Website under construction. Please refrain from using any material for references or verification.

ویب سائٹ زیرِ تعمیر ہے۔ براہِ کرم حوالہ جات یا تصدیق کے لیے کسی بھی مواد کے استعمال سے گریز کریں۔

Tuesday, Rabiʻ II 11, 1448 AH · Sep 22, 2026

Preserving the Prophetic ﷺ tradition for every generation

favorite Support This Mission
logo

Hadith Nabawi

    SearchBooksTopicsNarratorsTerminologyAbout
person Sign in
معرفة السنن والآثار للبيهقي - ت سيد كسروي حسن - ن دار الكتب العلمية - بيروت

Knowledge of the Sunnahs and Athar of Al-Bayhaqi - T. Sayed Kasravi Hassan - Dar Al-Kutub Al-Ilmiyyah - Beirut

6,328 Hadith2 Chapters
Read Book arrow_right_alt
IntroductionChaptersHadithsNarratorsAuto Biography

About

  • Our Mission
  • Contact

Resources

  • FAQ
  • Book Catalog
  • Narrator Database
  • Topics

Contribute

  • Become a Translator
  • Report an Error
  • Donate

Learn

  • Terminology
  • Science of Hadith
  • Need of Hadith
  • Authority of Hadith

© 2026 Hadith Nabvi Platform · A project by Learning SoulsHadith e Nabawai (PBUH)
homeHomesearchSearchmenu_bookBooksgroupsNarratorstopicTopics

Chapters

All Chapters
1. Chapter
    1. Chapter

معرفة السنن والآثار للبيهقي - ت سيد كسروي حسن - ن دار الكتب العلمية - بيروت #4165

4165 - وأخبرنا أبو إسحاق قال أخبرنا شافع قال أخبرنا أبو جعفر قال حدثنا المزني قال حدثنا الشافعي قال سمعت الثقفي يحدث عن خالد الحذاء عن أبي قلابة عن ابن مسعودفي قول الله عز وجل {والمحصنات من النساء إلا ما ملكت أيمانكم} قال : سبايا كان لهن أزواج قبل أن يسبين. قال الشافعي في القديم أخبرنا مالك عن أنس عن ابن شهاب عن سعيد بن المسيب قال (5/295)المحصنات من النساء هن ذوات الأزواج ويرجع ذلك إلى أن الله حرم الزنا.

سَعِيدِ بْنِ الْمُسَيِّبِ، ← ابْنِ شِهَابٍ، ← أَنَسٍ، ← مَالِكٍ، ← الشَّافِعِيُّ فِي الْقَدِيمِ: ← سَبَايَا كَانَ لَهُنَّ أَزْوَاجٌ قَبْلَ أَنْ يُسْبَيْنَ. ← ابن مسعودفي قول الله عز وجل ← أَبِي قِلَابَةَ، ← خَالِدٌ الْحَذَّاءُ ← الثَّقَفِيُّ، ← الشَّافِعِیُّ ← الْمُزَنِيُّ ← أبو جعفر ← شَافِعٌ ← اَبُوْ اِسْحَاقِ

معرفة السنن والآثار للبيهقي - ت سيد كسروي حسن - ن دار الكتب العلمية - بيروت · کتاب · Hadith 4165

bookmark Bookmarkshare Sharecontent_copy Copy

معرفة السنن والآثار للبيهقي - ت سيد كسروي حسن - ن دار الكتب العلمية - بيروت #4166

4166 - أخبرنا أبو نصر بن قتادة قال أخبرنا أبو عمرو السلمي قال حدثنا محمد بن إبراهيم قال حدثنا ابن بكير قال حدثنا مالك فذكره. قال أحمد واحتج الشافعيفي أن ذوات الأزواج من الإماء يحرمن على غير أزواجهن وأن الاستثناء في قوله عز وجل {إلا ما ملكت أيمانكم} مقصورة على السبايا بأن السنة دلت أن المملوكة غير المسبية إذا بيعت أو أعتقت لم يكن بيعها طلاق لأن النبي صلى الله عليه وسلم خير بريرة حين عتقت في المقام مع زوجها أو فراقه وقد زال ملك بريرة بأن بيعت وأعتقت فكان زواله بمعنيين ولم يكن ذلك فرقة لأنها لو كانت فرقة لم يقل لك الخيار فيمن لا عقد له عليها. قال أحمد فإذا لم يحل فرج ذات الزوج بزوال الملك فهي إذا لم تبع لم تحل بملك يمين حتى يطلقها زوجها. وبسط الكلام في الحجة في ذلك. قال في القديم في رواية أبي عبد الرحمن عنه. وممن قال ذلك عمر بن الخطاب وعثمان بن عفان وعلي بن أبي طالب وعبد الرحمن بن عوف وابن عمر قالوا نكاح الزوج بعد الشرى ثابت. وذكر أسانيد هذه الآثار.(5/296)قال وممن قال بيع الأمة طلاقها عبد الله بن مسعود وأبي بن كعب وعمران بن حصين وجابر بن عبد الله وابن عباس وأنس بن مالك. قال أحمد وكأنهم قاسوها على المسبية. وحديث بريرة يمنع من هذا القياس. ثم الإجماع أن من زوج أمته لم يملك وطئها وهي مما ملكت يمينه. (

أحمد واحتج الشافعيفي ← مَالِكٌ، فَذَكَرَهُ ← ابْنُ بُکَيْرٍ ← مُحَمَّدِ بْنِ إِبْرَاهِيمَ ← أَبُو عَمْرٍو السُّلَمِيُّ، ← أَبُو نَصْرِ بْنُ قَتَادَةَ،

معرفة السنن والآثار للبيهقي - ت سيد كسروي حسن - ن دار الكتب العلمية - بيروت · کتاب · Hadith 4166

bookmark Bookmarkshare Sharecontent_copy Copy

معرفة السنن والآثار للبيهقي - ت سيد كسروي حسن - ن دار الكتب العلمية - بيروت #4167

4167 - أخبرناه أبو عبد الله الحافظ قال حدثنا أبو العباس - هو الأصم - قال حدثنا يحيى بن أبي طالب قال حدثنا عبد الوهاب قال أخبرنا سعيد عن قتادة عن يحيى بن معمر عن ابن عباسأنه قال في رجل زنى بأم امرأته أو بابنتها : فإنهما حرمتان تخطاهما ولا يحرمها ذلك عليه. قال : وقال يحيى بن يعمر : ما حرم حراماً حلالاً. وبمعناه روي عن عطاء وعكرمة عن ابن عباس.

ابن عباسٍأنه ← يَحْيَى بْنُ مَعْمَرٍ، ← قَتَادَةَ ← سَعِيدٌ، ← عَبْدُ الْوَهَّابِ، ← يَحْيَى بْنُ أَبِي طَالِبٍ ← أَبُو الْعَبَّاسِ هُوَ الْأَصَمُّ، ← أَبُو عَبْدِ اللَّهِ الْحَافِظُ

معرفة السنن والآثار للبيهقي - ت سيد كسروي حسن - ن دار الكتب العلمية - بيروت · کتاب · Hadith 4167

bookmark Bookmarkshare Sharecontent_copy Copy

معرفة السنن والآثار للبيهقي - ت سيد كسروي حسن - ن دار الكتب العلمية - بيروت #4168

4168 - وأخبرنا أبو الحسين بن بشران قال أخبرنا إسماعيل بن محمد الصفار قال حدثنا جعفر بن أحمد بن سام قال حدثنا إسحاق بن محمد الفروي قال حدثنا عبد الله بن عمر عن نافع عن ابن عمرعن النبي صلى الله عليه وسلم قال (5/297)لا يحرم الحرام الحلال. وكذلك رواه إبراهيم بن أبي داود وغيرهما عن إسحاق الفروي وإبراهيم بن الحسين بن جبريل. وروى الزهري عن علي مرسلاً مثل قولنا. وحكاه ابن المنذر عن ابن عباس ، وسعيد بن المسيب ، ويحيى بن معمر ، وعروة ، ومجاهد ، والحسن البصري ، والزهري. وأما حديث عثمان بن عبد الرحمن الوقاصي عن أبي هريرة عن عروة عن عائشة عن النبي صلى الله عليه وسلم لا يفسد حلال بحرام ومن أتى امرأة فجوراً فلا عليه أن يتزوج أمها أو ابنتها. فهذا لا يصح. عثمان هذا ضعيف لا يحل الاعتماد على ما يرويه. وإنما هو قول الزهري عن بعض أهل العلم.

بَعْضُ أَهْلِ الْعِلْمِ، ← إنما هو قول الزهري ← عَائِشَةَ ← عُرْوَةَ ← أَبِي هُرَيْرَةَ، ← الزهري. وأما حديث عثمان بن عبد الرحمن الوقاصي ← عروة ومجاهد والحسن البصري ← يَحْيَى بْنُ مَعْمَرٍ، ← سَعِيدِ بْنِ الْمُسَيِّبِ، ← ابْنِ عَبَّاسٍ، ← علي مرسلاً مثل قولنا. وحكاه ابن المنذر ← روى الزهري ← إبراهيم بن الحسين بن جبريل. ← إِسْحَاقُ الْفَرْوِيُّ، ← (5/297)لا يحرم الحرام الحلال. وكذلك رواه إبراهيم بن أبي داود وغيرهما ← ابن عمرعن النبي ← نَافِعٍ ← عَبْدِ اللهِ بْنِ عُمَرَ ← إِسْحَاقُ بْنُ مُحَمَّدٍ الْفَرْوِي ← جَعْفَرُ بْنُ أَحْمَدَ بْنِ سَامٍ ← إِسْمَاعِيلُ بْنُ مُحَمَّدٍ الصَّفَّارُ ← أَبُو الْحُسَيْنِ بْنُ بِشْرَانَ

معرفة السنن والآثار للبيهقي - ت سيد كسروي حسن - ن دار الكتب العلمية - بيروت · کتاب · Hadith 4168

bookmark Bookmarkshare Sharecontent_copy Copy

معرفة السنن والآثار للبيهقي - ت سيد كسروي حسن - ن دار الكتب العلمية - بيروت #4169

4169 - أخبرنا أبو عبد الله الحافظ قال حدثنا أبو العباس قال أخبرنا الربيع قال أخبرنا الشافعي فذكر مناظرة طويلة جرت بينه وبين بعض العراقيين في هذه المسألة قال فقال فالشعبيقال قولنا . قال قلت : فلو لم يكن في قولنا كتاب ولا سنة ولا ما أوجدناك من القياس والمعقول أكان قول الشعبي عندك حجة ؟ قال : لا وقد روي عن عمران بن حصين.(5/298)قلت : من وجه لا يثبت. وقد روي عن ابن عباس قولنا. فرجع عن قولهم وقال الحق عندي والعدل في قولكم فاجمع لي في هذا قولاً. قلت : إذا حرم الشيء بوجه استدللنا أنه لا يحرم بالذي يخالفه كما إذا حل شيء بوجه لم يحل بالذي يخالفه فالحلال ضد الحرام والنكاح حلال والزنا ضد النكاح ألا ترى أنه يحل لك الفرج بالنكاح ولا يحل لك بالزنا الذي يخالفه. فقال لي منهم قائل : فإنا قد روينا عن وهب بن منبه قال : مكتوب في التوراة ملعون من نظر إلى فرج امرأة وابنتها. فقلت له : ولا أدفع هذا وأصغر ذنباً من الزاني بالمرأة وابنتها والمرأة بلا بنت ملعون. قد لعنت الواصلة والموصولة والمحتفى والمحتفية. والزنا أعظم من هذا كله ولو ثبت حرمته لقوله : ملعون . لزمك مكان هذا في أكل الربى وموكله وأنت لا تمنع من الربا إذا اشترى بما يحل أن يحل له عين السلعة التي أربى فيها. ولا إذا احتفر قبراً من القبور أن يحل له بحفر غيره وبحفره إذا ذهب البيت بالبلى. قال : أجل. قلت : فكيف لم تقل لا يمنع الحرام الحلال كما قلت في الذي أربى واحتفر ؟ وأما الذي روي عن ابن مسعود من قوله : ما اجتمع الحرام والحلال إلا غلب الحرام على الحلال. فهو إنما رواه جابر الجعفي عن الشعبي عن ابن مسعود وجابر ضعيف.(5/299)والشعبي عن ابن مسعود منقطع. وإنما روي عن الشعبي من قوله. وأما الذي روي عن ابن مسعود من قوله لا ينظر الله إلى رجل نظر إلى فرج امرأة وابنتها. فهذا إنما رواه ليث بن أبي سليم عن حماد عن إبراهيم عن علقمة عن إبراهيم عن عبد الله. وليث وحماد غير محتج بهما. وأما الذي يروى فيه عن النبي صلى الله عليه وسلم : إذا نظر الرجل إلى فرج المرأة حرمت عليه أمها وابنتها. فإنما رواه جرير بن عبد الحميد عن الحجاج بن أرطاة عن أبي هانئ عن النبي صلى الله عليه وسلم وروايته في موضع آخر عنه عن أم هانئ. وهذا منقطع بين الحجاج وأم هانئ. أو بين أبي هانئ والنبي صلى الله عليه وسلم. والحجاج غير محتج به فيما يسنده. فكيف بما يرسله ؟ ! لا ينبغي لأهل العلم أن يحتج بمثل هذا . وبالله التوفيق. (

الشَّافِعِیُّ ← الرَّبِيعِ، ← أَبُو الْعَبَّاسِ ← أَبُو عَبْدِ اللَّهِ الْحَافِظُ

معرفة السنن والآثار للبيهقي - ت سيد كسروي حسن - ن دار الكتب العلمية - بيروت · کتاب · Hadith 4169

bookmark Bookmarkshare Sharecontent_copy Copy

معرفة السنن والآثار للبيهقي - ت سيد كسروي حسن - ن دار الكتب العلمية - بيروت #4170

4170 - أخبرنا أبو سعيد قال حدثنا أبو العباس قال أخبرنا الربيع قال قال الشافعي رحمه الله: قال الله تبارك وتعالى (5/300){إذا جاءكم المؤمنات مهاجرات فامتحنوهن الله أعلم بإيمانهن فإن علمتموهن مؤمنات فلا ترجعوهن إلى الكفار لا هن حل لهم ولا هم يحلون لهن} قال : فزعم بعض أهل العلم بالقرآن أنها أنزلت في مهاجرة من أهل مكة فسماها بعضهم ابنة عقبة بن أبي معيط وأهل مكة أهل أوثان. وأن قول الله {ولا تمسكوا بعصم الكوافر} نزلت في مهاجر من أهل مكة مؤمناً. وإنما نزلت في الهُدنة. قال أحمد قد روينا هذا في حديث الزهري عن عروة عن مروان والمسور بن مخرمة في قصة الهُدنة وسماها أم كلثوم بنت عقبة بن أبي معيط. وسمي المهاجر من أهل مكة عمر بن الخطاب كانت له امرأتان بمكة فطلقهما يومئد - يعني حين نزلت هذه الآية - فتزوج إحداهما معاوية والأخرى صفوان بن أمية. قال الشافعي في رواية أبي سعيد وقال الله {ولا تنكحوا المشركات حتى يؤمن} الآية قال وقد قيل في هذه الآية أنها نزلت في جماعة مشركي العرب الذين هم أهل أوثان فحرم نكاح نسائهم كما حرم أن ينكح رجالهم المؤمنات.(5/301)فإن كان هذا هكذا فهذه الآية ثابتة ليس فيها منسوخ. قال أحمد قد روينا عن مجاهد أنه قال في هذه الآية : يعني نساء أهل مكة المشركات ثم أحل لهم نساء أهل الكتاب. وروينا عن سعيد بن جبير أنه قال في هذه الآية أهل أوثان. قال الشافعي وقد قيل هذه الآية في جميع المشركين ثم نزلت الرخصة بعدها في إحلال نكاح حرائر أهل الكتاب خاصة كما جاءت في إحلال ذبائح أهل الكتاب. قال الله جل ثناؤه {أحل لكم الطيبات وطعام الذين أوتوا الكتاب حل لكم وطعامكم حل لهم والمحصنات من المؤمنات والمحصنات من الذين أوتوا الكتاب من قبلكم إذا آتيتموهن أجورهن} قال أحمد قد روينا معنى هذا عن علي بن أبي طلحة عن ابن عباس. وعن عطية عن ابن عباس. وروينا عن عائشة أنها قالت في سورة المائدة إنها آخر سورة نزلت فما وجدتم فيها من حلال فاستحلوه وما وجدتم فيها من حرام فحرموه. قال الشافعي (5/302)فأيهما كان فقد أبيح فيه نكاح حرائر أهل الكتاب. وأحب إليّ لو لم ينكحهن مسلم.

الله تَبَارَكَ وَتَعَالَى ← الشَّافِعِیُّ ← الرَّبِيعِ، ← أَبُو الْعَبَّاسِ ← أَبُو سَعِيدٍ

معرفة السنن والآثار للبيهقي - ت سيد كسروي حسن - ن دار الكتب العلمية - بيروت · کتاب · Hadith 4170

bookmark Bookmarkshare Sharecontent_copy Copy

معرفة السنن والآثار للبيهقي - ت سيد كسروي حسن - ن دار الكتب العلمية - بيروت #4171

4171 - أخبرنا أبو سعيد قال حدثنا أبو العباس قال أخبرنا الربيع قال أخبرنا الشافعي قال أخبرنا عبد المجيد بن عبد العزيز عن أبي الزبير أنه سمع جابر بن عبد اللهسئل عن نكاح المسلم اليهودية والنصرانية. فقال : تزوجناهن زمان الفتح بالكوفة مع سعد بن أبي وقاص ونحن لا نكاد نجد المسلمات كثيراً فلما رجعنا طلقناهن. وقال : لا يرثن مسلماً ولا يرثهن ونساؤهم لنا حل ونساؤنا عليهم حرام. وروينا في إباحة ذلك عن عمر وعثمان وطلحة وحذيفة وابن عباس إلا أن عمر كرهها.

نِكَاحِ الْمُسْلِمِ الْيَهُوَدِيَّةَ وَالنَّصْرَانِيَّةَ ← جَابِرَ بْنَ عَبْدِ اللَّهِسُئِلَ ← أَبِي الزُّبَيْرِ أَنَّهُ ← عَبْدُ الْمَجِيدِ بْنُ عَبْدِ الْعَزِيزِ، ← الشَّافِعِیُّ ← الرَّبِيعِ، ← أَبُو الْعَبَّاسِ ← أَبُو سَعِيدٍ

معرفة السنن والآثار للبيهقي - ت سيد كسروي حسن - ن دار الكتب العلمية - بيروت · کتاب · Hadith 4171

bookmark Bookmarkshare Sharecontent_copy Copy

معرفة السنن والآثار للبيهقي - ت سيد كسروي حسن - ن دار الكتب العلمية - بيروت #4172

4172 - أخبرنا أبو سعيد قال حدثنا أبو العباس قال أخبرنا الربيع قال قال الشافعيومن دان دين اليهود والنصارى من الصابئين والسامرة أكلت ذبيحته وحل نساؤه. وقد روي عن عمر أنه كتب إليه فيهم أو في أحدهم فكيف بمثل ما قلنا. قال أحمد وروينا عن سفيان الثوري عن برد بن سنان عن عبادة بن نُسي عن غضيف بن الحارث قال كتب عامل لعمر إلى عمر بن الخطاب أن ناساً من قبلنا يدعون السامرة يسبتون يوم السبت ويقرأون التوراة ولا يؤمنون بيوم البعث فما ترى يا أمير المؤمنين في ذبائحهم ؟ (5/303)قال : فكتب هم طائفة من أهل الكتاب ذبائحهم ذبائح أهل الكتاب. واشترط لكي تضرب عليهم الجزية أن يكونوا من بني إسرائيل ولا يخالفون اليهود والنصارى في أصل الدينونة وإن خالفوهم في فرع من دينهم. قال الشافعي في كتاب النكاح والأمر في السامرة بين وفيهم ورد ( . . . . . . . ) الصابئون. فقد روي عن جابر بن زيد أنه جعلهم من أهل الكتاب الذين تحل نساؤهم وتؤكل ذبائحهم. قال ابن المنذر ( . . . . . . . ) ابن عباس أنه قال هو قوم بين المجوس واليه

الرَّبِيعِ، ← أَبُو الْعَبَّاسِ ← أَبُو سَعِيدٍ

معرفة السنن والآثار للبيهقي - ت سيد كسروي حسن - ن دار الكتب العلمية - بيروت · کتاب · Hadith 4172

bookmark Bookmarkshare Sharecontent_copy Copy

معرفة السنن والآثار للبيهقي - ت سيد كسروي حسن - ن دار الكتب العلمية - بيروت #4173

4173 - أخبرنا أبو سعيد قال حدثنا أبو العباس قال أخبرنا الربيع قال أخبرنا(5/304)الشافعي أخبرنا إبراهيم بن محمد عن عبد الله بن دينار عن سعد الحارثي مول عمر أو عبد الله بن سعد عن عمرأنه قال ما نصارى العرب بأهل كتاب وما تحل لنا ذبائحهم وما أنا بتاركهم حتى يسلموا أو أضرب أعناقهم.

بِتَارِكِهُمْ حَتَّى يُسْلِمُوا أَوْ أَضْرِبَ أَعْنَاقَهُمْ. ← مَا نَصَارَى الْعَرَبِ بِأَهْلِ كِتَابٍ، وَمَا تَحِلُّ لَنَا ذَبَائِحُهُمْ، وَمَا ← عُمَرَأَنَّهُ ← سعد الحارثي مول عمر أو عبد الله بن سعد ← عبد الله بن دينار ← إِبْرَاهِيمُ بْنُ مُحَمَّدٍ، ← أخبرنا(3/33)الشافعي ← الرَّبِيعِ، ← أَبُو الْعَبَّاسِ ← أَبُو سَعِيدٍ

معرفة السنن والآثار للبيهقي - ت سيد كسروي حسن - ن دار الكتب العلمية - بيروت · کتاب · Hadith 4173

bookmark Bookmarkshare Sharecontent_copy Copy

معرفة السنن والآثار للبيهقي - ت سيد كسروي حسن - ن دار الكتب العلمية - بيروت #4174

4174 - وبإسناده قال أخبرنا الشافعي قال أخبرنا الثقفي عن أيوب عن ابن سيرينقال سألت عبيدة عن ذبائح نصارى بني تغلب فقال لا نأكل ذبائحهم فإنهم لم يتمسكوا من نصرانيتهم إلا شرب الخمر. قال الشافعي وهكذا أحفظه ولا أحسبه أو غيره إلا وقد بلغ بهذا الإسناد علي بن أبي طالب.

لا نأكل ذبائحهم فإنهم لم يتمسكوا من نصرانيتهم إلا شرب الخمر. ← ذَبَائِحِ نَصَارَى بَنِي تَغْلِبَ، ← ابْنِ سِيرِينَقَالَ سَأَلْتُ عَبِيدَةَ ← أَيُّوبَ، ← الثَّقَفِيُّ، ← الشَّافِعِیُّ ← وَبِإِسْنَادِهِ

معرفة السنن والآثار للبيهقي - ت سيد كسروي حسن - ن دار الكتب العلمية - بيروت · کتاب · Hadith 4174

bookmark Bookmarkshare Sharecontent_copy Copy

معرفة السنن والآثار للبيهقي - ت سيد كسروي حسن - ن دار الكتب العلمية - بيروت #4175

4175 - وبإسناده قال أخبرنا الشافعي قال أخبرنا عبد المجيد عن ابن جريج قال قال عطاءليس نصارى العرب بأهل كتاب إنما أهل الكتاب بنو إسرائيل والذين جاءتهم التوراة والإنجيل. فأما من دخل فيهم من الناس فليسوا منهم. قال أحمد والذي روي عن معبد الجهني قال فرأيت امرأة حذيفة مجوسية. لا يصح والمحفوظ عن حذيفة أنه نكح يهودية.(5/305)(

معرفة السنن والآثار للبيهقي - ت سيد كسروي حسن - ن دار الكتب العلمية - بيروت · کتاب · Hadith 4175

bookmark Bookmarkshare Sharecontent_copy Copy

معرفة السنن والآثار للبيهقي - ت سيد كسروي حسن - ن دار الكتب العلمية - بيروت #4176

4176 - أخبرنا أبو سعيد قال حدثنا أبو العباس قال أخبرنا الربيع قال قال الشافعيأحل الله حرائر المؤمنات واستثنى في الإماء المؤمنات أن تحللن بأن يجمع نكاحهن أن لا يجد طولاً لحرة وإن كان يخاف العنت في ترك نكاحهن. والعنت : الزنا فزعمنا أنه لا يحل نكاح أمة مسلمة حتى يجمع نكاحها الشرطين. قال الشافعي والكتاب كاف إن شاء الله فيه من قول غيري وقد قاله غيري.

الرَّبِيعِ، ← أَبُو الْعَبَّاسِ ← أَبُو سَعِيدٍ

معرفة السنن والآثار للبيهقي - ت سيد كسروي حسن - ن دار الكتب العلمية - بيروت · کتاب · Hadith 4176

bookmark Bookmarkshare Sharecontent_copy Copy
chevron_left Previous
1…471472473…528
Next chevron_right