Website under construction. Please refrain from using any material for references or verification.

ویب سائٹ زیرِ تعمیر ہے۔ براہِ کرم حوالہ جات یا تصدیق کے لیے کسی بھی مواد کے استعمال سے گریز کریں۔

Saturday, Rabiʻ II 15, 1448 AH · Sep 26, 2026

Preserving the Prophetic ﷺ tradition for every generation

favorite Support This Mission
logo

Hadith Nabawi

    SearchBooksTopicsNarratorsTerminologyAbout
person Sign in

About

  • Our Mission
  • Contact

Resources

  • FAQ
  • Book Catalog
  • Narrator Database
  • Topics

Contribute

  • Become a Translator
  • Report an Error
  • Donate

Learn

  • Terminology
  • Science of Hadith
  • Need of Hadith
  • Authority of Hadith

© 2026 Hadith Nabvi Platform · A project by Learning SoulsHadith e Nabawai (PBUH)
homeHomesearchSearchmenu_bookBooksgroupsNarratorstopicTopics
شرح السنة للبغوي

Sarah Al Sunnah Al Baghvi

by Imam Al Baghvi

4,339 Hadith1416 Chapters
Read Book arrow_right_alt
IntroductionChaptersHadithsNarratorsAuto Biography

Chapters

شرح السنة للبغوي #2740

2740 - وأخبرنا أبو سعيد الطاهري ، أنا جدي عبد الصمد البزاز ، أنا محمد بن زكريا العذافري ، أنا إسحاق الدبري ، نا عبد الرزاق ، أنا معمر ، عن أيوب ، عن عكرمة بن خالد عن مالك بن أوس بن الحدثان ، قال : قرأ عمر بن الخطاب ) إنما الصدقات ( حتى بلغ ) عليم حكيم ( [ التوبة : 6 ] فقال : هذه لهؤلاء ، ثم قرأ ) واعلموا أنما غنمتم من شيء فأن لله خمسه ( حتى بلغ ) وابن السبيل ( [ الأنفال : 41 ] ثم قال : هذه لهؤلاء ، ثم قرأ ) ما أفاء الله على رسوله من أهل القرى ( حتى بلغ ) والذين جاؤوا من بعدهم ( [ الحشر : 7 ، 10 ] ثم قال : هذه استوعبت المسلمين عامة ، فلئن عشت فليأتين الراعي وهو بسرو حمير نصيبه منها لم يعرق فيها جبينه. صفحة رقم 139 وعن مالك بن أوس بن الحدثان قال : ذكر عمر بن الخطاب رضي الله عنه يوما الفيء ، فقال : ما أنا أحق بهذا الفيء منكم ، وما أحد منا أحق به من أحد إلا أنا على منازلنا من كتاب الله عز وجل ، وقسم رسول الله ( صلى الله عليه وسلم ) ، والرجل وقدمه ، والرجل وبلاؤه ، والرجل وعياله ، والرجل وحاجته. قال رحمه الله : اختلف أهل العلم في تخميس الفيء ، والفيء : ما صار إلى المسلمين من أموال الكفار من غير إيجاف خيل ولا ركاب ، فذهب الشافعي إلى أنه يخمس ، ويخمس خمسه على خمسة أقسام ، كخمس الغنيمة ، ويصرف أربعة أخماسه إلى المقاتلة ، أو إلى المصالح ، واحتج بقول الله سبحانه وتعالى : ( ما أفاء الله على رسوله من أهل القرى فلله وللرسول ولذي القربى واليتامى والمساكين وابن السبيل ( [ الحشر : 7 ] وكان يذهب إلى أن ذكر الله في أول الآية على سبيل التبرك بالافتتاح باسمه ، كما قال في آية الغنيمة ) فأن لله خمسه وللرسول ( [ الأنفال : 41 ] وهو قول جماعة من أهل التفسير ، قال عطاء بن أبي رباح والشعبي : سهم الله وسهم رسوله واحد ، وقال قتادة : ) فأن لله خمسه ( هو لله ، ثم بين مصارفها. وذهب أكثر أهل العلم إلى أن الفيء لا يخمس ، بل مصرف جميعها واحد ، وإليه كان يذهب عمر رضي الله عنه. قال الزهري : قال عمر : ) وما أفاء الله على رسوله منهم فما أوجفتم عليه من خيل ، ولا ركاب ( هذه ل رسول الله ( صلى الله عليه وسلم ) خاصة قرى عربية فدك ، وكذا وكذا : ) ما أفاء الله على رسوله من أهل القرى فلله وللرسول ولذي القربى صفحة رقم 140 واليتامى والمساكين وابن السبيل ( و ) للفقراء المهاجرين الذين أخرجوا من ديارهم وأموالهم ( و ) والذين تبوؤا الدار والإيمان من قبلهم ( و ) الذين جاؤوا من بعدهم ( [ الحشر : 7 ، 10 ] فاستوعبت هذه الآية الناس ، فلم يبق أحد من المسلمين إلا له فيها حق ، إلا بعض من تملكون من أرقائكم. فذهب عمر إلى أن هذه الآيات منسوقة بعضها على بعض ، وأن جملة الفيء لجميع المسلمين يصرفها الإمام إلى مصالحهم على ما يراه من الترتيب ، وهو قول أكثر أهل الفتوى. أما العبيد ، فقد روي عن أبي بكر أنه كان يعطي الأحرار والعبيد. وروينا عن عمر قوله : " إلا ما ملكت أيمانكم " فهو يتأول على وجهين ، أحدهما : ما ذهب إليه أبو عبيد أن الاستثناء يرجع إلى مماليك بأعيانها كانوا شهدوا بدرا ، وروى بإسناده عن مخلد الغفاري : أن مملوكين أو ثلاثة لبني غفار شهدوا بدرا ، فكان عمر يعطي كل رجل منهم في كل سنة ثلاثة آلاف درهم. قال : فأحسب أنه أرد هؤلاء المماليك. وقال غيره : بل أراد جميع المماليك ، وقال أحمد وإسحاق : الفيء للفقير والغني ، إلا العبيد ، لأن النبي ( صلى الله عليه وسلم ) أعطى العباس من مال البحرين وهو غني ، وذكر الشافعي في قسمة الفيء قال : ينبغي للإمام أن يحصي جميع من في البلدان من المقاتلة ، وهم من قد احتلم ، أو استكمل خمس عشرة سنة من الرجال ، ويحصي الذرية ، وهم من دون صفحة رقم 141 المحتلم ودون خمس عشرة سنة ، والنساء صغيرهن وكبيرهن ، ويعرف قدر نفقاتهم وما يحتاجون إليه من مؤوناتهم بقدر معاش مثلهم في بلدانهم ، ثم يعطي المقاتلة في كل عام عطاءهم ، والذرية والنساء ما يكفيهم لسنتهم من كسوتهم ونفقتهم. والعطاء الواجب في الفيء لا يكون إلا لبالغ يطيق مثله القتال. قال : ولم يختلف أحد لقيته في أن ليس للماليك في العطاء حق ، ولا للأعراب الذين هم من أهل الصدقة. قال : وإن فضل من الفيء شيء بعد ما وصفت من إعطاء العطاء ، وضعه الإمام في إصلاح الحصون والازدياد في السلاح والكراع ، وكل ما قوى به المسلمين ، فإن استغنوا عنه ، وكملت كل مصلحة لهم ، فرق ما يبقى منه بينهم على قدر ما يستحقون في ذلك المال. قال : ويعطي من الفيء رزق الحكام ، وولاة الأحداث ، والصلاة بأهل الفيء ، وكل من قام بأمر الفيء من وال ، وكاتب ، وجندي ممن لا غنى لأهل الفيء عنه رزق مثله. واختلفوا في التفضيل على السابقة والنسب ، فذهب أبو بكر إلى التسوية بين الناس ، ولم يفضل بالسابقة حتى قال له عمر : أتجعل الذين جاهدوا في سبيل الله بأموالهم وأنفسهم ، وهاجروا ديارهم كمن دخل في الإسلام كرها ؟ فقال أبو بكر : إنما عملوا لله ، وإنما أجورهم على الله ، وإنما الدنيا بلاغ. وكان عمر يفضل السابقة والنسب ، فكان يفضل أقران ابنه على ابنه ، ويقول : هاجر بك أبوك ، وكان يفضل عائشة على حفصة ، ويقول : إنها كانت أحب إلى رسول الله ( صلى الله عليه وسلم ) منك ، وأبوها كان أحب إلى رسول الله ( صلى الله عليه وسلم ) من أبيك ، وروى نافع عن ابن عمر قال : فرض صفحة رقم 142 عمر لأسامة بن زيد أكثر مما فرض لي ، فقلت : إنما هجرتي وهجرة أسامة واحدة ؟ قال : إن أباه كان أحب إلى رسول الله ( صلى الله عليه وسلم ) من أبيك ، وإنه كان أحب إلى رسول الله ( صلى الله عليه وسلم ) منك ، وإنما هاجر بك أبوك ، ثم رد علي الأمر إلى التسوية. ومال الشافعي إلى التسوية ، وشبهه بالميراث يسوى فيه بين الولد البار والعاق ، وبسهم الغنيمة يسوى فيه بين الشجاع الذي حصل الفتح على يديه ، وبين الجبان إذا شهدا جميعا الوقعة.

شرح السنة للبغوي · كتاب السير والجهاد · Hadith 2740

bookmark Bookmarkshare Sharecontent_copy Copy

شرح السنة للبغوي #2741

2741 - أخبرنا عبد الواحد بن أحمد المليحي ، أنا أحمد بن عبد الله صفحة رقم 143 النعيمي ، أخبرنا محمد بن يوسف ، نا محمد بن إسماعيل ، نا يحيى بن بكير ، نا الليث ، عن عقيل ، عن ابن شهاب ، عن عروة عن عائشة أن فاطمة بنت النبي ( صلى الله عليه وسلم ) أرسلت إلى أبي بكر تسأله ميراثها من رسول الله ( صلى الله عليه وسلم ) مما أفاء الله عليه بالمدينة وفدك ، وما بقي من خمس خيبر ، فقال أبو بكر : إن رسول الله ( صلى الله عليه وسلم ) قال : " لا نورث ما تركنا صدقة ، إنما يأكل آل محمد في هذا المال ، وإني والله لا أغير شيئا من صدقة رسول الله ( صلى الله عليه وسلم ) عن حالها التي كان عليها في عهد رسول الله ( صلى الله عليه وسلم ) ، ولأعملن فيها بما عمل به رسول الله ( صلى الله عليه وسلم ) فأبى أبو بكر أن يدفع إلى فاطمة منها شيئا. هذا حديث متفق على صحته أخرجه مسلم عن محمد بن رافع ، عن حجين ، عن ليث. وقال صالح عن ابن شهاب : فأبى أبو بكر عليها ذلك ، وقال : لست تاركا شيئا كان رسول الله ( صلى الله عليه وسلم ) يعمل به إلا عملت به ، إني صفحة رقم 144 أخشى إن تركت شيئا من أمره أن أزيغ. فأما صدقته بالمدينة ، فدفعها عمر إلى علي وعباس ، فغلبه عليها علي ، وأما خيبر وفدك ، فأمسكها عمر ، وقال : هما صدقة رسول الله ( صلى الله عليه وسلم ) كانتا لحقوقه التي تعروه ونوائبه ، وأمرهما إلى من ولي الأمر. قال : فهما على ذلك اليوم. وروي عن سهل بن أبي حثمة قال : قسم رسول الله ( صلى الله عليه وسلم ) خيبر نصفين ، نصفا لنوائبه وحاجاته ، ونصفا بين المسلمين ، قسمها بينهم على ثمانية عشر سهما. قال الإمام : روي أن الجيش كانوا ألفا وخمسمائة ، فيهم ثلاثمائة فارس ، فأعطى الفارس سهمين ، والراجل سهما ، وقيل : هو وهم إنما كانوا مائتي فارس ، فكان للفارس ثلاثة أسهم ، وللراجل سهم وإنما صارت خيبر نصفين بين الرسول ( صلى الله عليه وسلم ) وبين الجيش ، لأنها قرى كثيرة ، فتح بعضها عنوة ، فكان للنبي ( صلى الله عليه وسلم ) منها خمس الخمس ، وفتح بعضها صلحا ، فكان فيئا خالصا ل رسول الله ( صلى الله عليه وسلم ) يضعه حيث أراه الله من حاجته ونوائبه ، ومصالح المسلمين ، فاستوت القسمة فيها على المناصفة. وروي عن بشير بن يسار ، عن رجال من أصحاب النبي ( صلى الله عليه وسلم ) أن رسول الله ( صلى الله عليه وسلم ) لما ظهر على خيبر ، قسمها على ستة وثلاثين سهما ، جمع كل سهم مائة سهم ، فعزل للمسلمين الشطر ثمانية عشر سهما ، النبي ( صلى الله عليه وسلم ) صفحة رقم 145 معهم له سهم كسهم أحدهم ، وعزل ثمانية عشر سهما ، وهو الشطر لنوائبه وما ينزل من أمر المسلمين ، فكان ذلك الكتيبة ، والوطيحة ، والسلاليم وتوابعها.

عَائِشَةَ ← عُرْوَةَ ← ابْنِ شِهَابٍ، ← عَقِیلٍ ← اللَّيْثُ ← يَحْيَى بْنُ بُكَيْرٍ، ← مُحَمَّدُ بْنُ إِسْمَاعِيلَ، ← مُحَمَّدُ بْنُ يُوسُفَ ← أحمد بن عبد الله صفحة رقم النعيمي ← عبد الواحد بن أحمد المليحي

شرح السنة للبغوي · كتاب السير والجهاد · Hadith 2741

bookmark Bookmarkshare Sharecontent_copy Copy

شرح السنة للبغوي #2742

2742 - أخبرنا أبو سعيد عبد الله بن أحمد الطاهري ، أنا جدي أبو سهل عبد الصمد بن عبد الرحمن البزاز ، أنا محمد بن زكريا العذافري ، أنا إسحاق بن إبراهيم الدبري ، نا عبد الرزاق ، أنا معمر عن الزهري عن إبراهيم بن عبد الرحمن بن عوف قال : لما أتي عمر بكنوز كسرى قال له عبد الله بن الأرقم الزهري : ألا تجعلها في بيت المال حتى تقسمها ؟ قال : لا يظلها سقف حتى أمضيها ، فأمر بها ، فوضعت في صوح المسجد ، وباتوا يحرسونها ، فلما أصبح ، أمر بها ، فكشف عنها ، فرأى صفحة رقم 146 فيها من الحمراء والبيضاء ما يكاد يتلألأ منه البصر ، قال : فبكى عمر ، فقال له عبد الرحمن : ما يبكيك يا أمير المؤمنين ؟ فوالله إن كان هذا ليوم شكر ، ويوم سرور ، ويوم فرح ، فقال عمر : كلا إن هذا لم يعطه قوم إلا ألقي بينهم العداوة والبغضاء ، ثم قال : أنكيل لهم بالصاع أم نحثو ؟ فقال علي : بل احث لهم ، ثم دعا حسن بن علي أول الناس ، فحثا له ، ثم دعا حسينا ، ثم أعطى الناس ، ودون الدواوين ، وفرض للمهاجرين لكل رجل منهم خمسة آلاف درهم في كل سنة ، وللأنصار لكل رجل منهم أربعة آلاف درهم ، وفرض لأزواج النبي ( صلى الله عليه وسلم ) لكل امرأة منهن اثني عشر ألف درهم إلا صفية وجويرية فرض لكل واحدة منهما ستة آلاف درهم. قال معمر عن الزهري وقتادة قالا : فرض عمر رضي الله عنه لأهل بدر للمهاجرين منهم لكل رجل ستة آلاف درهم.

إِبْرَاهِيمَ بْنِ عَبْدِ الرَّحْمَنِ بْنِ عَوْفٍ، ← الزُّهْرِيِّ، ← مَعْمَرٌ، ← عَبْدُ الرَّزَّاقِ، ← إِسْحَاقُ بْنُ إِبْرَاهِيمَ الدَّبَرِيُّ، ← محمد بن زكريا العذافري ← جدي أبو سهل عبد الصمد بن عبد الرحمن البزاز ← أبو سعيد عبد الله بن أحمد الطاهري

شرح السنة للبغوي · كتاب السير والجهاد · Hadith 2742

bookmark Bookmarkshare Sharecontent_copy Copy

شرح السنة للبغوي #2743

2743 - أخبرنا عبد الوهاب بن محمد الكسائي ، أنا عبد العزيز ابن أحمد الخلال ، نا أبو العباس الأصم ، أنا الربيع ، أنا الشافعي أنا سفيان ، عن عمرو بن دينار صفحة رقم 147 عن أبي جعفر محمد بن علي أن عمر لما دون الدواوين قال : بم ترون أن أبدأ ؟ فقيل له : ابدأ بالأقرب فالأقرب بك ، قال : بل أبدأ بالأقرب ، فالأقرب ب رسول الله ( صلى الله عليه وسلم ). قال معمر عن هشام بن عروة عن أبيه قال : محا الزبير نفسه من الديوان حين قتل عمر ، ومحا عبد الله بن الزبير نفسه حين قتل عثمان.

أَبِيهِ ← هِشَامُ بْنُ عُرْوَةَ، ← مَعْمَرٌ، ← بل أبدأ بالأقرب فالأقرب ب رسول الله ← بم ترون أن أبدأ فقيل له ابدأ بالأقرب فالأقرب بك ← أَبِي جَعْفَرٍ مُحَمَّدِ بْنِ عَلِيٍّ: أَنَّ عُمَرَ لَمَّا دَوَّنَ الدَّوَاوِينَ، ← عمرو بن دينار صفحة رقم ← سُفْيَانَ، ← الشَّافِعِیُّ ← الرَّبِيعِ، ← أَبُو الْعَبَّاسِ الْأَصَمُّ ← عبد العزيز ابن أحمد الخلال ← عبد الوهاب بن محمد الكسائي

شرح السنة للبغوي · كتاب السير والجهاد · Hadith 2743

bookmark Bookmarkshare Sharecontent_copy Copy

شرح السنة للبغوي #2744

2744 - أخبرنا أحمد بن عبد الله الصالحي ، أنا أبو سعيد محمد بن موسى الصيرفي ، أنا أبو عبد الله محمد بن عبد الله الصفار ، نا أحمد بن محمد بن عيسى البرتي ، نا أبو حذيفة ، نا سفيان الثوري ، عن الأعمش ، عن أبي وائل عن حذيفة قال : قال رسول الله ( صلى الله عليه وسلم ) : " أكتبوا لي من تلفظ بالإسلام من الناس " ، فكتبنا له ألفا وخمسمائة ، فقلنا : يا رسول الله أنخاف ونحن ألف وخمسمائة ، فلقد رأيت أحدنا يصلي وحده فيخاف. صفحة رقم 148 هذا حديث صحيح أخرجه محمد عن محمد بن يوسف ، عن سفيان.

حُذَيْفَةَ ← أَبِي وَائِلٍ ← الْاَعْمَشِ ← سُفْيَانُ الثَّوْرِيُّ ← أَبُو حُذَيْفَةَ ← أَحْمَدُ بْنُ مُحَمَّدِ بْنِ عِيسَى الْبِرْتِيُّ، ← أَبُو عَبْدِ اللَّهِ مُحَمَّدُ بْنُ عَبْدِ اللَّهِ الصَّفَّارُ ← أَبُو سَعِيدٍ مُحَمَّدُ بْنُ مُوسَى الصَّيْرَفِيُّ ← أحمد بن عبد الله الصالحي

شرح السنة للبغوي · كتاب السير والجهاد · Hadith 2744

bookmark Bookmarkshare Sharecontent_copy Copy

شرح السنة للبغوي #2745

2745 - أخبرنا عبد الواحد بن أحمد المليحي ، أنا أحمد بن عبد الله النعيمي ، أنا محمد بن يوسف ، نا محمد بن إسماعيل ، نا عبيد بن إسماعيل نا أبو أسامة ، عن هشام عن أبيه قال : لما سار رسول الله ( صلى الله عليه وسلم ) عام الفتح ، فبلغ ذلك قريشا ، خرج أبو سفيان بن حرب ، وحكيم ابن حزام ، وبديل بن ورقاء يلتمسون الخبر عن رسول صفحة رقم 149 الله ( صلى الله عليه وسلم ) حتى أتوا مر الظهران ، فرآهم ناس من حرس رسول الله ( صلى الله عليه وسلم ) ، فأخذوهم ، فأتوا بهم رسول الله ( صلى الله عليه وسلم ) ، فأسلم أبو سفيان ، فلما سار ، قال للعباس : احبس أبا سفيان عند حطم الجبل حتى ينظر إلى المسلمين ، فحبسه العباس ، فجعلت القبائل تمر كتيبة كتيبة على أبي سفيان حتى أقبلت كتيبة لم ير مثلها ، قال : يا عباس من هذه ؟ قال : هؤلاء الأنصار عليهم سعد بن عبادة ، ومعه الراية ، وقال سعد بن عبادة : يا أبا سفيان اليوم يوم الملحمة ، اليوم تستحل الكعبة ، فقال أبو سفيان للعباس : يا عباس حبذا يوم الذمار ، ثم جاءت كتيبة وهي أقل صفحة رقم 150 الكتائب فيهم رسول الله ( صلى الله عليه وسلم ) وأصحابه ، وراية النبي [ ] مع الزبير بن العوام ، فلما مر رسول الله ( صلى الله عليه وسلم ) على أبي سفيان قال : " ألم تعلم ما قال سعد بن عبادة " قال : ما قال ؟ قال : قال : كذا وكذا ، فقال : كذب سعد ، ولكن هذا يوم يعظم الله فيه الكعبة ، ويوم تكسى فيه الكعبة ، وأمر رسول الله ( صلى الله عليه وسلم ) أن تركز رايته بالحجون. قال عروة : فأخبرني نافع بن جبير بن مطعم ، قال : سمعت العباس يقول للزبير بن العوام : يا أبا عبد الله هاهنا أمرك رسول الله ( صلى الله عليه وسلم ) أن تركز الراية ؟ قال : وأمر رسول الله ( صلى الله عليه وسلم ) يومئذ خالد بن الوليد أن يدخل من أعلى مكة من كداء ، ودخل النبي ( صلى الله عليه وسلم ) من كدا. هذا حديث صحيح. حطم الجبل : ما حطم ، أي : ثلم من عرضه ، فبقي منقطعا. والملحمة : المقتلة. قوله : حبذا يوم الذمار : يريد يوم القتال ، والذمر : الحض على القتال ، يقال : ذمر الرجل صاحبه يذمره ، ويقال : فلان حامي الذمار ، يعني : إذا ذمر ، صفحة رقم 151 وغضب ، حمي ، فتمنى أبو سفيان أن يكون له يد ، فيحمي قومه ، ويدفع عنهم.

أَبِيهِ ← هِشَامٍ ← أَبُو أُسَامَةَ ← عُبَيْدُ بْنُ إِسْمَاعِيلَ ← مُحَمَّدُ بْنُ إِسْمَاعِيلَ، ← مُحَمَّدُ بْنُ يُوسُفَ ← أحمد بن عبد الله النعيمي ← عبد الواحد بن أحمد المليحي

شرح السنة للبغوي · كتاب السير والجهاد · Hadith 2745

bookmark Bookmarkshare Sharecontent_copy Copy

شرح السنة للبغوي #2746

2746 - أخبرنا إسماعيل بن عبد القاهر ، أنا عبد الغافر بن محمد ، أنا محمد بن عيسى ، نا إبراهيم بن محمد بن سفيان ، نا مسلم بن الحجاج ، نا عبد الله بن عبد الرحمن الدارمي ، أنا يحيى بن حسان ، نا حماد بن سلمة ، أنا ثابت عن عبد الله بن رباح قال : قلت : يا أبا هريرة لو حدثتنا عن رسول الله ( صلى الله عليه وسلم ) ، فقال : كنا مع رسول الله [ ] يوم الفتح ، فجعل خالد بن الوليد على المجنبة اليمنى ، وجعل الزبير على المجنبة اليسرى ، وجعل أبا عبيدة على البياذقة وبطن الوادي ، فقال : يا أبا هريرة ادع لي الأنصار ، فدعوتهم ، فجاؤوا يهرولون ، فقال : يا معشر الأنصار هل ترون أوباش قريش ؟ قالوا : نعم ، قال : انظروا إذا لقيتموهم غدا أن تحصدوهم حصدا ، وقال : موعدكم الصفا قال : فما أشرف لهم يومئذ صفحة رقم 152 أحد إلا أناموه ، قال : وصعد رسول الله ( صلى الله عليه وسلم ) الصفا ، وجاءت الأنصار ، وأطافوا بالصفا ، فجاء أبو سفيان ، فقال : يا رسول الله أبيدت خضراء قريش ، لا قريش بعد اليوم ، فقال رسول الله ( صلى الله عليه وسلم ) : " من دخل دار أبي سفيان فهو آمن ، ومن ألقى السلاح فهو آمن ، ومن أغلق بابه ، فهو آمن ، فقالت الأنصار : أما الرجل ، فقد أخذته رأفة بعشيرته ، ورغبة في قريته ، ونزل الوحي على رسول الله [ ]. قال : قلتم أما الرجل ، فقد أخذته رأفة بعشيرته ، ورغبة في قريته ، ألا فما اسمي إذا ( ثلاث مرات ) أنا محمد عبد الله ورسوله ، هاجرت إلى الله ، وإليكم ، فالمحيا محياكم ، والممات مماتكم ، قالوا : والله ما قلنا إلا ضنا بالله ورسوله ، قال : " فإن الله ورسوله يصدقانكم ويعذرانكم ". صفحة رقم 153 هذا حديث صحيح. قوله : المجنبة اليمنى " قيل : هي الميمنة ، والمجنبة اليسرى : هي الميسرة ، وقال ابن الأعرابي : أرسلوا مجنبتين ، أي : كتيبتين أخذتا ناحيتي الطريق. قال الإمام : اختلف أهل العلم في فتح مكة أنه كان صلحا ، أم عنوة ؟ فذهب الأوزاعي ، وأصحاب الرأي ، وأبو عبيد إلى أنها فتحت عنوة ، لقول النبي ( صلى الله عليه وسلم ) للأنصار : " انظروا إذا لقيتموهم غدا أن تحصدوهم حصدا ". وذهب قوم إلى أنها فتحت صلحا ، وإليه ذهب الشافعي ، لأن النبي ( صلى الله عليه وسلم ) بذل لهم الأمان بقوله : " من ألقى السلاح فهو آمن ، ومن أغلق بابه ، فهو آمن ، وجملة الأمر في فتح مكة أنه لم يكن أمرا منبرما في أول ما بذل لهم الأمان ، ولكنه كان أمرا مترددا بين أن يقبلوا الأمان ، ويمضوا على الصلح ، وبين أن يردوا الأمان ، ويحاربوا ، فأخذ النبي ( صلى الله عليه وسلم ) أهبة القتال ، ودخل مكة وعلى رأسه المغفر ، إذ لم يكن من أمرهم على يقين ، ولا من وفائهم على ثقة ، إلى أن ظهر من أمرهم قبول الأمان ، والثبات على الصلح ، فالالتباس في أمرها إنما كان من أجل التردد في الابتداء. واختلف أهل العلم في بيع رباع مكة ، وملكها ، وكراء بيوتها ، فذهب جماعة إلى أنها مملوكة لأربابها يجوز بيعها وكراؤها ، روي أن عمر ابتاع دارا للسجن بأربعة آلاف ، وهو قول طاووس ، وعمرو صفحة رقم 154 ابن دينار ، وإليه ذهب الشافعي ، واحتج بقول الله سبحانه وتعالى : ) للفقراء المهاجرين الذين أخرجوا من ديارهم ( [ الحشر : 8 ] فالله عز وجل أضاف الديار إليهم ، والإضافة دليل الملك. وروي عن أسامة بن زيد أنه قال زمن الفتح : يا رسول الله أين ننزل غدا ؟ فقال النبي ( صلى الله عليه وسلم ) : " وهل ترك لنا عقيل من منزل " ؟.

عَبْدِ اللهِ بْنِ رَبَاحٍ ← ثَابِتٍ، ← حَمَّادُ بْنُ سَلَمَةَ، ← يَحْيَی بْنُ حَسَّانَ ← عَبْدُ اللَّهِ بْنُ عَبْدِ الرَّحْمَنِ الدَّارِمِيُّ، ← مُسْلِمِ بْنِ الْحَجَّاجِ ← إِبْرَاهِيمُ بْنُ مُحَمَّدِ بْنِ سُفْيَانَ ← مُحَمَّدُ بْنُ عِيسَى، ← عبد الغافر بن محمد ← إسماعيل بن عبد القاهر

شرح السنة للبغوي #2747

2747 - أخبرنا الإمام أبو علي الحسين بن محمد القاضي ، وأحمد بن عبد الله الصالحي ، قالا : أنا أبو بكر أحمد بن الحسن الحيري ، أنا محمد ابن أحمد بن محمد بن معقل الميداني ، نا محمد بن يحيى ، نا عبد الرزاق ، أنا معمر ، عن الزهري ، عن علي بن الحسين ، عن عمرو بن عثمان عن أسامة بن زيد قال : قلت : يا رسول الله أين ننزل غدا ؟ وذلك في حجة النبي ( صلى الله عليه وسلم ) ، فقال : " وهل ترك لنا عقيل بن أبي طالب شيئا " ثم قال : " لا يرث المسلم الكافر ، ولا الكافر المسلم " ثم قال : " نحن نازلون غدا بخيف بني كنانة حيث قاسمت قريش على الكفر " يعني بخيف الأبطح. قال الزهري : والخيف : الوادي ، وذلك أن قريشا حالفوا بني بكر على بني هاشم أن لا يجالسوهم ، ولا يناكحوهم ، ولا يبايعوهم ، ولا يؤووهم. صفحة رقم 155 هذا حديث متفق على صحته أخرجه محمد عن محمود بن غيلان ، عن عبد الرزاق. فقوله : " وهل ترك لنا عقيل شيئا " أراد أن عقيلا وطالبا هما ورثا أبا طالب ، لأن أبا طالب مات كافرا ، وكان علي وجعفر مسلمين ، فلم يرثاه ، وكان عقيل قد باع منازل آبائه ، فرأى النبي ( صلى الله عليه وسلم ) بيعه ماضيا حيث قال : " وهل ترك لنا عقيل منزلا " على أن تلك الدور لو كانت قائمة على ملك عقيل ، لم ينزلها رسول الله ( صلى الله عليه وسلم ) ، لأنها دور هجروها في الله ، فلم يكونوا ليعودوا فيها بسكناها ، ولم يبلغنا عن مهاجر أنه سكن داره بمكة بعد أن هجرها ، فكان رسول الله ( صلى الله عليه وسلم ) أولاهم بذلك. وذهب قوم إلى أنه لا يحل بيع دور مكة ولا كراؤها ، لأنها حرة كالمساجد ، روي ذلك عن عبد الله بن عمرو بن العاص. وروي صفحة رقم 156 عن عطاء ، وعمر بن عبد العزيز النهي عن كراء بيوتها ، وقال أحمد ابن حنبل : إني لأتوقى الكراء ، أما الشراء ، فقد اشترى عمر دارا لسجن ، وقال إسحاق : بيعها ، وشراؤها ، وإجارتها مكروه ، ولكن الشراء أهون. وذهب أبو عبيد إلى أن مكة فتحت عنوة ، ثم منّ النبي ( صلى الله عليه وسلم ) على أهلها ، فردها عليهم ، ولم يقسمها ، وكان هذا خاصا ل رسول الله ( صلى الله عليه وسلم ) في مكة ليس لغيره من الأئمة أن يفعل ذلك في شيء من البلدان غيرها ، وذلك أنها مسجد لجماعة المسلمين ، وهي مناخ من سبق ، وأجور بيوتها لا تطيب ، ولا تباع رباعها ، وليس هذا لغيرها من البلدان. قوله : " نحن نازلون بخيف بني كنانة " يشبه أن يكون ( صلى الله عليه وسلم ) إنما اختار النزول بها شكرا لله على دخوله مكة ظاهرا ، وعلى نقض ما تعاقده أهل الشرك من مهاجرتهم. والخيف : ما انحدر عن الجبل ، وارتفع من السيل ، وبه سمي مسجد الخيف ، وقيل : هو واد بعينه.

قُلْتُ ← أَسَامَةَ بْنِ زَيْدٍ ← عَمْرُو بْنُ عُثْمَانَ، ← عَلِيُّ بْنُ الْحُسَيْنِ، ← الزُّهْرِيِّ، ← مَعْمَرٌ، ← عَبْدُ الرَّزَّاقِ، ← مُحَمَّدُ بْنُ يَحْيَى ← محمد ابن أحمد بن محمد بن معقل الميداني ← أبو بكر أحمد بن الحسن الحيري، ← الإمام أبو علي الحسين بن محمد القاضي وأحمد بن عبد الله الصالحي

شرح السنة للبغوي · كتاب السير والجهاد · Hadith 2747

bookmark Bookmarkshare Share Copy

شرح السنة للبغوي #2748

2748 - أخبرنا عبد الواحد بن أحمد المليحي ، أنا أحمد بن عبد الله النعيمي أنا محمد بن يوسف ، نا محمد بن إسماعيل ، نا يحيى بن بكير ، نا الليث ، عن عقيل ، عن ابن شهاب ، أخبرني عروة بن الزبير أنه سمع مروان والمسور بن مخرمة يخبران عن أصحاب رسول الله ( صلى الله عليه وسلم ) قال : لما كاتب سهيل بن عمرو يومئذ كان فيما اشترط سهيل بن عمرو على النبي ( صلى الله عليه وسلم ) : أنه لا يأتيك منا أحد وإن كان على دينك إلا رددته إلينا ، وخليت بيننا وبينه ، فكره المؤمنون ذلك ، وأبى سهيل إلا ذلك فكاتبه النبي ( صلى الله عليه وسلم ) على ذلك ، فرد يومئذ أبا جندل إلى صفحة رقم 158 أبيه سهيل بن عمرو ، ولم يأته أحد من الرجال إلا رده في تلك المدة وإن كان مسلما ، وجاءت المؤمنات مهاجرات ، وكانت أم كلثوم بنت عقبة بن أبي معيط فيمن خرج إلى رسول الله ( صلى الله عليه وسلم ) يومئذ وهي عاتق ، فجاء أهلها يسألون النبي [ ] أن يرجعها إليهم ، فلم يرجعها إليهم لما أنزل الله فيهن ) إذا جاءكم المؤمنات مهاجرات فامتحنوهن الله أعلم بإيمانهن ( إلى قوله ) ولا هم يحلون لهن ( [ الممتحنة : 10 ] قال عروة : فأخبرتني عائشة أن رسول الله ( صلى الله عليه وسلم ) كان يمتحنهن بهذه الآية ) يا أيها النبي إذا جاءك المؤمنات يبايعنك ( إلى قوله ) غفور رحيم ( [ الممتحنة : 12 ] قال عروة : قالت عائشة : فمن أقر بهذا الشرط منهن ؟ قال لها رسول الله [ ] : " قد بايعتك كلاما يكلمها به والله ما مست يده يد امرأة قط في المبايعة ، ما بايعهن إلا بقوله ". هذا حديث متفق على صحته. وقال ابن إسحاق عن الزهري ، عن عروة ، عن المسور ومروان ابن الحكم : إنهم اصطلحوا على وضع الحرب عشر سنين يأمن فيها الناس صفحة رقم 159 وعلى أن بيننا عيبة مكفوفة ، وأنه لا إسلال ، ولا إغلال. والعيبة المكفوفة : هي المشدودة بشرجها ، والعيبة ها هنا مثل ، والعرب تكني عن القلب والصدر بالعيبة ، لأن الرجل يضع في عيبته حر ثيابه ، شبهت الصدور بها ، لأنها مستودع السرائر ، ومعناه : أن بيننا صدورا سليمة ، وعقائد صحيحة في المحافظة على العهد الذي عقدناه. وقيل : معناه أن الذحول التي كانت بينهم قد اصطلحوا على أن لا ينشروها ، بل يتكافون عنها ، كأنهم قد جعلوها في وعاء ، فأشرجوا عليها. والإسلال من السلة : وهي السرقة ، والإغلال : الخيانة ، يقال : أغل الرجل : إذا خان إغلالا ، وغل في الغنيمة غلولا ، يقول : إن بعضنا يأمن بعضا ، فلا يتعرض لدمه ، ولا ماله سرا ولا جهرا.

عُرْوَةُ بْنُ الزُّبَيْرِ، ← ابْنِ شِهَابٍ، ← عَقِیلٍ ← اللَّيْثُ ← يَحْيَى بْنُ بُكَيْرٍ، ← مُحَمَّدُ بْنُ إِسْمَاعِيلَ، ← مُحَمَّدُ بْنُ يُوسُفَ ← أحمد بن عبد الله النعيمي ← عبد الواحد بن أحمد المليحي

شرح السنة للبغوي · كتاب السير والجهاد · Hadith 2748

bookmark Bookmarkshare Sharecontent_copy Copy

شرح السنة للبغوي #2749

2749 - أخبرنا عبد الواحد بن أحمد المليحي ، أنا أحمد بن عبد الله النعيمي ، أنا محمد بن يوسف ، نا محمد بن إسماعيل ، قال : وقال موسى بن مسعود : نا سفيان بن سعيد ، عن أبي إسحاق عن البراء بن عازب قال : صالح النبي ( صلى الله عليه وسلم ) عام الحديبية على ثلاثة أشياء : على أن من أتاه من المشركين رده إليهم ، ومن أتاهم من المسلمين ، لم يردوه ، وعلى أن صفحة رقم 160 يدخلها من قابل ، ويقيم بها ثلاثة أيام ، ولا يدخلها إلا بجُلبّان السلاح : السيف والقوس ونحوه ، فجاء أبو جندل يحجل في قيوده ، فرده إليهم. هذا حديث صحيح متفق عليه أخرجه مسلم من أوجه عن أبي إسحاق. قال الإمام : قد جاء في تفسير الجلبان في الحديث ، قال : فسألته ما جلبان السلاح ؟ قال القراب بما فيها ، وإنما شرط هذا ليكون أمارة للسلم ، فلا يظن أنهم يدخلونها قهرا ، قال الأزهري : القراب : غمد السيف ، والجلبان : شبه الجراب من الأدم يوضع فيه السيف مغمودا ، ويطرح فيه الراكب سوطه ، وأداته ، ويعلقه من آخرة الرحل ، أو واسطته. قال شمر : كأن اشتقاقه من الجلبة ، وهي الجلدة التى تجعل على القتب ، والجلدة التي تغشى التميمة ، لأنها كالغشاء للقراب. قال الخطابي : أكثر المحدثين يرويه : " جُلبّان " بضم اللام مشددة الباء ، وزعم بعض أهل اللغة ، أنه إنما سمي بذلك لخفائه قال : ويحتمل أن يكون جلْبان ساكنة اللام غير مشددة الباء جمع جلب ، وقد يروى : " إلا بجلب السلاح " وجلب السلاح نفسه كجلب الرحل ، إنما هو خشب الرحل. واحناؤه من غير أغشيته ، كأنه أراد نفس السلاح ، وهو السيف خاصة من غير أن يكون معه أدوات الحرب ، ليكون علامة الأمن. والحجل مشي المقيد. صفحة رقم 161 قال الإمام : قد شرط النبي ( صلى الله عليه وسلم ) عام الحديبية شروطا لضعف حال المسلمين ، وعجزهم في الظاهر عن مقاومة الكفار ، وخوفهم الغلبة منهم لا يجوز اليوم شيء من ذلك لقوة أهل الإسلام ، وغلبة أمره ، وظهور حكمه ، والحمد لله إلا في موضع قريب من دار الكفر يخاف أهل الإسلام منهم على أنفسهم. منها أنه هادنهم عشر سنين ، واختلف أهل العلم في مقدار المدة التي يجوز أن يهادن الكفار إليها عند ضعف أهل الإسلام ، فذهب الشافعي إلى أن أقصاها عشر سنين لا يجوز أن يجاوزها ، لأن الله سبحانه وتعالى أمر بقتال الكفار في عموم الأوقات ، فلا يخرج منها إلا القدر الذي استثناه الرسول ( صلى الله عليه وسلم ) عام الحديبية ، وقال قوم : لا يجوز أكثر من أربع سنين ، وقال قوم : ثلاث سنين ، لأن الصلح لم يبق بينهم أكثر من ثلاث سنين ، ثم إن المشركين نقضوا العهد ، فخرج النبي ( صلى الله عليه وسلم ) إليهم وكان الفتح. وقال بعضهم : ليس لذلك حد معلوم ، وهو إلى الإمام يفعل على حسب ما يرى من المصلحة ، أما في حال قوة أهل الإسلام لا يجوز أن يهادنهم سنة بلا جزية ، ويجوز أربعة أشهر ، لقوله سبحانه وتعالى : ) فسيحوا في الأرض أربعة أشهر ( [ التوبة : 2 ] وجعل النبي ( صلى الله عليه وسلم ) لصفوان بعد فتح مكة تسيير أربعة أشهر ، وفي أكثر من أربعة أشهر إلى سنة قولان ، الأصح : أن لا يجوز ، ولو هادنهم إلى غير مدة على أنه متى بدا له نقض العهد ، فجائز. ومنها أنه عليه السلام شرط : من أتانا منهم نرده عليهم ، ومن أتاهم منا لا يردونه ، ثم رد أبا جندل بن سهيل إلى أبيه ، ورد أبا بصير صفحة رقم 162 إلى قومه ، ولم يرد النساء. واختلف أهل العلم في أن الصلح : هل كان وقع على رد النساء أم لا ؟ على قولين ، أحدهما : أنه وقع على رد الرجال والنساء جميعا ، لما روينا أنه : " لا يأتيك منا أحد إلا رددته " ثم صار الحكم في رد النساء منسوخا بقوله سبحانه وتعالى : ( فلا ترجعوهن إلى الكفار ( [ الممتحنة : 10 ] ومن ذهب إلى هذا ، أجاز نسخ السنة بالكتاب. صفحة رقم 163 والقول الآخر : أن الصلح لم يقع على رد النساء ، لأنه يروى : على أنه لا يأتيك منا رجل وإن كان على دينك إلا رددته ، وذلك لأن الرجل لا يخشى عليه من الفتنة ما يخشى على المرأة من إصابة المشرك إياها ، وأنه لا يؤمن عليها الردة إذا خوفت ، وأكرهت عليها لضعف قلبها ، وقلة هدايتها إلى المخرج منه بإظهار كلمة الكفر مع التورية ، وإضمار الإيمان ، ولا يخشى على الرجل ذلك ، لقوته وهدايته إلى التقية ، فلم يكن في رده إليهم إسلاما له للهلاك ، لتيسر سبيل الخلاص عليه. وإذا احتاج الإمام إلى مثل هذا الشرط عند ضعف أهل الإسلام ، فلا يجوز أن يصالحهم على رد النساء ، وإذا صالحهم على رد الرجال ، ثم جاء في طلبه غير عشيرته لا يجوز رده ، وإن جاء في طلبه بعض عشيرته ، رده ، لأنه لا يخشى عليه ممن هو من عشيرته أن يقتله ، أو يقصده بسوء ، بل يذب عنه من يقصده لشفقته وقرابته ، وعلى هذا الوجه كان رد أبي جندل ، وأبي بصير ، فإنه رد أبا جندل إلى أبيه ، وأبا بصير إلى عشيرته الذين يقومون بالذب عنه ، ورعاية جانبه. وروي عن أبي رافع قال : بعثتني قريش إلى رسول الله ( صلى الله عليه وسلم ) ، فلما رأيته ، ألقي في قلبي الإسلام ، فقلت : والله لا أرجع إليهم ، فقال [ ] : " إني لا أخيس بالعهد ، ولا أحبس البُرد ، ولكن ارجع فإن كان في نفسك الذي في نفسك الآن ، فارجع ". صفحة رقم 164 قوله : " لا أخيس بالعهد " يقال : خاس فلان وعده ، أي : أخلفه ، وخاس بالعهد : إذا نقضه. ثم إن الله سبحانه وتعالى كما منع رد النساء إليهم ، أمر برد ما أنفق الأزواج عليهن إليهم ، فقال جل ذكره : ) واسألوا ما أنفقتم وليسألوا ما أنفقوا ( [ الممتحنة : 10 ] والمراد من النفقة : الصداق. واختلف أهل العلم في أنه هل يجب العمل به اليوم إذا شرطه في معاقدة المشركين ؟ فقال قوم : لا يجب ذلك ، وزعموا أن الآية منسوخة ، وهو قول عطاء ، ومجاهد ، وقتادة ، والزهري ، وبه قال الثوري ، وهو أحد قولي الشافعي ، وذهب قوم إلى أنها غير منسوخة ، ويرد إليهم ما أنفقوا ، يروى ذلك أيضا عن مجاهد ، وهو القول الآخر للشافعي ، قال : إذا جاءت امرأة حرة من أهل الهدنة مسلمة ، فإن جاء في طلبها غير زوجها ، فلا يعطى إليه شيء ، وإن جاء زوجها في طلبها ، فإن لم يكن دفع صداقها ، فلا يعطى شيئا ، وإن كان دفع صداقها إليها ، رد إليه من بيت المال ، ولو جاء عبد منهم مسلما ، فقد عتق ، ولا يرد إليهم ، فإن جاء سيده في طلبه ، دفع إليه قيمته. وقوله سبحانه وتعالى : ( واسألوا ما أنفقتم ( أي : فاسألوا أيها المؤمنون الذين ذهبت أزواجهم إلى المشركين ما أنفقتم عليهن من الصداق ممن تزوجهن منهم ، وليسألوا يعني المشركين الذين لحقت أزواجهم بكم مؤمنات ما أنفقوا من المهر ، فلما نزلت الآية ، أقر المؤمنون بحكم الله ، وأدوا ما أمروا به من نفقات المشركين على نسائهم ، وأبى المشركون ذلك فأنزل الله عز وجل : ) وإن فاتكم شيء من أزواجكم إلى الكفار فعاقبتم ( معناه : إن مضت امرأة منكم إليهم مرتدة ، فعاقبتم ، أي : أصبتموهم في القتال بعقوبة حتى غنمتم ، وقيل : أصبتم منهم عقبى ، وهي الغنيمة ، وظفرتم صفحة رقم 165 وقرئ ) فعقّبتم ( والتعقيب : غزوة بعد غزوة ) فآتوا الذين ذهبت أزواجهم مثل ما أنفقوا ( من مهورهن من الغنائم التي صارت في أيديكم. وروي عن ربعي بن حراش ، عن علي بن أبي طالب كرم الله وجهه قال : خرج عبدان إلى رسول الله ( صلى الله عليه وسلم ) يعني يوم الحديبية قبل الصلح ، فكتب إليه مواليهم ، فقال : هم " عتقاء الله " وأبى أن يردهم. قال الإمام : فيه بيان أن عبيد أهل الحرب إذا خرجوا إلى دار الإسلام مسلمين ، فهم أحرار ، ولا يجب رد قيمهم ، فأما إذا خرج إلينا كافر وفي يده عبد له ، فأسلما قبل أن يقدر عليهما ، فملك السيد مستقر على عبده كما كان ، ولو أن العبد غلب سيده في دار الحرب وقهره ، ثم خرجا إلينا مسلمين ، ويد العبد ثابتة على سيده ، كان السيد مملوكا ، والمملوك مالكا ، ومن هاجر إلينا مسلما من أهل الحرب ، فقد أحرز جميع أمواله وأولاده الصغار ، سواء كانوا في دار الإسلام ، أو في دار الحرب ، عقارا كان ماله ، أو منقولا. حاصر النبي ( صلى الله عليه وسلم ) بني قريظة ، فأسلم ابنا سعية : ثعلبة ، وأسيد ، فأحرز إسلامهما أموالهما وأولادهما صفحة رقم 166 الصغار. وكذلك لو دخل مسلم دار الحرب ، فاشترى منهم فيها عقارا ، ثم ظهر عليها المسلمون ، كان ذلك للمشتري. وذهب أصحاب الرأي إلى أنه غنيمة ، واتفقوا على أنه لو اشترى منقولا لا يغنم. وإذا هادن الإمام قوما ، فليس له أن يسير إليهم قبل انقضاء المدة ، فيحل بساحتهم ، حتى إذا انقضت المدة ، أغار عليهم ، روي عن سليم بن عامر قال : كان بين معاوية ، وبين الروم عهد ، وكان يسير نحو بلادهم حتى إذا انقضى العهد غزاهم ، فإذا رجل على دابة ، أو فرس ، وهو يقول : الله أكبر وفاء لا غدر ، فنظروا فإذا عمرو بن عبسة ، فأرسل إليه معاوية فسأله ، فقال سمعت رسول الله ( صلى الله عليه وسلم ) يقول : " من كان بينه وبين قوم عهد ، فلا يشد عقدة ، ولا يحلها حتى ينقضي أمدها ، أو ينبذ إليهم على سواء " فرجع معاوية. ومعنى قوله : " أو ينبذ إليهم على سواء " أي : يعلمهم أنه يريد أن يغزوهم ، وأن الصلح الذي كان قد ارتفع ، فيكون الفريقان في علم ذلك على السواء ، ويشبه أن يكون إنما كره عمرو بن عبسة ذلك من أجل أنه إذا هادنهم إلى مدة وهو مقيم في وطنه ، فقد صارت مدة مسيره صفحة رقم 167 بعد انقضاء المدة كالمشروط مع المدة المضروبة في أن لا يغزوهم فيها ، فإذا صار إليهم في أيام الهدنة ، كان إيقاعه قبل الوقت الذي يتوقعونه ، فعد ذلك عمرو غدرا والله أعلم. وإن نقض أهل الهدنة عهدهم ، له أن يسير إليهم على غفلة منهم ، كما فعل النبي ( صلى الله عليه وسلم ) بأهل مكة ، وإن ظهرت منهم خيانة بأهل الإسلام ، نبذ إليهم العهد ، قال الله سبحانه وتعالى : ( وإما تخافن من قوم خيانة فانبذ إليهم على سواء ( [ الأنفال : 58 ]. ومن دخل إلينا رسولا ، فله الأمان حتى يؤدي الرسالة ، ويرجع إلى مأمنه ، قال النبي ( صلى الله عليه وسلم ) لابن النواحة : " لولا أنك رسول ، لضربت عنقك ".

شرح السنة للبغوي #2750

2750 - أخبرنا عبد الوهاب بن محمد الكسائي ، أنا عبد العزيز ابن أحمد الخلال ، نا أبو العباس الأصم ( ح ) وأخبرنا أحمد بن عبد الله الصالحي ، ومحمد بن أحمد العارف ، قالا : أخبرنا أبو بكر الحيري ، نا أبو العباس الأصم ، أنا الربيع ، أنا الشافعي ، أنا سفيان عن عمرو بن دينار أنه سمع بجالة يقول : لم يكن عمر بن الخطاب رضي الله عنه أخذ الجزية من المجوس صفحة رقم 169 حتى شهد عبد الرحمن بن عوف أن النبي ( صلى الله عليه وسلم ) أخذها من مجوس هجر. هذا حديث صحيح أخرجه محمد عن علي بن عبد الله ، عن سفيان.

بَجَالَةَ ← عَمْرِو بْنِ دِينَارٍ، أَنَّهُ ← سُفْيَانَ، ← الشَّافِعِیُّ ← الرَّبِيعِ، ← أَبُو الْعَبَّاسِ الْأَصَمُّ ← أبو بكر الحيري، ← أحمد بن عبد الله الصالحي ومحمد بن أحمد العارف ← أَبُو الْعَبَّاسِ الْأَصَمُّ ← عبد العزيز ابن أحمد الخلال ← عبد الوهاب بن محمد الكسائي

شرح السنة للبغوي · كتاب السير والجهاد · Hadith 2750

bookmark Bookmarkshare Sharecontent_copy Copy

شرح السنة للبغوي #2751

2751 - أخبرنا أبو الحسن الشيرزي ، أنا زاهر بن أحمد ، أنا أبو إسحاق الهاشمي ، أنا أبو مصعب ، عن مالك ، عن جعفر بن محمد عن أبيه أن عمر بن الخطاب ذكر المجوس ، فقال : ما أدري كيف أصنع في أمرهم ؟ فقال عبد الرحمن بن عوف : أشهد لسمعت رسول الله ( صلى الله عليه وسلم ) يقول : " سنوا بهم سنة أهل الكتاب ". صفحة رقم 170 قال رحمه الله : اتفقت الأمة على أخذ الجزية من أهل الكتابين وهم اليهود والنصارى إذا لم يكونوا عربا ، لقوله سبحانه وتعالى : ( قاتلوا الذين لا يؤمنون بالله ولا باليوم الآخر ولا يحرمون ما حرم الله ورسوله ولا يدينون دين الحق من الذين أوتوا الكتاب حتى يعطوا الجزية عن يد وهم صاغرون ( [ التوبة : 29 ]. واختلفوا في الكتابي العربي ، وفي غير أهل الكتاب من كفار العجم ، فذهب الشافعي إلى أن الجزية على الأديان لا على الأنساب ، فتؤخذ من أهل الكتاب عربا كانوا أو عجما ، ولا تؤخذ من أهل الأوثان بحال ، واحتج بأن النبي ( صلى الله عليه وسلم ) أخذها من أكيدر دومة ، وهو رجل من العرب يقال : من غسان ، وأخذ من أهل ذمة اليمن وعامتهم عرب ، ومن أهل نجران وفيهم عرب. وذهب مالك والأوزاعي إلى أنها تؤخذ من جميع الكفار ، إلا المرتد ، وفي امتناع عمر رضي الله عنه من أخذ الجزية من المجوس حتى شهد عبد الرحمن بن عوف أن النبي ( صلى الله عليه وسلم ) أخذها دليل على أن رأي الصحابة كان على أنها لا تؤخذ من كل مشرك ، إنما تؤخذ من أهل الكتاب منهم. واتفقوا على أخذ الجزية من المجوس ، وذهب أكثر أهل العلم إلى أنهم ليسوا من أهل الكتاب ، وإنما أخذت الجزية منهم بالسنة ، كما أخذت من اليهود والنصارى بالكتاب ، وقيل : هم من أهل الكتاب روي ذلك عن علي رضي الله عنه قال : كان لهم كتاب يدرسونه ، فأصبحوا وقد أسري على كتابهم ، فرفع من بين أظهرهم ، واتفقوا على تحريم مناكحة المجوس ، وتحريم ذبائحهم إلا شيء يحكى عن أبي ثور أنه أباحه فأما اليهود والنصارى ، فمن كان منهم من نسل بني صفحة رقم 171 إسرائيل ، فأجمعوا على حل مناكحتهم وذبائحهم ، لقول الله سبحانه وتعالى : ( وطعام الذين أوتوا الكتاب حل لكم وطعامكم حل لهم والمحصنات من المؤمنات والمحصنات من الذين أوتوا الكتاب من قبلكم ( [ المائدة : 5 ] فأما من دخل في دينهم من غيرهم من المشركين نظر إن دخلوا فيه قبل النسخ ، وقبل التبديل يقرون بالجزية ، وفي حل مناكحتهم وذبائحهم اختلاف ، فأصح الأقوال حلها ، وإن دخلوا فيه بعد النسخ ، أو بعد التبديل ، فلا يقرون بالجزية ، ولا تحل مناكحتهم وذبائحهم ، ومن شككنا في أمرهم أنهم دخلوا فيه بعد النسخ ، أو التبديل ، أو قبله ، تؤخذ منهم الجزية ، ولا تحل مناكحتهم وذبائحهم ، لأن أخذ الجزية لحقن الدم ، وأمر الدم إذا دار بين الحقن والإراقة يغلب جانب الحقن ، وأمر البُضع والذبيحة إذا تردد بين الحل والتحريم ، تغلب جهة التحريم ، فمن هذه الجملة نصارى العرب من تنوخ ، وبهرا ، وبني تغلب ، أقرهم عمر رضي الله عنه بالجزية ، وقال : ما يحل لنا ذبائحهم ، وقال علي رضي الله عنه : لا تأكلوا ذبائح نصارى بني تغلب ، فإنهم لم يتمسكوا من دينهم إلا بشرب الخمر. وسئل ابن عباس عن ذبيحة نصارى العرب ، فقال : لا بأس بها. وقال الزهري : لا بأس بذبيحة نصارى العرب ، فإن سمعته يسمي لغير الله ، فلا تأكل ، فإن لم تسمعه ، فقد أحله الله ، وعلم كفرهم. صفحة رقم 172 ولو انتقل يهودي أو نصراني في زماننا إلى دين أهل الأوثان لا يقر بالجزية كما لو دخل وثني في دينهما ، ولو انتقل يهودي إلى نصرانية ، أو نصراني إلى يهودية ، فهل يقر بالجزية ، وهل تحل مناكحته وذبيحته ؟ فعلى قولين أحدهما - وبه قال أصحاب الرأي - : يقر عليه ، ويحل نكاحه وذبيحته ، لأن حكم الدينين واحد ، والثاني : لا يقر عليه ، لأنه استحدث دينا باطلا بعد ما كان معترفا ببطلانه ، فأشبه المسلم يرتد والعياذ بالله عز وجل ، ولو تهود مجوسي ، أو تمجس يهودي ، لا تحل ذبيحته ولا مناكحته ، وفي التقرير بالجزية هذا الاختلاف.

chevron_left Previous
1…219220221…362
Next chevron_right

شرح السنة للبغوي · كتاب السير والجهاد · Hadith 2746

bookmark Bookmarkshare Sharecontent_copy Copy
content_copy

صالح النبي عام الحديبية على ثلاثة أشياء على ← الْبَرَاءِ بْنِ عَازِبٍ ← أَبِي إِسْحَاقَ ← سُفْيَانُ بْنُ سَعِيدٍ، ← مُوسَی بْنُ مَسْعُودٍ ← مُحَمَّدُ بْنُ إِسْمَاعِيلَ، ← مُحَمَّدُ بْنُ يُوسُفَ ← أحمد بن عبد الله النعيمي ← عبد الواحد بن أحمد المليحي

شرح السنة للبغوي · كتاب السير والجهاد · Hadith 2749

bookmark Bookmarkshare Sharecontent_copy Copy

سنوا بهم سنة أهل الكتاب صفحة رقم ← عَبْدُ الرَّحْمَنِ بْنُ عَوْفٍ: أَشْهَدُ لَسَمِعْتُ رَسُولَ اللَّهِ ← ما ادري كيف اصنع في امرهم؟ ← المجوس ← أَبِيهِ: أَنَّ عُمَرَ بْنَ الْخَطَّابِ ← جَعْفَرِ بْنِ مُحَمَّدٍ ← مَالِكٍ، ← أَبُو مُصْعَبٍ ← أبو إسحاق الهاشمي ← زَاهِرُ بْنُ أَحْمَدَ ← أبو الحسن الشيرزي

شرح السنة للبغوي · كتاب السير والجهاد · Hadith 2751

bookmark Bookmarkshare Sharecontent_copy Copy
All Chapters
1. Book
    1. Door
2. (The Book of Faith)
    1. Door2. (Chapter explaining the deeds of Islam and the reward for establishing them)3. (Chapter explaining that deeds are part of faith, and that faith increases and decreases, and responding to the Murji'ah)4. (Chapter of the sweetness of faith and love of God Almighty and His Messenger (may God bless him and grant him peace)5. (Chapter of the one who embraced Islam on the good that he had previously accepted6. (Chapter of pledging allegiance to Islam and its laws and fighting with those who refuse)7. (Chapter signs of hypocrisy8. (Chapter on major sins9. Chapter He who dies does not associate anything with God10. (Chapter on pardoning self-talk11. (Chapter on responding to waswasah12. (The door of Islam began strange and will return as it began13. (Chapter on Belief in Destiny14. (Matters chapter with the will of God Almighty15. (Chapter of business with endings16. (Bab and Abdul Qadriyah17. (Children of the polytheists chapter18. (Chapter on the words of God Almighty (We turn their minds and eyes) as they did not believe in it for the first time.19. (Chapter in response to Jahmiyya20. (Chapter on responding to those who said about the creation of the Qur’an)21. (The door to sit-in with the Qur’an and Sunnah22. (Chapter Rejecting heresies and whims23. (Door to avoiding the people of passions24. (Chapter Reward for one who calls for guidance or revives Sunnah and the sin of one who invents heresy or calls for it)
3. (The Book of Knowledge)
    25. Chapter on communicating the hadith of the Messenger (may God bless him and grant him peace)26. Chapter: The Sin of Who Lied to the Prophet (may God bless him and grant him peace)27. (Chapter of those who say in the Qur’an without knowledge28. (Chapter on litigation in the Qur’an29. (Chapter of the one who narrated a hadeeth who thinks that it is a lie30. (Chapter of the hadith of the People of the Book31. (Chapter on the merit of knowledge32. (Chapter of Al-Tafaqah in Religion33. (Science scribes chapter34. (Chapter on envy in science35. (Chapter: Whoever leaves a note to benefit from it36. (Chapter and feast of the concealment of knowledge he knows37. (Chapter re-speech to understand38. (Chapter on Prevention of Fatwa39. (Chapter put the issue to friends for testing40. (Chapter on entitlement to sermon41. (The door to capture the flag
4. (The Book of Purity)
    42. (Chapter on the merit of ablution43. (Chapter on what requires ablution44. (Ablution from sleep door45. (Ablution door from touching the vulva46. (Ablution from touching a woman chapter47. Chapter Leaving ablution, which touches the fire48. (The chapter on rinsing of milk and suwaiq49. (Chapter of doubt about the event is based on certainty50. (Chapter on outdoor literature51. (The door to concealment when defecating52. (Chapter What to say if he enters the toilet53. (Chapter on hate speech to relieve the toilet54. (Chapter of the places in which it is forbidden to relieve themselves55. (Urine door standing56. (Urine in the vessel chapter57. (Chapter on cleaning oneself with water58. (Chapter on tooth brushing59. (Chapter Intention in ablution and other acts of worship60. (Chapter on washing hands when starting ablution61. (Chapter on naming it in ablution62. (The chapter on rinsing and sniffing, exaggerating them, and picking fingers63. (Chapter Pickling the beard64. (Beginning door in Mayman65. (Chapter on prolonging the bangs66. (Chapter on the obligation to wash the legs67. (Chapter on the attribute of the ablution of the Prophet (may God bless him and grant him peace)68. (Chapter on wiping the head and ears
4. (The Book of Purity)
    75. Chapter What requires washing76. Chapter on how to wash77. Door overturning braids78. Menstrual washing door79. The door of washing a man with a woman80. Ablution door thanks to others81. Ablution door thanks to women82. The side shaking hands and mixing with him door83. The door of the side if he wants to sleep, oud, or food, he does ablution84. Bab al-Muhaddith eats before ablution85. Chapter on the prohibition of reading the Qur’an on the side and staying in the mosque86. The updated section does not touch the Koran87. The door of ablution and washing water88. Chapter Water provisions89. Water door that is not defiled90. Chapter forbidding urine in permanent water91. The door of the purity of the captures of lions and kittens except for a dog92. The door to washing the impurity of a dog93. Menstrual blood washing section94. Urine door hits the ground95. The door of Paul, the boy who was not fed96. Semen that infects a garment97. The door hurts the sole98. Door tanner99. The door of tayammum100. Chapter How to perform tayammum101. Chapter prohibition of Ghashabban menstruating women from homes, as the action of the Jews102. The door of intercourse with menstruating women
5. prayer book
    111. Chapter of the virtue of the five daily prayers112. The door and the feast of the one who does not pray113. Chapter of prayer times114. The door to expediting prayers115. The door to expediting the dawn prayer116. The door to expedite the noon prayer117. The door of the refrigerator at the back in the heat118. The door to accelerate the era119. Chapter and feast from the end of the afternoon until the yellowing of the sun and the warning of the missed120. Door to accelerate Morocco121. The door to delay dinner122. The door of those who hate to be called dinner dark123. Chapter of the merit of Fajr and Asr prayers124. Chapter of the merit of evening and dawn prayers in the congregation125. Middle prayer door126. The door to hasten prayer if the imam is delayed127. The door to spend the past128. Time keeping section129. The door of the catch of time130. The door to prayer and residence, and that it is two-fold, and the residence is individual131. Chapter rewind in the call to prayer132. The door of redemption133. Chapter twisting in the call to prayer134. Chapter on the merit of the call to prayer135. Chapter answering the muezzin136. Chapter of supplication between the call to prayer and residence137. The door to prayer between the call to prayer and residence
5. prayer book
    180. (Chapter of the description of prayer181. (Chapter on takbeer at the beginning of prayer182. (Chapter on raising the hands when opening the opening takbeer, when bowing, rising from it, and standing up from the two rak'ahs183. (Chapter placing the right over the left in prayer184. (Chapter on what begins with prayer of supplication185. (Chapter on seeking refuge186. (Chapter: It is obligatory to read the beginning of the book187. (Opening the door to reciting with al-fatiha and leaving the name out loud188. (Chapter on loudly securing loudspeakers189. (Chapter on the merit of insurance190. (Chapter on reading in the afternoon and afternoon191. (The chapter on reading secrets in the afternoon and afternoon192. (Chapter on reading in the Maghrib prayer193. (Chapter on reading at dinner194. (Chapter on reading in the morning195. (Chapter on reading behind the imam and whoever said: He should not recite if the imam is speaking aloud196. (Chapter What is partial to the illiterate and the non-Muslim recitation197. (Kneeling body door198. (Chapter of the celebration of the one who does not bow and prostrate, and the necessity of tranquility in moderation199. (Chapter on what he says in bowing and prostrating200. (Chapter forbidding reading in bowing and prostrating201. (Chapter on straightening up from kneeling and prostrating202. (Chapter: What to say after straightening up from bowing203. (Bab Al Qunoot204. (Chapter on supplication in Qunoot
6. (Sections of redundancy
    281. (Chapter on Sunan salaries282. (The door of the two rak'ahs of Fajr and their preference283. (Chapter on reducing the two rak'ahs of Fajr and what is recited in them284. (The door of the dajaa after the two rak'ahs of dawn285. (Chapter of the one who prays four before noon and after four286. (Chapter on the four before afternoon and the daytime prayer statement287. (The door to prayer before sunset288. (Chapter of prayer between sunset and dinner289. (The door of the two rak'ahs after dinner
6. (Sections of redundancy
    290. Night prayer door291. The door of the one who opened his prayer with two light rak'ahs at night292. The door to lengthening night prayers293. Chapter how reading at night294. The door of incitement to pray the night295. The door of diligence in the night prayers296. The introduction of minors in the night and other things297. The door to work continuity298. The door to leave work when sleep and apathy prevail299. The door to pray in the middle of the night300. The door of reviving the end of the night and its preference301. Chapter what he says if he rises from the night302. The door of the night prayer is two by two, and the tendon is one303. The door of tendon with three and five and seven or more304. The door makes the last prayer at night and see305. The door of the initiative waxing with tendon306. Witr door before bed307. The door of greed to rise at the end of the night at the end of the tendon308. Chapter of all hours of the night time for Witr309. The door to wake up parents to tendon310. Chapter of what is read in the gut311. Chapter on the merit of Witr312. Night prayer door sitting313. Prayer of the base on the half of the prayer of the Qaem314. The door of the one who slept for his party spent it during the day315. The door to the month of Ramadan and its preference
7. Travel prayer doors
    327. The door of the prayer palace328. The door of the passport of minors in the event of security329. A door if the traveler stays in a house to how short it is330. Chapter prayer for the resident behind the traveler331. The door of those who did not volunteer to travel332. Chapter on volunteering and tendon on the traveler where she headed333. Chapter combining prayers in travel334. The door to combine with an excuse for rain
8. Friday book
    335. The door to impose Friday336. Chapter preferred on Friday and what was said in the hour of response337. The door and the slave of leaving Friday without an excuse338. Friday door in the villages339. Chapter of who is not obligated by Friday340. The door of cleaning and perfume on Friday341. Door early to Friday342. Chapter expediting the Friday prayer and the nap after it343. The door to surrender if ascending the pulpit and relying on the stick344. The door to call to prayer on Friday345. The door of the engagement standing and sitting between the two sermons346. The door of the engagement palace347. Chapter reading the Qur’an in the sermon348. The hatred of raising hands in the sermon349. The door to listen to the sermon and receive the imam350. The door of the person who entered the sermon and the imam prayed two rak'ahs351. The hatred of skipping on Friday352. The door of sleepiness turns353. Chapter reading on Friday prayers354. Chapter If the enemy was not in the direction of the Qiblah, the Imam dispersed them two divisions, and he prayed in each sect355. Chapter of the one who said: The first sect stands up and completes its prayer, then the second sect comes and the imam prays with them one rak'ah356. The door of those who said pray two rak'ahs in each sect357. Section If the enemy was from the direction of the qiblah, the Imam prayed with all of them and guarded in prostration358. The door of the two feasts
9. (Book of invitations)
    408. Chapter of the supplication of the Prophet (may God bless him and grant him peace) for his nation409. Chapter of the supplication of the Prophet (may God bless him and grant him peace) for the one who cursed him from his ummah is to make it a bag for him410. Chapter: The merit of remembrance of God Almighty and the majlis of dhikr411. (Chapter on drawing closer to God Almighty with redundancy and remembrance412. (The door of the one who sits in a council in which God did not mention413. (Chapter on the names of God Almighty414. (Chapter of what was said in the greatest name415. (Chapter of the Reward of Praise416. (Chapter of holding praise by hand417. (Chapter on the Reward of Hamid418. (Chapter on the Reward of Tahlil419. (Chapter: Reward Glory be to God, Praise be to God, and there is no god but God and God is Great420. (Chapter of the merits of there is no strength or power except with God421. (The door for forgiveness422. (Chapter of Repentance423. (The door to the best of forgiveness424. (Chapter what he says if he takes his bed425. Chapter426. (Chapter of what he says when it becomes427. (Chapter on what the married person says428. (Chapter of what he says when talking with parents429. (Chapter on what to say when distress430. (Chapter what to say when angry431. (Chapter of what he says when a rooster crows432. (Chapter of what he says when seeing the crescent
69. (Ablution door once
70. (Ablution door twice twice
71. (Ablution three trips
72. (Chapter on the desirability of ablution for every prayer
73. (Chapter on wiping over the socks
74. (Timing section in the survey
103. Section on the time of puerperium
104. The door of the menstruating woman, if she becomes pure, she should make up the fast and not make up the prayer
105. The chapter on the ruling of the case
106. Bab Al-Safra and Al-Brown
107. The door of his blood
108. Friday washing door
109. Door washing from washing the dead
110. The door of washing when Islam
138. The traveler's call to prayer
139. The door of the call to prayer for morning before dawn
140. The door of the call to prayer for the missed person and the residence for her
141. Chapter when the muezzin resides and when the people rise
142. The door of the one who does not hurry after residency
143. Speech after the stay
144. The door to convert Qibla from Jerusalem to the Kaaba
145. The door of a kiss who missed Mecca
146. The door to prayer in the Kaaba
147. Chapter on the merit of praying in the Grand Mosque, Madinah Mosque and Al-Aqsa Mosque
148. The door of the Al-Aqsa Mosque
149. The door of the Quba Mosque
150. Chapter of the virtue of mosques
151. The door of reward for those who built a mosque
152. Chapter preferred to attain mosques
153. The door of guidance in walking to prayer
154. Door
155. Gravel door in the mosque and sweep it
156. The door to greet the mosque
157. Chapter what to say if he entered the mosque
158. The door of the merit of sitting in the mosque to wait for prayer
159. Chapter on hatred of buying and selling in the mosque
160. The door to sleep in the mosque
161. The hatred of slugs in the mosque and towards the Qiblah
162. The door of eating garlic, not close to the mosque
163. Prayer door on the pulpit
164. Mosques door in homes and cleaned
165. The door to prayer in the pens of sheep and donated camels
166. Chapter of places where prayer was prohibited
167. Door hatred to take the grave as a mosque
168. The door to prayer in one garment
169. Door sidl in prayer
170. The door to prayer in the quilts of women
171. The hatred of prayer door in a dress with flags
172. Chapter about how many clothes a woman prays
173. The door to prayer on the winery and mats
174. Prayer door in slippers
175. Bab Sitra Al-Musalla
176. Door near the jacket
177. Blazer pot door
178. The hatred of passing in the hands of the worshiper and the permissibility of pushing him
179. Door does not cut his prayer what passed between his hands
205. (The door to prostration on seven members
206. (Chapter of the body of prostration
207. (Chapter on the merit of prostration
208. (The door to sitting between the two prostrations
209. (Chapter what he says between the two prostrations
210. (The door to sitting next to the two prostrations in the first and third
211. (Chapter How to get up
212. (Chapter on easing sitting for the first Tashahhud
213. (Chapter on how to sit for the two Tashahhuds
214. Chapter How to put the hands in the two Tashahhuds
215. (Chapter on reading the Tashahhud
216. (Chapter on concealing the tashahhud
217. Chapter: Prayer on the Prophet (may God bless him and grant him peace)
218. Chapter: The merit of praying upon the Prophet (may God bless him and grant him peace)
219. (The chapter on supplication before peace
220. (Chapter of submission in prayer
221. (Chapter on turning away from prayer
222. (The man's door leaves before the imam
223. (Door of the imam staying in the prayer hall until the women leave
224. Chapter: What is desirable to sit in the mosque after the morning prayer
225. (Dhikr chapter after prayer
226. (Chapter on the prohibition of speaking in prayer
227. (Chapter on yawning during prayer
228. (Chapter on crying in prayer
229. (Chapter on dislike abbreviation in prayer
230. (Chapter on detestation of turning around in prayer
231. (The hatred of raising the gaze to the sky in prayer
232. (The chapter on reverence during prayer
233. (Carrying a boy during prayer door
234. (Chapter on killing snakes and scorpions in prayer
235. (The door to simple work does not nullify prayer
236. (Chapter of praise if something swirls during prayer
237. (Chapter on the event in prayer
238. (Chapter on prostration for forgetfulness
239. Chapter: Whoever doubts his prayer and does not know how much he prayed based on certainty
240. (Chapter of the five noon prayers
241. (Chapter on the one who left the first tashahhud
242. (Chapter of the blessings of two rak'ahs
243. (Chapter on prostration of the Qur’an
244. (Chapter on prostration in Hajj
245. (Chapter on prostration on p
246. (Chapter on the prostration of recitation in prayer
247. (The door of prostration with the prostration of the reader
248. (Chapter on the one who neglects the prostration of recitation
249. (Chapter of what he says in the prostration of recitation
250. (Prostration of thanksgiving chapter
251. (Chapter of the times during which it is forbidden to pray
252. (Chapter on the concession to pray at midday on Friday
253. (Chapter on the permission to pray at these times in Mecca, may God protect it
254. (Chapter on what is prayed during these past times
255. Chapter: The Prophet (peace and blessings be upon him) persevering two rak'ahs after Asr
256. (Chapter on the merit of the group
257. (Emphasis on leaving the group
258. (Chapter of the permission to leave in congregation and Friday when rain and excuse
259. (Chapter of starting food if attended and if the prayer is performed
260. (Bab does not pray while he is an injector
261. (Chapter: If the prayer is established, there is no prayer except the written one
262. (Class leveling and completion chapter
263. (Chapter on the merit of the first row
264. (Who is the first in the first grade chapter
265. (Chapter of those who pray behind the row alone
266. (Chapter if there is one man with the imam standing on his right
267. (Chapter if they were three, the imam would lead, and the other two stood behind him in a row, and the woman stood behind the men alone
268. (Chapter if the imam stood in a higher place
269. (Chapter Who is the first to lead the imamate
270. (Chapter about who is the mother of a people and they hate him
271. (Chapter: What an imam must complete the prayer
272. (The Imam door reduces the prayer
273. (Mitigation section to order happen
274. (Chapter: It is obligatory to follow the imam
275. (Chapter and the feast of one who raises his head before the imam
276. (Chapter if the imam prays sitting
277. (The door to the side who prays with people who are people
278. (Chapter of the one who prays alone then catches up with a group he is praying with them
279. (Chapter of the one who prays once and then the mother of people in that prayer
280. (Women go out to mosques door
316. Bab in the night of the fifteenth of Shaban
317. Chapter preferred to volunteer at home
318. Duha prayer door
319. 4 Chapter number of Duha prayers
320. Chapter of the merit of Duha prayer
321. Door time for Duha prayer
322. Chapter of the merit of one who purifies and prays his punishment
323. The door to prayer upon repentance
324. Chapter of Istikhara prayer
325. Chapter of praise prayers
326. Chapter on the merit of volunteering
359. Exit door to the prayer hall on Eid
360. Section No call to prayer or Iqama for Eid prayer and offering prayer
361. The door to eating the day of breaking the fast before going out
362. Chapter Takbeers Eid prayer and reading in it
363. The door of someone who crosses the road if he returns from the prayer hall
364. The door to prayer before and after the Eid prayer
365. The door for women to go out to the two Eids
366. The license door to play on Eid
367. Chapter of the year of Eid al-Adha and delaying the sacrifice
368. Chapter What is desirable from the sacrifice and what is disliked from it
369. Chapter on the reward for the sacrifice
370. Chapter reward work in the tenth of Dhu al-Hijjah
371. Chapter If the tithe enters, whoever wants to sacrifice does not touch anything of his hair and nails
372. Chapter sharing in the sacrifice
373. Chapter eating from the sacrifice after three or more
374. Chapter of the eclipse prayer and its lengthening
375. Chapter of the one who prays in each rak'ah two rak'ahs and the call to prayer is combined
376. Chapter How to read in the eclipse prayer
377. The door of alienation in the eclipse
378. Chapter fear of profit
379. Star Throwing Door
380. The door of prostration when a verse occurs
381. Drops door
382. Door raising hands in dropsy
383. The door of rain of righteous people and people of the house of prophethood
384. Chapter of rain in the Friday sermon
385. The hatred of raining rain
386. The door of the unseen only God knows
387. The jutting door of the rain
388. Chapter on the merit of learning the Qur’an and teaching it
389. Chapter on the merit of reciting the Qur’an
390. Door
391. Chapter preferred to open the book
392. Chapter virtue of Surat Al-Baqara and the family of Imran
393. Chapter on the merit of Ayat al-Kursi and the two verses from the end of Surat al-Baqarah
394. Seven door height
395. Chapter preferred Surat Al-Kahf
396. Door in the pain of downloading prostration and blessing
397. Chapter of the merit of Surat Al-Ikhlas
398. The door of Almoothtin
399. Chapter How to read and rewind it
400. The door to singing the Quran
401. The door to hear the Qur’an
402. The door of pledging the Qur’an and promising those who forgot it
403. Section on how much it reads
404. Door
405. Chapter on the saying of the Prophet (may God bless him and grant him peace): The Qur’an was revealed in seven letters
406. Chapter of collecting the Qur’an
407. Door does not travel the Quran to the land of the enemy
433. (Chapter what to say if he is seen afflicted
434. Chapter What to say if it enters the market
435. (Chapter on penance for the Council
436. (Chapter what he says if he goes out to travel
437. (Chapter what to say if riding an animal
438. (Farewell door
439. (Chapter What to say if he went down
440. (Chapter on Takbir if it rises honor and praise if it is revealed
441. (Chapter what to say if locked from travel
442. (Chapter on praying for infidels with guidance
443. (Chapter on supplication for infidels
444. Chapter: Abandoning supplication to the oppressor
445. (The chapter on seeking refuge
446. (Chapter of the Mosque of supplication
447. (Encouraging supplication chapter
448. (Abandoning urgency section
449. (Chapter of the one who called, let him resolve
450. (Chapter on whose call is answered
451. (Chapter on the etiquette of supplication and raising hands in it
452. ( Door