Website under construction. Please refrain from using any material for references or verification.

ویب سائٹ زیرِ تعمیر ہے۔ براہِ کرم حوالہ جات یا تصدیق کے لیے کسی بھی مواد کے استعمال سے گریز کریں۔

Friday, Rabiʻ II 14, 1448 AH · Sep 25, 2026

Preserving the Prophetic ﷺ tradition for every generation

favorite Support This Mission
logo

Hadith Nabawi

    SearchBooksTopicsNarratorsTerminologyAbout
person Sign in

About

  • Our Mission
  • Contact

Resources

  • FAQ
  • Book Catalog
  • Narrator Database
  • Topics

Contribute

  • Become a Translator
  • Report an Error
  • Donate

Learn

  • Terminology
  • Science of Hadith
  • Need of Hadith
  • Authority of Hadith

© 2026 Hadith Nabvi Platform · A project by Learning SoulsHadith e Nabawai (PBUH)
homeHomesearchSearchmenu_bookBooksgroupsNarratorstopicTopics
معرفة السنن والآثار للبيهقي - ت سيد كسروي حسن - ن دار الكتب العلمية - بيروت

Knowledge of the Sunnahs and Athar of Al-Bayhaqi - T. Sayed Kasravi Hassan - Dar Al-Kutub Al-Ilmiyyah - Beirut

6,328 Hadith2 Chapters
Read Book arrow_right_alt
IntroductionChaptersHadithsNarratorsAuto Biography

Chapters

معرفة السنن والآثار للبيهقي - ت سيد كسروي حسن - ن دار الكتب العلمية - بيروت #3697

3697 - وفيما أنبأني أبو عبد الله إجازة عن أحمد الدارمي قال سمعت الإمام أبا بكر يقول سمعت أحمد بن سعيد يقول : سمعت مسدداً وغيره من أصحابنا عن يحيى بن سعيدقال : قال شعبة لو أن عبد الملك بن أبي سليمان جاء بمثله آخر واثنين لترك حديثه _ يعني الشفعة _. ورواه ابن قدامة عن يحيى بن سعيد القطان من قوله قال لو روى عبد الملك بن أبي سليمان حديثاً آخر مثل حديث الشفعة لتركت حديثه. قال أحمد وروينا عن عمر بن الخطاب أنه قال إذا صرفت وعرف الناس حدودهم فلا شفعة بينهم. وروينا عن عثمان بن عفان أنه قال إذا وقعت الحدود في الأرض فلا شفعة فيها. وقد رواه الشافعي في القديم عن مالك عن محمد بن عمارة عن أبي بكر بن محمد بن عمرو بن حزم أن عثمان بن عفان قال ذلك.

شعبة لو ← يَحْيَی بْنُ سَعِيدٍ ← مُسَدَّدًا، وَغَيْرَهُ، مِنْ أَصْحَابِنَا، ← أَحْمَدُ بْنُ سَعِيدٍ ← الْإِمَامَ أَبَا بَكْرٍ، ← أَحْمَدُ الدَّارِمِيُّ ← أَبُو عَبْد اللَّهِ ← وفيما

معرفة السنن والآثار للبيهقي - ت سيد كسروي حسن - ن دار الكتب العلمية - بيروت · کتاب · Hadith 3697

bookmark Bookmarkshare Sharecontent_copy Copy

معرفة السنن والآثار للبيهقي - ت سيد كسروي حسن - ن دار الكتب العلمية - بيروت #3698

3698 - أخبرناه أبو نصر بن قتادة قال أخبرنا أبو عمرو بن نجيد قال حدثنا محمد بن إبراهيم قال حدثنا ابن بكير قال حدثنا مالكفذكره وزاد في الحديث ولا شفعة في بئر ولا فحل نخل. قال الشافعي في القديم وذكر عبد الله بن إدريس عن محمد بن عمارة عن أبي بكر بن محمد عن (4/493)أبان بن عثمان عن عثمان مثله. قال أحمد وقد رواه أبو عبيد عن عبد الله بن إدريس عن محمد بن عمارة عن أبي بكر بن حزم _ أو عن عبد الله بن أبي بكر _ الشك من أبي عبيد _ عن أبان بن عثمان عن عثمان قال لا شفعة في بئر ولا فحل والأرف يقطع كل شفعة. قال ابن إدريس الأرف : المعالم. وقال الأصمعي يقال : منه أرفت الدار والأرض تأريفاً إذا قسمتها وحددتها.

ابن إدريس الأرف المعالم. ← «لَا شُفْعَةَ فِي بِئْرٍ وَلَا فَحْلٍ، وَالْأُرْفُ يَقْطَعُ كُلَّ شُفْعَةٍ» ← عُثْمَانَ، ← أَبَانَ بْنِ عُثْمَانَ، ← عَبْدِ اللَّهِ بْنِ أَبِي بَكْرٍ، الشَّكُّ مِنْ أَبِي عُبَيْدٍ، ← أَبِي بَكْرِ بْنِ حَزْمٍ، أَوْ ← محمد بن عمارة ← عَبْدُ اللَّهِ بْنُ إِدْرِيسَ، ← أَحْمَدُ: وَقَدْ رَوَاهُ أَبُو عُبَيْدٍ ← عُثْمَانَ، مِثْلَهُ ← أَبَانَ بْنِ عُثْمَانَ، ← أَبِي بَكْرِ بْنِ مُحَمَّدٍ، ← محمد بن عمارة ← عَبْدُ اللَّهِ بْنُ إِدْرِيسَ، ← الشَّافِعِيُّ فِي الْقَدِيمِ: ← مالكفذكره وزاد في الحديث ولا شفعة في بئر ولا فحل نخل. ← ابْنُ بُکَيْرٍ ← مُحَمَّدِ بْنِ إِبْرَاهِيمَ ← أَبُو عَمْرِو بْنُ نُجَيْدٍ، ← أَبُو نَصْرِ بْنُ قَتَادَةَ،

معرفة السنن والآثار للبيهقي - ت سيد كسروي حسن - ن دار الكتب العلمية - بيروت · کتاب · Hadith 3698

bookmark Bookmarkshare Sharecontent_copy Copy

معرفة السنن والآثار للبيهقي - ت سيد كسروي حسن - ن دار الكتب العلمية - بيروت #3699

3699 - أخبرناه أبو عبد الرحمن السلمي قال أخبرنا أبو الحسن الكارزي قال حدثنا علي بن عبد العزيز عن أبي عبيدة فذكره. قال الشافعيوهكذا أحفظ عن عمر بن الخطاب قال : وأخبرنا سفيان بن عيينة عن إبراهيم بن ميسرة أن عمر بن عبد العزيز كتب إذا وقعت الحدود فلا شفعة.

إِذَا وَقَعَتِ الْحُدُودُ فَلَا شُفْعَةَ ← إِبْرَاهِيمَ بْنِ مَيْسَرَةَ، أَنَّ عُمَرَ بْنَ عَبْدِ الْعَزِيزِ، ← وأَخْبَرَنَا سُفْيَانُ بْنُ عُيَيْنَةَ، ← عُمَرَ بْنِ الْخَطَّابِ، ← الشافعيوهكذا أحفظ ← أبي عبيدة فذكره ← عَلِيُّ بْنُ عَبْدِ الْعَزِيزِ ← أَبُو الْحَسَنِ الْكَارِزِيُّ، ← أَبُو عَبْدِ الرَّحْمَنِ السُّلَمِيُّ

معرفة السنن والآثار للبيهقي - ت سيد كسروي حسن - ن دار الكتب العلمية - بيروت · کتاب · Hadith 3699

bookmark Bookmarkshare Sharecontent_copy Copy

معرفة السنن والآثار للبيهقي - ت سيد كسروي حسن - ن دار الكتب العلمية - بيروت #3700

3700 - أخبرنا أبو سعيد قال حدثنا أبو العباس قال أخبرنا الربيع قال أخبرنا الشافعي قال أخبرنا مالكأنه بلغه أن سعيداً وسليمان بن يسار سئلا : هل في الشفعة سنة ؟ فقالا جميعاً : نعم الشفعة في الدور والأرضين ولا تكون الشفعة إلا بين القوم والشركاء. قال الشافعي (4/494)بهذا نأخذ ويأخذ مالك في الجملة وفي هذا نفى أن تكون الشفعة إلا فيما كانت له أرض فإنه يقسم. وقد روى مالك عن عثمان أنه قال لا شفعة في بئر ولا فحل نخل.

مالكٍأنه بلغه ← الشَّافِعِیُّ ← الرَّبِيعِ، ← أَبُو الْعَبَّاسِ ← أَبُو سَعِيدٍ

معرفة السنن والآثار للبيهقي - ت سيد كسروي حسن - ن دار الكتب العلمية - بيروت · کتاب · Hadith 3700

bookmark Bookmarkshare Sharecontent_copy Copy

معرفة السنن والآثار للبيهقي - ت سيد كسروي حسن - ن دار الكتب العلمية - بيروت #3701

3701 - وأخبرنا أبو سعيد قال حدثنا أبو العباس قال أخبرنا الربيع قال حدثنا الشافعي قال أخبرنا الثقة عن ابن إدريس عن محمد بن عمارة عن أبي بكر بن محمد بن عمرو بن حزم عن أبان عن عثمان بن عفانقال لا شفعة في بئر. قال الشافعي لا شفعة في بئر إلا أن يكون فيها بياض يحتمل أن تقسم أو تكون واسعة محتملة القسم. قال أحمد والذي روى عن عبد العزيز بن رفيع عن ابن أبي مليكة عن ابن عباس عن النبي صلى الله عليه وسلم الشريك شفيع والشفعة في كل شيء. لم يثبت وصله. وإنما رواه موصولاً أبو حمزة السكري وقد خالفه شعبة وإسرائيل وعمرو بن أبي قيس وأبو بكر بن عياش فرووه عن عبد العزيز بن رفيع عن ابن أبي مليكة مرسلاً وهو الصواب. ووهم أبو حمزة في إسناده.(4/495)قاله : أبو الحسن الدارقطني فيما أخبرنا أبو عبد الرحمن السلمي وغيره عنه. قال أحمد وروي من وجه آخر ضعيف لا يحتج بمثله. وحكى الشافعي في كتاب اختلاف أبي حنيفة وابن أبي ليلى عن بعض العراقيين عن الحسن بن عمارة عن الحكم عن مجاهد عن ابن عياش. وعن الحكم عن يحيى بن الجزار عن علي أنهما قالا : لا شفعة إلا لشريك لم يقاسم. ونحن لا نحتج برواية الحسن بن عمارة وفيما ذكرنا كفاية. وزعم بعض من يدعي تسوية الأخبار على مذهبه أن حديثكم في الشفعة لا يخالف حديثنا لأن أبا هريرة قال قضى رسول الله صلى الله عليه وسلم بالشفعة فيما لم يقسم. وكان بذلك مخبراً عما قضى به رسول الله صلى الله عليه وسلم. ثم قال بعد ذلك فإذا وقعت الحدود فلا شفعة وكان ذلك قولاً من رأيه لم يحكه عن رسول الله صلى الله عليه وسلم. وهذا لا يصح. فقد رويناه من أوجه منقولاً من لفظ النبي صلى الله عليه وسلم. وروينا عن جابر بن عبد الله أنه قال إنما جعل رسول الله صلى الله عليه وسلم الشفعة في كل ما لم يقسم فإذا وقعت الحدود فلا شفعة. وليس للصحابي أن يقطع بمثل هذا إلا أن يكون سمع ذلك من رسول الله صلى الله عليه وسلم. وقول من قال فيه قضى رسول الله صلى الله عليه وسلم بالشفعة أراد به قضاء فتوى وبيان شرع لا قضاء حكم بدليل أنه قال في الرواية التي أودعها البخاري كتابه : قضى بالشفعة في كل ما لم يقسم. وفي رواية في كل مال لم يقسم.(4/496)وقال في الرواية التي أودعها مسلم بن الحجاج كتابه في كل شرك لم يقسم. ولو كان ذلك قضاء حكم لم يعبر عنه بلفظ الكل. فمعلوم أن قضاء في عين واحدة لا يكون قضاء في كل ما لم يقسم. وإذا علق الشفعة بكل ما لم يقسم كان دليلاً على انتفائها عن كل ما قد قسم. والأصل ثبوت ملك المشتري فلم ينقص عليه ملكه إلا سنة ثابتة لا معارض لها أو إجماع _ والله أعلم.

الشافعي لا شفعة في بئر إلا ← «لَا شُفْعَةَ فِي بِئْرٍ» ← عُثْمَانَ بْنِ عَفَّانَ، ← أَبَانُ، ← أَبِي بَكْرِ بْنِ مُحَمَّدِ بْنِ عَمْرِو بْنِ حَزْمٍ ← محمد بن عمارة ← ابْنُ إِدْرِيسَ، ← الثِّقَۃُ ← الشَّافِعِیُّ ← الرَّبِيعِ، ← أَبُو الْعَبَّاسِ ← أَبُو سَعِيدٍ

معرفة السنن والآثار للبيهقي - ت سيد كسروي حسن - ن دار الكتب العلمية - بيروت · کتاب · Hadith 3701

bookmark Bookmarkshare Share Copy

معرفة السنن والآثار للبيهقي - ت سيد كسروي حسن - ن دار الكتب العلمية - بيروت #3702

3702 - أخبرنا أبو بكر بن الحسن وأبو زكريا بن أبي إسحاق قالا : حدثنا أبو العباس قال أخبرنا الربيع قال أخبرنا الشافعي قال أخبرنا مالك عن زيد بن أسلم عن أبيهأن عبد الله وعبيد الله ابنا عمي خرجا في جيش العراق فلما قفلا مرا على عامل لعمر فرحب بهما وسهل وهو أمير البصرة وقال لو أقدر لكما على أمر أنفعكما به لفعلت ثم قال : بلى ها هنا مال من مال الله أريد أن أبعث به إلى أمير المؤمنين فأسلفكماه فتبتاعان به متاعاً من متاع العراق ثم تبتاعانه بالمدينة فتؤديان رأس المال إلى أمير المؤمنين ويكون لكما الربح فقالا : وددنا ففعل. وكتب إلى عمر رضي الله عنه أن يأخذ منهما المال فلما قدما المدينة باعا (4/497)فربحا فلما رفعا ذلك إلى عمر قال لهما أكل الجيش أسلفه كما أسلفكما ؟ فقالا : لا . فقال عمر : ابنا أمير المؤمنين فأسلفكما. أديا المال وربحه. فأما عبد الله فسكت . وأما عبيد الله فقال ما ينبغي لك هذا يا أمير المؤمنين. لو هلك المال أو نقص لضمناه. فقال : أدياه . فسكت عبد الله وراجعه عبيد الله. فقال رجل من جلساء عمر يا أمير المؤمنين لو جعلته قراضاً فقال عمر قد جعلته قراضاً فأخذ عمر رأس المال ونصف ربحه وأخذ عبد الله وعبيد الله نصف ربح المال. احتج أصحابنا بهذا في كون القراض عندهم شائعاً حتى قالوا هذا. وحكاه الشافعي في كتاب اختلاف العراقيين عن بعض أهل العراق عن حميد بن عبد الله بن عبيد الأنصاري عن أبيه عن جده أن عمر بن الخطاب أعطى مال يتيم مضاربة وكان يعمل به بالعراق ولا ندري (4/498)كيف قاطعه على الربح. عن عبد الله بن علي عن العلاء بن عبد الرحمن بن يعقوب عن أبيه أن عثمان بن عفان أعطى مالاً مقارضة _ يعني مضاربة _. وعن حماد عن إبراهيم أن ابن مسعود أعطى زيد بن خليدة مالاً مقارضة. وهذا فيما

زَيْدِ بْنِ أَسْلَمَ، ← مَالِكٍ، ← الشَّافِعِیُّ ← الرَّبِيعِ، ← أَبُو الْعَبَّاسِ ← أَبُو زَكَرِيَّا بْنُ أَبِي إِسْحَاقَ ← أبو بكر بن الحسن

معرفة السنن والآثار للبيهقي - ت سيد كسروي حسن - ن دار الكتب العلمية - بيروت · کتاب · Hadith 3702

bookmark Bookmarkshare Sharecontent_copy Copy

معرفة السنن والآثار للبيهقي - ت سيد كسروي حسن - ن دار الكتب العلمية - بيروت #3703

3703 - أنبأني أبو عبد الله إجازة عن أبي العباس عن الربيع عن الشافعيأنه بلغ ذلك وقد جعله الشافعي قياساً على المعاملة في النخل ولا يجوز إلا بالذهب أو الورق ولا يكون بالقروض.

الرَّبِيعِ، ← أَبِي الْعَبَّاسِ، ← أَبُو عَبْدِ اللَّهِ، إِجَازَةً

معرفة السنن والآثار للبيهقي - ت سيد كسروي حسن - ن دار الكتب العلمية - بيروت · کتاب · Hadith 3703

bookmark Bookmarkshare Sharecontent_copy Copy

معرفة السنن والآثار للبيهقي - ت سيد كسروي حسن - ن دار الكتب العلمية - بيروت #3704

3704 - أخبرنا أبو بكر وأبو زكريا قالا : حدثنا أبو العباس قال أخبرنا الربيع قال أخبرنا الشافعي قال حدثنا سفيان بن عيينة أخبرنا شبيب بن غرقدة أنه سمع الحي يحدثون عن عروة بن أبي الجعدأن رسول الله صلى الله عليه وسلم أعطاه ديناراً ليشتري له به شاة أو أضحية فاشترى له شاتين فباع إحداهما بدينار وأتاه بشاة ودينار. فدعا له رسول الله صلى الله عليه وسلم فكان لو اشترى تراباً لربح فيه. قال الشافعي وقد روى هذا الحديث غير سفيان عن شبيب بن غرقدة يوصله ويرويه عن عروة بن أبي الجعد بمثل هذه القصة ومعناها. قال أحمد إنما رواه الحسن بن عمارة عن شبيب قال : سمعت عروة وقد سأله ابن عيينة فقال : لم أسمعه من عروة حدثنيه الحي عن عروة. ورواه سعيد بن زيد عن الزبير بن الحارث عن أبي لبيد عن عروة.(4/499)وسعيد بن زيد غير قوي في الحديث وروى أَبُو حَصِينٍ عن شيخ من أهل المدينة عن حكيم بن حزام أن رسول الله صلى الله عليه وسلم بعث معه بدينار ليشتري له أضحية فاشتراها بدينار وباعها بدينارين فرجع فاشترى أضحية بدينار وجاء بدينار إلى النبي صلى الله عليه وسلم فتصدق به النبي صلى الله عليه وسلم ودعا له أن يبارك له في تجارته.

شَبِيبُ بْنُ غَرْقَدَةَ ← سُفْيَانُ بْنُ عُيَيْنَةَ، ← الشَّافِعِیُّ ← الرَّبِيعِ، ← أَبُو الْعَبَّاسِ ← أَبُو بَكْرٍ، وَأَبُو زَكَرِيَّا

معرفة السنن والآثار للبيهقي - ت سيد كسروي حسن - ن دار الكتب العلمية - بيروت · کتاب · Hadith 3704

bookmark Bookmarkshare Sharecontent_copy Copy

معرفة السنن والآثار للبيهقي - ت سيد كسروي حسن - ن دار الكتب العلمية - بيروت #3705

nan3705 - وأخبرناه أبو عبد الله الحافظ قال أخبرنا أبو جعفر محمد بن علي الشيباني قال حدثنا أحمد بن حازم بن أبي عروة قال حدثنا عبيد الله بن موسى قال أخبرنا سفيان.

سُفْيَانَ، ← عُبَيْدُ اللَّهِ بْنُ مُوسَى ← أحمد بن حازم بن أبي عروة ← أَبُو جَعْفَرٍ مُحَمَّدُ بْنُ عَلِيٍّ الشَّيْبَانِيُّ ← وأَخْبَرْنَاهُ أَبُو عَبْدِ اللَّهِ الْحَافِظُ

معرفة السنن والآثار للبيهقي - ت سيد كسروي حسن - ن دار الكتب العلمية - بيروت · کتاب · Hadith 3705

bookmark Bookmarkshare Sharecontent_copy Copy

معرفة السنن والآثار للبيهقي - ت سيد كسروي حسن - ن دار الكتب العلمية - بيروت #3706

3706 - وأخبرنا أبو الحسن بن عبدان قال أخبرنا أحمد بن عبيد بن تمتام قال حدثنا أبو حذيفة قال حدثنا سفيان ، عَنْ أَبِي حَصِينٍ، فذكراه. ولفظ الحديث لأبي حذيفة. وليس في رواية عبيد الله : ودعا له. وذكر الشافعي ها هنا حديث عمر وأمية وتكلم عليه بما هو منقول في المبسوط ثم قال أخبرنا عبد الوهاب بن عبد المجيد عن داود بن أبي هند عن رباح بن عبيدة قال بعث رجل مع رجل من أهل البصرة بعشرة دنانير إلى رجل بالمدينة فابتاع بها المبعوث معه بعيراً ثم باعه بأحد عشر ديناراً فسأل عبد الله بن عمر فقال الأحد عشر لصاحب المال ولو حدث بالبعير حدث كنت له ضامناً. وهذا فيما

أَبِي حَصِينٍ، فذكراه. ولفظ الحديث لأبي حذيفة. وليس في رواية عبيد الله ودعا له. ← سُفْيَانَ، ← أَبُو حُذَيْفَةَ ← أحمد بن عبيد بن تمتام ← أَبُو الْحَسَنِ بْنُ عَبْدَانَ،

معرفة السنن والآثار للبيهقي - ت سيد كسروي حسن - ن دار الكتب العلمية - بيروت · کتاب · Hadith 3706

bookmark Bookmarkshare Sharecontent_copy Copy

معرفة السنن والآثار للبيهقي - ت سيد كسروي حسن - ن دار الكتب العلمية - بيروت #3707

3707 - أنبأني أبو عبد الله إجازة عن أبي العباس عن الربيع عن الشافعي قال قال وابن عمريرى على المشتري بالبضاعة لغيره الضمان ويرى الربح لصاحب البضاعة ولا يجعل الربح لمن ضمن.(4/500)

الشَّافِعِیُّ ← الرَّبِيعِ، ← أَبِي الْعَبَّاسِ، ← أَبُو عَبْدِ اللَّهِ، إِجَازَةً

معرفة السنن والآثار للبيهقي - ت سيد كسروي حسن - ن دار الكتب العلمية - بيروت · کتاب · Hadith 3707

bookmark Bookmarkshare Sharecontent_copy Copy

معرفة السنن والآثار للبيهقي - ت سيد كسروي حسن - ن دار الكتب العلمية - بيروت #3708

3708 - أخبرنا أبو سعيد قال حدثنا أبو العباس قال أخبرنا الربيع قال آخر قول الشافعيأنه إذا تعدى فاشترى شيئاً بالمال بعينه فربح فيه فالشرى باطل مردود. فإن اشترى بمال لا بعينه ثم نقد المال فالشراء له والربح له والنقصان عليه وعليه مثل المال الذي تعدى فيه. وكذلك قاله المزني وقال ترك الشافعي هذا المذهب واحتج بأن حديث البارقي ليس بثابت عنده. قال المزني ووجه جعل عمر نصف ربح ابنيه للمسلمين عندي عن طيب أنفسهما وأنه سألهما لبره الواجب عليهما أن يجعلاه كله للمسلمين فلم يجيباه فلما طلب النصف أجاباه عن طيب أنفسهما. وبسط الكلام في شرحه. قال : وإنما ضعف حديث البارقي لأن شبيب بن غرقدة رواه عن الحي وهم غير معروفين. وحديث حكم إنما رواه شيخ غير مسمى.

الرَّبِيعِ، ← أَبُو الْعَبَّاسِ ← أَبُو سَعِيدٍ

معرفة السنن والآثار للبيهقي - ت سيد كسروي حسن - ن دار الكتب العلمية - بيروت · کتاب · Hadith 3708

bookmark Bookmarkshare Sharecontent_copy Copy
chevron_left Previous
1…432433434…528
Next chevron_right
content_copy
All Chapters
1. Chapter
    1. Chapter