بيان الوهم والإيهام في كتاب الأحكام #2605
2605) " لَا تحل الصَّدَقَة لَغَنِيّ إِلَّا لخمسة " فِي حَدِيث عَطاء بن يسَار، عَن أبي سعيد. فَيَجِيء على قَوْله أَحْرَى وَأولى بِالْقبُولِ مَا إِذا أرسل ثِقَة وَوصل ثِقَة، فَإِنَّهُ إِذا لم يبال بإرسال جمَاعَة إِذا وَصله ثِقَة، فأحرى أَن لَا يُبَالِي بإرسال وَاحِد [إِذا أسْندهُ ثِقَة، وَأَبُو مُحَمَّد - رَحمَه الله - قد اضْطربَ أمره فِي هَذَا الأَصْل، فَرده] فِي مَوضِع، وَعمل بِهِ فِي مَوَاضِع.
لَا تحل الصَّدَقَة لَغَنِيّ إِلَّا لخمسة فِي حَدِيث عَطاء بن يسَار،
بيان الوهم والإيهام في كتاب الأحكام · 1-1- كتاب الطهارة · Hadith 2605
