مختصر سنن أبي داود للمنذري ت حلاق #4393
4393 - وعنه، قال: قال قال رسول اللَّه -صلى اللَّه عليه وسلم-: "الأسنان سواء، والأصابع سواء". [حكم الألباني: صحيح: انظر ما قبله] 4561/
وعنه
مختصر سنن أبي داود للمنذري ت حلاق · 15 - كتاب الديات · Hadith 4393
Website under construction. Please refrain from using any material for references or verification.
ویب سائٹ زیرِ تعمیر ہے۔ براہِ کرم حوالہ جات یا تصدیق کے لیے کسی بھی مواد کے استعمال سے گریز کریں۔
مختصر سنن أبي داود للمنذري ت حلاق #4393
4393 - وعنه، قال: قال قال رسول اللَّه -صلى اللَّه عليه وسلم-: "الأسنان سواء، والأصابع سواء". [حكم الألباني: صحيح: انظر ما قبله] 4561/
وعنه
مختصر سنن أبي داود للمنذري ت حلاق · 15 - كتاب الديات · Hadith 4393
مختصر سنن أبي داود للمنذري ت حلاق #4394
4394 - وعنه -رضي اللَّه عنه-، قال: "جعل رسول اللَّه -صلى اللَّه عليه وسلم- أصابع اليدين والرجلين سواء". [حكم الألباني: صحيح: الترمذي (1423)] • وأخرجه الترمذي (1391) بزيادة: عشر من الإبل لكل إصبع.
وعنه
مختصر سنن أبي داود للمنذري ت حلاق · 15 - كتاب الديات · Hadith 4394
مختصر سنن أبي داود للمنذري ت حلاق #4395
4395 - وعن عمرو بن شعيب، عن أبيه، عن جده -رضي اللَّه عنهما-: "أن النبي -صلى اللَّه عليه وسلم- قال في خطبته -وهو مُسْنِدٌ ظهره إلى الكعبة-: في الأصابع عَشْرٌ عشر". [حكم الألباني: حسن صحيح: ابن ماجة (2653)] • وأخرجه النسائي (4850 - 4851) وابن ماجة (2653). 4563/
جَدِّهِ، ← أَبِيهِ ← وعن عمرو بن شعيب
مختصر سنن أبي داود للمنذري ت حلاق · 15 - كتاب الديات · Hadith 4395
مختصر سنن أبي داود للمنذري ت حلاق #4396
4396 - وعنه، عن أبيه، عن جده، عن النبي -صلى اللَّه عليه وسلم- قال: "في الأسنان: خمس، خمس". [حكم الألباني: حسن صحيح: الإرواء (2271)] • وأخرجه النسائي (4841، 4842). 4564/
"في الأسنان: خمس، خمس". [حكم الألباني: حسن صحيح: الإرواء وأخرجه النسائي ← النَّبِيِّ ← جَدِّهِ، ← أَبِيهِ ← وعنه
مختصر سنن أبي داود للمنذري ت حلاق · 15 - كتاب الديات · Hadith 4396
مختصر سنن أبي داود للمنذري ت حلاق #4397
4397 - وعنه، عن أبيه، عن جده، قال: "كان رسول اللَّه -صلى اللَّه عليه وسلم- يُقَوِّم دِيةَ الخطأ على أهلِ القُرى: أربعمائة دينار، أو عَدْلها من الوَرِق، يُقَوِّمها على أثمان الإبل، فإِذا غَلَتْ رَفَعَ في قيمتها، وإذا هاجَتْ رِخَصًا نَقَص من قيمتها، وبَلَغَتْ على عَهْدِ رسول اللَّه -صلى اللَّه عليه وسلم-: ما بين أربعمائة دينار، إلى ثمانمائة دينار، وعَدْلُها من الورق: ثمانيةُ آلاف درهم". "وقَضَى رسولُ اللَّه -صلى اللَّه عليه وسلم- على أهل البَقَر مائتي بقرة، ومن كان دِيَةُ عَقْلِه في الشاء: فألفَيْ شاة". قال: وقال رسول اللَّه -صلى اللَّه عليه وسلم-: "إن العَقْل ميراثٌ بين ورثة القتيل على قَرابتهم، فما فَضَل فللعَصَبة". "قال: وقَضَى رسولُ اللَّه -صلى اللَّه عليه وسلم- في الأنف إذا جُدِعَ: الديةُ كاملةً، وإن جُدِعَتْ ثَنْدُوَته: فنِصْف العقل: خمسون من الابل، أو عَدْلها من الذَّهب أو الوَرِق، أو مائةُ بَقَرةٍ، أو ألفُ شاة، وفي اليد إذا قطعت: نصف العَقْلِ، وفي الرِّجْل: نصف العقل، وفي المأمومة: ثلث العقل: ثلاث وثلاثون من الإبل وثُلُثٌ، أو قيمتها من الذهب أو الورق، أو البقر أو الشاء، والجائفة مثلُ ذلك، وفي الأصابع: في كل إصبَع: عَشْرٌ من الإبل، وفي الأسنان: خمس من الإبل في كل سِنٍّ". "وقضى رسولُ اللَّه -صلى اللَّه عليه وسلم-: أن عَقْل المرأةِ بين عصبتها مَنْ كانوا لا يرثون منها شيئًا، إلا ما فَضَل عن ورثتها، فإن قَتَلتْ فعقلُها بين ورثتها، وهم يقتلون قاتلهم، وقال رسول اللَّه -صلى اللَّه عليه وسلم-: ليس للقاتل شيء، وإن لم يكن له وارث، فوارثه أقربُ الناس إليه، ولا يرث القاتل شيئًا". [حكم الألباني: حسن: الإرواء (6/ 117 - 118)] وأخرجه النسائي (4801) ومختصرًا قطعًا (4841، 4842، 4850، 4851) وانظر ما سلف برقم (4562)، (4563) وابن ماجة (2630). وفي إسناده: محمد بن راشد الدمشقي المكحولي. وقد وثقه غير واحد، وتكلم فيه غير واحد.
جَدِّهِ، ← أَبِيهِ ← وعنه
مختصر سنن أبي داود للمنذري ت حلاق · 15 - كتاب الديات · Hadith 4397
مختصر سنن أبي داود للمنذري ت حلاق #4398
4398 - وعنه، عن أبيه، عن جده أن النبي -صلى اللَّه عليه وسلم- قال: "عَقْلُ شِبْهِ الْعَمْدِ: مُغلَّظٌ مِثلُ عَقْلِ الْعَمْدِ، ولا يقتل صاحبه". قال: وزادنا خَليلٌ عن ابن راشد "وذلك أن يَنْزُوَ الشيطان بين الناس، فتكونَ دماءٌ في عِمِّيَّا في غَيْرِ ضَغِينَةً ولا حَمْلِ سِلَاح". [حكم الألباني: حسن: انظر ما قبله] • وخليل -هذا- لم ينسب. وقد تقدم الكلام على محمد بن راشد وعمرو بن شعيب. 4566/
جَدِّهِ، ← أَبِيهِ ← وعنه
مختصر سنن أبي داود للمنذري ت حلاق · 15 - كتاب الديات · Hadith 4398
مختصر سنن أبي داود للمنذري ت حلاق #4399
4399 - وعن عمرو بن شعيب، أن أباه أخبره، عن عبد اللَّه بن عمرو -رضي اللَّه عنهم-: أن رسول اللَّه -صلى اللَّه عليه وسلم- قال: "في المَوَاضِحِ خَمْسٌ". [حكم الألباني: حسن صحيح: ابن ماجة (2655)] • وأخرجه الترمذي (1390) والنسائي (4852) وابن ماجة (2655). وقال الترمذي: حسن. 4567/
عَبْدِ اللہِ بْنِ عَمْرٍو ← وعن عمرو بن شعيب، أن أباه
مختصر سنن أبي داود للمنذري ت حلاق · 15 - كتاب الديات · Hadith 4399
مختصر سنن أبي داود للمنذري ت حلاق #4400
4400 - وعنه، عن أبيه، عن جده، قال: "قضى رسولُ اللَّه -صلى اللَّه عليه وسلم- في العين القائمة السَّادَّةِ لمكانها: بثلث الدِّية". [حكم الألباني: حسن احتمالًا: النسائي (4840)] • وأخرجه النسائي (4840)، وزاد: "في اليد الشَّلَّاء: -إذا قطعت- بثلث ديتها، وفي السن السَّوداء -إذا نُزِعت- بثلث ديتها".
جَدِّهِ، ← أَبِيهِ ← وعنه
مختصر سنن أبي داود للمنذري ت حلاق · 15 - كتاب الديات · Hadith 4400
مختصر سنن أبي داود للمنذري ت حلاق #4401
4401 - عن المغيرة بن شُعبة -رضي اللَّه عنه-: "أن امرأتين كانتا تَحتَ رجل من هذيل، فضربتْ إحداهُما الأخَرى بعمود، فقتلتها، فاختصموا إلى النبي -صلى اللَّه عليه وسلم-، فقال أحد الرجلين: كيْفَ نَدِي من لَا صَاحَ ولا أكَلَ، وَلَا شَرِبَ وَلَا استَهلَّ، فقال: أسَجْعٌ كسَجْع الأعْرَابِ؟ فقضى فيه بِغُرَّةٍ، وجعله على عاقلة المرأة". [حكم الألباني: صحيح: الإرواء (2206): م] • وأخرجه مسلم (1682) والترمذي (1410)، وأخرجه مختصرًا ابن ماجة (2633) والنسائي (4821 - 4826). 4569/
مختصر سنن أبي داود للمنذري ت حلاق · 15 - كتاب الديات · Hadith 4401
مختصر سنن أبي داود للمنذري ت حلاق #4402
4402 - وفي رواية: "فجعل النبي -صلى اللَّه عليه وسلم- دية المقتولة على عَصَبة القاتلة وغُرَّةً لما في بطنها". [حكم الألباني: صحيح: انظر ما قبله] • وأخرجه مسلم (1682) والترمذي (1410) والنسائي (4823) وابن ماجة (2633). 4570/
مختصر سنن أبي داود للمنذري ت حلاق · 15 - كتاب الديات · Hadith 4402
مختصر سنن أبي داود للمنذري ت حلاق #4403
4403 - وعن المسور بن مَخْرَمة: "أن عمر استشار الناس في إمْلَاص المرأَة، فقال المغيرة بن شُعبة: شَهِدْتُ رسولَ اللَّه -صلى اللَّه عليه وسلم- قضى فيها بغُرِّةٍ، عبدٍ أو أمَة، فقال: ائْتني بمن يَشْهدُ معك، فأتاه بمحمد بن مَسْلَمة -زاد هارون، وهو ابن عباد فشهد له- يعني ضَربَ الرجل بطنَ امرأتِه". [حكم الألباني: صحيح: دون الزيادة: ق] وأخرجه مسلم (1683) وابن ماجة (2640) والبخاري (6905 - 6908). قال أبو داود: بلغني عن أبي عبيد: إنما سُمي إملاصًا: لأن المرأة تُزْلِقه قبلَ وقت الولادة، وكذلك كل ما زَلِقَ من اليد وغيرها، فقد مَلِص. هذا آخر كلامه. وقد قيل: إن عمر لما جاءه خِلافُ ما يعلم في الديات، أراد التثبت، لا أنه يرد خبر الواحد. وقيل: كان يفعل ذلك مع الصحابة، حتى يُبالغ غيرهم في التثبت فيما يُحَدِّث به عن رسول اللَّه -صلى اللَّه عليه وسلم- إذا رأوه يفعل ذلك مع الصحابة.
الْمِسْوَرِ بْنِ مَخْرَمَةَ
مختصر سنن أبي داود للمنذري ت حلاق · 15 - كتاب الديات · Hadith 4403
مختصر سنن أبي داود للمنذري ت حلاق #4404
4404 - وعن عرون بن الزبير عن المغيرة، عن عمر -رضي اللَّه عنه- بمعناه. • وأخرجه البخاري (6907) معلقًا. 4572/
عمر بمعناه. وأخرجه البخاري معلقًا. ← الْمُغِيرَةِ، ← وعن عرون بن الزبير
مختصر سنن أبي داود للمنذري ت حلاق · 15 - كتاب الديات · Hadith 4404