جامع الصحيحين بحذف المعاد والطرق #1945
1945 - (م) - حدثنا علي بن أحمد وغيره، قال: ثنا أبو زكريا، قال: ثنا محمد بن يعقوب، قال: ثنا الحسن، قال: ثنا أبو بكر بن أبي شيبة، قال: ثنا حفص بن غياث، عن محمد بن زيد: عن عمير - مولى لآبي اللحم- قال: كنت مملوكا، فسألت رسول الله صلى الله عليه وسلم: أتصدق من مال موالي؟ قال: ((نعم، والأجر بينكما نصفان)).
نَعَمْ وَالْأَجْرُ بَيْنَکُمَا نِصْفَانِ ← كنت مملوكا، فسألت رسول الله أتصدق من مال موالي؟ ← عمير مولى لآبي اللحم- ← مُحَمَّدِ بْنِ زَيْدٍ، ← حَفْصُ بْنُ غِيَاثٍ، ← أَبُو بَكْرِ بْنُ أَبِي شَيْبَةَ، ← الْحَسَنِ، ← مُحَمَّدُ بْنُ يَعْقُوبَ، ← أَبُو زَكَرِيَّا ← علي بن أحمد وغيره، ← 4332م-
جامع الصحيحين بحذف المعاد والطرق · [14] كتاب النكاح · Hadith 1945
