويرث منها ابن الأخ ، والجدة أم الأم ترث من بنت البنت ، ولا ترثها بنت البنت ، وحكي عن علي ، وابن مسعود أن من نصفه حر يرث بنصفه الحر ويحجب الزوجة من الربع إلى ثمن ونصف ، والأم من الثلث إلى سدس ونصف ، والقتل يمنع الميراث.

جده عبد الله بن عمرو ← أبيه صفحة رقم ← عَمْرِو بْنِ شُعَيْبٍ ← حَبِيبٍ الْمُعَلِّمِ ← حَمَّادٌ، ← حَجَّاجُ بْنُ مِنْهَالٍ، ← عَلِيُّ بْنُ الْحَسَنِ الدَّارَابْجِرْدِيُّ ← أَبُو بَكْرٍ مُحَمَّدُ بْنُ الْحُسَيْنِ الْقَطَّانُ ← أبو طاهر محمد ابن محمد بن محمش الزيادي ← الإمام أبو علي الحسين بن محمد القاضي

شرح السنة للبغوي · ( كتاب الفرائض ) · Hadith 2232

bookmark Bookmarkshare Sharecontent_copy Copy

شرح السنة للبغوي #2233

2233 - أخبرنا أبو الحسن الشيرزي ، أنا زاهر بن أحمد ، أنا أبو إسحاق الهاشمي ، أنا أبو مصعب ، عن مالك ، عن يحيى بن سعيد عن عمرو بن شعيب أن رجلا من بني مدلج ، يقال له قتادة حذف ابنه بسيف ، فأصاب ساقه ، فنزي في جرحه ، فمات ، فقدم سراقة بن جعشم على عمر بن الخطاب ، فذكر له ذلك ، فقال عمر بن الخطاب : اعدد لي على ماء قديد عشرين ومائة بعير حتى أقدم عليك ، فلما قدم عليه عمر أخذ من تلك الإبل ثلاثين حقة وثلاثين جذعة ، وأربعين خلفة ، ثم قال : أين أخو المقتول ؟ فقال : ها أنا ذا ، فقال : خذها ، فإن رسول الله ( صلى الله عليه وسلم ) قال : " ليس للقاتل شيء ". صفحة رقم 367 قال الإمام : إيجاب مائة وعشرين من قبل أنه قتل محرمه ، فقد روي أن سعيد بن المسيب ، وسليمان بن يسار سئلا : أتغلظ الدية في الشهر الحرام ؟ فقالا : لا ، ولكن تزاد للحرمة ، قال مالك : أراهما أرادا مثل ما صنع عمر بن الخطاب في قتل المدلجي حين أصاب ابنه. وروي عن حميد بن عبد الرحمن عن أبي هريرة عن النبي ( صلى الله عليه وسلم ) قال : " القاتل لا يرث " وإسناده ضعيف. والعمل عليه عند عامة أهل العلم أن من قتل مورثه لا يرث عمدا كان القتل أو خطأ من صبي أو مجنون أو بالغ عاقل. وجملته أن كل قتل يوجب قصاصا أو دية ، أو كفارة يمنع الميراث ، وقال بعضهم : قتل الخطأ لا يمنع الميراث ، وهو قول مالك ، لأنه غير متهم فيه إلا أنه لا يرث من الدية شيئا ، وبه قال الحكم صفحة رقم 368 وعطاء والزهري. وقال قوم : يرث من الدية وغيرها ، وقال قوم : قتل الصبي لا يمنع الميراث ، وهو قول أبي حنيفة. واختلفوا في قتل المتأول ، كالباغي مع العادل إذا قتل أحدهم الآخر في القتال ، فقال بعضهم : لا يتوارثان لأنهما قاتلان ، وهو ظاهر الحديث وقال بعضهم : يتوارثان ، لأنهما متأولان ، وقال بعضهم : إذا قتل العادل أباه يرثه ، لأنه محق ، وإن قتله الباغي لا يرثه ، لأنه غير محق ولو كان القتل في حد لا يحرم الميراث عند الأكثرين ، ولو جرح رجل أباه فمات الجارح قبل موت المجروح يرثه المجروح ، لأن حرمان القاتل لجنايته وقصده إلى استعجال الميراث ، ولا جناية من المجروح. وأما عمى الموت هو أن المتوارثين إذا عمي موتهما بأن غرقا في ماء ، أو انهدم عليهما بناء ، أو غابا ، فجاء نعيهما ، ولم يدر أيهما سبق موته ، فلا يورث أحدهما من الآخر ، بل ميراث كل واحد منهما لمن كان حياته يقينا بعد موته من ورثته. قال ربيعة عن غير واحد من علمائهم : إنه لم يتوارث من قتل يوم الجمل ، ويوم صفين ، ويوم الحرة إلا من علم أنه قتل قبل صاحبه. وحكي عن ابن مسعود أن كل واحد يرث من صاحبه تليد ماله دون ما ورث منه ، وكل من لا يرث من هؤلاء لا يحجب الغير عن الميراث عند عامة أهل العلم وهو قول علي وزيد ، وقال ابن مسعود : يحجبون ولا يرثون. ولو مات رجل ووارثه حمل في البطن ، يوقف له الميراث ، فإن خرج حيا كان له ، وإن خرج ميتا ، فلا يورث منه ، بل هو لسائر ورثته الأول ، وإن خرج حيا ، ثم مات بورث منه ، سواء استهل أو لم يستهل بعد أن وجد فيه أمارة الحياة من عطاس أو تنفس أو حركة دالة على الحياة سوى اختلاج الخارج عن المضيق ، وهو قول الثوري والأوزاعي ، والشافعي وأصحاب الرأي. وذهب قوم إلى أنه لا يورث منه ما لم صفحة رقم 369 يستهل ، وهو قول محمد بن سيرين ، والشعبي ، والنخعي ، وقتادة ، وبه قال الزهري ومالك ، قال الزهري : أرى العطاس استهلالا ، واحتجوا بما روي عن أبي هريرة عن النبي ( صلى الله عليه وسلم ) قال : " إذا استهل المولود ورث " والاستهلال : هو رفع الصوت ، والمراد منه عند الآخرين وجود أمارة الحياة وعبر عنها بالاستهلال ، لأنه يستهل حالة الانفصال في الأغلب ، وبه تعرف حياته ، وقال ابن عباس : إذا استهل الصبي ورث وورث ، وصلي عليه. والخنثى : من له آلة الرجال وآلة النساء ، فسئل علي عنه ، فقال : يورث من قبل مباله ، معناه : إن كان يبول بآلة الرجال ، فهو رجل وميراثه ميراث الذكور ، وإن كان يبول بآلة النساء ، فامرأة ، وميراثها ميراث النساء ، وإن كان يبول بهما ، فهو مشكل ، فاختلفوا في أمره فذهب جماعة إلى أنه يورث بأضر حاليه ، فإن كان يرث في إحدى الحالتين دون الأخرى يوقف ، وإن ورث في إحدى الحالتين أقل ، دفع إليه الأقل ويوقف الباقي ، وهو قول الشافعي ، وعند أبي حنيفة لا يوقف الباقي ، بل يدفع إلى الورثة. وقال الشعبي ، وابن أبي ليلى ، والثوري للخنثى نصف ميراث ذكر ، ونصف ميراث أنثى. سئل جابر عن مولود ليس له ما للذكر ، ولا له ما للأنثى يخرج من سرته كهيأة البول الغليظ سئل عن ميراثه ، فقال : نصف حظ الذكر والأنثى. صفحة رقم 370 وإذا اجتمع في واحد سببان للميراث يرث بهما مثل أن ماتت امرأة عن زوج وهو معتقها ، فله النصف بالزوجية ، والباقي بالولاء ، أو عن أم هي معتقها ، فلها الثلث بالفرضية ، والباقي بالولاء. ولو مات عن ابني عم أحدهما أخ لأم ، فللذي هو أخ لأم السدس ، والباقي بينهما نصفان ، قضى علي في ابني عم ، أحدهما أخ الأم ، والآخر زوج ، أن للزوج النصف ، وللأخ من الأم السدس ، وما بقي بينهما نصفان ، هذا قول أكثر أهل العلم وقال عبد الله بن مسعود في بني عم أحدهم أخ لأم قال : المال أجمع لأخيه لأمه أنزله منزلة الأخ من الأب والأم ، فأخبر علي بقوله ، فقال يرحمه الله إن كان لفقيها ، أما أنا فلم أكن لأزيده على فرض الله ، له سهم السدس ، ثم يقاسمهم كرجل منهم. فإن اجتمع في شخص قرابتان لا يحل في الإسلام طريق حصولهما مثل أن نكح مجوسي ابنته ، فأتت منه بولد ، فالمنكوحة أم الولد وأخته ، فاختلف أهل العلم فيه ، فذهب جماعة إلى أنه يرث بهما ، فإذا مات المولود بعد موت الأب ، فللأم الثلث بالأمومة ، والنصف بالأخوة ، وبه قال علي ، وابن مسعود ، وإليه ذهب الثوري ، وابن أبي ليلى ، وأصحاب الرأي. وذهب قوم إلى أنه يرث بأقواهما وهو الأمومة ، فلها الثلث ، ولا شيء لها بالأخوة ، فإن لم ترث بالأقوى حينئذ ترث بالآخر ، مثل أن نكح ابنته ، فأتت ببنت ، ثم نكح تلك البنت ، فأتت بولد ، فالأولى أخت هذا الولد وجدته ، والثانية أمه وأخته ، فإذا مات المولود ، فللأم الثلث ، والباقي للأب ، ولا شيء للموطوءة الأولى ، لأن أخوتها ساقطة بالأب ، وجدودتها بالأم ، فإن مات بعد موت الأب ، فللأم الثلث ، وللجدة النصف بالأخوة ، لأن جدودتها محجوبة بالأم ، فإن مات بعد موت الأم ، فللجدة السدس بالجدودة ، ولا ترث بالأخوة ، هذا قول زيد بن ثابت ، وبه قال الزهري ومالك والشافعي.

شرح السنة للبغوي #2234

2234 - أخبرنا عبد الوهاب بن محمد الكسائي ، أنا عبد العزيز بن أحمد الخلال ، نا أبو العباس الأصم ( ح ) وأخبرنا أحمد بن عبد الله الصالحي ومحمد بن أحمد العارف ، قالا : أنا أبو بكر الحيري ، نا أبو العباس الأصم ، أنا الربيع ، أنا الشافعي ، أنا سفيان ، عن الزهري عن ابن المسيب ، أن عمر بن الخطاب كان يقول : الدية للعاقلة ، ولا ترث المرأة من دية زوجها شيئا حتى أخبره الضحاك بن سفيان أن النبي ( صلى الله عليه وسلم ) كتب إليه أن يورث امرأة أشيم الضبابي من ديته ، فرجع إليه عمر. صفحة رقم 372 قال أبو عيسى : هذا حديث حسن صحيح. وفيه دليل على أن الدية تجب للمقتول ثم ينتقل منه إلى ورثته كسائر أملاكه ، وهذا قول أكثر أهل العلم. وروي عن علي أنه كان لا يورث الإخوة من الأم ، ولا الزوج ، ولا المرأة من الدية شيئا. وإذا وجبت الدية للمقتول ، فلو جرح رجل ، ثم المجروح عفا عن الدية قبل اندمال الجراحة ، ومات منها يكون من ثلثه ، وهذا في جناية الخطأ التي تجب فيها الدية على العاقلة ، وعفوه يكون وصية لهم دون القاتل ، وإن كانت الجناية عمدا ، فعفوه عن القصاص صحيح ، وإن كانت موجبة للدية ، فعفوه عنها وصية للقاتل ، ولا يصح على أصح المذاهب ، كما لا ميراث للقاتل. ولو قتل رجل عمدا ، فيثبت القصاص لجميع الورثة عند بعض العلماء وهو قول الشافعي ، وأصحاب الرأي ، وقالوا : لو عفا واحد منهم سقط القتل ، وتعين حق الباقين في الدية ، سوءا كان العافي رجلا أو امرأة. وقال بعضهم : يثبت القود لجميع الورثة إلا الزوج والزوجة ، وهو قول الحسن والنخعي ، وابن أبي ليلى ، وقالوا : لا عفو للزوج والمرأة ، وقال قوم يثبت للذكور من العصبة ، وبه قال مالك ، والأوزاعي ، وابن شبرمة ، ولا عفو للنساء عندهم. وحد القذف موروث بالقصاص عند الشافعي ، وهو حق المقذوف ، ويسقط بعفوه ، وذهب أصحاب الرأي إلى أنه حق الله عز وجل ، فلا يورث ، ولا يسقط بعفوه كسائر الحدود. وروي عن أبي سلمة ، عن عائشة ، عن رسول الله ( صلى الله عليه وسلم ) قال : " على المقتتلين أن ينحجزوا الأولى فالأولى وإن كانت امرأة " ، صفحة رقم 373 وأراد بالمقتتلين : أولياء القتيل الذين يطلبون القود وقوله : " ينحجزوا " أي : يكفوا عن القود إذا عفا واحد منهم ، وإن كان العافي امرأة. وأراد بالأولى فالأولى : الأقرب فالأقرب.

الضَّحَّاكُ بْنُ سُفْيَانَ: ← الدِّيَةُ لِلْعَاقِلَةِ، وَلا تَرِثُ الْمَرْأَةُ مِنْ دِيَةِ زَوْجِهَا شَيْئًا، حَتَّى ← ابْنِ الْمُسَيِّبِ، أَنَّ عُمَرَ بْنَ الْخَطَّابِ كَانَ ← الزُّهْرِيِّ، ← سُفْيَانَ، ← الشَّافِعِیُّ ← الرَّبِيعِ، ← أَبُو الْعَبَّاسِ الْأَصَمُّ ← أبو بكر الحيري، ← وأخبرنا أحمد بن عبد الله الصالحي ومحمد بن أحمد العارف ← أَبُو الْعَبَّاسِ الْأَصَمُّ ← عبد العزيز بن أحمد الخلال ← عبد الوهاب بن محمد الكسائي

شرح السنة للبغوي · ( كتاب الفرائض ) · Hadith 2234

bookmark Bookmarkshare Sharecontent_copy Copy

شرح السنة للبغوي #2235

2235 - أخبرنا عبد الوهاب بن محمد الكسائي ، أنا عبد العزيز بن أحمد الخلال ، نا أبو العباس الأصم ( ح ) ، وأخبرنا أحمد بن عبد الله الصالحي ، ومحمد بن أحمد العارف ، قالا : أنا أبو بكر أحمد بن الحسن الحيري ، نا أبو العباس الأصم ، أنا الربيع ، أنا الشافعي ، أنا ابن أبي رواد ، ومسلم بن خالد ، عن ابن جريج ، أخبرني ابن أبي مليكة أنه سأل ابن الزبير عن الرجل يطلق المرأة فيبتها ، ثم يموت وهي في عدتها ، فقال عبد الله بن الزبير : طلق عبد الرحمن بن عوف تماضر بنت الأصبغ الكلبية ، فبتها ، ثم مات وهي في عدتها ، فورثها عثمان. قال ابن الزبير : وأما أنا فلا أرى أن ترث مبتوتة. قال الإمام : اتفق أهل العلم على أنه لو طلق امرأته طلاقا رجعيا ، ثم مات أحدهما قبل انقضاء العدة يرثه الآخر ، أما إذا أبانها في مرضه صفحة رقم 374 فإن ماتت المرأة قبله ، فلا ميراث له ، وإن مات الزوج ، فاختلف أهل العلم في توريثها ، فذهب جماعة إلى أنه لا ميراث لها ، لأن الميراث بسبب النكاح ، وقد ارتفع كما لو أبانها في حالة الصحة ينقطع الميراث ، وهو قول عبد الرحمن بن عوف ، وابن الزبير ، وإليه ذهب الشافعي في أظهر قوليه. وذهب جماعة إلى أنها ترثه ، وهو قول عثمان وعلي ، وبه قال الزهري ومالك ، وابن أبي ليلى ، وأصحاب الرأي ، ثم عند مالك ترث ، وإن كان بعد انقضاء عدتها ، ونكاح زوج آخر ، وعند ابن أبي ليلى ترث ما لم تنكح ، وعند أصحاب الرأي ترث ما دامت في العدة. وإن مات الزوج بعد انقضاء عدتها ، فلا ميراث لها ، وقال الشعبي : ترثه ، فقال ابن شبرمة : تزوج إذا انقضت عدتها ؟ قال : نعم ، قال : أرأيت إن مات الزوج الآخر ، فرجع عن ذلك. بعونه تعالى وتوفيقه تم الجزء الثامن من ( شرح السنة ) ويليه الجزء التاسع وأوله

ابْنِ أَبِي مُلَيْکَةَ ← ابْنُ جُرَيْجٍ، ← ابْنُ أَبِي رَوَّادٍ وَمُسْلِمُ بْنُ خَالِدٍ، ← الشَّافِعِیُّ ← الرَّبِيعِ، ← أَبُو الْعَبَّاسِ الْأَصَمُّ ← أبو بكر أحمد بن الحسن الحيري، ← محمد بن أحمد العارف ← أحمد بن عبد الله الصالحي ← أَبُو الْعَبَّاسِ الْأَصَمُّ ← عبد العزيز بن أحمد الخلال ← عبد الوهاب بن محمد الكسائي

شرح السنة للبغوي · ( كتاب الفرائض ) · Hadith 2235

bookmark Bookmarkshare Sharecontent_copy Copy

شرح السنة للبغوي #2236

2236 - أخبرنا أبو بكر محمد بن محمد بن علي بن الحسن الطوسي بها ، نا أبو إسحاق إبراهيم بن محمد بن إبراهيم الإسفراييني ، نا أبو بكر محمد بن يزداد بن مسعود ، نا أبو عبد الله محمد بن أيوب البجلي ، نا محمد بن كثير ، نا سفيان ، عن الأعمش ، عن عمارة بن عمير ، عن عبد الرحمن بن يزيد عن عبد الله بن مسعود قال : قال رسول الله ( صلى الله عليه وسلم ) : " يا معشر الشباب من استطاع منكم الباءة ، فليتزوج ، فإنه أغض للبصر وأحصن للفرج ، ومن لم يستطع ، فليصم ، فإن الصوم له وجاء ". صفحة رقم 4 هذا حديث متفق على صحته أخرجه محمد عن عمر بن حفص بن غياث عن أبيه ، وأخرجه مسلم عن أبي بكر بن أبي شيبة ، عن أبي معاوية كل عن الأعمش. والباءة : كناية عن النكاح ، ويقال للجماع أيضا : الباءة وأصلها المكان ، والذي يأوي إليه الإنسان ، ومنه اشتق مباءة الغنم ، وهي الموضع الذي تأوي إليه بالليل ، سمي النكاح بها ، لأن من تزوج امرأة بوأها منزلا. والوجاء : دق الأنثيين ، والخصاء : نزعهما ، ومعناه : أنه يقطع النكاح ، فإن الموجوء لا يضرب. وفي بعض الأحاديث " صوموا ووفروا أشعاركم فإنها مجفرة " يعني : مقطعة للنكاح ، ونقص للماء ، يقال للبعير إذا أكثر الضراب حتى ينقطع : قد جفر يجفر جفورا ، فهو جافر. وفي الحديث دليل ، على استحباب النكاح لمن تاقت نفسه إليه ، ووجد أهبته ، ويكره له أن لا ينكح ، وذهب بعض أهل الظاهر إلى أنه يجب أن ينكح ، والعامة على استحبابه. صفحة رقم 5 روي عن أبي أيوب قال : قال رسول الله ( صلى الله عليه وسلم ) " أربع من سنن المرسلين : الحياء ، والتعطر ، والسواك ، والنكاح ".

عَبْدِ اللهِ بْنِ مَسْعُودٍ ← عَبْدَ الرَّحْمَنِ بْنَ يَزِيدَ ← عُمَارَةَ بْنِ عُمَيْرٍ ← الْاَعْمَشِ ← سُفْيَانَ، ← مُحَمَّدُ بْنُ كَثِيرٍ، ← أبو عبد الله محمد بن أيوب البجلي ← أَبُو بَكْرٍ مُحَمَّدُ بْنُ يَزْدَادَ بْنِ مَسْعُودٍ ← أبو إسحاق إبراهيم بن محمد بن إبراهيم الإسفراييني ← أبو بكر محمد بن محمد بن علي بن الحسن الطوسي بها

شرح السنة للبغوي · ( كتاب النكاح ) · Hadith 2236

bookmark Bookmarkshare Sharecontent_copy Copy
chevron_left Previous
1…129130131…362
Next chevron_right

الْمِقْدَامِ الْکِنْدِيِّ ← أَبِي عَامِرٍ الْهَوْزَنِيِّ ← راشد ابن سعد ← عَلِيِّ بْنِ أَبِي طَلْحَةَ ← بُدَيْلِ بْنِ مَيْسَرَةَ ← حماد ابن زَيْدٍ، ← سُلَيْمَانُ بْنُ حَرْبٍ ← عَلِيُّ بْنُ الْحَسَنِ الدَّارَابْجِرْدِيُّ ← أَبُو بَكْرٍ مُحَمَّدُ بْنُ الْحُسَيْنِ الْقَطَّانُ ← أبو طاهر محمد بن محمد بن محمش الزيادي ← الإمام أبو علي الحسين بن محمد القاضي

شرح السنة للبغوي · ( كتاب الفرائض ) · Hadith 2229

bookmark Bookmarkshare Sharecontent_copy Copy

عَائِشَةَ ← عروة. صفحة رقم ← مُجَاهِدِ بْنِ وَرْدَانَ ← عَبْدِ الرَّحْمَنِ بْنِ الْأَصْبَهَانِيِّ ← شُعْبَةُ، ← مِسْكِينُ بْنُ بُكَيْرٍ، ← أَحْمَدُ بْنُ عَبْدِ الرَّحْمَنِ بْنِ الْفَضْلِ الْحَرَّانِيُّ، ← أَحْمَدُ بْنُ مُحَمَّدٍ الْقُرَشِيُّ، ← أَبُو عَبْدِ اللهِ مُحَمَّدُ بْنُ الْعَبَّاسِ، ← أبو إسحاق إبراهيم بن محمد الإسفراييني ← أبو الحسن علي بن محمد بن محمد الضحاكي

شرح السنة للبغوي · ( كتاب الفرائض ) · Hadith 2230

bookmark Bookmarkshare Sharecontent_copy Copy

عَمْرِو بْنِ شُعَيْبٍ ← يَحْيَی بْنُ سَعِيدٍ ← مَالِكٍ، ← أَبُو مُصْعَبٍ ← أبو إسحاق الهاشمي ← زَاهِرُ بْنُ أَحْمَدَ ← أبو الحسن الشيرزي

شرح السنة للبغوي · ( كتاب الفرائض ) · Hadith 2233

bookmark Bookmarkshare Sharecontent_copy Copy
All Chapters
1. Book
    1. Door
2. (The Book of Faith)
    1. Door2. (Chapter explaining the deeds of Islam and the reward for establishing them)3. (Chapter explaining that deeds are part of faith, and that faith increases and decreases, and responding to the Murji'ah)4. (Chapter of the sweetness of faith and love of God Almighty and His Messenger (may God bless him and grant him peace)5. (Chapter of the one who embraced Islam on the good that he had previously accepted6. (Chapter of pledging allegiance to Islam and its laws and fighting with those who refuse)7. (Chapter signs of hypocrisy8. (Chapter on major sins9. Chapter He who dies does not associate anything with God10. (Chapter on pardoning self-talk11. (Chapter on responding to waswasah12. (The door of Islam began strange and will return as it began13. (Chapter on Belief in Destiny14. (Matters chapter with the will of God Almighty15. (Chapter of business with endings16. (Bab and Abdul Qadriyah17. (Children of the polytheists chapter18. (Chapter on the words of God Almighty (We turn their minds and eyes) as they did not believe in it for the first time.19. (Chapter in response to Jahmiyya20. (Chapter on responding to those who said about the creation of the Qur’an)21. (The door to sit-in with the Qur’an and Sunnah22. (Chapter Rejecting heresies and whims23. (Door to avoiding the people of passions24. (Chapter Reward for one who calls for guidance or revives Sunnah and the sin of one who invents heresy or calls for it)
3. (The Book of Knowledge)
    25. Chapter on communicating the hadith of the Messenger (may God bless him and grant him peace)26. Chapter: The Sin of Who Lied to the Prophet (may God bless him and grant him peace)27. (Chapter of those who say in the Qur’an without knowledge28. (Chapter on litigation in the Qur’an29. (Chapter of the one who narrated a hadeeth who thinks that it is a lie30. (Chapter of the hadith of the People of the Book31. (Chapter on the merit of knowledge32. (Chapter of Al-Tafaqah in Religion33. (Science scribes chapter34. (Chapter on envy in science35. (Chapter: Whoever leaves a note to benefit from it36. (Chapter and feast of the concealment of knowledge he knows37. (Chapter re-speech to understand38. (Chapter on Prevention of Fatwa39. (Chapter put the issue to friends for testing40. (Chapter on entitlement to sermon41. (The door to capture the flag
4. (The Book of Purity)
    42. (Chapter on the merit of ablution43. (Chapter on what requires ablution44. (Ablution from sleep door45. (Ablution door from touching the vulva46. (Ablution from touching a woman chapter47. Chapter Leaving ablution, which touches the fire48. (The chapter on rinsing of milk and suwaiq49. (Chapter of doubt about the event is based on certainty50. (Chapter on outdoor literature51. (The door to concealment when defecating52. (Chapter What to say if he enters the toilet53. (Chapter on hate speech to relieve the toilet54. (Chapter of the places in which it is forbidden to relieve themselves55. (Urine door standing56. (Urine in the vessel chapter57. (Chapter on cleaning oneself with water58. (Chapter on tooth brushing59. (Chapter Intention in ablution and other acts of worship60. (Chapter on washing hands when starting ablution61. (Chapter on naming it in ablution62. (The chapter on rinsing and sniffing, exaggerating them, and picking fingers63. (Chapter Pickling the beard64. (Beginning door in Mayman65. (Chapter on prolonging the bangs66. (Chapter on the obligation to wash the legs67. (Chapter on the attribute of the ablution of the Prophet (may God bless him and grant him peace)68. (Chapter on wiping the head and ears
4. (The Book of Purity)
    75. Chapter What requires washing76. Chapter on how to wash77. Door overturning braids78. Menstrual washing door79. The door of washing a man with a woman80. Ablution door thanks to others81. Ablution door thanks to women82. The side shaking hands and mixing with him door83. The door of the side if he wants to sleep, oud, or food, he does ablution84. Bab al-Muhaddith eats before ablution85. Chapter on the prohibition of reading the Qur’an on the side and staying in the mosque86. The updated section does not touch the Koran87. The door of ablution and washing water88. Chapter Water provisions89. Water door that is not defiled90. Chapter forbidding urine in permanent water91. The door of the purity of the captures of lions and kittens except for a dog92. The door to washing the impurity of a dog93. Menstrual blood washing section94. Urine door hits the ground95. The door of Paul, the boy who was not fed96. Semen that infects a garment97. The door hurts the sole98. Door tanner99. The door of tayammum100. Chapter How to perform tayammum101. Chapter prohibition of Ghashabban menstruating women from homes, as the action of the Jews102. The door of intercourse with menstruating women
5. prayer book
    111. Chapter of the virtue of the five daily prayers112. The door and the feast of the one who does not pray113. Chapter of prayer times114. The door to expediting prayers115. The door to expediting the dawn prayer116. The door to expedite the noon prayer117. The door of the refrigerator at the back in the heat118. The door to accelerate the era119. Chapter and feast from the end of the afternoon until the yellowing of the sun and the warning of the missed120. Door to accelerate Morocco121. The door to delay dinner122. The door of those who hate to be called dinner dark123. Chapter of the merit of Fajr and Asr prayers124. Chapter of the merit of evening and dawn prayers in the congregation125. Middle prayer door126. The door to hasten prayer if the imam is delayed127. The door to spend the past128. Time keeping section129. The door of the catch of time130. The door to prayer and residence, and that it is two-fold, and the residence is individual131. Chapter rewind in the call to prayer132. The door of redemption133. Chapter twisting in the call to prayer134. Chapter on the merit of the call to prayer135. Chapter answering the muezzin136. Chapter of supplication between the call to prayer and residence137. The door to prayer between the call to prayer and residence
5. prayer book
    180. (Chapter of the description of prayer181. (Chapter on takbeer at the beginning of prayer182. (Chapter on raising the hands when opening the opening takbeer, when bowing, rising from it, and standing up from the two rak'ahs183. (Chapter placing the right over the left in prayer184. (Chapter on what begins with prayer of supplication185. (Chapter on seeking refuge186. (Chapter: It is obligatory to read the beginning of the book187. (Opening the door to reciting with al-fatiha and leaving the name out loud188. (Chapter on loudly securing loudspeakers189. (Chapter on the merit of insurance190. (Chapter on reading in the afternoon and afternoon191. (The chapter on reading secrets in the afternoon and afternoon192. (Chapter on reading in the Maghrib prayer193. (Chapter on reading at dinner194. (Chapter on reading in the morning195. (Chapter on reading behind the imam and whoever said: He should not recite if the imam is speaking aloud196. (Chapter What is partial to the illiterate and the non-Muslim recitation197. (Kneeling body door198. (Chapter of the celebration of the one who does not bow and prostrate, and the necessity of tranquility in moderation199. (Chapter on what he says in bowing and prostrating200. (Chapter forbidding reading in bowing and prostrating201. (Chapter on straightening up from kneeling and prostrating202. (Chapter: What to say after straightening up from bowing203. (Bab Al Qunoot204. (Chapter on supplication in Qunoot
6. (Sections of redundancy
    281. (Chapter on Sunan salaries282. (The door of the two rak'ahs of Fajr and their preference283. (Chapter on reducing the two rak'ahs of Fajr and what is recited in them284. (The door of the dajaa after the two rak'ahs of dawn285. (Chapter of the one who prays four before noon and after four286. (Chapter on the four before afternoon and the daytime prayer statement287. (The door to prayer before sunset288. (Chapter of prayer between sunset and dinner289. (The door of the two rak'ahs after dinner
6. (Sections of redundancy
    290. Night prayer door291. The door of the one who opened his prayer with two light rak'ahs at night292. The door to lengthening night prayers293. Chapter how reading at night294. The door of incitement to pray the night295. The door of diligence in the night prayers296. The introduction of minors in the night and other things297. The door to work continuity298. The door to leave work when sleep and apathy prevail299. The door to pray in the middle of the night300. The door of reviving the end of the night and its preference301. Chapter what he says if he rises from the night302. The door of the night prayer is two by two, and the tendon is one303. The door of tendon with three and five and seven or more304. The door makes the last prayer at night and see305. The door of the initiative waxing with tendon306. Witr door before bed307. The door of greed to rise at the end of the night at the end of the tendon308. Chapter of all hours of the night time for Witr309. The door to wake up parents to tendon310. Chapter of what is read in the gut311. Chapter on the merit of Witr312. Night prayer door sitting313. Prayer of the base on the half of the prayer of the Qaem314. The door of the one who slept for his party spent it during the day315. The door to the month of Ramadan and its preference
7. Travel prayer doors
    327. The door of the prayer palace328. The door of the passport of minors in the event of security329. A door if the traveler stays in a house to how short it is330. Chapter prayer for the resident behind the traveler331. The door of those who did not volunteer to travel332. Chapter on volunteering and tendon on the traveler where she headed333. Chapter combining prayers in travel334. The door to combine with an excuse for rain
8. Friday book
    335. The door to impose Friday336. Chapter preferred on Friday and what was said in the hour of response337. The door and the slave of leaving Friday without an excuse338. Friday door in the villages339. Chapter of who is not obligated by Friday340. The door of cleaning and perfume on Friday341. Door early to Friday342. Chapter expediting the Friday prayer and the nap after it343. The door to surrender if ascending the pulpit and relying on the stick344. The door to call to prayer on Friday345. The door of the engagement standing and sitting between the two sermons346. The door of the engagement palace347. Chapter reading the Qur’an in the sermon348. The hatred of raising hands in the sermon349. The door to listen to the sermon and receive the imam350. The door of the person who entered the sermon and the imam prayed two rak'ahs351. The hatred of skipping on Friday352. The door of sleepiness turns353. Chapter reading on Friday prayers354. Chapter If the enemy was not in the direction of the Qiblah, the Imam dispersed them two divisions, and he prayed in each sect355. Chapter of the one who said: The first sect stands up and completes its prayer, then the second sect comes and the imam prays with them one rak'ah356. The door of those who said pray two rak'ahs in each sect357. Section If the enemy was from the direction of the qiblah, the Imam prayed with all of them and guarded in prostration358. The door of the two feasts
9. (Book of invitations)
    408. Chapter of the supplication of the Prophet (may God bless him and grant him peace) for his nation409. Chapter of the supplication of the Prophet (may God bless him and grant him peace) for the one who cursed him from his ummah is to make it a bag for him410. Chapter: The merit of remembrance of God Almighty and the majlis of dhikr411. (Chapter on drawing closer to God Almighty with redundancy and remembrance412. (The door of the one who sits in a council in which God did not mention413. (Chapter on the names of God Almighty414. (Chapter of what was said in the greatest name415. (Chapter of the Reward of Praise416. (Chapter of holding praise by hand417. (Chapter on the Reward of Hamid418. (Chapter on the Reward of Tahlil419. (Chapter: Reward Glory be to God, Praise be to God, and there is no god but God and God is Great420. (Chapter of the merits of there is no strength or power except with God421. (The door for forgiveness422. (Chapter of Repentance423. (The door to the best of forgiveness424. (Chapter what he says if he takes his bed425. Chapter426. (Chapter of what he says when it becomes427. (Chapter on what the married person says428. (Chapter of what he says when talking with parents429. (Chapter on what to say when distress430. (Chapter what to say when angry431. (Chapter of what he says when a rooster crows432. (Chapter of what he says when seeing the crescent
69. (Ablution door once
70. (Ablution door twice twice
71. (Ablution three trips
72. (Chapter on the desirability of ablution for every prayer
73. (Chapter on wiping over the socks
74. (Timing section in the survey
103. Section on the time of puerperium
104. The door of the menstruating woman, if she becomes pure, she should make up the fast and not make up the prayer
105. The chapter on the ruling of the case
106. Bab Al-Safra and Al-Brown
107. The door of his blood
108. Friday washing door
109. Door washing from washing the dead
110. The door of washing when Islam
138. The traveler's call to prayer
139. The door of the call to prayer for morning before dawn
140. The door of the call to prayer for the missed person and the residence for her
141. Chapter when the muezzin resides and when the people rise
142. The door of the one who does not hurry after residency
143. Speech after the stay
144. The door to convert Qibla from Jerusalem to the Kaaba
145. The door of a kiss who missed Mecca
146. The door to prayer in the Kaaba
147. Chapter on the merit of praying in the Grand Mosque, Madinah Mosque and Al-Aqsa Mosque
148. The door of the Al-Aqsa Mosque
149. The door of the Quba Mosque
150. Chapter of the virtue of mosques
151. The door of reward for those who built a mosque
152. Chapter preferred to attain mosques
153. The door of guidance in walking to prayer
154. Door
155. Gravel door in the mosque and sweep it
156. The door to greet the mosque
157. Chapter what to say if he entered the mosque
158. The door of the merit of sitting in the mosque to wait for prayer
159. Chapter on hatred of buying and selling in the mosque
160. The door to sleep in the mosque
161. The hatred of slugs in the mosque and towards the Qiblah
162. The door of eating garlic, not close to the mosque
163. Prayer door on the pulpit
164. Mosques door in homes and cleaned
165. The door to prayer in the pens of sheep and donated camels
166. Chapter of places where prayer was prohibited
167. Door hatred to take the grave as a mosque
168. The door to prayer in one garment
169. Door sidl in prayer
170. The door to prayer in the quilts of women
171. The hatred of prayer door in a dress with flags
172. Chapter about how many clothes a woman prays
173. The door to prayer on the winery and mats
174. Prayer door in slippers
175. Bab Sitra Al-Musalla
176. Door near the jacket
177. Blazer pot door
178. The hatred of passing in the hands of the worshiper and the permissibility of pushing him
179. Door does not cut his prayer what passed between his hands
205. (The door to prostration on seven members
206. (Chapter of the body of prostration
207. (Chapter on the merit of prostration
208. (The door to sitting between the two prostrations
209. (Chapter what he says between the two prostrations
210. (The door to sitting next to the two prostrations in the first and third
211. (Chapter How to get up
212. (Chapter on easing sitting for the first Tashahhud
213. (Chapter on how to sit for the two Tashahhuds
214. Chapter How to put the hands in the two Tashahhuds
215. (Chapter on reading the Tashahhud
216. (Chapter on concealing the tashahhud
217. Chapter: Prayer on the Prophet (may God bless him and grant him peace)
218. Chapter: The merit of praying upon the Prophet (may God bless him and grant him peace)
219. (The chapter on supplication before peace
220. (Chapter of submission in prayer
221. (Chapter on turning away from prayer
222. (The man's door leaves before the imam
223. (Door of the imam staying in the prayer hall until the women leave
224. Chapter: What is desirable to sit in the mosque after the morning prayer
225. (Dhikr chapter after prayer
226. (Chapter on the prohibition of speaking in prayer
227. (Chapter on yawning during prayer
228. (Chapter on crying in prayer
229. (Chapter on dislike abbreviation in prayer
230. (Chapter on detestation of turning around in prayer
231. (The hatred of raising the gaze to the sky in prayer
232. (The chapter on reverence during prayer
233. (Carrying a boy during prayer door
234. (Chapter on killing snakes and scorpions in prayer
235. (The door to simple work does not nullify prayer
236. (Chapter of praise if something swirls during prayer
237. (Chapter on the event in prayer
238. (Chapter on prostration for forgetfulness
239. Chapter: Whoever doubts his prayer and does not know how much he prayed based on certainty
240. (Chapter of the five noon prayers
241. (Chapter on the one who left the first tashahhud
242. (Chapter of the blessings of two rak'ahs
243. (Chapter on prostration of the Qur’an
244. (Chapter on prostration in Hajj
245. (Chapter on prostration on p
246. (Chapter on the prostration of recitation in prayer
247. (The door of prostration with the prostration of the reader
248. (Chapter on the one who neglects the prostration of recitation
249. (Chapter of what he says in the prostration of recitation
250. (Prostration of thanksgiving chapter
251. (Chapter of the times during which it is forbidden to pray
252. (Chapter on the concession to pray at midday on Friday
253. (Chapter on the permission to pray at these times in Mecca, may God protect it
254. (Chapter on what is prayed during these past times
255. Chapter: The Prophet (peace and blessings be upon him) persevering two rak'ahs after Asr
256. (Chapter on the merit of the group
257. (Emphasis on leaving the group
258. (Chapter of the permission to leave in congregation and Friday when rain and excuse
259. (Chapter of starting food if attended and if the prayer is performed
260. (Bab does not pray while he is an injector
261. (Chapter: If the prayer is established, there is no prayer except the written one
262. (Class leveling and completion chapter
263. (Chapter on the merit of the first row
264. (Who is the first in the first grade chapter
265. (Chapter of those who pray behind the row alone
266. (Chapter if there is one man with the imam standing on his right
267. (Chapter if they were three, the imam would lead, and the other two stood behind him in a row, and the woman stood behind the men alone
268. (Chapter if the imam stood in a higher place
269. (Chapter Who is the first to lead the imamate
270. (Chapter about who is the mother of a people and they hate him
271. (Chapter: What an imam must complete the prayer
272. (The Imam door reduces the prayer
273. (Mitigation section to order happen
274. (Chapter: It is obligatory to follow the imam
275. (Chapter and the feast of one who raises his head before the imam
276. (Chapter if the imam prays sitting
277. (The door to the side who prays with people who are people
278. (Chapter of the one who prays alone then catches up with a group he is praying with them
279. (Chapter of the one who prays once and then the mother of people in that prayer
280. (Women go out to mosques door
316. Bab in the night of the fifteenth of Shaban
317. Chapter preferred to volunteer at home
318. Duha prayer door
319. 4 Chapter number of Duha prayers
320. Chapter of the merit of Duha prayer
321. Door time for Duha prayer
322. Chapter of the merit of one who purifies and prays his punishment
323. The door to prayer upon repentance
324. Chapter of Istikhara prayer
325. Chapter of praise prayers
326. Chapter on the merit of volunteering
359. Exit door to the prayer hall on Eid
360. Section No call to prayer or Iqama for Eid prayer and offering prayer
361. The door to eating the day of breaking the fast before going out
362. Chapter Takbeers Eid prayer and reading in it
363. The door of someone who crosses the road if he returns from the prayer hall
364. The door to prayer before and after the Eid prayer
365. The door for women to go out to the two Eids
366. The license door to play on Eid
367. Chapter of the year of Eid al-Adha and delaying the sacrifice
368. Chapter What is desirable from the sacrifice and what is disliked from it
369. Chapter on the reward for the sacrifice
370. Chapter reward work in the tenth of Dhu al-Hijjah
371. Chapter If the tithe enters, whoever wants to sacrifice does not touch anything of his hair and nails
372. Chapter sharing in the sacrifice
373. Chapter eating from the sacrifice after three or more
374. Chapter of the eclipse prayer and its lengthening
375. Chapter of the one who prays in each rak'ah two rak'ahs and the call to prayer is combined
376. Chapter How to read in the eclipse prayer
377. The door of alienation in the eclipse
378. Chapter fear of profit
379. Star Throwing Door
380. The door of prostration when a verse occurs
381. Drops door
382. Door raising hands in dropsy
383. The door of rain of righteous people and people of the house of prophethood
384. Chapter of rain in the Friday sermon
385. The hatred of raining rain
386. The door of the unseen only God knows
387. The jutting door of the rain
388. Chapter on the merit of learning the Qur’an and teaching it
389. Chapter on the merit of reciting the Qur’an
390. Door
391. Chapter preferred to open the book
392. Chapter virtue of Surat Al-Baqara and the family of Imran
393. Chapter on the merit of Ayat al-Kursi and the two verses from the end of Surat al-Baqarah
394. Seven door height
395. Chapter preferred Surat Al-Kahf
396. Door in the pain of downloading prostration and blessing
397. Chapter of the merit of Surat Al-Ikhlas
398. The door of Almoothtin
399. Chapter How to read and rewind it
400. The door to singing the Quran
401. The door to hear the Qur’an
402. The door of pledging the Qur’an and promising those who forgot it
403. Section on how much it reads
404. Door
405. Chapter on the saying of the Prophet (may God bless him and grant him peace): The Qur’an was revealed in seven letters
406. Chapter of collecting the Qur’an
407. Door does not travel the Quran to the land of the enemy
433. (Chapter what to say if he is seen afflicted
434. Chapter What to say if it enters the market
435. (Chapter on penance for the Council
436. (Chapter what he says if he goes out to travel
437. (Chapter what to say if riding an animal
438. (Farewell door
439. (Chapter What to say if he went down
440. (Chapter on Takbir if it rises honor and praise if it is revealed
441. (Chapter what to say if locked from travel
442. (Chapter on praying for infidels with guidance
443. (Chapter on supplication for infidels
444. Chapter: Abandoning supplication to the oppressor
445. (The chapter on seeking refuge
446. (Chapter of the Mosque of supplication
447. (Encouraging supplication chapter
448. (Abandoning urgency section
449. (Chapter of the one who called, let him resolve
450. (Chapter on whose call is answered
451. (Chapter on the etiquette of supplication and raising hands in it
452. ( Door