Website under construction. Please refrain from using any material for references or verification.

ویب سائٹ زیرِ تعمیر ہے۔ براہِ کرم حوالہ جات یا تصدیق کے لیے کسی بھی مواد کے استعمال سے گریز کریں۔

Thursday, Rabiʻ II 13, 1448 AH · Sep 24, 2026

Preserving the Prophetic ﷺ tradition for every generation

favorite Support This Mission
logo

Hadith Nabawi

    SearchBooksTopicsNarratorsTerminologyAbout
person Sign in

About

  • Our Mission
  • Contact

Resources

  • FAQ
  • Book Catalog
  • Narrator Database
  • Topics

Contribute

  • Become a Translator
  • Report an Error
  • Donate

Learn

  • Terminology
  • Science of Hadith
  • Need of Hadith
  • Authority of Hadith

© 2026 Hadith Nabvi Platform · A project by Learning SoulsHadith e Nabawai (PBUH)
homeHomesearchSearchmenu_bookBooksgroupsNarratorstopicTopics
معرفة السنن والآثار للبيهقي - ت سيد كسروي حسن - ن دار الكتب العلمية - بيروت

Knowledge of the Sunnahs and Athar of Al-Bayhaqi - T. Sayed Kasravi Hassan - Dar Al-Kutub Al-Ilmiyyah - Beirut

6,328 Hadith2 Chapters
Read Book arrow_right_alt
IntroductionChaptersHadithsNarratorsAuto Biography

Chapters

معرفة السنن والآثار للبيهقي - ت سيد كسروي حسن - ن دار الكتب العلمية - بيروت #3817

3817 - أخبرناه أبو علي الروذباري قال أخبرنا محمد بن أحمد العسكري قال حدثنا جعفر بن محمد قال حدثنا آدم قال حدثنا شعبة قال حدثنا سلمة بن كهيل قال سمعت سويد بن غفلةيقول : كنت في غزوة فوجدت سوطاً فأخذت فقال لي زيد بن صوحان وسلمان بن ربيعة : اطرحه فأبيت عليهما. قال : فقضينا غزاتنا ثم حججت فمررت بالمدينة فلقيت أبي بن كعب فذكرت ذلك له فقال لي : إني وجدت صرة على عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم فيها مِئَة دينار فأتيت بها النبي صلى الله عليه وسلم فقال لي عرفها حولاً.(5/25)فعرفتها حولاً فلم أجد من يعرفها فعدت إليه : فقال مثل ذلك ثلاث مرات فقال في الرابعة احفظ عدتها ووعاءها ووكاءها فإن جاء صاحبها وإلا فاستمتع بها. قال سلمة : لا أدري أقال : ثلاثة أحوال عرفها أو قال حولاً. أخرجه البخاري في الصحيح عن آدم بن أبي إياس. وأخرجه مسلم من حديث بهز بن أسد عن شعبة قال شعبة : فسمعته بعد عشر سنين يقول عرفها عاماً واحداً.

سويد بن غفلةيقول كنت في غزوة فوجدت سوطاً فأخذت ← سَلَمَةَ بْنِ كُهَيْلٍ، ← شُعْبَةُ، ← آدَمُ، ← جَعْفَرِ بْنِ مُحَمَّدٍ ← مُحَمَّدُ بْنُ أَحْمَدَ الْعَسْكَرِيُّ ← أَبُو عَلِيٍّ الرُّوذْبَارِيُّ

معرفة السنن والآثار للبيهقي - ت سيد كسروي حسن - ن دار الكتب العلمية - بيروت · کتاب · Hadith 3817

bookmark Bookmarkshare Sharecontent_copy Copy

معرفة السنن والآثار للبيهقي - ت سيد كسروي حسن - ن دار الكتب العلمية - بيروت #3818

3818 - أخبرنا أبو بكر وأبو زكريا وأبو سعيد قالوا : حدثنا أبو العباس قال أخبرنا الربيع قال أخبرنا الشافعي قال أخبرنا مالك عن أيوب بن موسى عن معاوية بن عبد الله بن بدر الجهني أن أباهأخبره أنه نزل منزل قوم بطريق الشام فوجد صرة فيها ثمانون ديناراً فذكر ذلك لعمر بن الخطاب فقال له عمر : عرفها على أبواب المساجد واذكرها لمن يقدم من الشام سنة فإذا مضت سنة فشأنك بها. هذا موقوف. وروي عن عمر مرفوعاً في قصة أخرى وهي أن سفيان بن عبد الله وجد عيبة فأتى بها عمر فقال عرفها سنة فإن عرفت فذاك وإلا فهي لك فإن رسول الله صلى الله عليه وسلم أمر بذلك.

معاوية بن عبد الله بن بدر الجهني ← أَيُّوبَ بْنِ مُوسَی ← مَالِكٍ، ← الشَّافِعِیُّ ← الرَّبِيعِ، ← أَبُو الْعَبَّاسِ ← أَبُو بَكْرٍ، وَأَبُو زَكَرِيَّا، وَأَبُو سَعِيدٍ

معرفة السنن والآثار للبيهقي - ت سيد كسروي حسن - ن دار الكتب العلمية - بيروت · کتاب · Hadith 3818

bookmark Bookmarkshare Sharecontent_copy Copy

معرفة السنن والآثار للبيهقي - ت سيد كسروي حسن - ن دار الكتب العلمية - بيروت #3819

3819 - وأخبرنا أبو سعيد بن أبي عمرو قال حدثنا أبو العباس قال أخبرنا الربيع قال أخبرنا الشافعي قال أخبرني الدراوردي عن شريك بن عبد الله بن أبي نمر عن (5/26)عطاء بن يسار عن علي بن أبي طالبأنه وجد ديناراً على عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم فذكره للنبي صلى الله عليه وسلم فأمره أن يعرفه فلم يعرف فأمره أن يأكله ثم جاء صاحبه فأمره أن يغرمه. قال الشافعي وعلي بن أبي طالب ممن تحرم عليه الصدقة لأنه من صلبته بني هاشم. وقد روي عن النبي صلى الله عليه وسلم الإذن بأكل اللقطة بعد تعريفها سنة علي بن أبي طالب وأبي بن كعب وزيد بن خالد الجهني وعبد الله بن عمرو بن العاص وعياض بن جمار المجاشعي. قال أحمد أما حديث زيد بن خالد : فقد مضى. وكذلك حديث أبي بن كعب. وكان سلمة بن كهيل يشك في مدة التعريف في حديث أبي ثم أقام على عام واحد. وأما حديث علي بن أبي طالب ففي رواية الشافعي أنه أمره أن يعرفه فلم يعرف فأمره أن يأكله. وقد روي في حديث أبي سعيد الخدري وسهل بن سعد ما دل على أنه في الوقت اشترى به طعاماً. ثم في حديث أبي سعيد أن امرأة أتت تنشد الدينار. وفي حديث سهل : إذا غلام ينشده فأمره رسول الله صلى الله عليه وسلم بأدائه. والأحاديث في اشتراط المدة في التعريف أكثر وأصح إسناداً من هاتين الروايتين (5/27)ولعله إنما أنفقه قبل مضي مدة التعريف للضرورة . وفي حديثهما ما دل عليه والله أعلم. وأما حديث عبد الله بن عمرو بن العاص ففيما

معرفة السنن والآثار للبيهقي - ت سيد كسروي حسن - ن دار الكتب العلمية - بيروت · کتاب · Hadith 3819

bookmark Bookmarkshare Sharecontent_copy Copy

معرفة السنن والآثار للبيهقي - ت سيد كسروي حسن - ن دار الكتب العلمية - بيروت #3820

3820 - أخبرنا أبو زكريا ابن أبي إسحاق قال حدثنا أبو العباس الأصم قال أخبرنا محمد بن عبد الله بن عبد الحكم قال أخبرنا ابن وهب قال أخبرني عمرو بن الحارث وهشام بن سعد عن عمرو بن شعيب عن أبيه عن عبد الله بن عمرو بن العاصأن رجلاً من مزينة أتى رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال : يا رسول الله كيف ترى فيما يوجد في الطريق المئتاء أو القرية المسكونة ؟ قال عرف سنة فإن جاء باغيه فادفعه إليه وإلا فشأنك به فإن جاء طالبه يوماً من الدهر فأده إليه. وأما حديث عياض بن جمار

أَبِيهِ ← عَمْرِو بْنِ شُعَيْبٍ ← عَمْرُو بْنُ الْحَارِثِ وَهِشَامُ بْنُ سَعْدٍ ← ابْنُ وَهْبٍ، ← مُحَمَّدُ بْنُ عَبْدِ اللہِ بْنِ عَبْدِ الْحَکَمِ ← أَبُو الْعَبَّاسِ الْأَصَمُّ ← أَبُو زَكَرِيَّا ابْنُ أَبِي إِسْحَاقَ

معرفة السنن والآثار للبيهقي - ت سيد كسروي حسن - ن دار الكتب العلمية - بيروت · کتاب · Hadith 3820

bookmark Bookmarkshare Sharecontent_copy Copy

معرفة السنن والآثار للبيهقي - ت سيد كسروي حسن - ن دار الكتب العلمية - بيروت #3821

3821 - فأخبرنا أبو علي الروذباري قال أخبرنا أبو بكر محمد بن أحمد بن محمويه العسكري قال حدثنا جعفر بن محمد القلانسي قال حدثنا آدم قال حدثنا شعبة عن خالد الحذاء قال سمعت يزيد بن عبد الله بن الشخير أبا العلاء يحدث عن أخيه مطرف بن عبد الله عن عياض بن جماروكان قد أدرك النبي صلى الله عليه وسلم قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم من التقط لقطة فليشهد ذا عدل أو ذوي عدل وليعرفه ولا يكتم ولا يغيب فإن جاء صاحبها فهو أحق بها وإلا فهو مال الله يؤتيه من يشاء.

عياض بن جماروكان قد أدرك النبي ← أَخِيهِ مُطَرِّفِ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ، ← يَزِيدَ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ الشِّخِّيرِ أَبَا الْعَلَاءِ، ← خَالِدٌ الْحَذَّاءُ ← شُعْبَةُ، ← آدَمُ، ← جَعْفَرُ بْنُ مُحَمَّدٍ الْقَلَانِسِيُّ، ← أَبُو بَكْرٍ مُحَمَّدُ بْنُ أَحْمَدَ بْنِ مَحْمَوَيْهِ الْعَسْكَرِيُّ، ← فأخبرنا أبو علي الروذباري،

معرفة السنن والآثار للبيهقي - ت سيد كسروي حسن - ن دار الكتب العلمية - بيروت · کتاب · Hadith 3821

bookmark Bookmarkshare Sharecontent_copy Copy

معرفة السنن والآثار للبيهقي - ت سيد كسروي حسن - ن دار الكتب العلمية - بيروت #3822

3822 - وقد أخبرنا أبو عبد الله الحافظ قال حدثنا أبو العباس محمد بن يعقوب قال حدثنا يحيى بن أبي طالب قال حدثنا عبد الوهاب قال أخبرنا سعيد الجزري عن يزيد بن عبد الله بن الشخير عن أخيه مطرف بن عبد الله قال (5/28)حديثان حدثنيهماعن رسول الله صلى الله عليه وسلم قد علمت أني قد صدقتهما عن رسول الله صلى الله عليه وسلم لا أدري أيهما قبل الآخر قال حدثني أبو مسلم عن الجارود أنه قال كنا مع رسول الله صلى الله عليه وسلم في سفر وفي الظهر قلة فتذاكروا للظهر فقلت يا رسول الله إني أدري ما يكفيكم من الظهر قال ما يكفينا ؟ قال : ذود نمر عليهن في الجرف فنستمتع بظهروهن. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم لا ضالة المسلم حرق النار فلا تقربها. قال : ذلك بلايا. قال مطرف : وحدثت أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال في اللقطة أو الضالة - شك الجزري - قال انشدها أو عرفها ولا تكتم ولا تغيب فإن وجدت صاحبها فأدها وإلا فإنه مال الله يعطيه من يشاء. ظن مطرف بن عبد الله أن أحدهما ناسخ للآخر ولم يعلم أيهما قبل الآخر وليس فيهما ناسخ ولا منسوخ ولكن فرق بين الضالة واللقطة لافتراق معناهما وبالله التوفيق.

كنا مع رسول الله في سفر وفي الظهر قلة فتذاكروا للظهر فقلت ← الْجَارُودِ، أَنَّهُ ← أَبُو مُسْلِمٍ ← رَسُولِ اللَّهِ لَا أَدْرِي أَيُّهُمَا قَبْلَ الْآخَرِ. ← (5/28)حديثان حدثنيهماعن رسول الله قد علمت أني قد صدقتهما ← أَخِيهِ مُطَرِّفِ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ، ← يَزِيدَ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ الشِّخِّيرِ، ← سعيد الجزري ← عَبْدُ الْوَهَّابِ، ← يَحْيَى بْنُ أَبِي طَالِبٍ ← أَبُو الْعَبَّاسِ مُحَمَّدُ بْنُ يَعْقُوبَ ← أَبُو عَبْدِ اللَّهِ الْحَافِظُ ← وقد

معرفة السنن والآثار للبيهقي - ت سيد كسروي حسن - ن دار الكتب العلمية - بيروت · کتاب · Hadith 3822

bookmark Bookmarkshare Sharecontent_copy Copy

معرفة السنن والآثار للبيهقي - ت سيد كسروي حسن - ن دار الكتب العلمية - بيروت #3823

3823 - أخبرنا أبو سعيد قال حدثنا أبو العباس قال أخبرنا الربيع قال قال الشافعي فيما بلغه عن رجل عن شعبة عن أبي قيس قال سمعت هذيلاًيقول : رأيت عبد الله - يعني ابن مسعود - : أتاه رجل بصرة مختومة فقال قد عرفتها ولم أجد من يعرفها . قال استمتع بها. قال الشافعي (5/29)وهذا قولنا إذا عرفها سنة فلم يجد من يعرفها فله أن يستمتع بها وهكذا السنة الثابتة عن النبي صلى الله عليه وسلم. وقد خالفوا هذا كله ورووا حديثاً عن عامر عن أبيه عن عبد الله أنه اشترى جارية فذهب صاحبها فتصدق بثمنها وقال اللهم عن صاحبها فإن كره فلي وعلي الغرم. ثم قال : وهكذا تفعل باللقطة. فخالفوا السنة في اللقطة التي لا حجة فيها وخالفوا حديث عبد الله بن مسعود الذي يوافق السنة وهو عندهم ثابت واحتجوا بهذا الحديث الذي عن عامر وهم يخالفونه فيما هو فيه بعينه يقولون إن ذهب البائع فليس للمشتري أن يتصدق بثمنها ولكنه يحبسه حتى يأتي صاحبها متى جاء.

عَبْدُ اللَّهِ ← أَبِيهِ ← عَامِرٍ، ← الشَّافِعِيُّ: وَهَذَا قَوْلُنَا، إِذَا عَرَّفَهَا ← اسْتَمْتِعْ بِهَا ← قَدْ عَرَّفْتُهَا، وَلَمْ أَجِدْ مَنْ يَعْرِفُهَا، ← هذيلاًيقول رأيت عبد الله يعني ابن مسعود أتاه رجل بصرة مختومة ← أَبِي قَيْسٍ، ← شُعْبَةُ، ← رَجُلٌ: ← الشَّافِعِيُّ فِيمَا بَلَغَهُ ← الرَّبِيعِ، ← أَبُو الْعَبَّاسِ ← أَبُو سَعِيدٍ

معرفة السنن والآثار للبيهقي - ت سيد كسروي حسن - ن دار الكتب العلمية - بيروت · کتاب · Hadith 3823

bookmark Bookmarkshare Sharecontent_copy Copy

معرفة السنن والآثار للبيهقي - ت سيد كسروي حسن - ن دار الكتب العلمية - بيروت #3824

3824 - أخبرنا أبو عبد الله وأبو زكريا وأبو بكر وأبو سعيد قالوا حدثنا أبو العباس قال أخبرنا الربيع قال أخبرنا الشافعي قال أخبرنا مالك عن نافع أن رجلاً وجد لقطة فجاء إلى عبد الله بن عمرفقال : إني وجدت لقطة فماذا ترى ؟ فقال ابن عمر : عرفها . قال : قد فعلت قال : زد . قال : قد فعلت . قال : لا آمرك أن تأكلها ولو شئت لم تأخذها. قال الشافعي في رواية أبي سعيد ابن عمر لعله أن لا يكون سمع الحديث عن النبي صلى الله عليه وسلم في اللقطة ولو لم يسمعه انبغى أن يكون لا يأكلها كما قال ابن عمر.(5/30)@قلت : وقد قال بظاهر الحديث من الصحابة : عمر ، وابن مسعود ، وعائشة وغيرهم.

ابن عمر.(5/30)@قلت وقد ← الْحَدِيثَ. ← الشَّافِعِيُّ فِي رِوَايَةِ أَبِي سَعِيدٍ: ابْنُ عُمَرَ لَعَلَّهُ أَنْ لَا يَكُونَ ← «لَا آمُرُكَ أَنْ تَأْكُلَهَا، وَلَوْ شِئْتَ لَمْ تَأْخُذْهَا». ← قَدْ فَعَلْتُ ← زِدْ. ← قَدْ فَعَلْتُ ← ابْنُ عُمَرَ: «عَرِّفْهَا» ← إِنِّي وَجَدْتُ لُقَطَةً، فَمَاذَا تَرَى؟ ← نافع أن رجلاً وجد لقطة فجاء إلى عبد الله بن عمرف ← مَالِكٍ، ← الشَّافِعِیُّ ← الرَّبِيعِ، ← أَبُو الْعَبَّاسِ ← أَبُو سَعِيدٍ ← أَبُو بَکْرٍ ← أَبُو زَكَرِيَّا ← أَبُو عَبْد اللَّهِ

معرفة السنن والآثار للبيهقي - ت سيد كسروي حسن - ن دار الكتب العلمية - بيروت · کتاب · Hadith 3824

bookmark Bookmarkshare Sharecontent_copy Copy

معرفة السنن والآثار للبيهقي - ت سيد كسروي حسن - ن دار الكتب العلمية - بيروت #3825

3825 - أخبرنا أبو سعيد قال حدثنا أبو العباس قال أخبرنا الربيع قال قال الشافعيإذا وجد الرجل بعيراً فأراد رده على صاحبه فلا بأس بأخذه. وإن كان إنما يأخذه ليأكله فلا وهو ظالم. قال أحمد (5/31)فقد روينا عن زيد بن خالد الجهني عن رسول الله صلى الله عليه وسلم أنه قال من أوى ضالة فهو ضال ما لم يعرفها. قال الشافعي في رواية أبي سعيد فإن كان للسلطان حمى ولم يكن على صاحب الضوال مؤنة تلزمه في رقاب الضوال صنع كما صنع عمر بن الخطاب تركها في الحمى حتى يأتي صاحبها وما تناتجت فهو لمالكها. وإن لم يكن للسلطان حمى وكان يستأجر عليها وكانت الأجرة تعلق في رقابها غرما. رأيت أن يصنع كما صنع عثمان بن عفان إلا في كل ما عرف أن صاحبه قريب بأن يعرف بعير رجل بعينه فيحبسه أو يعرف وسم قوم بأعيانهم حبسها لهم اليوم واليومين والثلاثة ونحو ذلك.

الرَّبِيعِ، ← أَبُو الْعَبَّاسِ ← أَبُو سَعِيدٍ

معرفة السنن والآثار للبيهقي - ت سيد كسروي حسن - ن دار الكتب العلمية - بيروت · کتاب · Hadith 3825

bookmark Bookmarkshare Sharecontent_copy Copy

معرفة السنن والآثار للبيهقي - ت سيد كسروي حسن - ن دار الكتب العلمية - بيروت #3826

3826 - أخبرنا أبو نصر بن قتادة قال أخبرنا أبو عمرو السلمي قال حدثنا محمد بن إبراهيم قال حدثنا ابن بكير قال حدثنا مالك أنه سمع ابن شهابيقول كانت ضوال الإبل في زمان عمر بن الخطاب إبلاً مؤبلة تناتج لا يمسها حتى إذا كان زمان عثمان بن عفان أمر بمعرفتها وتعريفها ثم تباع فإذا جاء صاحبها أعطي ثمنها.

مَالِكٌ، أَنَّهُ ← ابْنُ بُکَيْرٍ ← مُحَمَّدِ بْنِ إِبْرَاهِيمَ ← أَبُو عَمْرٍو السُّلَمِيُّ، ← أَبُو نَصْرِ بْنُ قَتَادَةَ،

معرفة السنن والآثار للبيهقي - ت سيد كسروي حسن - ن دار الكتب العلمية - بيروت · کتاب · Hadith 3826

bookmark Bookmarkshare Sharecontent_copy Copy

معرفة السنن والآثار للبيهقي - ت سيد كسروي حسن - ن دار الكتب العلمية - بيروت #3827

3827 - أخبرنا أبو علي الروذباري قال أخبرنا أبو بكر بن داسة قال قال أبو داود هذه الزيادة التي زاد حماد بن سلمة_ يعني في هذه الأحاديث _ ليست بالمحفوظة. قال أحمد قد روي معناها في حديث الثوري عن سلمة بن كهيل. وفي حديثه عن ربيعة إلا أنها ليست في أكثر الروايات ويشبه أن يكون غير محفوظ كما قال أبو داود.

أَبُو بَكْرِ بْنُ دَاسَةَ ← أَبُو عَلِيٍّ الرُّوذْبَارِيُّ

معرفة السنن والآثار للبيهقي - ت سيد كسروي حسن - ن دار الكتب العلمية - بيروت · کتاب · Hadith 3827

bookmark Bookmarkshare Sharecontent_copy Copy

معرفة السنن والآثار للبيهقي - ت سيد كسروي حسن - ن دار الكتب العلمية - بيروت #3828

3828 - أخبرنا أبو سعيد قال حدثنا أبو العباس قال أخبرنا الربيع قال قال الشافعيفي اللقطة إذا عرف رجل العفاص والوكاء والعدد والوزن ووقع في نفسه أنه لم يدع باطلاً أن يعطيه ولا أجبره في الحكم إلا ببينة تقوم عليها كما تقوم عليها كما تقوم على الحقوق. وإنما قوله صلى الله عليه وسلم أعرف عفاصها ووكاءها ، والله أعلم أن تؤدي عفاصها ووكاءها مع ما تؤدي منها ولتعلم إذا وضعتها في مالك أنها اللقطة دون مالك.(5/33)وقد يحتمل أن يكون ليستدل على صدق المعترف وهذا الأظهر. ثم اعتذر في ترك ذلك بأن النبي صلى الله عليه وسلم قد قال البينة على المدعي. وهذا مدعي وقد يدعيها عشرة أو أكثر ويصفها كلهم. وبسط الكلام في شرحه. قال أحمد وقد ثبت عن أبي هريرة عن النبي صلى الله عليه وسلم في قصة مكة. ولا يلتقط ساقطتها إلا منشد. وعن ابن عباس عن النبي صلى الله عليه وسلم ولا تحل لقطتها إلا لمنشد. وفي رواية أخرى ولا يلتقط لقطته _ يعني لقطة الحرم _ إلا من عرفها. وروينا عن أبي عبيد أنه قال ليس للحديث عندي وجه إلا ما قال عبد الرحمن بن مهدي : أنه ليس لواجدها منها شيء إلا الإنشاد أبداً وإلا فلا تحل له أن يمسها. وفي هذا المعنى حديث عبد الرحمن بن عثمان التيمي أن رسول الله صلى الله عليه وسلم نهى عن لقطة الحاج.(5/34)قال أحمد ولم يثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم في جعل الآبق شيء إنما هو عن ابن جريج عن ابن أبي مليكة وعمرو بن دينار قالا جعل رسول الله صلى الله عليه وسلم في الآبق يوجد خارجاً من الحرم عشرة دراهم. وهذا منقطع ومن أسنده عن عمرو بن دينار عن ابن عمر ضعيف. وروي عن علي في جعل الآبق دينار قريباً أخذ أو بعيد. وهذا إنما روي عن الحجاج بن أرطاة وليس بحجة عن الشعبي عن الحارث عن علي. والحارث غير محتج به. وأمثل شيء روي فيه عن أبي عمرو الشيباني قال : أصبت غلماناً إباقاً بالعين فأتيت عبد الله بن مسعود فذكرت ذلك له فقال الأجر والغنيمة. قلت هذا الأجر . فما الغنيمة ؟ قال : أربعون درهماً عن كل رأس. وهذا حكاية حال يحتمل أن يكون ابن مسعود عرف شرط مالكهم جعل جعلاً لمن ردهم فحكاه والله أعلم.

الشافعيفي اللقطة إذا عرف رجل العفاص ← الرَّبِيعِ، ← أَبُو الْعَبَّاسِ ← أَبُو سَعِيدٍ

معرفة السنن والآثار للبيهقي - ت سيد كسروي حسن - ن دار الكتب العلمية - بيروت · کتاب · Hadith 3828

bookmark Bookmarkshare Sharecontent_copy Copy
chevron_left Previous
1…442443444…528
Next chevron_right
All Chapters
1. Chapter
    1. Chapter