جامع الصحيحين بحذف المعاد والطرق #3601
3601 - (خ، م) - حدثنا أحمد وعمر ابنا محمد بن أحمد وغيرهما، قالوا: ثنا إبراهيم بن عبد الله، قال: ثنا الحسين بن إسماعيل، قال: ثنا يوسف بن موسى، قال: ثنا جرير وأبو معاوية، عن الأعمش، عن عبد الله بن مرة، عن مسروق: عن عبد الله قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: ((لا تقتل نفس ظلما إلا كان على ابن آدم الأول كفل من دمها؛ لأنه كان أول من سن القتل)).
عَبْدُ اللَّهِ ← مَسْرُوقٍ ← عَبْدِ اللَّهِ بْنِ مُرَّةَ، ← الْاَعْمَشِ ← جَرِيرٌ وَأَبُو مُعَاوِيَةَ ← يُوسُفُ بْنُ مُوسَى ← الْحُسَيْنُ بْنُ إِسْمَاعِيلَ ← إِبْرَاهِيمَ بْنِ عَبْدِ اللهِ، ← أحمد وعمر ابنا محمد بن أحمد وغيرهما، ← (خ، م)
جامع الصحيحين بحذف المعاد والطرق · [22] كتاب السير · Hadith 3601
