السنن الصغرى للبيهقي المنة الكبرى شرح وتخريج - ت - ن مكتبة الرشد #1941
1941 - قال الشافعي: فينتهى الرجل إذا اشترى من رجل سلعة فلم يتفرقا عن مقامها الذي تبايعا فيه أن يبيع المشتري سلعة تشبهها لأنه لعله يرد الذي يشتري أولاً بما جعل له من خيار المجلس . وبسط الكلام في شرحه .
الشافعي فينتهى الرجل إذا اشترى من رجل سلعة فلم يتفرقا
السنن الصغرى للبيهقي المنة الكبرى شرح وتخريج - ت - ن مكتبة الرشد · کتاب · Hadith 1941
