Website under construction. Please refrain from using any material for references or verification.

ویب سائٹ زیرِ تعمیر ہے۔ براہِ کرم حوالہ جات یا تصدیق کے لیے کسی بھی مواد کے استعمال سے گریز کریں۔

Wednesday, Rabiʻ II 12, 1448 AH · Sep 23, 2026

Preserving the Prophetic ﷺ tradition for every generation

favorite Support This Mission
logo

Hadith Nabawi

    SearchBooksTopicsNarratorsTerminologyAbout
person Sign in
معرفة السنن والآثار للبيهقي - ت سيد كسروي حسن - ن دار الكتب العلمية - بيروت

Knowledge of the Sunnahs and Athar of Al-Bayhaqi - T. Sayed Kasravi Hassan - Dar Al-Kutub Al-Ilmiyyah - Beirut

6,328 Hadith2 Chapters
Read Book arrow_right_alt
IntroductionChaptersHadithsNarratorsAuto Biography

About

  • Our Mission
  • Contact

Resources

  • FAQ
  • Book Catalog
  • Narrator Database
  • Topics

Contribute

  • Become a Translator
  • Report an Error
  • Donate

Learn

  • Terminology
  • Science of Hadith
  • Need of Hadith
  • Authority of Hadith

© 2026 Hadith Nabvi Platform · A project by Learning SoulsHadith e Nabawai (PBUH)
homeHomesearchSearchmenu_bookBooksgroupsNarratorstopicTopics

Chapters

All Chapters
1. Chapter
    1. Chapter

معرفة السنن والآثار للبيهقي - ت سيد كسروي حسن - ن دار الكتب العلمية - بيروت #4021

4021 - أخبرنا أبو الحسين بن بشران حدثنا أبو الحسن أحمد بن إسحاق الطيبي حدثنا بشر بن موسى الأسدي حدثنا المقري حدثنا عبد الرحمن بن زياد قال حدثنا زياد بن نعيم قال سمعت زياد بن الحارثالصدائي صاحب رسول الله صلى الله عليه وسلم يحدث قال : أتيت رسول الله صلى الله عليه وسلم فبايعته على الإسلام فذكر الحديث قال فيه ثم أتاه آخر فقال : أعطني من الصدقة فقال له رسول الله صلى الله عليه وسلم إن الله لم يرض بحكم نبي ولا غيره في الصدقات حتى حكم فيها فجزأها ثمانية أجزاء فإن كنت من تلك الأجزاء أعطيتك - أو عطيناك - حقك. رواه أبو داود في السنن عن عبد الله بن مسلمة عن عبد الله بن عمر بن غانم عن عبد الرحمن بن زياد قال أعطيتك حق. لم يشك. وروى ليث بن أبي سليم عن عطاء عن عمر بن الخطاب في هذه الآية قال أيما صنف من هذا أعطيته أجزأك. وهذا منقطع بين عطاء وعمر. وليث غير قوي . الله أعلم. وروى الحجاج بن أرطاة عن المنهال بن عمرو عن زر بن حبيش عن حذيفة أنه قال إذا أعطاها صنفاً واحداً أجزأه. وروي عن عطاء بن السائب عن سعيد بن جبير في قوله . مثله. وقيل فيه عن ابن عباس.(5/183)وقال عكرمة مولى ابن عباس : ضعها في هذه الأصناف التي ذكرها الله عز وجل. قال الشافعي رحمه الله ولا تخرج صدقة قوم منهم من بلدهم وفي بلدهم من يستحقها.

له رسول الله ← أَعْطِنِي مِنْ الصَّدَقَةِ ← فِيهِ: ثُمَّ أَتَاهُ آخَرُ ← الْحَدِيثَ. ← أَتَيْتُ رَسُولَ اللَّهِ فَبَايَعْتُهُ عَلَى الْإِسْلَامِ، ← زياد بن الحارثالصدائي صاحب رسول الله ← زِيَادِ بْنِ نُعَيْمٍ، ← عَبْدِ الرَّحْمَنِ بْنِ زِيَادٍ ← الْمُقْرِئُ ← بِشْرُ بْنُ مُوسَى الْأَسَدِيُّ ← أَبُو الْحَسَنِ أَحْمَدُ بْنُ إِسْحَاقَ الطِّيبِيُّ ← أَبُو الْحُسَيْنِ بْنُ بِشْرَانَ

معرفة السنن والآثار للبيهقي - ت سيد كسروي حسن - ن دار الكتب العلمية - بيروت · کتاب · Hadith 4021

bookmark Bookmarkshare Sharecontent_copy Copy

معرفة السنن والآثار للبيهقي - ت سيد كسروي حسن - ن دار الكتب العلمية - بيروت #4022

4022 - أخبرنا أبو بكر وأبو زكريا قالا : حدثنا أبو العباس أخبرنا الربيع أخبرنا الشافعي أخبرنا وكيع بن الجراح أو ثقة غيره أو هما عن أبو زكريا بن إسحاق عن يحيى بن عبد الله بن صيفي عن أبي معبد عن ابن عباسأن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال لمعاذ حين بعثه فإن أجابوك فأعلمهم أن عليهم الصدقة تأخذ من أغنيائهم فترد على فقرائهم.

ابْنِ عَبَّاسٍأَنَّ رَسُولَ اللهِ ← أَبِي مَعْبَدٍ، ← يَحْيَى بْنِ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ صَيْفِيٍّ، ← أَبُو زَكَرِيَّا بْنُ إِسْحَاقَ ← وكيع بن الجراح أو ثقة غيره أو هما ← الشَّافِعِیُّ ← الرَّبِيعِ، ← أَبُو الْعَبَّاسِ ← أَبُو بَكْرٍ، وَأَبُو زَكَرِيَّا

معرفة السنن والآثار للبيهقي - ت سيد كسروي حسن - ن دار الكتب العلمية - بيروت · کتاب · Hadith 4022

bookmark Bookmarkshare Sharecontent_copy Copy

معرفة السنن والآثار للبيهقي - ت سيد كسروي حسن - ن دار الكتب العلمية - بيروت #4023

4023 - وهو فيما أنبأني أبو عبد الله إجازة عن أبي العباس عن الربيع عن الشافعي. وقد أخرجه البخاري ومسلم في الصحيح من حديث وكيع وغيره.

الشافعي. وقد أخرجه البخاري ومسلم في الصحيح من حديث وكيع وغيره. ← الرَّبِيعِ، ← أَبِي الْعَبَّاسِ، ← أَبُو عَبْدِ اللَّهِ، إِجَازَةً ← وَهُوَ فِيمَا

معرفة السنن والآثار للبيهقي - ت سيد كسروي حسن - ن دار الكتب العلمية - بيروت · کتاب · Hadith 4023

bookmark Bookmarkshare Sharecontent_copy Copy

معرفة السنن والآثار للبيهقي - ت سيد كسروي حسن - ن دار الكتب العلمية - بيروت #4024

4024 - أخبرنا أبو بكر وأبو زكريا قالا : حدثنا أبو العباس أخبرنا الربيع أخبرنا الشافعي قال أخبرني الثقة - وهو يحيى بن حسان - عن الليث بن سعد عن سعيد بن أبي سعيد عن شريك بن أبي نمر عن أنس بن مالكأن رجلاً قال لرسول الله صلى الله عليه وسلم نشدتك بالله : آلله أمرك أن تأخذ الصدقة من أغنيائنا وترد على فقرائنا ؟ قال : اللهم نعم. أخرجه البخاري في الصحيح من حديث الليث.

أَنَسُ بْنُ مَالْكٍأَنَّ رَجُلًا ← شَرِيكُ بْنُ أَبِي نَمِرٍ ← سَعِيدِ بْنِ أَبِي سَعِيدٍ، ← اللَّيْثُ بْنُ سَعْدٍ ← الثِّقَةُ، وَهُوَ يَحْيَى بْنُ حَسَّانٍ، ← الشَّافِعِیُّ ← الرَّبِيعِ، ← أَبُو الْعَبَّاسِ ← أَبُو بَكْرٍ، وَأَبُو زَكَرِيَّا

معرفة السنن والآثار للبيهقي - ت سيد كسروي حسن - ن دار الكتب العلمية - بيروت · کتاب · Hadith 4024

bookmark Bookmarkshare Sharecontent_copy Copy

معرفة السنن والآثار للبيهقي - ت سيد كسروي حسن - ن دار الكتب العلمية - بيروت #4025

4025 - أنبأني أبو عبد الله إجازة عن أبي العباس عن الربيع عن الشافعي (5/184)أخبرنا مطرف بن مازن عن معمر عن ابن طاووس عن أبيهأن معاذ بن جبل قضى أنه أيما رجل انتقل من مخلاف عشيرته إلى غير مخلاف عشيرته فعشره وصدقته إلى مخلاف عشيرته. قال الشافعي في باب الاختلاف واحتج محتج في نقل الصدقات بأن قال أن طاوساً روى أن معاذ بن جبل قال لبعض أهل اليمن ائتوني بعرض ثياب آخذها منكم مكان الشعير والحنطة فإنه أهون عليكم وخير للمهاجرين بالمدينة. قال الشافعي صالح رسول الله صلى الله عليه وسلم أهل ذمة اليمن على دينار على كل واحد كل سنة وكان في سُنته أن يأخذ ديناراً أو قيمته من المعافير. فلعل معاذاً لو أعسروا بالدنانير أخذ منهم الشعير والحنطة لأنه أكثر ما عندهم. وإذا جاز أن يترك الدينار لغرض فلعله جاز عنده أن يأخذ منهم طعاماً فيقول الثياب خير للمهاجرين بالمدينة وأهون عليكم لأنه لا مؤنة كثيرة في المحمل للثياب إلى المدينة والثياب بها أغلى منها باليمن. واستدل على هذا بما روي ( عن معاذ في ) العشر والصدقة قالوا : ومعاذ إذ حكم بهذا كان من أن ينقل صدقة المسلمين من أهل اليمن الذين هم أهل الصدقة إلى أهل المدينة الذين أكثرهم أهل الفيء أبعد. قال أحمد قد روي في حديثهم آخذها منكم مكان الصدقة. وقد حمله بعض أصحابنا على ما كان يؤخذ منهم باسم الصدقة.(5/185)قال الشافعي وطاوس لو ثبت عن معاذ شيئاً لم يخالفه إن شاء الله. وطاوس يحلف ما يحل بيع الصدقات قبل أن تقبض ولا بعد أن تقبض. ولو كان ما ذهب إليه من احتج علينا بأن معاذاً باع الحنطة والشعير الذي يؤخذ من المسلمين بالثياب كان بيع الصدقة قبل أن تقبض. ولكنه عندنا على ما ذكرنا. قال أحمد وكلا الحديثين عن معاذ منقطع والله أعلم. قال الشافعي فإن قال قائل : كان عدي بن حاتم جاء أبا بكر بصدقات والزبرقان بن بدر. فهما وإن جاءا بما فضل عن أهلها إلى المدينة فيحتمل أن تكون المدينة أقرب الناس نسباً وداراً ممن يحتاج إلى سعة من مضر وطيء من اليمن. ويحتمل أن يكون من حولهم ارتد فلم يكن لهم حق في الصدقة ويكون بالمدينة أهل حق هم أقرب من غيرهم. ويحتمل أن يؤتي بها أبو بكر الصديق ثم يأمر بردها إلى غير أهل المدينة وليس في ذلك عن أبي بكر خبر نصير إليه. فإن قال قائل : فإن عمر كان يحمل على إبل كثيرة إلى الشام والعراق. قلت : ليست من نعم الصدقة والله أعلم وإنما هي من نعم الجزية لأنه إنما يحمل على ما يحتمل من الإبل وأكثر فرائض الإبل لا تحمل أحداً. قال الشافعي (5/186)أخبرنا مالك عن زيد بن أسلم أظنه عن أبيه أن عمر بن الخطاب قال كان تؤتى نعم كثيرة من نعم الجزية. قال الشافعي أخبرنا بعض أصحابنا عن محمد بن عبد الله بن مالك الدار عن يحيى بن عبد الله بن مالك عن أبيه أنه سأله أرأيت الإبل التي كان يحمل عليها عمر الغزاة وعثمان بعده ؟ قال أخبرني أبي أنها إبل الجزية التي كان يبعث بها معاوية وعمرو بن العاص. قلت : وممن كانت تؤخذ ؟ قال من جزية أهل الذمة وتؤخذ من صدقات بني تغلب فرائض على وجوهها فيبتاع بها إبل جلة فيبعث بها إلى عمر فيحمل علي

أبيهأن معاذ بن جبل قضى ← ابْنِ طَاوُوسٍ ← مَعْمَرٌ، ← مُطَرِّفُ بْنُ مَازِنٍ، ← الشَّافِعِیُّ ← الرَّبِيعِ، ← أَبِي الْعَبَّاسِ، ← أَبُو عَبْد اللَّهِ

معرفة السنن والآثار للبيهقي - ت سيد كسروي حسن - ن دار الكتب العلمية - بيروت · کتاب · Hadith 4025

معرفة السنن والآثار للبيهقي - ت سيد كسروي حسن - ن دار الكتب العلمية - بيروت #4026

4026 - أخبرنا أبو بكر وأبو زكريا قالا : حدثنا أبو العباس قال أخبرنا الربيع قال أخبرنا الشافعي قال أخبرنا سفيان بن عيينة عن هشام - يعني ابن عروة - عن أبيه عن عبيد الله بن عدي بن الخيار أن رجلينأخبراه أنهما أتيا رسول الله صلى الله عليه وسلم فسألا من الصدقة فصعد فيهما النظر وصوب فقال إن شئتما ولا حظ فيها لغني ولا لذي قوة مكتسب. قال الشافعي في رواية أبي عبد الله رأى رسول الله صلى الله عليه وسلم صحة وجلداً يشبه الاكتساب فأعلمهما أنه لايصلح لهما مع الاكتساب الذي يستغنيان به أن يأخذوا ولا يعلم أمكتسبين أم لا ؟ فقال إن شئتما بعد إذ أعلمتكما أن لا حظ فيها لغني ولا مكتسب فعل وذلك أنهما يقولان أعطنا بأنا ذو حظ بأنا ليسا غنيين ولا مكتسبين كسباً يغني.

عُبَيْدِ اللَّهِ بْنِ عَدِيِّ بْنِ الْخِيَارِ، ← أَبِيهِ ← هِشَامٌ يَعْنِي ابْنَ عُرْوَةَ ← سُفْيَانُ بْنُ عُيَيْنَةَ، ← الشَّافِعِیُّ ← الرَّبِيعِ، ← أَبُو الْعَبَّاسِ ← أَبُو بَكْرٍ، وَأَبُو زَكَرِيَّا

معرفة السنن والآثار للبيهقي - ت سيد كسروي حسن - ن دار الكتب العلمية - بيروت · کتاب · Hadith 4026

bookmark Bookmarkshare Sharecontent_copy Copy

معرفة السنن والآثار للبيهقي - ت سيد كسروي حسن - ن دار الكتب العلمية - بيروت #4027

4027 - أخبرنا أبو عبد الله الحافظ قراءة عليه أن أبا العباس حدثهم قال أخبرنا(5/189)الربيع قال أخبرنا الشافعي قال وأخبرنا إبراهيم بن سعد بن إبراهيم عن أبيه عن ريحان بن يزيد قال سمعت عبد الله بن عمرو بن العاصيقول : لا تصلح الصدقة لغني ولا لذي مرة قوي. قال الشافعي وقد رفع هذا الحديث عن سعد غير ابنه.

أَبُو عَبْدِ اللَّهِ الْحَافِظُ قِرَاءَةً عَلَيْهِ

معرفة السنن والآثار للبيهقي - ت سيد كسروي حسن - ن دار الكتب العلمية - بيروت · کتاب · Hadith 4027

bookmark Bookmarkshare Sharecontent_copy Copy

معرفة السنن والآثار للبيهقي - ت سيد كسروي حسن - ن دار الكتب العلمية - بيروت #4028

4028 - أخبرناه أبو عبد الله الحافظ وأبو عبد الرحمن السلمي قالا : حدثنا أبو عبد الله محمد بن يعقوب الحافظ قال حدثنا السري بن خزيمة قال حدثنا أبو نعيم قال حدثنا سفيان عن سعد بن إبراهيم عن ريحان بن يزيد عن عبد الله بن عمروعن النبي صلى الله عليه وسلم قال لا تحل الصدقة لغني ولا لذي مرة سوي. وتابعه شعبة عن سعد في رفعه. وقيل عن كل واحد منهما ولا لذي مرة سوي. وقيل : ولا لذي مرة قوي. والمرة : القوة وأصلها من شدة فتل الحبل. وروي أيضاً عن أبي هريرة عن النبي صلى الله عليه وسلم. والمراد بهذه القوة قوة الاكتساب وبيان ذلك في حديث عبد الله بن عدي بن الخيار. جاء من يدعي تسوية الأخبار على مذهبه وزعم أن ليس هذا على أنه لا محالة (5/190)حرام له ذلك بل حلال له أن يأخذ الصدقة فيرد. وحديث رسول الله صلى الله عليه وسلم لا يحل ما بها فتجرد الخلاف من غير أن يعطى له حالة لا تحل له فيها الصدقة فيكون قد قال ببعض ما قال. ثم زعم أن قوله ولا لقوي مكتسب. بذلك على أنه لا حق فيها للقوي المكتسب من جميع الجهات التي بها يجب الحق فيها. فلا بقول رسول الله صلى الله عليه وسلم الذي إليه بيان الشرع وعن قوله تؤخذ الأحكام لا حظ له فيها ولا يطلق ذلك. ثم أورد أخباراً أعطى رسول الله صلى الله عليه وسلم فيها من سأله من الصدقة من غير اعتبار الزمانة. ونحن لا نعتبر الزمانة وإنما نعتبر ما اعتبره الله تعالى من الفقر والمسكنة و من كان له مال يغنيه ويغني عياله أو حرفة تكفهما فهو خارج من معنى الفقر والمسكنة فلم يستحق بها شيئاً والله أعلم. والذي ذكر من حديث قبيصة بن مخارق عن النبي صلى الله عليه وسلم فيمن حلت له المسألة رجل تحمل حمالة حلت له المسألة حتى يؤديها ثم يمسك ورجل أصابته جائحة فاجتاحت ماله حلت له المسألة حتى يصيب قواماً من عيش أو سداداً من عيش ثم يمسك ورجل أصابته حاجة أو فاقة حتى تكلم ثلاثة من ذوي الحجى من قومه لقد حلت له المسألة فما سوى ذلك من المسائل فهو سحت.

عبدِ الله بْنِ عَمْروٍعن النبيِّ ← رَيْحَانَ بْنِ يَزِيدَ ← سَعْدِ بْنِ إِبْرَاهِيمَ ← سُفْيَانَ، ← أَبُو نُعَيْمٍ، ← السَّرِيُّ بْنُ خُزَيْمَةَ، ← أَبُو عَبْدِ اللَّهِ مُحَمَّدُ بْنُ يَعْقُوبَ الْحَافِظُ ← أَبُو عَبْدِ اللَّهِ الْحَافِظُ، وَأَبُو عَبْدِ الرَّحْمَنِ السُّلَمِيُّ

معرفة السنن والآثار للبيهقي - ت سيد كسروي حسن - ن دار الكتب العلمية - بيروت · کتاب · Hadith 4028

bookmark Bookmarkshare Sharecontent_copy Copy

معرفة السنن والآثار للبيهقي - ت سيد كسروي حسن - ن دار الكتب العلمية - بيروت #4029

4029 - فقد أخبرناه أبو محمد بن يوسف أخبرنا أبو سعيد بن الأعرابي قال حدثنا سعدان بن نصر قال حدثنا سفيان بن عيينة قال حدثنا هارون بن رئاب عن (5/191)كنانة بن نعيم عن قبيصة بن المخارققال أتيت النبي صلى الله عليه وسلم أسأله في حمالة فقال إن المسألة حرمت إلا في ثلاث. فذكرهن.

«إِنَّ الْمَسْأَلَةَ حُرِّمَتْ إِلَّا فِي ثَلَاثٍ»، فَذَكَّرَهُنَّ ← قَبِيصَةَ بْنِ الْمُخَارِقِقَالَ أَتَيْتُ النَّبِىَّ أَسْأَلُهُ فِى حَمَالَةٍ ← کِنَانَةَ بْنِ نُعَيْمٍ ← هَارُونُ بْنُ رِئَابٍ، ← سُفْيَانُ بْنُ عُيَيْنَةَ، ← سَعْدَانُ بْنُ نَصْرٍ ← أَبُو سَعِيدِ بْنُ الْأَعْرَابِيِّ ← أَبُو مُحَمَّدِ بْنُ يُوسُفَ ← فَقَدْ

معرفة السنن والآثار للبيهقي - ت سيد كسروي حسن - ن دار الكتب العلمية - بيروت · کتاب · Hadith 4029

bookmark Bookmarkshare Sharecontent_copy Copy

معرفة السنن والآثار للبيهقي - ت سيد كسروي حسن - ن دار الكتب العلمية - بيروت #4030

4030 - أخبرنا أبو القاسم علي بن محمد بن علي بن يعقوب الايادي المالكي ببغداد قال أخبرنا أبو بكر أحمد بن يوسف بن خلاد النصيبي قال حدثنا الحارث بن محمد قال حدثنا عبد الوهاب بن عطاء قال أخبرنا أخضر بن عجلان قال حدثني أبو بكر الحنفي عن أنس بن مالك الأنصاريقال جاء رجل إلى النبي صلى الله عليه وسلم فشكى إليه الفاقة ثم عاد فقال يا رسول الله لقد جئتك من عند أهل بيت ما أراني أرجع إليهم حتى يموت بعضهم. فقال له انطلق فهل تجد من شيء ؟ قال : فذهب فجاء بحلس وقدح. فقال : يا نبي الله هذا الحلس كانوا يفترشون بعضه ويلبسون بعضه وهذا القدح كانوا يشربون فيه فقال من يأخذهما مني بردهم. فقال رجل : أنا آخذهما بدرهمين. فقال هما لك. ثم دعا الرجل فقال اشتر بدرهم طعاماً لأهلك واشتر بدرهم فأساً ثم ائتني. فأتاه فقال (5/192)انطلق إلى هذا الوادي فلا تدع فيه شوكاً ولا حاجاً ولا حطباً ولا تأتني خمس عشرة. فانطلق الرجل فأصاب عشرة فاشترى طعاماً بخمسة وكسوة بخمسة ثم رجع إلى النبي صلى الله عليه وسلم فقال لقد بارك الله لي عز وجل في ما أمرتني به فقال هذا خير لك من أن تجيء يوم القيامة وفي وجهك نكت المسألة. ثم قال إن المسألة لا تحل إلا لثلاثة : لذي دم موجع أو غرم مفظع أو فقر مُدقع. قال أحمد وهذا الحديث المشهور المخرج في كتاب أبي داود يوافق حديث ابن الخيار في أن الصدقة لا تصلح بالفقر لمن له كسب يقوم بكفايته. ويوافق حديث قبيصة في أن المسألة تصلح لمن تحمل حمالة في دم أو لزمه غرم في مال إلا أنه في حديث أنس رأى في الرجل الذي سأله قوة على الكسب فأمره به ولم يرخص له في المسألة بالفاقة مع القدرة على الكسب وأباحها لذي فقر مُدقع. وذلك إذا عجز عن الكسب ولا يكون له مال يقوم بكفايته وكفاية عياله فتكون له المسألة بالحاجة. وفي حديث قبيصة بن مخارق تنبيه على ذلك وهو أنه إنما أباح له المسألة عند تحقق الفاقة وإنما تتحقق فاقته إذا لم يكن له مال يغنيه ويغني عياله فإذا كان له أحدهما فلا تتحقق فاقته. وأباح له المسألة في الجائحة تصيب ماله فتجتاحه حتى يصيب قواماً من عيش أو سداداً من عيش.(5/193)فبين بذلك أن المعنى فيه كفايته وكفاية عياله فإذا كان له كسب يقوم بكفايته وكفاية عياله فقد أصاب قواماً من عيش فلم يجز له أخذ الصدقة بالفاقة. وإذا كان له كسب ضعيف لا يقوم بكفايته وكفاية عياله أو مال وإن بلغ نصاباً لا يقوم بكفايته وكفاية عياله فله أخذ الصدقة من غير تقدير حتى يصيب قواماً من عيش أو سداداً من عيش. والذي ذكر من حديث ابن مسعود عن النبي صلى الله عليه وسلم من سأله وله مال يغنيه جاء يوم القيامة وفي وجهه خموش - أو خدوش أو كدوح -. فقيل وما الغنى يا رسول الله ؟ قال خمسون درهماً أو قيمتها من الذهب. ينفرد به حكيم بن جبير وليس بالقوي. وقد رواه الشافعي في كتاب حرملة عن سفيان عن عمار بن زريق عن حكيم بن جبير عن محمد بن عبد الرحمن عن أبيه عن ابن مسعود قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم ما من أحد له خمسون درهماً أو عدله من الذهب تحل له الصدقة. وهو إن صح لم يخالف ما قلنا لأنه اعتبر في الابتداء ما يغنيه فدخل فيه الكسب والمال بوقوع الغنى بكل واحد منهما. ثم حين سئل عن الغنى فسره بخمسين درهماً. وإنما أراد من لا كسب له يقوم بكفايته حتى يكون معه خمسون درهماً ألا تراه قال في حديث آخر (5/194)من سأل وله أوقية أو عدلها فقد سأل إلحافاً. والأوقية أربعون درهماً. وفي حديث آخر وما الغنى الذي لا تنبغي معه المسألة ؟ قال أن يكون له شبع يوم وليلة. وكل ذلك متفق في المعنى وهو أنه اعتبر الغنى وهي الكفاية ثم أنها تختلف باختلاف الناس فمنهم من يغنيه خمسون ومنهم من يغنيه أربعون ومنهم له كسب يدر عليه كل يوم ما يغديه ويعشيه ولا عيال له فهو مستغني به فلا يكون له أخذ الصدقة. وفي مثل هذا المعنى ورد قوله للسائل حق وإن جاء على فرس. فقد يكون كثير العيال ولا كسب له يقوم بكفايتهم فيجوز إعطاءه حتى يصيب قواماً من عيش. وهو أقل ما يكفيه ويكفي عياله. وفي مثل هذا المعنى ورد عن علي بن أبي طالب رضي الله عنه أنه قال إن الله فرض على الأغنياء في أموالهم بقدر ما يكفي فقرائهم. فاعتبر الكفاية فالاعتبار بها في حالتي الإعطاء والمنع وبالله التوفيق. قال الشافعي رحمه الله (5/195)والعاملون عليها من ولاة الوالي قبضها وقسمها ثم ساق الكلام إلى أن قال فأما الخليفة ووالي الإقليم العظيم الذي تولى أخذها عامل دونه فليس له فيها حق.

معرفة السنن والآثار للبيهقي - ت سيد كسروي حسن - ن دار الكتب العلمية - بيروت #4031

4031 - أنبأني أبو عبد الله الحافظ إجازة عن أبي العباس عن الربيع عن الشافعي قال أخبرنا مالك عن زيد بن أسلم أن عمر رضي الله عنهشرب لبنا فأعجبه فسأل الذي سقاه من أين لك هذا اللبن ؟ فأخبره أنه ورد على ماء قد سماه فإذا بنعم من نعم الصدقة وهم يسقون فحلبوا لي من ألبانها فجعلته في سقائي فهو هذا. فأدخل عمر أصبعه فاستقاء. قال الشافعي العامل عليها يأخذ من الصدقة بقدر غنائه لا يزاد عليه وإن كان العامل موسراً إنما يأخذه على معنى الإجارة. قال أحمد قد روينا عن عبد الله بن عمرو بن العاص أنه قال للعاملين عليها بقدر عمالتهم.

زَيْدِ بْنِ أَسْلَمَ، ← مَالِكٍ، ← الشَّافِعِیُّ ← الرَّبِيعِ، ← أَبِي الْعَبَّاسِ، ← أَبُو عَبْدِ اللَّهِ الْحَافِظُ

معرفة السنن والآثار للبيهقي - ت سيد كسروي حسن - ن دار الكتب العلمية - بيروت · کتاب · Hadith 4031

bookmark Bookmarkshare Sharecontent_copy Copy

معرفة السنن والآثار للبيهقي - ت سيد كسروي حسن - ن دار الكتب العلمية - بيروت #4032

4032 - أخبرناه أبو عبد الله الحافظ قراءة عليه قال أخبرنا أبو الحسن محمد بن عبد الله السني بمرو قال حدثنا أبو الموجه قال حدثنا عبدان قال حدثنا عبيد الله بن الشميطقال أبي والأخضر بن عجلان عن عطاء بن زهير العامري عن أبيه قال قلت لعبد الله بن عمرو بن العاص إن للعاملين عليها يعني على الصدقة حقاً ؟ فقال : للعاملين عليها بقدر عمالتهم.(5/196)

قُلْتُ لِعَبْدِ اللَّهِ بْنِ عَمْرِو بْنِ العَاصِ: ← أَبِيهِ ← عَطَاءِ بْنِ زُهَيْرٍ الْعَامِرِيِّ، ← أَبِي، وَالْأَخْضَرُ بْنُ عَجْلَانَ، ← عبيد الله بن الشميط ← عَبْدَانُ ← أَبُو الْمُوَجِّهِ ← أبو الحسن محمد بن عبد الله السني ← أَبُو عَبْدِ اللَّهِ الْحَافِظُ

معرفة السنن والآثار للبيهقي - ت سيد كسروي حسن - ن دار الكتب العلمية - بيروت · کتاب · Hadith 4032

bookmark Bookmarkshare Sharecontent_copy Copy
chevron_left Previous
1…459460461…528
Next chevron_right
bookmark Bookmarkshare Sharecontent_copy Copy

أَبُو بَكْرٍ الْحَنَفِيُّ، ← أَخْضَرُ بْنُ عَجْلَانَ ← عَبْدُ الْوَھَّابِ بْنُ عَطَاءٍ ← الْحَارِثُ بْنُ مُحَمَّدٍ، ← أَبُو بَكْرٍ أَحْمَدُ بْنُ يُوسُفَ بْنِ خَلَّادٍ النَّصِيبِيُّ ← أَبُو الْقَاسِمِ عَلِيُّ بْنُ مُحَمَّدِ بْنِ عَلِيِّ بْنِ يَعْقُوبَ الْإِيَادِيُّ الْمَالِكِيُّ بِبَغْدَادَ

معرفة السنن والآثار للبيهقي - ت سيد كسروي حسن - ن دار الكتب العلمية - بيروت · کتاب · Hadith 4030

bookmark Bookmarkshare Sharecontent_copy Copy