Website under construction. Please refrain from using any material for references or verification.

ویب سائٹ زیرِ تعمیر ہے۔ براہِ کرم حوالہ جات یا تصدیق کے لیے کسی بھی مواد کے استعمال سے گریز کریں۔

Sunday, Rabiʻ II 16, 1448 AH · Sep 27, 2026

Preserving the Prophetic ﷺ tradition for every generation

favorite Support This Mission
logo

Hadith Nabawi

    SearchBooksTopicsNarratorsTerminologyAbout
person Sign in

About

  • Our Mission
  • Contact

Resources

  • FAQ
  • Book Catalog
  • Narrator Database
  • Topics

Contribute

  • Become a Translator
  • Report an Error
  • Donate

Learn

  • Terminology
  • Science of Hadith
  • Need of Hadith
  • Authority of Hadith

© 2026 Hadith Nabvi Platform · A project by Learning SoulsHadith e Nabawai (PBUH)
homeHomesearchSearchmenu_bookBooksgroupsNarratorstopicTopics
شرح السنة للبغوي

Sarah Al Sunnah Al Baghvi

by Imam Al Baghvi

4,339 Hadith1416 Chapters
Read Book arrow_right_alt
IntroductionChaptersHadithsNarratorsAuto Biography

Chapters

شرح السنة للبغوي #2500

2500 - أخبرنا عبد الواحد بن أحمد المليحي ، أنا أحمد بن عبد الله النعيمي ، أنا محمد بن يوسف ، نا محمد بن إسماعيل ، نا موسى بن إسماعيل ، نا أبو عوانة ، عن الأعمش ، عن أبي وائل عن عبد الله ، قال : قال رسول الله ( صلى الله عليه وسلم ) : ( من حلف على يمين صبر يقتطع بها مال امرئ مسلم ، لقي الله وهو عليه غضبان ) فأنزل الله تصديق ذلك : ( إن الذين يشترون بعهد الله وأيمانهم ثمناً قليلاً ) ^ [ آل عمران : 77 ] إلى آخر الآية. فدخل الأشعث بن قيس ، فقال : ما حدثكم أبو عبد الرحمن ؟ فقالوا : كذا وكذا ، فقال : في أنزلت كانت لي بئر في أرض ابن عم لي ، فأتيت رسول الله ( صلى الله عليه وسلم ) فقال : ( بينتك أو يمينه ) قلت : إذا يحلف عليها يا رسول الله ، قال رسول الله ( صلى الله عليه وسلم ) : ( من حلف على يمين صبر وهو فيها فاجر يقتطع بها مال امرئ مسلم ، لقي الله يوم القيامة ، وهو عليه غضبان ). هذا حديث متفق على صحته أخرجه مسلم ، عن إسحاق الحنظلي ، عن وكيع ، عن الأعمش. صفحة رقم 100 وقوله : على يمين صبر : هي اليمين اللازمة لصاحبها من جهة الحكم ، فيصبر من أجلها ، أي : يحبس ، وأصل الصبر : الحبس ، ومنه قولهم : قتل فلان صبراً ، أي : حبساً ، وقد نهى رسول الله ( صلى الله عليه وسلم ) أن يقتل شيء من الدواب صبراً ، وهو أن يحبس حياً ، فيرمى إليه حتى يموت ، فكل من حبس لقتل ، أو يمين ، فهو قتل صبر ويمين صبر. وروي عن عمران بن حصين قال : قال رسول الله ( صلى الله عليه وسلم ) : ( من حلف على يمين مصبورة كاذباً ، فليتبوأ بوجهه مقعده من النار ) فجعل اليمين مصبورة وإن كان صاحبها في الحقيقة هو المصبور ، لأنه إنما صبر ، وحبس من أجلها ، فأضيف الصبر إلى اليمين مجازاً واتساعاً. وفي الحديث دليل على أن من أدعى عيناً في يد آخر ، أو ديناً في ذمته ، فأنكر أن القول قول المدعى عليه مع يمينه ، وعلى المدعي البينة ، وهو قول عامة أهل العلم. صفحة رقم 101 وروي عن ابن عباس أن النبي ( صلى الله عليه وسلم ) قال : ( لو يعطى الناس بدعواهم ، لادعى ناس دماء رجال وأموالهم ، ولكن اليمين على المدعى عليه ).

عَبْدُ اللَّهِ ← أَبِي وَائِلٍ ← الْاَعْمَشِ ← أَبُو عَوَانَةَ، ← مُوسَى بْنُ إِسْمَاعِيلَ، ← مُحَمَّدُ بْنُ إِسْمَاعِيلَ، ← مُحَمَّدُ بْنُ يُوسُفَ ← أحمد بن عبد الله النعيمي ← عبد الواحد بن أحمد المليحي

شرح السنة للبغوي · كتاب الإيمان · Hadith 2500

bookmark Bookmarkshare Sharecontent_copy Copy

شرح السنة للبغوي #2501

2501 - أخبرنا عبد الوهاب بن محمد الكسائي ، أنا عبد العزيز ابن أحمد الخلال ، نا أبو العباس الأصم ( ح ) وأخبرنا أحمد بن عبد الله الصالحي ، ومحمد بن أحمد العارف ، قالا : أنا أبو بكر الحيري ، نا أبو العباس الأصم ، أنا الربيع ، أنا الشافعي ، أنا مسلم بن خالد عن ابن جريج ، عن ابن أبي مليكة عن ابن عباس ، أن رسول الله ( صلى الله عليه وسلم ) قال : ( البينة على المدعي ، وأحسبه قال : ( واليمين على المدعى عليه ). هذا حديث صحيح أخرجه مسلم عن أبي الطاهر عن ابن وهب ، عن ابن جريج قال : ( ولكن اليمين على المدعى عليه ). قال رحمه الله : وروى حديث الاشعث أبو معاوية ، عن الأعمش ، عن شقيق ، عن الاشعث قال : كان بيني وبين رجل من اليهود أرض فجحدني ، فقال لي النبي ( صلى الله عليه وسلم ) : ( ألك بينة ) ؟ قلت : لا : قال لليهودي : ( أحلف ) فقلت : إذاً يحلف ، فأنزل الله سبحانه وتعالى : صفحة رقم 102 ( إن الذين يشترون بعهد الله وايمانهم ثمنا قليلاً ) [ آل عمران : 77 ] الآية. وفيه دليل على أن الكافر يحلف في الخصومات ، كما يحلف المسلم ، ولو شهد شاهدان أن لفلان على فلان ألفا ، وشهد آخران بألف وخمسمئة يقضى بالزيادة لقيام البينة عليها ، ولا يقدح فيها جهل الأولين ، كما أخبر بلال أن النبي ( صلى الله عليه وسلم ) دخل الكعبة ، فصلى ، وقال الفضل بن عباس : لم يصل ، فأخذ الناس بقول بلال ، ولو أقام المدعي البينة بعد ما حلف المدعى عليه ، يقضى ببينته. وقال طاووس ، وإبراهيم ، وشريح : البينة العادلة أحق من اليمين ، والله أعلم.

ابْنِ عَبَّاسٍ، ← ابْنِ أَبِي مُلَيْکَةَ ← ابْنُ جُرَيْجٍ، ← مُسْلِمُ بْنُ خَالِدٍ، ← الشَّافِعِیُّ ← الرَّبِيعِ، ← أَبُو الْعَبَّاسِ الْأَصَمُّ ← أبو بكر الحيري، ← وأخبرنا أحمد بن عبد الله الصالحي ومحمد بن أحمد العارف ← أَبُو الْعَبَّاسِ الْأَصَمُّ ← عبد العزيز ابن أحمد الخلال ← عبد الوهاب بن محمد الكسائي

شرح السنة للبغوي · كتاب الإيمان · Hadith 2501

bookmark Bookmarkshare Sharecontent_copy Copy

شرح السنة للبغوي #2502

2502 - أخبرنا عبد الوهاب بن محمد الكسائي ، أنا عبد العزيز بن أحمد الخلال ، نا أبو العباس الأصم ( ح ) وأنا أحمد بن عبد الله صفحة رقم 103 الصالحي ، ومحمد بن أحمد العارف ، قالا : أنا أبو بكر الحيري ، نا أبو العباس الأصم ، أنا الربيع ، أنا الشافعي ، أنا عبد الله بن الحارث بن عبد الملك المخزومي ، عن سيف بن سليمان المكي ، عن قيس بن سعد ، عن عمرو بن دينار عن ابن عباس ، أن رسول الله ( صلى الله عليه وسلم ) ( قضى باليمين مع الشاهد ) قال عمرو : وفي الأموال. هذا حديث صحيح أخرجه مسلم ، عن أبي بكر بن أبي شيبة ، عن زيد بن حباب ، عن سيف بن سليمان.

ابْنِ عَبَّاسٍ، ← عَمْرُو بْنُ دِينَارٍ ← قَیْسِ بْنِ سَعْدٍ، ← سَيْفِ بْنِ سُلَيْمَانَ الْمَكِّيِّ، ← عَبْدُ اللَّهِ بْنُ الْحَارِثِ بْنِ عَبْدِ الْمَلِكِ الْمَخْزُومِيُّ، ← الشَّافِعِیُّ ← الرَّبِيعِ، ← أَبُو الْعَبَّاسِ الْأَصَمُّ ← أبو بكر الحيري، ← وأنا أحمد بن عبد الله صفحة رقم الصالحي ومحمد بن أحمد العارف ← أَبُو الْعَبَّاسِ الْأَصَمُّ ← عبد العزيز بن أحمد الخلال ← عبد الوهاب بن محمد الكسائي

شرح السنة للبغوي · كتاب الإيمان · Hadith 2502

bookmark Bookmarkshare Sharecontent_copy Copy

شرح السنة للبغوي #2503

2503 - وأخبرنا عبد الوهاب بن محمد الكسائي أنا عبد العزيز بن أحمد الخلال ، نا أبو العباس الأصم ( ح ) وأنا أحمد بن عبد الله الصالحي ، ومحمد بن أحمد العارف ، قالا : نا أبو بكر الحيري ، نا أبو العباس الأصم ، أنا الربيع ، أنا الشافعي ، أنا عبد العزيز بن محمد ، عن ربيعة بن أبي عبد الرحمن ، عن سهيل بن أبي صالح ، عن أبيه عن أبي هريرة ، أن النبي ( صلى الله عليه وسلم ) قضى باليمين مع الشاهد ). رواه جعفر بن محمد عن أبيه ، عن جابر ، ويروى عن جعفر بن محمد ، عن أبيه ، عن علي ، عن النبي ( صلى الله عليه وسلم ). والعمل على هذا عند صفحة رقم 104 بعض أهل العلم جوزوا القضاء للمدعي بالشاهد الواحد مع اليمين في الأموال ، وهو قول أجلة الصحابة ، وأكثر التابعين ، منهم أبو سلمة بن عبد الرحمن ، وسليمان بن يسار. وكتب عمر بن عبد العزيز إلى عامل الكوفة : أن اقض باليمين مع الشاهد ، وبه قال فقهاء الأمصار ، وإليه ذهب مالك والشافعي ، وأحمد ، وإسحاق. وذهب بعض أهل العلم إلى أن القضاء بالشاهد واليمين لا يجوز ، حكي ذلك عن الشعبي والنخعي ، وبه قال ابن شبرمة ، وابن أبي ليلى وأصحاب الرأي. فأما إذا أقام المدعي بينة عادلة ، فلا يمين على المدعي معها ، وذهب قوم إلى أنه يحلف معها ، كان شريح ، والشعبي ، والنخعي ، يرون ذلك ، وهو قول سوار بن عبد الله القاضي ، وقال إسحاق : إذا استراب الحاكم أوجب ذلك. قال الإمام رحمه الله : والشهادات مختلفة المراتب ، فالزنى لا يثبت بأقل من أربعة من الرجال العدول ، لقول الله سبحانه وتعالى : ( والذين يرمون المحصنات ثم لم يأتوا بأربعة شهداء فاجلدوهم ثمانين جلدة ( [ النور : 4 ] ، والعقوبات بأجمعها لا تثبت بأقل من رجلين عدلين ، أما غير العقوبات ، فإن لم يكن المقصود المال ، وهو مما يطلع عليه الرجال غالبا ، فلا يثبت أيضا إلا برجلين عدلين ، وذلك مثل النكاح ، والرجعة ، والطلاق ، والعتاق ، والكتابة ، والوصاية ، والوكالة ، ونحوها ، وإن كان مما يطلع عليه النساء غالباً ، فيثبت بشهادة رجلين ، ورجل وامرأتين ، وأربع نسوة ، وذلك مثل الولادة ، والرضاع ، والثيابة ، والبكارة ، والحيض ، ونحوها ، وإن كان المقصود منه المال كالبيع ، والهبة ، والرهن ، والإجارة ، والوصية ، والقرض ، والجنايات الموجبة للمال ، ونحوها فيثبت برجلين ، ورجل وامرأتين ، وبشاهد ويمين ، ولا يثبت بشهادة النساء على الانفراد وقال الله سبحانه صفحة رقم 105 وتعالى في رجل وامرأتين : ) فإن لم يكونا رجلين فرجل وامرأتان ( [ البقرة : 282 ] وقوله سبحانه وتعالى : ( أن تضل إحداهما ( [ البقرة : 282 ] أي : تنسى الشهادة. واختلف أهل العلم في القاضي هل يجوز له أن يقضي بعلم نفسه أم لا ؟ فأجاز بعضهم ، واحتجوا بقول النبي ( صلى الله عليه وسلم ) لهند حين قالت : إن أبا سفيان رجل شحيح ، وليس يعطيني ما يكفيني ، وولدي ، قال : ( خذي ما يكفيك وولدك بالمعروف ) فالنبي ( صلى الله عليه وسلم ) لم يكلفها البينة فيما ادعته إذ كان عالماً بكونها في نكاح أبي سفيان ، ولأن الحكم لما جاز بالشهادة مع انه لا يحصل منها إلا المعرفة الظاهرة ، فعلمه أقوى من الشهادة ، وقال قوم : لا يقضي بعلم نفسه ، سواء علمه في ولايته ، أو قبلها ، وهو قول أهل الحجاز. ولو أقر خصم عنده لآخر بحق في مجلس القضاء ، فإنه لا يقضي عليه في قول بعضهم حتى يكون إقراره بمحضر شاهدين ، وقال بعض أهل العراق : ما سمع أو رآه في مجلس القضاء ، قضى به ، وما كان في غيره ، لم يقض إلا بشاهدين ، وقال بعضهم : يقضي بعلمه في الأموال ، ولا يقضي في غيرها ، وقال القاسم : لا ينبغي للحاكم أن يمضي قضاء بعلمه دون علم غيره مع أن علمه اكثر من شهادة غيره ، لأنه يعرض نفسه للتهمة عند المسلمين ، وقد كره النبي ( صلى الله عليه وسلم ) الظن ، فقال : ( إنما هذه صفية ) صفحة رقم 106 قال شريح القاضي ، وسأله إنسان الشهادة ، فقال : ائت الأمير حتى أشهد لك ، وقال عكرمة : قال عمر لعبد الرحمن بن عوف : لو رأيت رجلاً على حد زنى ، أو سرقة ، وأنت أمير ، فقال : شهادتك شهادة رجل من المسلمين ، قال : صدقت.

أَبِي هُرَيْرَةَ، ← أَبِيهِ ← سُھَیْلِ بْنِ اَبِیْ صَالِحٍ ← رَبِیْعَۃَ بْنِ اَبِیْ عَبْدِ الرَّحْمِنِ ← عَبْدُ الْعَزِيزِ بْنُ مُحَمَّدٍ ← الشَّافِعِیُّ ← الرَّبِيعِ، ← أَبُو الْعَبَّاسِ الْأَصَمُّ ← أبو بكر الحيري، ← وأنا أحمد بن عبد الله الصالحي ومحمد بن أحمد العارف ← أَبُو الْعَبَّاسِ الْأَصَمُّ ← عبد العزيز بن أحمد الخلال ← وأخبرنا عبد الوهاب بن محمد الكسائي

شرح السنة للبغوي · كتاب الإيمان · Hadith 2503

bookmark Bookmarkshare Sharecontent_copy Copy

شرح السنة للبغوي #2504

2504 - أخبرنا عبد الوهاب بن محمد الكسائي ، أنا عبد العزيز بن أحمد الخلال ، نا أبو العباس الأصم ( ح ) وأخبرنا أحمد بن عبد الله الصالحي ، ومحمد بن أحمد العارف ، قالا : أنا أبو بكر الحيري ، حدثنا أبو العباس الأصم ، أنا الربيع ، أنا الشافعي ، أنا ابن أبي يحيى ، عن إسحاق بن أبي فروة ، عن عمر بن الحكم عن جابر بن عبد الله أن رجلين تداعيا دابة ، وأقام كل واحد منهما البينة أنها دابته نتجها ، فقضى بها رسول الله ( صلى الله عليه وسلم ) للذي في يديه ). إسحاق بن أبي فروة : هو إسحاق بن عبد الله بن أبي فروة. كنيته أبو سليمان ، واسم أبي فروة كيسان ، مولى عثمان بن عفان ، مدني ضعيف. صفحة رقم 107 والعمل على هذا عند أهل العلم ، قالوا : إذا تداعا رجلان دابة ، أو شيئا وهو في يد أحدهما ، فهو لصاحب اليد ، ويحلف عليه إلا أن يقيم الآخر ، بينة ، فيحكم له به ، فلو أقام كل واحد منهما بينة ، ترجح بينة ذي اليد ، وذهب أصحاب الرأي إلى أن بينة ذي اليد غير مسموعة ، وهو للخارجي ، إلا في دعوى النتاج إذا ادعى كل واحد أن هذه الدابة ملكه نتجها ، وأقام بينة على دعواه يقضي بها لصاحب اليد ، وكذلك قالوا في ثوب لا ينسج إلا مرة واحدة : إذا اقام كل واحد بينة أنه ملكي ، أنا نسجته ، يقضى لصاحب اليد ، وإن كان الشيء في أيديهما ، فتداعيا ، حلفا ، وكان بينهما بحكم اليد ، وكذلك لو أقام كل واحد بينة ، روى ابن أبي عروبة ، عن قتادة ، عن سعيد بن أبي بردة ، عن أبيه ، عن جده أبي موسى الأشعري ، أن رجلين ادعيا بعيراً أو دابة إلى النبي ( صلى الله عليه وسلم ) ليست لواحد منهما بينة ، فجعله النبي ( صلى الله عليه وسلم ) بينهما. وروى همام ، عن قتادة بهذا الإسناد أن رجلين ادعيا بعيراً على عهد النبي ( صلى الله عليه وسلم ) ، فبعث كل واحد منهما شاهدين ، فقسمه النبي ( صلى الله عليه وسلم ) بينهما نصفين. فهذا يحتمل أن تكون القصة واحدة ، والشيء في أيديهما إلا أن صفحة رقم 108 الشهادات لما تعارضت تهاترت ، فصار كمن لا بينة له ، فحكم لهما بالشيء نصفين بحكم اليد ، ويحتمل أن تكون القصة مختلفة ، وكان البعير في يدي غير المتداعيين في إقامة البينتين ، فلما أقام كل واحد منهما شاهدين على دعواه ، نزع الشيء من يدي صاحب اليد ، وجعل بين المدعيين. واختلف أهل العلم في حكم هذه الحادثة إذا ادعى رجلان داراً ، أو شيئا في يد ثالث ، واقام كل واحد بينة على دعواه ، فذهب قوم إلى أنهما تسقطان لتناقضهما ، ويترك الشيء في يدي صاحبه ، وهو أظهر أقوال الشافعي ، وذهب قوم إلى أنه يجعل بين المدعيين نصفين ، وهو قول الثوري ، وأصحاب الرأي ، وأحد أقوال الشافعي ، وذهب جماعة إلى انه يقرع بين المدعيين ، فمن خرجت له القرعة ، قضى له به ، وهو قول أحمد ، وإسحاق ، وقاله الشافعي في القديم ، وله قول : أن من خرجت قرعته ، يحلف مع القرعة : لقد شهد شهوده بحق ، ثم يقضى له ، ولا فرق عند أكثرهم بين أن تكون البينتان سواء في العدالة ، وبين أن تكون بينة أحدهما أشهر بالصلاح والعدالة بعد أن يكونا عدلين ، ولا بين أن يقيم أحدهما شاهدين ، والآخر ثلاثاً أو أكثر. وحكي عن مالك أنه قال : هو لأعدلهما شهوداً ، وأشهرهما بالصلاح. وقال الأوزاعي : يقضى بأكثر البينتين عدداً ، وحكي عن الشعبي انه قال : هو بينهما على حصص الشهود. وروي عن علي فيما إذا ادعى رجلان شيئاً في يد ثالث ، ولا بينة لواحد منهما انه يقرع بينهما ، فمن خرجت له القرعة يحلف ، ويأخذ ، ويروى فيه عن أبي رافع ، عن أبي هريرة أن رجلين اختصما في دابة ، وليس لهما بينة ، فأمرهما رسول الله ( صلى الله عليه وسلم ) أن يستهما على اليمين. والمراد من الاستهام : الاقتراع.

شرح السنة للبغوي · كتاب الإيمان · Hadith 2504

bookmark Bookmarkshare Sharecontent_copy Copy

شرح السنة للبغوي #2505

2505 - أخبرنا أبو سعيد حسان بن سعيد المنيعي ، أنا أبو طاهر الزيادي ، أنا محمد بن الحسين القطان ، نا أحمد بن يوسف السلمي ، نا عبد الرزاق ، أنا معمر ، عن همام بن منبه ، قال : هذا ما حدثنا أبو هريرة قال : قال رسول الله ( صلى الله عليه وسلم ) : ( إذا أكره الاثنان على اليمين ، فاستحباها فأسهم بينهما ). هذا حديث صحيح أخرجه محمد عن إسحاق بن نصر ، عن عبد الرزاق بهذا الإسناد أن النبي ( صلى الله عليه وسلم ) عرض على قوم اليمين ، فأسرعوا فأمر أن يسهم بينهم في اليمين أيهم يحلف. صفحة رقم 110 قوله : فأسهم بينهما ، أي : أقرع ، ومنه قوله سبحانه وتعالى : ( فساهم فكان من المدحضين ) [ الصافات : 141 ].

أَبُو هُرَيْرَةَ ← ھٰذَا مَا ← هَمَّامِ بْنِ مُنَبِّهٍ ← مَعْمَرٌ، ← عَبْدُ الرَّزَّاقِ، ← اَحْمَدُ بْنُ یُوْسُفَ السُّلَمِیُّ ← محمد بن الحسين القطان، ← أَبُو طَاهِرٍ الزِّيَادِيُّ ← أبو سعيد حسان بن سعيد المنيعي

شرح السنة للبغوي · كتاب الإيمان · Hadith 2505

bookmark Bookmarkshare Sharecontent_copy Copy

شرح السنة للبغوي #2506

2506 - أخبرنا عبد الوهاب بن محمد الكسائي ، أنا عبد العزيز ابن أحمد الخلال ، نا أبو العباس الأصم ( ح ) وأنا أحمد بن عبد الله الصالحي ، ومحمد بن أحمد العارف قالا : أن أبو بكر الحيري ، نا أبو العباس الأصم ، أنا الربيع ، أنا الشافعي ، أنا مالك بن أنس ، عن هشام بن عروة ، عن أبيه ، عن زينب بنت أبي سلمة عن أم سلمة زوج النبي ( صلى الله عليه وسلم ) أن رسول الله ( صلى الله عليه وسلم ) قال : ( إنما أنا بشر ، وإنكم تختصمون إلي ، ولعل بعضكم أن يكون ألحن بحجته من بعض ، فأقضي له على نحو ما أسمع منه ، فمن قضيت له بشيء من حق أخيه ، فلا يأخذنه ، فإنما أقطع له قطعة من النار ). هذا حديث متفق على صحته أخرجه محمد عن عبد الله بن مسلمة صفحة رقم 111 عن مالك ، وأخرجه مسلم عن يحيى بن يحيى ، عن أبي معاوية ، عن هشام بن عروة. قوله : ( ألحن بحجته ) أي : أفطن لها ، واللحن مفتوحة الحاء : الفطنة ، يقال : لحنت للشيء بكسر الحاء ألحن له لحناً ، ورجل لحن ، أي : فطن. واللحن بسكون الحاء : الخطأ ، يقال : لحن الرجل في كلامه بفتح الحاء يلحن لحناً ، واللحن : النحو واللغة ، ومنه قول عمر رضي الله عنه : تعلموا اللحن كما تعلمون القرآن. وقال أبو عبيد في قول عمر : تعلموا اللحن ، أي : الخطأ في الكلام. وقوله سبحانه وتعالى : ( ولتعرفنهم في لحن القول ) [ محمد : 30 ] أي : في قصده ونحوه ، يقال : لحن فلان : إذا أخذ في ناحية عن الصواب. وفيه دليل على أن حكم الحاكم لا ينفذ إلا ظاهراً ، وأنه لا يحل حراماً ، ولا يحرم حلالاً ، وإذا أخطأ في حكمه ، والمحكوم له عالم بحقيقة الحال ، فلا يحل له في الباطن اخذ ما حكم له به القاضي في الظاهر ، وهو قول أكثر أهل العلم ، وذهب أبو حنيفة إلى انه ينفذ قضاؤه ظاهراً وباطناً في العقود والفسوخ حتى لو شهد شاهدان زوراً أن صفحة رقم 112 فلانا طلق امرأته ، فقضى به القاضي ، وقعت الفرقة بينهما بقضاء القاضي ، ويجوز لكل واحد من الشاهدين أن ينكحها. واتفق أهل العلم على أن قضاءه في الدماء والأملاك المطلقة لا ينفذ ظاهراً ، أما في المجتهدات مثل أن قضى حنيفي بشفعة الجار لرجل لا يعتقد ثبوتها ، أو قضى لرجل يعتقد وقوع الطلاق بتعليق سبق النكاح انه حلال له ، أو مات رجل عن جد وأخ ، فقضى القاضي بالميراث للجد على مذهب الصديق والمحكوم له يرى رأي زيد في انه لا يستبد بالمال دون الأخ ، أو مات رجل عن خال لا يرى توريث ذوي الأرحام ، فقضى له القاضي بالمال على مذهب من يورثه ، فاختلف فيه أصحاب الشافعي ، فذهب أكثرهم إلى انه ينفذ ظاهراً وباطناً ، لأنه أمر مجتهد فيه لا يتصور ظهور الخطأ فيه يقيناً في الدنيا ، وحكم الحاكم بالاجتهاد نافذ. وفي الحديث دليل على أن كل مجتهد ليس بمصيب ، إنما الإصابة مع واحد ، وإثم الخطأ عن الآخر موضوع ، لكونه معذوراً فيه ، وفيه دليل على أن بينة المدعي مسموعة بعد يمين المدعى عليه.

أُمِّ سَلَمَةَ زَوْجِ النَّبِيِّ ← زَيْنَبَ بِنْتِ أَبِي سَلَمَةَ، ← أَبِيهِ ← هِشَامُ بْنُ عُرْوَةَ، ← مالک بن أنس ← الشَّافِعِیُّ ← الرَّبِيعِ، ← أَبُو الْعَبَّاسِ الْأَصَمُّ ← أن أبو بكر الحيري ← وأنا أحمد بن عبد الله الصالحي ومحمد بن أحمد العارف ← أَبُو الْعَبَّاسِ الْأَصَمُّ ← عبد العزيز ابن أحمد الخلال ← عبد الوهاب بن محمد الكسائي

شرح السنة للبغوي · كتاب الإيمان · Hadith 2506

bookmark Bookmarkshare Sharecontent_copy Copy

شرح السنة للبغوي #2507

2507 - أخبرنا أبو الحسن الشيرزي ، أنا زاهر بن أحمد ، أنا أبو إسحاق الهاشمي ، أنا أبو مصعب ، عن مالك ، عن العلاء بن عبد الرحمن ، عن معبد بن كعب ، عن أخيه عبد الله بن كعب بن مالك صفحة رقم 113 عن أبي أمامة أن رسول الله ( صلى الله عليه وسلم ) قال : ( من اقتطع حق امرئ مسلم بيمينه ، حرم الله عليه الجنة ، وأوجب له النار ) قالوا : وإن كان شيئاً يسيراً يا رسول الله ؟ قال : ( وإن كان قضيباً من أراك ). قالها ثلاث مرات. هذا حديث صحيح أخرجه مسلم ، عن علي بن حجر ، عن إسماعيل ابن جعفر ، عن العلاء بن عبد الرحمن.

اَبِیْ اُمَامَۃَ، ← أخيه عبد الله بن كعب بن مالك صفحة رقم ← مَعْبَدِ بْنِ كَعْبٍ، ← الْعَلَاءِ بْنِ عَبْدِ الرَّحْمٰنِ ← مَالِكٍ، ← أَبُو مُصْعَبٍ ← أبو إسحاق الهاشمي ← زَاهِرُ بْنُ أَحْمَدَ ← أبو الحسن الشيرزي

شرح السنة للبغوي · كتاب الإيمان · Hadith 2507

bookmark Bookmarkshare Sharecontent_copy Copy

شرح السنة للبغوي #2508

2508 - أخبرنا محمد بن الحسن الميربندكشائي ، أخبرنا أبو العباس الطحان ، أنا أبو أحمد محمد بن قريش ، أنا علي بن عبد العزيز المكي ، أنا أبو عبيد القاسم بن سلام ، نا صفوان بن عيسى ، عن أسامة بن زيد ، عن عبد الله بن رافع. عن أم سلمة ، عن النبي ( صلى الله عليه وسلم ) في رجلين اختصما إليه فقال : ( من قضيت له بشيء من حق أخيه ، فإنما أقطع له قطعة من النار ) فقال الرجلان كل واحد منهما : يا رسول الله حقي هذا لصاحبي ، فقال : ولكن اذهبا ، فتوخيا ، ثم أستهما ، ثم ليحلل كل واحد منكما صاحبه ). صفحة رقم 114 قوله : ( فتوخيا ) ، أي : اقصدا الحق فيما تصنعانه من القسمة ، ثم استهما ، أي : اقترعا ، وقيل : أمرهما بالتوخي في معرفة مقدار الحق ، وذلك يدل على أن الصلح لا يصح إلا في الشيء المعلوم ، ثم ضم إليه القرعة ، لأن التوخي غالب الظن ، والقرعة نوع من البينة ، فهي أقوى ، ثم أمر بالتحليل ، ليكون أفتراقهما عن يقين براءة ، وطيبة نفس. قال الخطابي : قد جمع هذا الحديث ذكر القسمة ، والتحليل ، والقسمة لا تكون إلا في الأعيان ، والتحليل لا يصح إلا فيما يقع في الذمم دون الأعيان ، فوجب أن يصرف معنى التحليل إلى ما كان من خراج وغلة حصل لأحدهما من العين التي وقعت فيها القسمة ، والله أعلم. وإذا قضى القاضي باجتهاده ، ثم ظهر أن الحق بخلافه بأن وقف على أن النبي ( صلى الله عليه وسلم ) حكم بخلافه ، أو قامت بينة على خلاف ما توهمه ، فقضاؤه مردود ، لقوله ( صلى الله عليه وسلم ) : ( من عمل عملاً ليس عليه أمرنا ، فهو رد ). وكتب عمر إلى أبي موسى الأشعري : لا يمنعك قضاء قضيته ، ثم راجعت فيه نفسك ، فهديت لرشده أن تنقضه ، فإن الحق قديم لا ينقضه شيء ، والرجوع إلى الحق خير من التمادي في الباطل. صفحة رقم 115 قال الإمام : هذا إذا تبين له الخطأ بنص كتاب أو سنة ، أو إجماع ، فأما إذا قضى باجتهاده ، ثم تغير اجتهاده إلى غيره ، فلا ينقضه ، ويقضي بعده فيها بما تغير إليه اجتهاده والله أعلم.

أُمِّ سَلَمَةَ ← عَبْدِ اللَّهِ بْنِ رَافِعٍ، ← أَسَامَةَ بْنِ زَيْدٍ ← صَفْوَانُ بْنُ عِيسَی ← أَبُو عُبَيْدٍ الْقَاسِمُ بْنُ سَلَّامٍ ← عَلِيُّ بْنُ عَبْدِ الْعَزِيزِ الْمَكِّيُّ، ← أبو أحمد محمد بن قريش ← أبو العباس الطحان ← محمد بن الحسن الميربندكشائي

شرح السنة للبغوي · كتاب الإيمان · Hadith 2508

bookmark Bookmarkshare Sharecontent_copy Copy

شرح السنة للبغوي #2509

2509 - أخبرنا عبد الوهاب بن محمد الكسائي ، أنا عبد العزيز بن أحمد الخلال ، نا أبو العباس الأصم ( ح ) وأنا أحمد بن عبد الله الصالحي ، ومحمد بن أحمد العارف ، قالا : أنا أبو بكر الحيري ، نا أبو العباس الأصم ، أنا الربيع ، أنا الشافعي ، أنا عبد العزيز ، عن يزيد بن عبد الله بن الهاد ، عن محمد بن إبراهيم التيمي ، عن بسر بن سعيد ، عن أبي قيس مولى عمرو بن العاص. عن عمرو بن العاص انه سمع رسول الله ( صلى الله عليه وسلم ) يقول : ( إذا حكم الحاكم ، فاجتهد ، فأصاب ، فله أجران ، وإذا حكم ، فاجتهد ، فأخطأ ، فله أجر ). قال يزيد بن الهاد : فحدثت بهذا الحديث أبا بكر بن محمد بن عمرو ابن حزم ، فقال : هكذا حدثني أبو سلمة بن عبد الرحمن عن أبي هريرة. هذا حديث متفق على صحته أخرجه محمد عن عبد الله بن يزيد ، عن صفحة رقم 116 حيوة ، عن يزيد بن عبد الله بن الهاد ، وأخرجه مسلم عن يحيى بن يحيى ، عن عبد العزيز بن محمد ، عن يزيد. وروي عن الحسن انه قرأ : ) وداود وسليمان إذ يحكمان في الحرث ( [ الأنبياء : 78 ] إلى قوله عز وجل : ) ففهمناها سليمان وكلا آتينا حكماً وعلماً ( [ الأنبياء : 79 ] قال : فحمد سليمان ، ولم يلم داود ، ولولا ما ذكر الله من أمر هذين ، لرأيت أن القضاة هلكوا ، فإنه أثنى على هذا بعلمه ، وعذر هذا باجتهاده. قال الإمام : الاجتهاد هو رد القضية إلى معنى الكتاب والسنة من طريق القياس ، فعلى الحاكم أن يحكم بما في كتاب الله سبحانه وتعالى ، فإن لم تكن الحادثة التي يحتاج إلى الحكم فيها في كتاب الله ، فيحكم بالسنة عن رسول الله ( صلى الله عليه وسلم ) ، فإن لم يجدها في السنة ، فحينئذ يجتهد ، والدليل عليه ما روي عن معاذ أن النبي ( صلى الله عليه وسلم ) قال له لما أراد أن يبعثه إلى اليمن : ( كيف تقضي إذا عرض لك قضاء ؟ ) قال : أقضي بكتاب الله ، قال : ( فإن لم تجد في كتاب الله ) ؟ قال : فبسنة رسول الله ( صلى الله عليه وسلم ) ، قال : ( فإن لم تجد في سنة رسول الله ) ؟ قال : أجتهد رأيي قال : فضرب رسول الله ( صلى الله عليه وسلم ) على صدره وقال : ( الحمد لله الذي وفق رسول الله ( صلى الله عليه وسلم ) لما يرضي رسول الله ). صفحة رقم 117 قوله : ( أجتهد رأيي ) لم يرد به الرأي الذي يسنح له من قبل نفسه ، أو يخطر بباله على غير اصل من كتاب ، أو سنة ، بل أراد به رد القضية إلى معنى الكتاب والسنة من طريق القياس. وقوله في الحديث : ( وإذا اجتهد فأخطأ ، فله أجر ) لم يرد به انه يؤجر على الخطأ ، بل يؤجر في اجتهاده في طلب الحق ، لأن اجتهاده عبادة ، والإثم في الخطأ عنه موضوع إذا لم يأل جهده ، وهذا فيمن كان جامعاً لآلة الاجتهاد ، فأما من لم يكن محلاً للاجتهاد ، فهو متكلف لا يعذر بالخطأ في الحكم ، بل يخاف عليه أعظم الوزر ، روي عن بريدة عن النبي ( صلى الله عليه وسلم ) قال : ( القضاة ثلاثة : واحد في الجنة ، واثنان صفحة رقم 118 في النار ، فأما الذي في الجنة ، فرجل عرف الحق ، فقضى به ، ورجل عرف الحق ، فجار في الحكم ، فهو في النار ، ورجل قضى للناس على جهل ، فهو في النار ). وفي الحديث دليل على أن ليس كل مجتهد مصيباً ، إذ لو كان كل مجتهد مصيباً ، لم يكن لهذا التقسيم معنى ، وهو معنى قول الشافعي ، ومذهبه أنه إذا اجتهد مجتهدان في حادثة ، فاختلف اجتهادهما أن الحق منهما واحد لا بعينه ، وذهب أصحاب الرأي إلى أن كل مجتهد مصيب ، لأنه لم يكلف عند اشتباه الحادثة إلا الاجتهاد ، وليس كذلك ، بل هو مأمور بالاجتهاد لإصابة الحق ، فإن أصابه ، أجر ، وإن لم يصب ، عذر كمن اشتبهت عليه القبلة ، كلف أن يجتهد ليصيب جهتها ، فإن لم يصبها يقيناً ، عذر. والحديث يدل على انه لا يجوز للحاكم المجتهد تقليد الغير ، وإن كان أعلم منه وأفقه حتى يجتهد ، ويستحب له مشاورة أهل العلم في الحوادث ، والبحث عن الدلائل ، ثم يحكم بما لاح له بالدليل ، قال الله سبحانه وتعالى لرسوله : ) وشاورهم في الأمر ( [ آل عمران : 159 ] ، وروي عن أبي هريرة قال : ما رأيت أحداً أكثر مشاورة لأصحابه من رسول الله ( صلى الله عليه وسلم ). صفحة رقم 119 قال الحسن : إن كان ( صلى الله عليه وسلم ) عن مشاورتهم لغنياً ، ولكنه أراد أن يستن بذلك الحكام بعده. قال محمد بن إسماعيل : والمشاورة قبل العزم ، والتبين ، لقوله عز وجل : ) فإذا عزمت فتوكل على الله ( [ آل عمران : 129 ] ، فإذا عزم الرسول لم يكن لبشر أن يتقدم على الله ورسوله. وشاور النبي ( صلى الله عليه وسلم ) يوم أحد في المقام والخروج ، فرأوا له الخروج ، فلما لبس لأمته وعزم ، قالوا : اقم ، فلم يمل إليهم بعد العزم ، وقال : ( لا ينبغي لنبي يلبس لأمته ، فيضعها حتى يحكم الله ). وكانت الأئمة يستشيرون الأمناء من أهل العلم في الأمور المباحة ليأخذوا بأسهلها ، فإذا وضح الكتاب ، أو السنة ، لم يتعدوه إلى غيره اقتداء بالنبي ( صلى الله عليه وسلم ). صفحة رقم 120 قال الزهري : وكان مجلس عمر مغتصا من القراء ، شباباً كانوا أو كهولا ، فربما استشارهم ، فيقول : لا يمنعن أحدكم أن يشير برأيه فإن العلم ليس على قدم السن ، ولا على حداثته ، ولكن الله يضعه حيث يشاء. وقال مزاحم بن زفر : قال لنا عمر بن عبد العزيز : خمس إذا أخطأ القاضي منهن خصلة ، كانت فيه وصمة : أن يكون فهماً ، حليماً ، عفيفاً ، صليباً ، عالماً ، سؤولاً عن العلم. وفي الحديث دليل على انه لا يجوز لغير المجتهد أن يتقلد القضاء ، ولا يجوز للإمام توليته. والمجتهد من جمع خمسة أنواع من العلم : علم كتاب الله عز وجل ، وعلم سنة رسول الله ( صلى الله عليه وسلم ) ، وأقاويل علماء السلف من إجماعهم واختلافهم ، وعلم اللغة ، وعلم القياس ، وهو طريق استنباط الحكم عن الكتاب ، والسنة إذا لم يجده صريحاً في نص كتاب ، أو سنة ، أو إجماع. صفحة رقم 121 فيجب أن يعلم من علم الكتاب الناسخ ، والمنسوخ ، والمجمل ، والمفسر ، والخاص ، والعام ، والمحكم ، والمتشابة ، والكراهية ، والتحريم ، والإباحة ، والندب. ويعرف من السنة هذه الأشياء ، ويعرف منها الصحيح ، والضعيف ، والمسند ، والمرسل ، ويعرف ترتيب السنة على الكتاب ، وترتيب الكتاب على السنة حتى إذا وجد حديثاً لا يوافق ظاهره الكتاب يهتدي إلى وجه محمله ، فإن السنة بيان الكتاب ، ولا تخالفه ، وإنما يجب معرفة ما ورد منها في أحكام الشرع دون ما عداها من القصص والأخبار ، والمواعظ. وكذلك يجب أن يعرف من علم اللغة ما أتى في كتاب أو سنة في أمور الأحكام دون الإحاطة بجميع لغات العرب ، وينبغي أن يتخرج فيها بحيث يقف على مرامز كلام العرب فيما يدل على المراد من اختلاف المحال ، والأحوال ، لأن الخطاب ورد بلسان العرب ، فمن لم يعرفه لا يقف على مراد الشرع. ويعرف أقاويل الصحابة والتابعين في الأحكام ، ومعظم فتاوى فقهاء الأمة حتى لا يقع حكمه مخالفاً لأقوالهم ، فيكون فيه خرق الإجماع ، وإذا عرف من كل نوع من هذه الأنواع معظمه ، فهو مجتهد ، ولا يشترط معرفة جميعها بحيث لا يشذ عنه شيء منها ، وإذا لم يعرف نوعاً من هذه صفحة رقم 122 الأنواع ، فسبيله التقليد ، وإن كان متبحراً في مذهب واحد من آحاد أئمة السلف ، ولا يجوز له تقلد القضاء ، ولا الترصد للفتيا ، وإذا جمع هذه العلوم ، وكان مجانباً للأهواء ، والبدع ، مدرعاً بالورع ، محترزاً عن الكبائر ، غير مصر على الصغائر ، جاز له أن يتقلد القضاء ، ويتصرف في الشرع بالاجتهاد ، والفتوى ، ويجب على من لم يجمع هذه الشرائط تقليده فيما يعن له من الحوادث. وجوز أصحاب الرأي للعامي أن يتقلد القضاء ، ثم يقضي بما يفتي به أهل العلم ، وقال معمر ، عن قتادة : كان قضاة أصحاب محمد ( صلى الله عليه وسلم ) ستة : عمر ، وعلي ، وأبي بن كعب ، وعبد الله بن مسعود ، وأبو موسى الأشعري ، وزيد بن ثابت. فكان قضاء عمر ، وابن مسعود ، والأشعري يوافق بعضه بعضاً ، وكان يأخذ بعضهم من بعض ، وكان قضاء علي وأبي بن كعب ، وزيد يشبه بعضه بعضاً ، وكان يأخذ بعضهم من بعض ، وكان زيد يأخذ من علي وأبي ما بدا له.

عَمْرِو بْنِ الْعَاصِ ← أَبِي قَيْسٍ مَوْلَى عَمْرِو بْنِ الْعَاصِ ← بُسْرِ بْنِ سَعِيدٍ ← مُحَمَّدُ بْنُ إِبْرَاهِيمَ التَّيْمِيُّ ← يَزِيدَ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ الْهَادِ ← عَبْدُ الْعَزِيزِ، ← الشَّافِعِیُّ ← الرَّبِيعِ، ← أَبُو الْعَبَّاسِ الْأَصَمُّ ← أبو بكر الحيري، ← محمد بن أحمد العارف ← أحمد بن عبد الله الصالحي ← أَبُو الْعَبَّاسِ الْأَصَمُّ ← عبد العزيز بن أحمد الخلال ← عبد الوهاب بن محمد الكسائي

شرح السنة للبغوي · كتاب الإيمان · Hadith 2509

bookmark Bookmarkshare Sharecontent_copy Copy

شرح السنة للبغوي #2510

2510 - أخبرنا محمد بن الحسن ، أنا أبو العباس الطحان ، أنا أبو أحمد محمد بن قريش ، أنا علي بن عبد العزيز ، أنا أبو عبيد ، نا مروان الفزاري ، عن شيخ من أهل الجزيرة يقال له يزيد بن زياد ، عن الزهري ، عن عروة عن عائشة ترفعه : ( لا تجوز شهادة خائن ، ولا خائنة ، ولا ذي غمر على أخيه ، ولا ظنين في ولاء ولا قرابة ، ولا القانع مع أهل البيت ). هذا حديث غريب ، ويزيد بن زياد الدمشقي منكر الحديث ، وزاد بعضهم في هذه الرواية ، ( ولا مجلود حداً ).

عُرْوَةَ ← الزُّهْرِيِّ، ← شيخ من أهل الجزيرة يقال له يزيد بن زياد ← مَرْوَانُ الْفَزَارِيُّ ← أَبُو عُبَيْدٍ ← عَلِيُّ بْنُ عَبْدِ الْعَزِيزِ ← أبو أحمد محمد بن قريش ← أبو العباس الطحان ← مُحَمَّدُ بْنُ الْحَسَنِ،

شرح السنة للبغوي · كتاب الإيمان · Hadith 2510

bookmark Bookmarkshare Sharecontent_copy Copy

شرح السنة للبغوي #2511

2511 - أخبرنا محمد بن الحسن الميربند كشائي ، أنا أبو سهل محمد ابن عمر بن محمد بن طرفة السجزي ، أنا أبو إسحاق سليمان محمد بن محمد ابن إبراهيم الخطابي ، أنا محمد بن بكر بن داسة التمار ، حدثنا أبو داود صفحة رقم 124 السجستاني ، نا حفص بن عمر ، نا محمد بن راشد ، نا سليمان بن موسى ، عن عمرو بن شعيب ، عن أبيه عن جده أن رسول الله ( صلى الله عليه وسلم ) : ( رد شهادة الخائن والخائنة ، وذي الغمر على أخيه ، ورد شهادة القانع لأهل البيت ، وأجازها لغيرهم ). قال الإمام : شرائط قبول الشهادة سبعة : الإسلام ، والحرية ، والعقل ، والبلوغ ، والعدالة ، والمروءة ، وانتفاء التهمة ، فلو شهد ذمي على شيء لا تقبل شهادته عند كثير من أهل العلم على الإطلاق ، وهو قول مالك ، والشافعي. وقال الشافعي : المعروفون بالكذب من المسلمين لا تجوز شهادتهم ، فكيف تجوز شهادة الكفار مع كذبهم على الله عز وجل. وذهب أصحاب الرأي إلى أن شهادة أهل الذمة بعضهم على بعض جائزة ، وإن اختلفت مللهم ، وذهب قوم إلى أن شهادة بعضهم على بعض تجوز عند اتفاق الملة ، أما إذا اختلفت الملة بأن شهد يهودي على صفحة رقم 125 نصراني أو مجوسي ، فلا تقبل ، وهو قول الشعبي ، والزهري ، وابن أبي ليلى ، وإسحاق ، لقوله سبحانه وتعالى : ( فأغرينا بينهم العداوة والبغضاء ( [ المائدة : 14 ]. وذهب أكثر أهل العلم إلى أن شهادة أهل الذمة في حق المسلمين باطلة ، وذهب قوم إلى جواز شهادتهم على وصية المسلم في السفر خاصة يروى ذلك عن أبي موسى الأشعري ، وهو قول شريح ، وإبراهيم النخعي ، وبه قال الأوزاعي ، وأحمد واحتجوا بقول الله سبحانه وتعالى : ) يا أيها الذين آمنوا شهادة بينكم إذا حضر أحدكم الموت حين الوصية اثنان ذوا عدل منكم أو آخران من غيركم ( [ المائدة : 106 ] أي : من غير أهل دينكم. وتأول من لم يجوز أهل الذمة قوله : ) أو آخران من غيركم ) أي : من غير قبيلتكم ، وذلك أن الغالب في الوصية أن الموصي يشهد أقاربه وعشيرته عليها دون الأجانب ، واحتجوا بهذا التأويل بقوله سبحانه وتعالى : ( إن ارتبتم لا نشتري به ثمناً ولو كان ذا قربى ( [ المائدة : 106 ] فقوله عز وجل : ) ولو كان ذا قربى ( يدل على أن المراد من قوله تبارك وتعالى : ( منكم ( ، أي : من ذوي قرابتكم. وزعم قوم أن الآية منسوخة والأكثرون على أن الآية غير منسوخة ، وهو قول عائشة ، والحسن ، وعمرو بن شرحبيل ، وقالوا : سورة المائدة آخر ما نزل من القرآن لم ينسخ منها شيء. وسبب نزول الآية ما روي عن ابن عباس قال : خرج رجل من بني سهم مع تميم الداري ، وعدي بن بداء ، فمات صفحة رقم 126 السهمي بأرض ليس فيها مسلم ، فلما قدما بتركته ، فقدوا جام فضة مخوصاً بالذهب ، فأحلفهما رسول الله ( صلى الله عليه وسلم ) ، ثم وجدوا الجام بمكة ، فقالوا : اشتريناه من تميم وعدي ، فقام رجلان من أولياء السهمي ، فحلفا : لشهادتنا أحق من شهادتهما ، وأن الجام لصاحبهم. قال : فنزلت فيهم : ) يا أيها الذين آمنوا شهادة بينكم إذا حضر أحدكم الموت ( الآية : [ المائدة : 106 ]. وتأول بعضهم الآية على الوصية دون الشهادة ، لأن تميماً الداري ، وعدي بن بداء كانا وصيين لا شاهدين بدليل أن النبي ( صلى الله عليه وسلم ) حلفهما ، والشهود لا يحلفون ، فعبر بالشهادة عن الامانة التي تحملاها. ومعنى قوله : ) ولا نكتم شهادة الله ) [ المائدة : 106 ] أي : أمانة الله. قال الإمام : والحرية شرط قبول الشهادة ، لأنها من باب الولايات ، والعبد ناقص الحال ، وذهب قوم إلى قبول شهادة العبيد ، يروى ذلك عن أنس ، وإليه ذهب شريح ، وزرارة بن أوفى ، وهو قول عثمان البتي. وقال ابن سيرين : شهادته جائزة إلا لسيده ، وقال الحسن ، وإبراهيم النخعي : تجوز شهادة العبيد في الشي التافه. صفحة رقم 127 ولا تقبل شهادة المجنون ، لأنه لا حكم لقوله في شيء ما ، وكذلك شهادة من لم يبلغ ، لقوله سبحانه وتعالى : ( واستشهدوا شهيدين من رجالكم ( [ البقرة : 282 ] ، وقال مالك : تقبل شهادة الصبيان على الجراح التي تقع في محل اجتماعهم ما لم يتفرقوا ، ولا تقبل في غيرها ، ويروى ذلك عن ابن الزبير. وكان شريح يجيز شهادة الصبيان بعضهم على بعض. وروي عن ابن عباس في شهادة الصبيان قال : لا تجوز ، لأن الله سبحانه وتعالى يقول : ) ممن ترضون من الشهداء ( [ البقرة : 282 ] والعدالة شرط قبول الشهادة ، وحدها : أن يكون محترزاً عن الكبائر ، غير مصر على الصغائر ، والخائن مردود الشهادة ، كما جاء في الحديث ، لفسقه وخروجه عن العدالة بالخيانة. قال أبو عبيد : لا نراه خص به الخيانة في أمانات الناس دون ما افترض الله على عباده وأتمنهم عليه ، فمن ضيع شيئاً مما أمر الله به ، أو ركب شيئاً مما نهاه الله ، فليس ينبغي أن يكون عدلاً ، لأنه لزمه اسم الخيانة. قال الشافعي رضي الله عنه : ليس من الناس أحد نعلمه إلا أن يكون قليلاً يمحض الطاعة ، والمروءة حتى لا يخلطهما بمعصية ، ولا يمحض المعصية ، وترك المروءة حتى لا يخلطهما بشيء من الطاعة والمروءة ، فإذا كان الأغلب الأظهر من أمره الطاعة ، والمروءة ، قبلت شهادته ، وإذا كان الأغلب الأظهر من أمره المعصية ، وخلاف المروءة ، ردت شهادته. وقال عمر بن الخطاب : إن أناسا كانوا يؤخذون بالوحي في عهد رسول الله ( صلى الله عليه وسلم ) ، وإن الوحي قد انقطع ، وإنما نأخذكم الآن بما ظهر لنا من أعمالكم ، فمن أظهر لنا خيراً ، أمناه وقربناه وليس إلينا صفحة رقم 128 من سريرته شيء ، الله يحاسبه في سريرته ، ومن أظهر لنا سوءاً ، لم نأمنه ، ولم نصدقه ، وإن قال : إن سريرته حسنة. قال الإمام رحمه الله : والمروءة شرط قبول الشهادة ، وهي ما يتصل بآداب النفس مما يعلم أن تاركه قليل الحياء ، وهي حسن الهيئة ، والسيرة ، والعشرة ، والصناعة ، فإذا كان الرجل يظهر من نفسه في شيء منها ما يستحي أمثاله من إظهاره في الأغلب يعلم به قلة مروءته ، وترد شهادته وإن كان ذلك مباحاً. قال الإمام رحمه الله : وانتفاء التهمة شرط في جواز الشهادة حتى لا تقبل شهادة العدو على العدو ، وإن كان مقبول الشهادة على غيره ، لأنه متهم في حق عدوه ولا يؤمن أن تحمله ، عداوته على إلحاق ضرر به بشهادته ، فإن شهد لعدوه ، تقبل إذا لم يظهر في عداوته ما يفسق به أظهر ما يفسق به ، كان مردود الشهادة على العموم. وأجاز أبو حنيفة شهادة العدو على العدو إذا كان عدلاً ، والحديث حجة لمن رده ، لأن النبي ( صلى الله عليه وسلم ) رد شهادة ذي الغمر على أخيه ، وذو الغمر : الذي بينه وبين المشهود عليه عداوة ظاهرة ، والغمر : الضغن. وقد روي عن عمر : أيما قوم شهدوا على رجل بحد ولم يكن ذلك بحضرة الحد ، فإنما شهدوا على ضغن. فيه بيان أن شهادة العدو غير مقبولة ، وبعض الناس لا يقبل الشهادة على حدود الله عز وجل بعد تقادم العهد ، ويحكم بسقوطها دون الحقوق التي هي للعباد. صفحة رقم 129 وقوله : ( ولا ظنين في ولاء ولا قرابة ) هو المتهم بالانتساب إلى غير أبيه ، والانتماء إلى غير مواليه ، ومنه قوله سبحانه وتعالى : ) وما هو على الغيب بظنين ( [ التكوير : 24 ] أي : بمتهم ، وقال ابن سيرين : لم يكن علي يظن في قتل عثمان ، أي : يتهم. وترد أيضا شهادة المتهم في دينه ، وكذلك المتهم في شهادته بأن يشهد لوالده أو لولده لا تقبل شهادته. قوله : ( ورد شهادة القانع لأهل البيت ) فالمراد منه التابع لهم ، وأصل القنوع : السؤال ، والقانع : السائل ، يقال : قنع ، يقنع ، قنوعاً : إذا سأل ، ويقال من القناعة : قنع ، يقنع ، والمراد من القانع في الحديث : هو المنقطع إلى القوم يخدمهم ، ويكون في حوائجهم ، فهو ينتفع بما يصير إليهم من النفع ، فيصير بشهادته لهم جاراً إلى نفسه نفعاً ، فلا يقبل ، كمن شهد لرجل بشراء دار وهو شفيعها ، أو شهد للمفلس واحد من غرمائه بدين على رجل ، أو شهد على رجل أنه قتل مورثه ، لا تقبل ، لأن نفع شهادته يعود إليه. وعلى هذا القياس لا تجوز شهادة أحد الزوجين لصاحبه ، وهو قول أبي حنيفة رحمه الله ، وأجازه الآخرون ، وهو قول الشافعي رحمه الله. ولا تجوز شهادة الوالد لولده ، ولا الولد لوالده عند أكثر أهل العلم ، وتجوز عليه ، وذهب بعض أهل العلم إلى جواز شهادة أحدهما للآخر ، وهو قول شريح ، وإليه ذهب ؟ ، وأبو ثور. واتفقوا على قبول شهادة الأخ للأخ ، وسائر الأقارب وذهب عامة أهل العلم إلى قبول شهادة البدوي إذا كان عدلاً ، وقال صفحة رقم 130 مالك : لا تقبل شهادة البدوي على القروي ، وروى فيه حديثاً ، وتأويله عند الآخرين - إن ثبت - أنهم قلما يضبطون الشهادة على وجهها لجهلهم بأحكام الشريعة ، وقصور علمهم عما يحيل الشهادة عن جهتها ، فإن كان ضابطاً فطناً بصيراً بما يؤديه منها ، فلا فرق بينه وبين القروي. وشهادة الأعمى مقبولة فيما يثبت بالسماع ، أو حيث انتفت الريبة عن شهادته بأن أقر رجل لآخر في أذنه ، فتمسك به ، فشهد عليه ، وممن أجاز شهادته القاسم ، والحسن ، والحكم ، وعطاء ، وابن سيرين ، والشعبي ، والزهري ، قال الزهري : أرأيت ابن عباس لو شهد أكنت ترده ؟ وبعضهم أجازوا إذا عرف بالصوت. وقال بعض الناس : لا تجوز شهادة الأعمى بحال ، ثم أجاز شهادة البصير على الميت والغائب ، وهو قول أصحاب الرأي. وأجاز سمرة بن جندب شهادة امرأة متنقبة. والقاذف فاسق مردود الشهادة ، وإذا تاب وحسنت حالته ، قبلت شهادته ، سواء أتاب بعد ما أقيم عليه الحد أو قبله ، لقوله سبحانه وتعالى : صفحة رقم 131 ) ولا تقبلوا لهم شهادة أبداً وأولئك هم الفاسقون إلا الذين تابوا من بعد ذلك وأصلحوا ( [ النور : 4 - 5 ] وهذا قول أكثر أهل العلم. روي عن سعيد بن المسيب أن عمر بن الخطاب لما جلد الثلاثة الذين شهدوا على المغيرة بن شعبة استتابهم ، فرجع اثنان ، فقبل شهادتهما ، وأبى أبو بكرة أن يرجع ، فرد شهادته ، ويقال : إن عمر قال لأبي بكرة : تب ، تقبل شهادتك ، أو إن تبت ، قبلت شهادتك ، وهو صفحة رقم 132 قول أبن عباس ، وبه قال عطاء ، وطاووس ، ومجاهد ، وسعيد بن جبير ، وسليمان بن يسار ، وعكرمة ، وعبد الله بن عتبة ، وعمر بن عبد العزيز ، والزهري ، وإليه ذهب مالك ، والشافعي. وقال الشعبي : يقبل الله توبته ، ولا تقبلون شهادته ؟ ، وقال النخعي : لا تقبل شهادته. وذهب أصحاب الرأي إلى أن شهادته لا ترد بالقذف ، فإذا حد فيه ، ردت شهادته على التأبيد ، ولا تقبل وإن تاب ، ثم قالوا : ينعقد النكاح بشهادته ، وينفذ قضاؤه إذا ولي القضاء ، قال الشافعي : فهو قبل أن يحد شر منه حين يحد ، لأن الحدود كفارات ، فكيف تردونها في أحسن حاليه ، وتقبلونها في شر حاليه ؟ وإذا قبلتم توبة الكافر ، والقاتل عمداً كيف لا تقبلون توبة القاذف وهو أيسر ذنباً

جَدِّهِ، ← أَبِيهِ ← عَمْرِو بْنِ شُعَيْبٍ ← سُلَيْمَانَ بْنِ مُوسَى، ← مُحَمَّدُ بْنُ رَاشِدٍ، ← حَفْصُ بْنُ عُمَرَ، ← أبو داود صفحة رقم السجستاني ← محمد بن بكر بن داسة التمار ← أبو إسحاق سليمان محمد بن محمد ابن إبراهيم الخطابي ← أبو سهل محمد ابن عمر بن محمد بن طرفة السجزي ← محمد بن الحسن الميربند كشائي

شرح السنة للبغوي · كتاب الإيمان · Hadith 2511

bookmark Bookmarkshare Sharecontent_copy Copy
chevron_left Previous
1…199200201…362
Next chevron_right
All Chapters
1. Book
    1. Door
2. (The Book of Faith)
    1. Door2. (Chapter explaining the deeds of Islam and the reward for establishing them)3. (Chapter explaining that deeds are part of faith, and that faith increases and decreases, and responding to the Murji'ah)4. (Chapter of the sweetness of faith and love of God Almighty and His Messenger (may God bless him and grant him peace)5. (Chapter of the one who embraced Islam on the good that he had previously accepted6. (Chapter of pledging allegiance to Islam and its laws and fighting with those who refuse)7. (Chapter signs of hypocrisy8. (Chapter on major sins9. Chapter He who dies does not associate anything with God10. (Chapter on pardoning self-talk11. (Chapter on responding to waswasah12. (The door of Islam began strange and will return as it began13. (Chapter on Belief in Destiny14. (Matters chapter with the will of God Almighty15. (Chapter of business with endings16. (Bab and Abdul Qadriyah17. (Children of the polytheists chapter18. (Chapter on the words of God Almighty (We turn their minds and eyes) as they did not believe in it for the first time.19. (Chapter in response to Jahmiyya20. (Chapter on responding to those who said about the creation of the Qur’an)21. (The door to sit-in with the Qur’an and Sunnah22. (Chapter Rejecting heresies and whims23. (Door to avoiding the people of passions24. (Chapter Reward for one who calls for guidance or revives Sunnah and the sin of one who invents heresy or calls for it)
3. (The Book of Knowledge)
    25. Chapter on communicating the hadith of the Messenger (may God bless him and grant him peace)26. Chapter: The Sin of Who Lied to the Prophet (may God bless him and grant him peace)27. (Chapter of those who say in the Qur’an without knowledge28. (Chapter on litigation in the Qur’an29. (Chapter of the one who narrated a hadeeth who thinks that it is a lie30. (Chapter of the hadith of the People of the Book31. (Chapter on the merit of knowledge32. (Chapter of Al-Tafaqah in Religion33. (Science scribes chapter34. (Chapter on envy in science35. (Chapter: Whoever leaves a note to benefit from it36. (Chapter and feast of the concealment of knowledge he knows37. (Chapter re-speech to understand38. (Chapter on Prevention of Fatwa39. (Chapter put the issue to friends for testing40. (Chapter on entitlement to sermon41. (The door to capture the flag
4. (The Book of Purity)
    42. (Chapter on the merit of ablution43. (Chapter on what requires ablution44. (Ablution from sleep door45. (Ablution door from touching the vulva46. (Ablution from touching a woman chapter47. Chapter Leaving ablution, which touches the fire48. (The chapter on rinsing of milk and suwaiq49. (Chapter of doubt about the event is based on certainty50. (Chapter on outdoor literature51. (The door to concealment when defecating52. (Chapter What to say if he enters the toilet53. (Chapter on hate speech to relieve the toilet54. (Chapter of the places in which it is forbidden to relieve themselves55. (Urine door standing56. (Urine in the vessel chapter57. (Chapter on cleaning oneself with water58. (Chapter on tooth brushing59. (Chapter Intention in ablution and other acts of worship60. (Chapter on washing hands when starting ablution61. (Chapter on naming it in ablution62. (The chapter on rinsing and sniffing, exaggerating them, and picking fingers63. (Chapter Pickling the beard64. (Beginning door in Mayman65. (Chapter on prolonging the bangs66. (Chapter on the obligation to wash the legs67. (Chapter on the attribute of the ablution of the Prophet (may God bless him and grant him peace)68. (Chapter on wiping the head and ears
4. (The Book of Purity)
    75. Chapter What requires washing76. Chapter on how to wash77. Door overturning braids78. Menstrual washing door79. The door of washing a man with a woman80. Ablution door thanks to others81. Ablution door thanks to women82. The side shaking hands and mixing with him door83. The door of the side if he wants to sleep, oud, or food, he does ablution84. Bab al-Muhaddith eats before ablution85. Chapter on the prohibition of reading the Qur’an on the side and staying in the mosque86. The updated section does not touch the Koran87. The door of ablution and washing water88. Chapter Water provisions89. Water door that is not defiled90. Chapter forbidding urine in permanent water91. The door of the purity of the captures of lions and kittens except for a dog92. The door to washing the impurity of a dog93. Menstrual blood washing section94. Urine door hits the ground95. The door of Paul, the boy who was not fed96. Semen that infects a garment97. The door hurts the sole98. Door tanner99. The door of tayammum100. Chapter How to perform tayammum101. Chapter prohibition of Ghashabban menstruating women from homes, as the action of the Jews102. The door of intercourse with menstruating women
5. prayer book
    111. Chapter of the virtue of the five daily prayers112. The door and the feast of the one who does not pray113. Chapter of prayer times114. The door to expediting prayers115. The door to expediting the dawn prayer116. The door to expedite the noon prayer117. The door of the refrigerator at the back in the heat118. The door to accelerate the era119. Chapter and feast from the end of the afternoon until the yellowing of the sun and the warning of the missed120. Door to accelerate Morocco121. The door to delay dinner122. The door of those who hate to be called dinner dark123. Chapter of the merit of Fajr and Asr prayers124. Chapter of the merit of evening and dawn prayers in the congregation125. Middle prayer door126. The door to hasten prayer if the imam is delayed127. The door to spend the past128. Time keeping section129. The door of the catch of time130. The door to prayer and residence, and that it is two-fold, and the residence is individual131. Chapter rewind in the call to prayer132. The door of redemption133. Chapter twisting in the call to prayer134. Chapter on the merit of the call to prayer135. Chapter answering the muezzin136. Chapter of supplication between the call to prayer and residence137. The door to prayer between the call to prayer and residence
5. prayer book
    180. (Chapter of the description of prayer181. (Chapter on takbeer at the beginning of prayer182. (Chapter on raising the hands when opening the opening takbeer, when bowing, rising from it, and standing up from the two rak'ahs183. (Chapter placing the right over the left in prayer184. (Chapter on what begins with prayer of supplication185. (Chapter on seeking refuge186. (Chapter: It is obligatory to read the beginning of the book187. (Opening the door to reciting with al-fatiha and leaving the name out loud188. (Chapter on loudly securing loudspeakers189. (Chapter on the merit of insurance190. (Chapter on reading in the afternoon and afternoon191. (The chapter on reading secrets in the afternoon and afternoon192. (Chapter on reading in the Maghrib prayer193. (Chapter on reading at dinner194. (Chapter on reading in the morning195. (Chapter on reading behind the imam and whoever said: He should not recite if the imam is speaking aloud196. (Chapter What is partial to the illiterate and the non-Muslim recitation197. (Kneeling body door198. (Chapter of the celebration of the one who does not bow and prostrate, and the necessity of tranquility in moderation199. (Chapter on what he says in bowing and prostrating200. (Chapter forbidding reading in bowing and prostrating201. (Chapter on straightening up from kneeling and prostrating202. (Chapter: What to say after straightening up from bowing203. (Bab Al Qunoot204. (Chapter on supplication in Qunoot
6. (Sections of redundancy
    281. (Chapter on Sunan salaries282. (The door of the two rak'ahs of Fajr and their preference283. (Chapter on reducing the two rak'ahs of Fajr and what is recited in them284. (The door of the dajaa after the two rak'ahs of dawn285. (Chapter of the one who prays four before noon and after four286. (Chapter on the four before afternoon and the daytime prayer statement287. (The door to prayer before sunset288. (Chapter of prayer between sunset and dinner289. (The door of the two rak'ahs after dinner
6. (Sections of redundancy
    290. Night prayer door291. The door of the one who opened his prayer with two light rak'ahs at night292. The door to lengthening night prayers293. Chapter how reading at night294. The door of incitement to pray the night295. The door of diligence in the night prayers296. The introduction of minors in the night and other things297. The door to work continuity298. The door to leave work when sleep and apathy prevail299. The door to pray in the middle of the night300. The door of reviving the end of the night and its preference301. Chapter what he says if he rises from the night302. The door of the night prayer is two by two, and the tendon is one303. The door of tendon with three and five and seven or more304. The door makes the last prayer at night and see305. The door of the initiative waxing with tendon306. Witr door before bed307. The door of greed to rise at the end of the night at the end of the tendon308. Chapter of all hours of the night time for Witr309. The door to wake up parents to tendon310. Chapter of what is read in the gut311. Chapter on the merit of Witr312. Night prayer door sitting313. Prayer of the base on the half of the prayer of the Qaem314. The door of the one who slept for his party spent it during the day315. The door to the month of Ramadan and its preference
7. Travel prayer doors
    327. The door of the prayer palace328. The door of the passport of minors in the event of security329. A door if the traveler stays in a house to how short it is330. Chapter prayer for the resident behind the traveler331. The door of those who did not volunteer to travel332. Chapter on volunteering and tendon on the traveler where she headed333. Chapter combining prayers in travel334. The door to combine with an excuse for rain
8. Friday book
    335. The door to impose Friday336. Chapter preferred on Friday and what was said in the hour of response337. The door and the slave of leaving Friday without an excuse338. Friday door in the villages339. Chapter of who is not obligated by Friday340. The door of cleaning and perfume on Friday341. Door early to Friday342. Chapter expediting the Friday prayer and the nap after it343. The door to surrender if ascending the pulpit and relying on the stick344. The door to call to prayer on Friday345. The door of the engagement standing and sitting between the two sermons346. The door of the engagement palace347. Chapter reading the Qur’an in the sermon348. The hatred of raising hands in the sermon349. The door to listen to the sermon and receive the imam350. The door of the person who entered the sermon and the imam prayed two rak'ahs351. The hatred of skipping on Friday352. The door of sleepiness turns353. Chapter reading on Friday prayers354. Chapter If the enemy was not in the direction of the Qiblah, the Imam dispersed them two divisions, and he prayed in each sect355. Chapter of the one who said: The first sect stands up and completes its prayer, then the second sect comes and the imam prays with them one rak'ah356. The door of those who said pray two rak'ahs in each sect357. Section If the enemy was from the direction of the qiblah, the Imam prayed with all of them and guarded in prostration358. The door of the two feasts
9. (Book of invitations)
    408. Chapter of the supplication of the Prophet (may God bless him and grant him peace) for his nation409. Chapter of the supplication of the Prophet (may God bless him and grant him peace) for the one who cursed him from his ummah is to make it a bag for him410. Chapter: The merit of remembrance of God Almighty and the majlis of dhikr411. (Chapter on drawing closer to God Almighty with redundancy and remembrance412. (The door of the one who sits in a council in which God did not mention413. (Chapter on the names of God Almighty414. (Chapter of what was said in the greatest name415. (Chapter of the Reward of Praise416. (Chapter of holding praise by hand417. (Chapter on the Reward of Hamid418. (Chapter on the Reward of Tahlil419. (Chapter: Reward Glory be to God, Praise be to God, and there is no god but God and God is Great420. (Chapter of the merits of there is no strength or power except with God421. (The door for forgiveness422. (Chapter of Repentance423. (The door to the best of forgiveness424. (Chapter what he says if he takes his bed425. Chapter426. (Chapter of what he says when it becomes427. (Chapter on what the married person says428. (Chapter of what he says when talking with parents429. (Chapter on what to say when distress430. (Chapter what to say when angry431. (Chapter of what he says when a rooster crows432. (Chapter of what he says when seeing the crescent
69. (Ablution door once
70. (Ablution door twice twice
71. (Ablution three trips
72. (Chapter on the desirability of ablution for every prayer
73. (Chapter on wiping over the socks
74. (Timing section in the survey
103. Section on the time of puerperium
104. The door of the menstruating woman, if she becomes pure, she should make up the fast and not make up the prayer
105. The chapter on the ruling of the case
106. Bab Al-Safra and Al-Brown
107. The door of his blood
108. Friday washing door
109. Door washing from washing the dead
110. The door of washing when Islam
138. The traveler's call to prayer
139. The door of the call to prayer for morning before dawn
140. The door of the call to prayer for the missed person and the residence for her
141. Chapter when the muezzin resides and when the people rise
142. The door of the one who does not hurry after residency
143. Speech after the stay
144. The door to convert Qibla from Jerusalem to the Kaaba
145. The door of a kiss who missed Mecca
146. The door to prayer in the Kaaba
147. Chapter on the merit of praying in the Grand Mosque, Madinah Mosque and Al-Aqsa Mosque
148. The door of the Al-Aqsa Mosque
149. The door of the Quba Mosque
150. Chapter of the virtue of mosques
151. The door of reward for those who built a mosque
152. Chapter preferred to attain mosques
153. The door of guidance in walking to prayer
154. Door
155. Gravel door in the mosque and sweep it
156. The door to greet the mosque
157. Chapter what to say if he entered the mosque
158. The door of the merit of sitting in the mosque to wait for prayer
159. Chapter on hatred of buying and selling in the mosque
160. The door to sleep in the mosque
161. The hatred of slugs in the mosque and towards the Qiblah
162. The door of eating garlic, not close to the mosque
163. Prayer door on the pulpit
164. Mosques door in homes and cleaned
165. The door to prayer in the pens of sheep and donated camels
166. Chapter of places where prayer was prohibited
167. Door hatred to take the grave as a mosque
168. The door to prayer in one garment
169. Door sidl in prayer
170. The door to prayer in the quilts of women
171. The hatred of prayer door in a dress with flags
172. Chapter about how many clothes a woman prays
173. The door to prayer on the winery and mats
174. Prayer door in slippers
175. Bab Sitra Al-Musalla
176. Door near the jacket
177. Blazer pot door
178. The hatred of passing in the hands of the worshiper and the permissibility of pushing him
179. Door does not cut his prayer what passed between his hands
205. (The door to prostration on seven members
206. (Chapter of the body of prostration
207. (Chapter on the merit of prostration
208. (The door to sitting between the two prostrations
209. (Chapter what he says between the two prostrations
210. (The door to sitting next to the two prostrations in the first and third
211. (Chapter How to get up
212. (Chapter on easing sitting for the first Tashahhud
213. (Chapter on how to sit for the two Tashahhuds
214. Chapter How to put the hands in the two Tashahhuds
215. (Chapter on reading the Tashahhud
216. (Chapter on concealing the tashahhud
217. Chapter: Prayer on the Prophet (may God bless him and grant him peace)
218. Chapter: The merit of praying upon the Prophet (may God bless him and grant him peace)
219. (The chapter on supplication before peace
220. (Chapter of submission in prayer
221. (Chapter on turning away from prayer
222. (The man's door leaves before the imam
223. (Door of the imam staying in the prayer hall until the women leave
224. Chapter: What is desirable to sit in the mosque after the morning prayer
225. (Dhikr chapter after prayer
226. (Chapter on the prohibition of speaking in prayer
227. (Chapter on yawning during prayer
228. (Chapter on crying in prayer
229. (Chapter on dislike abbreviation in prayer
230. (Chapter on detestation of turning around in prayer
231. (The hatred of raising the gaze to the sky in prayer
232. (The chapter on reverence during prayer
233. (Carrying a boy during prayer door
234. (Chapter on killing snakes and scorpions in prayer
235. (The door to simple work does not nullify prayer
236. (Chapter of praise if something swirls during prayer
237. (Chapter on the event in prayer
238. (Chapter on prostration for forgetfulness
239. Chapter: Whoever doubts his prayer and does not know how much he prayed based on certainty
240. (Chapter of the five noon prayers
241. (Chapter on the one who left the first tashahhud
242. (Chapter of the blessings of two rak'ahs
243. (Chapter on prostration of the Qur’an
244. (Chapter on prostration in Hajj
245. (Chapter on prostration on p
246. (Chapter on the prostration of recitation in prayer
247. (The door of prostration with the prostration of the reader
248. (Chapter on the one who neglects the prostration of recitation
249. (Chapter of what he says in the prostration of recitation
250. (Prostration of thanksgiving chapter
251. (Chapter of the times during which it is forbidden to pray
252. (Chapter on the concession to pray at midday on Friday
253. (Chapter on the permission to pray at these times in Mecca, may God protect it
254. (Chapter on what is prayed during these past times
255. Chapter: The Prophet (peace and blessings be upon him) persevering two rak'ahs after Asr
256. (Chapter on the merit of the group
257. (Emphasis on leaving the group
258. (Chapter of the permission to leave in congregation and Friday when rain and excuse
259. (Chapter of starting food if attended and if the prayer is performed
260. (Bab does not pray while he is an injector
261. (Chapter: If the prayer is established, there is no prayer except the written one
262. (Class leveling and completion chapter
263. (Chapter on the merit of the first row
264. (Who is the first in the first grade chapter
265. (Chapter of those who pray behind the row alone
266. (Chapter if there is one man with the imam standing on his right
267. (Chapter if they were three, the imam would lead, and the other two stood behind him in a row, and the woman stood behind the men alone
268. (Chapter if the imam stood in a higher place
269. (Chapter Who is the first to lead the imamate
270. (Chapter about who is the mother of a people and they hate him
271. (Chapter: What an imam must complete the prayer
272. (The Imam door reduces the prayer
273. (Mitigation section to order happen
274. (Chapter: It is obligatory to follow the imam
275. (Chapter and the feast of one who raises his head before the imam
276. (Chapter if the imam prays sitting
277. (The door to the side who prays with people who are people
278. (Chapter of the one who prays alone then catches up with a group he is praying with them
279. (Chapter of the one who prays once and then the mother of people in that prayer
280. (Women go out to mosques door
316. Bab in the night of the fifteenth of Shaban
317. Chapter preferred to volunteer at home
318. Duha prayer door
319. 4 Chapter number of Duha prayers
320. Chapter of the merit of Duha prayer
321. Door time for Duha prayer
322. Chapter of the merit of one who purifies and prays his punishment
323. The door to prayer upon repentance
324. Chapter of Istikhara prayer
325. Chapter of praise prayers
326. Chapter on the merit of volunteering
359. Exit door to the prayer hall on Eid
360. Section No call to prayer or Iqama for Eid prayer and offering prayer
361. The door to eating the day of breaking the fast before going out
362. Chapter Takbeers Eid prayer and reading in it
363. The door of someone who crosses the road if he returns from the prayer hall
364. The door to prayer before and after the Eid prayer
365. The door for women to go out to the two Eids
366. The license door to play on Eid
367. Chapter of the year of Eid al-Adha and delaying the sacrifice
368. Chapter What is desirable from the sacrifice and what is disliked from it
369. Chapter on the reward for the sacrifice
370. Chapter reward work in the tenth of Dhu al-Hijjah
371. Chapter If the tithe enters, whoever wants to sacrifice does not touch anything of his hair and nails
372. Chapter sharing in the sacrifice
373. Chapter eating from the sacrifice after three or more
374. Chapter of the eclipse prayer and its lengthening
375. Chapter of the one who prays in each rak'ah two rak'ahs and the call to prayer is combined
376. Chapter How to read in the eclipse prayer
377. The door of alienation in the eclipse
378. Chapter fear of profit
379. Star Throwing Door
380. The door of prostration when a verse occurs
381. Drops door
382. Door raising hands in dropsy
383. The door of rain of righteous people and people of the house of prophethood
384. Chapter of rain in the Friday sermon
385. The hatred of raining rain
386. The door of the unseen only God knows
387. The jutting door of the rain
388. Chapter on the merit of learning the Qur’an and teaching it
389. Chapter on the merit of reciting the Qur’an
390. Door
391. Chapter preferred to open the book
392. Chapter virtue of Surat Al-Baqara and the family of Imran
393. Chapter on the merit of Ayat al-Kursi and the two verses from the end of Surat al-Baqarah
394. Seven door height
395. Chapter preferred Surat Al-Kahf
396. Door in the pain of downloading prostration and blessing
397. Chapter of the merit of Surat Al-Ikhlas
398. The door of Almoothtin
399. Chapter How to read and rewind it
400. The door to singing the Quran
401. The door to hear the Qur’an
402. The door of pledging the Qur’an and promising those who forgot it
403. Section on how much it reads
404. Door
405. Chapter on the saying of the Prophet (may God bless him and grant him peace): The Qur’an was revealed in seven letters
406. Chapter of collecting the Qur’an
407. Door does not travel the Quran to the land of the enemy
433. (Chapter what to say if he is seen afflicted
434. Chapter What to say if it enters the market
435. (Chapter on penance for the Council
436. (Chapter what he says if he goes out to travel
437. (Chapter what to say if riding an animal
438. (Farewell door
439. (Chapter What to say if he went down
440. (Chapter on Takbir if it rises honor and praise if it is revealed
441. (Chapter what to say if locked from travel
442. (Chapter on praying for infidels with guidance
443. (Chapter on supplication for infidels
444. Chapter: Abandoning supplication to the oppressor
445. (The chapter on seeking refuge
446. (Chapter of the Mosque of supplication
447. (Encouraging supplication chapter
448. (Abandoning urgency section
449. (Chapter of the one who called, let him resolve
450. (Chapter on whose call is answered
451. (Chapter on the etiquette of supplication and raising hands in it
452. ( Door