Website under construction. Please refrain from using any material for references or verification.

ویب سائٹ زیرِ تعمیر ہے۔ براہِ کرم حوالہ جات یا تصدیق کے لیے کسی بھی مواد کے استعمال سے گریز کریں۔

Thursday, Rabiʻ II 13, 1448 AH · Sep 24, 2026

Preserving the Prophetic ﷺ tradition for every generation

favorite Support This Mission
logo

Hadith Nabawi

    SearchBooksTopicsNarratorsTerminologyAbout
person Sign in
معرفة السنن والآثار للبيهقي - ت سيد كسروي حسن - ن دار الكتب العلمية - بيروت

Knowledge of the Sunnahs and Athar of Al-Bayhaqi - T. Sayed Kasravi Hassan - Dar Al-Kutub Al-Ilmiyyah - Beirut

6,328 Hadith2 Chapters
Read Book arrow_right_alt
IntroductionChaptersHadithsNarratorsAuto Biography

About

  • Our Mission
  • Contact

Resources

  • FAQ
  • Book Catalog
  • Narrator Database
  • Topics

Contribute

  • Become a Translator
  • Report an Error
  • Donate

Learn

  • Terminology
  • Science of Hadith
  • Need of Hadith
  • Authority of Hadith

© 2026 Hadith Nabvi Platform · A project by Learning SoulsHadith e Nabawai (PBUH)
homeHomesearchSearchmenu_bookBooksgroupsNarratorstopicTopics

Chapters

معرفة السنن والآثار للبيهقي - ت سيد كسروي حسن - ن دار الكتب العلمية - بيروت #5804

5804 - أخبرنا أبو بكر وأبو زكريا وأبو سعيد قالوا : حدثنا أبو العباس أخبرنا الربيع أخبرنا الشافعي أخبرنا سفيان حدثنا عمرو وابن جريج عن عطاءقال : ذهبت أنا وعبيد بن عمير إلى عائشة وهي معتكفة في ثبير فسألناها عن قول الله 242 ب عز وجل : {لا يؤاخذكم الله باللغو في أيمانكم}. قالت : هو حلف لا والله وبلى والله. قال الشافعي في روايتنا عن أبي سعيد : اللغو اليمين كما قالت عائشة - والله أعلم -. قول الرجل : لا والله وبلى والله وذلك إذا كان على اللجاج والغضب والعجلة لا يعقد على ما حلف عليه. وعقد اليمين أن يثبتها على الشيء بعينه. وبسط الكلام فيه. قال أحمد : حديث هشام بن عروة قد أخرجه البخاري في الصحيح كذلك موقوفاً.(7/317)8 @وحديث عطاء عن عائشة قد روي عن إبراهيم الصائغ عنه مرفوعاً وروي عنه موقوفاً. والصحيح موقوف كذلك رواه الجماعة عن عطاء عن عائشة. وروي عن ابن عباس مثل قول عائشة.

أبي سعيد اللغو اليمين كما ← الشَّافِعِيُّ، فِي رِوَايَتِنَا ← هُوَ حَلِفُ: لَا وَاللَّهِ، وَبَلَى وَاللَّهِ ← قول الله ب عز وجل ← وَعُبَيْدُ بْنُ عُمَيْرٍ، إِلَى عَائِشَةَ وَهِيَ مُعْتَكِفَةٌ فِي ثَبِيرٍ، فَسَأَلْنَاهَا ← ذَهَبْتُ ← عَطَاءٍ، ← عَمْرٌو وَابْنُ جُرَيْجٍ، ← سُفْيَانَ، ← الشَّافِعِیُّ ← الرَّبِيعِ، ← أَبُو الْعَبَّاسِ ← أَبُو بَكْرٍ، وَأَبُو زَكَرِيَّا، وَأَبُو سَعِيدٍ

معرفة السنن والآثار للبيهقي - ت سيد كسروي حسن - ن دار الكتب العلمية - بيروت · کتاب · Hadith 5804

bookmark Bookmarkshare Sharecontent_copy Copy

معرفة السنن والآثار للبيهقي - ت سيد كسروي حسن - ن دار الكتب العلمية - بيروت #5805

5805 - وأخبرنا أبو عبد الله الحافظ قال قال أبو علي الماسرجسي فيما أخبرت عنه عن محمد بن سفيان عن يونس بن عبد الأعلى قال قال الشافعي: {لا يؤاخذكم الله باللغو في أيمانكم}. ليس فيه إلا قول عائشة حلف الرجل على الشيء بسبقته ثم يجده على غير ذلك. قال أحمد : هكذا وجدته في رواية يونس : وكذلك رواه عمر بن قيس عن عطاء عن عائشة في هذه الآية قالت : حلف الرجل على علمه ثم لا يجده على ذلك فليس فيه كفارة . وعمر بن قيس ضعيف. ورواية الثقات عن عطاء كما مضى. ورواه ابن وهب عن الثقة عنده عن الزهري عن عروة عن عائشة. وهو مجهول. ورواية هشام بن عروة عن أبيه على ما مضى وتلك الرواية أصح. ونص الشافعي في رواية الربيع على وجوب الكفارة فيه. ونحن قد رويناه صحيحاً عن الحسن ومجاهد ، والله أعلم.(7/318)9 @

أَبُو عَبْدِ اللَّهِ الْحَافِظُ

معرفة السنن والآثار للبيهقي - ت سيد كسروي حسن - ن دار الكتب العلمية - بيروت · کتاب · Hadith 5805

bookmark Bookmarkshare Sharecontent_copy Copy

معرفة السنن والآثار للبيهقي - ت سيد كسروي حسن - ن دار الكتب العلمية - بيروت #5806

5806 - أخبرنا أبو سعيد حدثنا أبو العباس أخبرنا الربيع قال قال الشافعي رحمه الله: ومن حلف بالله على شيء فأراد أن يحنث فأحب إليّ لو لم يكفر حتى يحنث وإن كفر قبل الحنث بإطعام رجوت أن يجزي عنه وإن كفر بصوم قبل الحنث 243 أ لم يجز عنه. وذلك أنّا نزعم أن الله حقاً على العباد في أنفسهم وأموالهم فالحق الذي في أموالهم إذا قدموه قبل محله أجزأ وأصل ذلك أن النبي صلى الله عليه وسلم تسلف من العباس صدقة عام قبل أن يدخل. وأن المسلمين قد قدموا صدقة الفطر قبل أن يكون الفطر. فجعلنا الحقوق التي في الأموال قياساً على هذا. فأما الأعمال التي على البدن فلا تجزي إلا بعد مواقيتها كالصلاة والصوم. قال أحمد : هذا هو الأصل الذي اعتمد عليه الشافعي في هذا وقد

الرَّبِيعِ، ← أَبُو الْعَبَّاسِ ← أَبُو سَعِيدٍ

معرفة السنن والآثار للبيهقي - ت سيد كسروي حسن - ن دار الكتب العلمية - بيروت · کتاب · Hadith 5806

bookmark Bookmarkshare Sharecontent_copy Copy

معرفة السنن والآثار للبيهقي - ت سيد كسروي حسن - ن دار الكتب العلمية - بيروت #5807

5807 - أخبرنا أبو عبد الله الحافظ أخبرنا أبو بكر محمد بن عبد الله بن عتاب العبدي ببغداد حدثنا أحمد بن محمد بن عيسى القاضي حدثنا مسلم بن إبراهيم حدثنا جرير بن حازم قال : سمعت الحسن حدثنا عبد الرحمن بن سمرةقال قال لي رسول الله صلى الله عليه وسلم.

لِي رَسُولُ اللَّهِ ← عَبْدِ الرَّحْمَنِ بْنِ سَمُرَةَقَالَ: ← الْحَسَنِ، ← جَرِيرُ بْنُ حَازِمٍ، ← مُسْلِمُ بْنُ إِبْرَاهِيمَ ← أَحْمَدُ بْنُ مُحَمَّدِ بْنِ عِيسَى الْقَاضِي ← أَبُو بَكْرٍ مُحَمَّدُ بْنُ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ عَتَّابٍ الْعَبْدِيُّ بِبَغْدَادَ، ← أَبُو عَبْدِ اللَّهِ الْحَافِظُ

معرفة السنن والآثار للبيهقي - ت سيد كسروي حسن - ن دار الكتب العلمية - بيروت · کتاب · Hadith 5807

bookmark Bookmarkshare Sharecontent_copy Copy

معرفة السنن والآثار للبيهقي - ت سيد كسروي حسن - ن دار الكتب العلمية - بيروت #5808

5808 - وأخبرنا أبو عبد الله الحافظ حدثنا أبو عبد الله محمد بن يعقوب الحافظ حدثنا يحيى بن محمد بن يحيى حدثنا شيبان بن فروخ حدثنا جرير بن حازم حدثنا الحسن عن عبد الرحمن بن سمرةقال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم : يا عبد الرحمن بن سمرة لا تسأل الإمارة فإنك إن أعطيتها عن مسئلة وكلت (7/319)إليها وإن أعطيت عن غير مسئلة أعنت عليها وإذا حلفت على يمين فرأيت غيرها خيراً منها فكفر عن يمينك وائت الذي هو خير. لفظ حديثهما سواء. رواه مسلم في الصحيح عن شيبان بن فروخ. ورواه البخاري عن أبي النعمان وغيره عن جرير. وكذلك رواه سليمان وقرة بن خالد ويزيد بن إبراهيم عن الحسن. وكذلك رواه عبد الله بن بكر عن هشام بن حسان عن الحسن عن عبد الرحمن بن سمرة. وكذلك رواه حماد بن سلمة عن يونس وحميد وثابت وحبيب عن الحسن عن عبد الرحمن بن سمرة. ورواه قتادة عن الحسن عن عبد الرحمن أن نبي الله صلى الله عليه وسلم قال له : فذكره وقال : تكفر عن يمينك ثم ائت الذي هو خير. ورواه هشيم عن منصور بن زاذان وحميد ويونس. 243 ب ورواه حماد بن زيد عن سماك بن عطية ويونس بن عبيد وهشام كلهم عن الحسن نحو رواية ابن عون عن الحسن : فائت الذي هو خير وكفر عن يمينك. واختلف فيه أيضاً عن سهيل بن أبي صالح عن أبي عن أبي هريرة عن النبي صلى الله عليه وسلم : فرواه عنه عبد العزيز بن المطلب كما مضى. وكذلك رواه أبو حازم عن أبي هريرة.(7/320)ورواه مالك وسليمان بن بلال عن سهيل : فليكفر عن يمينه وليفعل الذي هو خير. ورواه أبو ثور عن الشافعي عن مالك.

عَبْدِ الرَّحْمَنِ بْنِ سَمُرَةَقَالَ: ← الْحَسَنِ، ← جَرِيرُ بْنُ حَازِمٍ، ← شَيْبَانُ بْنُ فَرُّوخٍ، ← يَحْيَى بْنُ مُحَمَّدِ بْنِ يَحْيَى ← أَبُو عَبْدِ اللَّهِ مُحَمَّدُ بْنُ يَعْقُوبَ الْحَافِظُ ← وَأَخْبَرَنَا أَبُو عَبْدِ اللَّهِ الْحَافِظُ

معرفة السنن والآثار للبيهقي - ت سيد كسروي حسن - ن دار الكتب العلمية - بيروت · کتاب · Hadith 5808

bookmark Bookmarkshare Sharecontent_copy Copy

معرفة السنن والآثار للبيهقي - ت سيد كسروي حسن - ن دار الكتب العلمية - بيروت #5809

5809 - أنبأني أبو عبد الله إجازة أن أبا الوليد الفقيه حدثهم قال : حدثنا محمد بن صالح بن ذريح العكبري قال حدثنا أبو ثور إبراهيم بن خالد حدثنا أبو عبد الله محمد بن إدريس الشافعي حدثنا مالك عن سهيل بن أبي صالح عن أبيه عن أبي هريرةأن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال : من حلف على يمين فرأى غيرها خيراً منها فليكفر عن يمينه وليأت الذي هو خير.

يَمِينِهِ، وَلْيَأْتِ الَّذِي هُوَ خَيْرٌ ← من حلف على يمين فرأى غيرها خيراً منها فليكفر ← أبي هُريرَةَأَنَّ رسولَ اللهِ ← أَبِيهِ ← سُھَیْلِ بْنِ اَبِیْ صَالِحٍ ← مَالِكٍ، ← أَبُو عَبْدِ اللَّهِ مُحَمَّدُ بْنُ إِدْرِيسَ الشَّافِعِيُّ، ← أَبُو ثَوْرٍ إِبْرَاهِيمُ بْنُ خَالِدٍ، ← مُحَمَّدُ بْنُ صَالِحِ بْنِ ذُرَيْحٍ الْعُكْبَرِيُّ ← أبو عبد الله إجازة أن أبا الوليد الفقيه

معرفة السنن والآثار للبيهقي - ت سيد كسروي حسن - ن دار الكتب العلمية - بيروت · کتاب · Hadith 5809

bookmark Bookmarkshare Sharecontent_copy Copy

معرفة السنن والآثار للبيهقي - ت سيد كسروي حسن - ن دار الكتب العلمية - بيروت #5810

5810 - وأخبرنا أبو عبد الله الحافظ حدثنا أبو محمد يحيى بن منصور القاضي حدثنا أبو عمرو بن المبارك المستملي حدثنا قتيبة بن سعيد حدثنا حماد بن زيد عن غيلان بن جرير عن أبي بردة عن أبي موسى الأشعريقال : أتيت رسول الله صلى الله عليه وسلم في نفر من الأشعريين أستحمله فقال : والله لا أحملكم وما عندي ما أحملكم. ثم لبثنا ما شاء الله فأُتي بإبل فأمر لنا بثلاثة ذود فلما انطلقنا قال بعضها لبعض : لا يبارك الله لنا أتينا رسول الله صلى الله عليه وسلم نستحمله فحلف لا يحملنا فحملنا. قال أبو موسى : فأتينا رسول الله صلى الله عليه وسلم فذكرنا ذلك له فقال : ما أنا حملتكم بل الله حملكم إني والله إن شاء الله لا أحلف على يمين فأرى خيراً منها إلا كفرت عن يميني وأتيت الذي هو خير.

أَبِي مُوسَی الأَشْعَرِيِّ ← أَبِي بُرْدَةَ، ← غَيْلَانَ بْنِ جَرِيرٍ، ← حَمَّادُ بْنُ زَيْدٍ ← قُتَيْبَةُ بْنُ سَعِيدٍ ← أَبُو عَمْرِو بْنُ الْمُبَارَكِ الْمُسْتَمْلِي، ← أبو محمد يحيى بن منصور القاضي ← أَبُو عَبْدِ اللَّهِ الْحَافِظُ

معرفة السنن والآثار للبيهقي - ت سيد كسروي حسن - ن دار الكتب العلمية - بيروت · کتاب · Hadith 5810

bookmark Bookmarkshare Sharecontent_copy Copy

معرفة السنن والآثار للبيهقي - ت سيد كسروي حسن - ن دار الكتب العلمية - بيروت #5811

5811 - وأخبرنا أبو عبد الله الحافظ أخبرنا أبو العباس المحبوبي حدثنا سعيد بن مسعود حدثنا عبيد الله بن موسى حدثنا حماد بن زيدفذكره بإسناده ومعناه مختصراً إلا أنه قال (7/321)فأعطانا ثلاثة ذود عز الذُرى. رواه البخاري ومسلم 244 أ في الصحيح عن قتيبة. وكذلك رواه جماعة عن حماد. ورواه سليمان بن حرب في جماعة عن حماد بالشك. ورواه حماد أيضاً عن أيوب عن أبي قلابة عن زهدم وعن القاسم الكليني عن زهدم عن أبي موسى واختلف عليه فيه. ورواه عدي بن حاتم عن النبي صلى الله عليه وسلم وقال : فليكفرها وليأت الذي هو خير. قال أبو داود في السجستاني : روي حديث كل واحد منهم ما دل على الحنث قبل الكفارة وبعضها ما دل على الكفارة بعد الحنث وأكثرها فليكفر يمينه وليأت الذي هو خير.

فليكفرها وليأت الذي هو خير. ← النَّبِيِّ ← أبي موسى واختلف عليه فيه. ورواه عدي بن حاتم ← زَهْدَمٍ ← القاسم الكليني ← زَهْدَمٍ ← أَبِي قِلَابَةَ، ← أَيُّوبَ، ← حَمَّادٍ، بِالشَّكِّ، وَرَوَاهُ حَمَّادٌ أَيْضًا ← حَمَّادٍ، وَرَوَاهُ سُلَيْمَانُ بْنُ حَرْبٍ فِي جَمَاعَةٍ، ← قتيبة. وكذلك رواه جماعة ← (7/321)فأعطانا ثلاثة ذود عز الذُرى. رواه البخاري ومسلم أ في الصحيح ← حماد بن زيدفذكره بإسناده ومعناه مختصراً إلا أنه ← عُبَيْدُ اللَّهِ بْنُ مُوسَى ← سَعِيدُ بْنُ مَسْعُودٍ ← أَبُو الْعَبَّاسِ الْمَحْبُوبِيُّ ← أَبُو عَبْدِ اللَّهِ الْحَافِظُ

معرفة السنن والآثار للبيهقي - ت سيد كسروي حسن - ن دار الكتب العلمية - بيروت · کتاب · Hadith 5811

bookmark Bookmarkshare Sharecontent_copy Copy

معرفة السنن والآثار للبيهقي - ت سيد كسروي حسن - ن دار الكتب العلمية - بيروت #5812

5812 - أخبرنا بذلك أبو علي الروذباري أخبرنا أبو بكر بن داسة عن أبي داود. وروينا عن نافع عن ابن عمرأنه كان ريما كفر يمينه قبل أن يحنث وربما كفر بعد ما يحنث.

نَافِعٍ ← أبي داود. وروينا ← أَبُو بَكْرِ بْنُ دَاسَةَ ← بِذَلِكَ أَبُو عَلِيٍّ الرُّوذْبَارِيُّ،

معرفة السنن والآثار للبيهقي - ت سيد كسروي حسن - ن دار الكتب العلمية - بيروت · کتاب · Hadith 5812

bookmark Bookmarkshare Sharecontent_copy Copy

معرفة السنن والآثار للبيهقي - ت سيد كسروي حسن - ن دار الكتب العلمية - بيروت #5813

5813 - أخبرنا أبو سعيد حدثنا أبو العباس أخبرنا الربيع قال قال الشافعي رحمه الله: ويجزي في كفارة اليمين مد بمد النبي صلى الله عليه وسلم من حنطة وإن كان أهل بلد يقتاتون الذرة أو الأرز أو التمر أو الزبيب أجزأ من كل واحد من ذا مد.(7/322)وإنما قلنا يجزي لأن رسول الله صلى الله عليه وسلم أُتي بعرق تمر فدفعه إلى رجل وأمره أن يطعمه ستين مسكيناً. والعرق فيما يقدر خمسة عشر صاعاً وذلك ستون مداً لكل مسكين مد. قال أحمد : قد روينا هذا في حديث الأوزاعي عن الزهري عن حميد بن عبد الرحمن عن أبي هريرة عن النبي صلى الله عليه وسلم في قصة المجامع قال : فأتى النبي صلى الله عليه وسلم بعرق وفيه تمر خمسة عشر صاعاً . قال : خذ فتصدق به. وقيل فيه : عن الزهري عن عمرو بن شعيب في تقديره بخمس عشر صاعاً. وأما حديث سعيد بن المسيب حيث قال فيه : خمسة عشر صاعاً أو عشرين صاعاً. فقد قال الشافعي رحمه الله : أكثر ما قال سعيد بن المسيب : مد وربع أو مد وثلث. وإنما هذا شك أدخله ابن المسيب والعرق كما وصفت 244 ب كان يقدر على خمسة عشر صاعاً. قال أحمد : هذا الشك يشبه أن يكون من جهة راويه عن ابن المسيب - وهو عطاء الخراساني - وليس بالقوي في الحديث. وقد رواه طلق بن حبيب وإبراهيم بن عامر عن ابن المسيب خمسة عشر صاعاً من غير شك.(7/323)قال الشافعي : وليس له إذا كفر بالطعام - يعني كفارة اليمين - أن يطعم أقل من عشرة. قال : وأقل ما يكفي من الكسوة كل ما وقع عليه اسم كسوة من عمامة أو سراويل أو إزار أو مقنعة وغير ذلك. قال : وإذا أعتق في كفارة اليمين لم يجزه إلا رقبة مؤمنة. ويجزي ولد الزنا وكل ذي نقص بعيب لا يضر بالعمل إضراراً بيناً. وبسط الكلام في شرح هذه الأصناف الثلاثة.

الرَّبِيعِ، ← أَبُو الْعَبَّاسِ ← أَبُو سَعِيدٍ

معرفة السنن والآثار للبيهقي - ت سيد كسروي حسن - ن دار الكتب العلمية - بيروت · کتاب · Hadith 5813

bookmark Bookmarkshare Sharecontent_copy Copy

معرفة السنن والآثار للبيهقي - ت سيد كسروي حسن - ن دار الكتب العلمية - بيروت #5814

5814 - أخبرنا أبو سعيد حدثنا أبو العباس أخبرنا الربيع أخبرنا الشافعي أخبرنا مالك عن نافع عن ابن عمرأنه قال : من حلف على يمين فوكدها فعليه عتق رقبة. أورده فيما ألزم أصحاب مالك في خلاف ابن عمر وقد

ابن عمرأَنه ← نَافِعٍ ← مَالِكٍ، ← الشَّافِعِیُّ ← الرَّبِيعِ، ← أَبُو الْعَبَّاسِ ← أَبُو سَعِيدٍ

معرفة السنن والآثار للبيهقي - ت سيد كسروي حسن - ن دار الكتب العلمية - بيروت · کتاب · Hadith 5814

bookmark Bookmarkshare Sharecontent_copy Copy

معرفة السنن والآثار للبيهقي - ت سيد كسروي حسن - ن دار الكتب العلمية - بيروت #5815

5815 - أخبرنا أبو زكريا أخبرنا أبو الحسن بن عبدوس حدثنا عثمان بن سعيد حدثنا القعنبي فيما قرأ على مالك عن نافع عن ابن عمرأنه كان يقول : من حلف بيمين فوكدها ثم حنث فعليه عتق رقبة أو كسوة عشرة مساكين ومن حلف بيمين فلم يؤكدها فحنث فعليه إطعام عشرة مساكين لكل مسكين مد من حنطة فمن لم يجد فصيام ثلاثة أيام. قال أحمد : وظاهر الكتاب يدل على التخيير بين الإطعام والكسوة والإعتقاق في جميع ذلك. وفي حديث علي بن أبي طلحة عن ابن عباس أنه قال في آية كفارة اليمين : هو بالخيار في هؤلاء الثلاث الأول فإن لم يجد شيئاً من ذلك فصيام ثلاثة أيام متتابعات.

ابن عمرأنه كان ← نَافِعٍ ← الْقَعْنَبِيُّ فِيمَا قَرَأَ عَلَى مَالِكٍ ← عُثْمَانُ بْنُ سَعِيدٍ ← أَبُو الْحَسَنِ بْنُ عَبْدُوسٍ، ← أَبُو زَكَرِيَّا

معرفة السنن والآثار للبيهقي - ت سيد كسروي حسن - ن دار الكتب العلمية - بيروت · کتاب · Hadith 5815

bookmark Bookmarkshare Sharecontent_copy Copy
chevron_left Previous
1…808182…528
Next chevron_right
All Chapters
1. Chapter
    1. Chapter