Website under construction. Please refrain from using any material for references or verification.

ویب سائٹ زیرِ تعمیر ہے۔ براہِ کرم حوالہ جات یا تصدیق کے لیے کسی بھی مواد کے استعمال سے گریز کریں۔

Tuesday, Rabiʻ II 11, 1448 AH · Sep 22, 2026

Preserving the Prophetic ﷺ tradition for every generation

favorite Support This Mission
logo

Hadith Nabawi

    SearchBooksTopicsNarratorsTerminologyAbout
person Sign in
معرفة السنن والآثار للبيهقي - ت سيد كسروي حسن - ن دار الكتب العلمية - بيروت

Knowledge of the Sunnahs and Athar of Al-Bayhaqi - T. Sayed Kasravi Hassan - Dar Al-Kutub Al-Ilmiyyah - Beirut

6,328 Hadith2 Chapters
Read Book arrow_right_alt
IntroductionChaptersHadithsNarratorsAuto Biography

About

  • Our Mission
  • Contact

Resources

  • FAQ
  • Book Catalog
  • Narrator Database
  • Topics

Contribute

  • Become a Translator
  • Report an Error
  • Donate

Learn

  • Terminology
  • Science of Hadith
  • Need of Hadith
  • Authority of Hadith

© 2026 Hadith Nabvi Platform · A project by Learning SoulsHadith e Nabawai (PBUH)
homeHomesearchSearchmenu_bookBooksgroupsNarratorstopicTopics

Chapters

All Chapters
1. Chapter
    1. Chapter

معرفة السنن والآثار للبيهقي - ت سيد كسروي حسن - ن دار الكتب العلمية - بيروت #4309

4309 - وأخبرنا أبو سعيد حدثنا أبو العباس أخبرنا الربيع أخبرنا الشافعي أخبرنا سفيان عن عطاء بن السائبقال سألت عبد خير عن رجل فوض إليه فمات ولم يفرض فقال : ليس لها إلا الميراث. ولا نشك أنه قول : علي. قال سفيان : لا أدري لا نشك أنه قول علي : قول عطاء أم عبد خير. هكذا رواه في كتاب الصداق عن سفيان بالشك. قال أحمد وقد رواه سفيان الثوري وخالد بن عبد الله عن عطاء بن السائب عن عبد خير (5/387)عن علي من غير شك. ورواه الثوري أيضاً عن يحيى بن سعيد عن سليمان بن يسار عن زيد بن ثابت وعن ابن جريج عن عطاء عن ابن عباس في الرجل يتزوج المرأة فيموت عنها قبل أن يدخل بها ولم يكن فرض لها. قالوا : لها الميراث وعليها العدة ولا صداق لها.

سَأَلْتُ عَبْدَ خَيْرٍ ← عَطَاءِ بْنِ السَّائِبِ، ← سُفْيَانَ، ← الشَّافِعِیُّ ← الرَّبِيعِ، ← أَبُو الْعَبَّاسِ ← أَبُو سَعِيدٍ

معرفة السنن والآثار للبيهقي - ت سيد كسروي حسن - ن دار الكتب العلمية - بيروت · کتاب · Hadith 4309

bookmark Bookmarkshare Sharecontent_copy Copy

معرفة السنن والآثار للبيهقي - ت سيد كسروي حسن - ن دار الكتب العلمية - بيروت #4310

4310 - أخبرنا أبو سعيد حدثنا أبو العباس أخبرنا الربيع أخبرنا الشافعي قال أخبرني عبد المجيد عن ابن جريج قال سمعت عطاء يقول سمعت ابن عباسسئل عن المرأة يموت عنها زوجها وقد فرض لها صداقاً قال : لها الصداق والميراث.

«لَهَا الصَّدَاقُ وَالْمِيرَاثُ» ← الْمَرْأَةِ يَمُوتُ عَنْهَا زَوْجُهَا وَقَدْ فَرَضَ لَهَا صَدَاقًا؟ ← ابْنَ عَبَّاسٍسُئِلَ ← عَطَاءٍ، ← ابْنُ جُرَيْجٍ، ← عَبْدُ الْمَجِيدِ، ← الشَّافِعِیُّ ← الرَّبِيعِ، ← أَبُو الْعَبَّاسِ ← أَبُو سَعِيدٍ

معرفة السنن والآثار للبيهقي - ت سيد كسروي حسن - ن دار الكتب العلمية - بيروت · کتاب · Hadith 4310

bookmark Bookmarkshare Sharecontent_copy Copy

معرفة السنن والآثار للبيهقي - ت سيد كسروي حسن - ن دار الكتب العلمية - بيروت #4311

4311 - أخبرنا أبو سعيد حدثنا أبو العباس أخبرنا الربيع أخبرنا الشافعي أخبرنا عبد الوهاب عن أيوب عن ابن سيرينأن رجلاً زوج ابنته على أربعة آلاف فترك لزوجها ألفاً فجاءت المرأة وزوجها وأبوها يختصمون ثلاثتهم إلى شريح. فقال شريح : تجوز صدقتك ومعروفك وهي أحق بثمن رقبتها. قال الشافعي قول شريح : تجوز صدقتك ومعروفك قد أحسنت فإحسانك حسن ولكنك أحسنت فيما لا يجوز لك فهي أحق بثمن رقبتها . يعني : صداقها.

أَيُّوبَ، ← عَبْدُ الْوَهَّابِ، ← الشَّافِعِیُّ ← الرَّبِيعِ، ← أَبُو الْعَبَّاسِ ← أَبُو سَعِيدٍ

معرفة السنن والآثار للبيهقي - ت سيد كسروي حسن - ن دار الكتب العلمية - بيروت · کتاب · Hadith 4311

bookmark Bookmarkshare Sharecontent_copy Copy

معرفة السنن والآثار للبيهقي - ت سيد كسروي حسن - ن دار الكتب العلمية - بيروت #4312

4312 - أخبرنا أبو سعيد حدثنا أبو العباس أخبرنا الربيع أخبرنا الشافعي أخبرنا(5/388)عبد الوهاب عن أيوب بن أبي تميمة عن محمد بن سيرينأن الأشعث بن قيس صحب رجلاً فرأى امراته فأعجبته فتوفي في الطريق فخطبها الأشعث بن قيس فأبت أن تتزوجه إلا على حكمها فتزوجها على حكمها ثم طلقها قبل أن تحكم فقال أحكمي. فقالت : أحكم فلاناً وفلاناً رقيقاً كانوا لأبيه من تلاده . فقال : أحكمي غير هؤلاء فأبت فأتى عمر فقال : يا أمير المؤمنين عجزت ثلاث مرات فقال ما هن ؟ قال : عشقت امرأة. قال : هذا ما لم تملك. قال : ثم تزوجتها على حكمها ثم طلقتها قبل أن تحكم. فقال عمر : امرأة من المسلمين. قال الشافعي يعني عمر لها مهر امرأة من المسلمين. ويعني من نسائها ، والله أعلم.

أَيُّوبَ بْنِ أَبِي تَمِيمَةَ، ← الشافعي أخبرنا(5/388)عبد الوهاب ← الرَّبِيعِ، ← أَبُو الْعَبَّاسِ ← أَبُو سَعِيدٍ

معرفة السنن والآثار للبيهقي - ت سيد كسروي حسن - ن دار الكتب العلمية - بيروت · کتاب · Hadith 4312

bookmark Bookmarkshare Sharecontent_copy Copy

معرفة السنن والآثار للبيهقي - ت سيد كسروي حسن - ن دار الكتب العلمية - بيروت #4313

4313 - أخبرنا أبو سعيد حدثنا أبو العباس أخبرنا الربيع قال قال الشافعيوإذا زوج الرجل ابنته على أن صداقها مِئَة وأن لأبيها مِئَة فانعقد النكاح على هذا فإن كان الصداق والحباء صداق مثلها أو أكثر فهو لها من قبل أنه ملك بعقدتها وما ملك بعقدتها كما ملك بما لها. ثم ساق الكلام إلى أن قال فإن كان الحباء بعد العقد فالحباء لمن حبي له ليس للمرأة منه شيء. هذا قوله في الإملاء.(5/389)وبمعناه أجاب في القديم. ومن قال بهذا احتج بما

الرَّبِيعِ، ← أَبُو الْعَبَّاسِ ← أَبُو سَعِيدٍ

معرفة السنن والآثار للبيهقي - ت سيد كسروي حسن - ن دار الكتب العلمية - بيروت · کتاب · Hadith 4313

bookmark Bookmarkshare Sharecontent_copy Copy

معرفة السنن والآثار للبيهقي - ت سيد كسروي حسن - ن دار الكتب العلمية - بيروت #4314

4314 - أخبرنا أبو عبد الله الحافظ حدثنا أبو العباس _ هو الأصم _ حدثنا محمد بن إسحاق الصغاني حدثنا حجاج بن محمد قال : قال ابن جريج : قال عمرو بن شعيب عن أبيه عن عبد الله بن عمرو بن العاص: أن النبي صلى الله عليه وسلم قال أيما امرأة أنكحت على صداق أو حباء أو عدة قبل عصمة النكاح هو لها وما كان بعد عصمة النكاح فهو لمن أعطيه وأحق ما أمرم عليه الرجل ابنته وأخته.

عَبْدَ اللَّهِ بْنَ عَمْرِو بْنِ الْعَاصِ ← أَبِيهِ ← عَمْرِو بْنِ شُعَيْبٍ ← ابْنُ جُرَيْجٍ، ← حَجَّاجُ بْنُ مُحَمَّدٍ، ← مُحَمَّدُ بْنُ إِسْحَاقَ الصَّغَانِيُّ، ← أَبُو الْعَبَّاسِ هُوَ الْأَصَمُّ، ← أَبُو عَبْدِ اللَّهِ الْحَافِظُ

معرفة السنن والآثار للبيهقي - ت سيد كسروي حسن - ن دار الكتب العلمية - بيروت · کتاب · Hadith 4314

bookmark Bookmarkshare Sharecontent_copy Copy

معرفة السنن والآثار للبيهقي - ت سيد كسروي حسن - ن دار الكتب العلمية - بيروت #4315

4315 - وأخبرنا أبو علي الروذباري أخبرنا أبو بكر بن داسة حدثنا أبو داود حدثنا محمد بن معمر حدثنا محمد بن بكر البرساني أخبرنا ابن جريج عن عمرو عن أبيه عن جده. فذكره. غير أن في حديث حجاج بن محمد عن ابن جريج أنه قال قال عمرو بن شعيب . وذلك يوهم أن يكون ابن جريج لم يسمعه من عمرو. وروينا من حديث الحجاج بن أرطاة عن عمرو عن عروة عن عائشة مرفوعاً. غير أن الحجاج غير محتج به والله أعلم. وقد قال الشافعي في كتاب الصداق : الصداق فاسد ولها مهر مثلها.

جده. فذكره. غير ← أَبِيهِ ← عَمْرٍو، ← ابْنُ جُرَيْجٍ، ← مُحَمَّدُ بْنُ بَكْرٍ الْبُرْسَانِيُّ ← مُحَمَّدُ بْنُ مَعْمَرٍ، ← أَبُو دَاوُدَ، ← أَبُو بَكْرِ بْنُ دَاسَةَ ← أَبُو عَلِيٍّ الرُّوذْبَارِيُّ

معرفة السنن والآثار للبيهقي - ت سيد كسروي حسن - ن دار الكتب العلمية - بيروت · کتاب · Hadith 4315

bookmark Bookmarkshare Sharecontent_copy Copy

معرفة السنن والآثار للبيهقي - ت سيد كسروي حسن - ن دار الكتب العلمية - بيروت #4316

4316 - أخبرنا أبو سعيد حدثنا أبو العباس أخبرنا الربيع قال قال الشافعي رحمه الله فإن قال قائل: فلما لا تجيز عليه ما شرط لها وعليها ما شرطت له ؟ قيل : رددت شرطهما إذ أبطلا به ما جعل الله تعالى لكل واحد ثم ما جعل النبي صلى الله عليه وسلم.(5/390)وبأن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال ما بال رجال يشترطون شروطاً ليست في كتاب الله ما كان من شرط ليس في كتاب الله فهو باطل ولو كان مِئَة شرط قضاء الله أحق وشرطه أوثق وإنما الولاء لمن أعتق. فأبطل رسول الله صلى الله عليه وسلم كل شرط ليس في كتاب الله جل ثناؤه إذا كان في كتاب الله أو سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم خلافه. فإن قال قائل : ما الشرط للرجل على المرأة والمرأة على الرجل مما إبطاله بالشرط خلاف لكتاب الله أو لسنة أو لأمر أجمع الناس عليه ؟ قيل له إن شاء الله : أحل الله للرجل أن ينكح أربعاً وما ملكت يمينه فإذا شرطت عليه أن لا ينكح ولا يتسرى حظرت عليه ما وسع الله عليه. وقال رسول الله صلى الله عليه وسلم لا يحل للمرأة أن تصوم يوماً تطوعاً زوجها شاهد إلا بإذنه. فجعل له منعها ما يقربها إلى الله إذ لم يكن فرضاً عليها لعظم حقه عليها وأوجب الله له الفضيلة عليها. ولم يختلف أحد علمته في أن له أن يخرجها من بلد إلى بلد ويمنعها من الخروج فإذا شرطت عليه أن لا يمنعها من الخروج وأن لا يخرجها شرطت عليه إبطال ماله عليها. ودل كتاب الله على أن على الرجل أن يعول امرأته ودلت عليه السنة فإذا(5/391)شرط عليها أن لا ينفق عليها أبطل ما جعل الله لها. وأمر بعشرتها بالمعروف ولم يبح له ضربها إلا بحال فإذا شرط عليها أن له أن يعاشرها كيف شاء وأن لا شيء عليه فيما نال منها فقد شرط أن له أن يأتى منها ما ليس له. فبهذا أبطلنا هذه الشروط وما في معناها وجعلنا لها مهر مثلها. فإن قال قائل : فقد يروى عن رسول الله صلى الله عليه وسلم أنه قال إن أحق ما وفيتم به من الشروط ما استحللتم به الفروج. فهكذا تقول وفي سنة النبي صلى الله عليه وسلم أنه إنما يوفى من الشروط لما يبين أنه جائز ولم تدل سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم أنه غير جائز. وقد يروى عنه عليه الصلاة والسلام المسلمون على شروطهم إلا شرط أحل حراماً أو حرم حلالاً. ومفسر حديثه يدل على جملته. قال أحمد الحديث الأول الذي احتج به الشافعي قد رواه في موضع آخر بإسناده عن عائشة عن النبي صلى الله عليه وسلم في قصة بريرة.(5/392)والحديث الثاني قد مضى بإسناده في كتاب الصيام. وأما الحديث الذي عورض به فهو فيما

معرفة السنن والآثار للبيهقي - ت سيد كسروي حسن - ن دار الكتب العلمية - بيروت · کتاب · Hadith 4316

bookmark Bookmarkshare Sharecontent_copy Copy

معرفة السنن والآثار للبيهقي - ت سيد كسروي حسن - ن دار الكتب العلمية - بيروت #4317

4317 - أخبرنا أبو عبد الله الحافظ حدثنا أبو عبد الله محمد بن يعقوب حدثنا أبو عبد الله البوشنجي حدثنا ابن بكير حدثنا الليث عن يزيد بن أبي حبيب عن أبي الخير عن عقبة بن عامرعن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال إن أحق الشروط أن توفوا ما استحللتم به الفروج. رواه البخاري في الصحيح عن أبي الوليد عن الليث. وأخرجه مسلم من وجه آخر عن يزيد. وأما الذي استشهد به مع ما قعده من حديث عائشة فهو فيما

عُقْبَةَ بْنِ عَامِرٍعَنْ رَسُولِ اللهِ ← أَبِي الْخَيْرِ ← يَزِيدَ بْنِ أَبِي حَبِيبٍ ← اللَّيْثُ ← ابْنُ بُکَيْرٍ ← أَبُو عَبْدِ اللَّهِ الْبُوشَنْجِيُّ ← أَبُو عَبْدِ اللَّهِ مُحَمَّدُ بْنُ يَعْقُوبَ ← أَبُو عَبْدِ اللَّهِ الْحَافِظُ

معرفة السنن والآثار للبيهقي - ت سيد كسروي حسن - ن دار الكتب العلمية - بيروت · کتاب · Hadith 4317

bookmark Bookmarkshare Sharecontent_copy Copy

معرفة السنن والآثار للبيهقي - ت سيد كسروي حسن - ن دار الكتب العلمية - بيروت #4318

4318 - أخبرنا أبو بكر بن الحارث الفقيه أخبرنا علي بن عمر الحافظ حدثنا محمد بن عبد الله بن غيلان حدثنا محمد بن يزيد الآدمي أبو جعفر حدثنا أبو معاوية عن كثير بن عبد الله بن عمرو بن عوف المزني عن أبيه عن جدهعن النبي صلى الله عليه وسلم قال المسلمون عند شروطهم إلا شرط حرم حلالاً أو أحل حراماً. وقد رواه الشافعي في كتاب حرملة عن عبد الله بن نافع عن كثير بن عبد الله. ورواه سفيان بن حمزة عن كثير بن زيد عن الوليد بن رباح عن أبي هريرة عن النبي صلى الله عليه وسلم قال المسلمون عند شروطهم فيما وافق الحق.(5/393)

جدهعن النبي ← أَبِيهِ ← كَثِيرُ بْنُ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ عَمْرِو بْنِ عَوْفٍ الْمُزَنِيُّ ← أَبُو مُعَاوِيَةَ ← مُحَمَّدُ بْنُ يَزِيدَ الْأَدِمِيُّ أَبُو جَعْفَرٍ، ← مُحَمَّدُ بْنُ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ غَيْلَانَ، ← عَلِيُّ بْنُ عُمَرَ الْحَافِظُ ← أَبُو بَكْرِ بْنُ الْحَارِثِ الْفَقِيهُ،

معرفة السنن والآثار للبيهقي - ت سيد كسروي حسن - ن دار الكتب العلمية - بيروت · کتاب · Hadith 4318

bookmark Bookmarkshare Sharecontent_copy Copy

معرفة السنن والآثار للبيهقي - ت سيد كسروي حسن - ن دار الكتب العلمية - بيروت #4319

4319 - وأخبرنا عبد الله بن يوسف الأصفهاني أخبرنا أبو سعيد بن الأعرابي أخبرنا سعدان حدثنا سفيان عن ابن أبي ليلى عن المنهال بن عمرو عن عباد بن عبد الله الأسدي عن عليقال شرط الله قبل شرطها. وروينا عن عمر بن الخطاب في رجل تزوج امرأة وشرط أن لا يخرجها قال فوضع الشرط وقال : المرأة مع زوجها. وروي عنه أنه قال لها دارها. والرواية الأولى أشبه بالكتاب والسنة وقول غيره من أصحابه فهي أولى. وبالرواية الأولى قال سعيد بن المسيب والشعبي والحسن وابن سيرين وجماعة سواهم. (

ابن سيرين وجماعة سواهم. ← الشَّعْبِيِّ وَالْحَسَنِ ← سَعِيدِ بْنِ الْمُسَيِّبِ، ← السنة وقول غيره من أصحابه فهي أولى. وبالرواية الأولى ← لها دارها. والرواية الأولى أشبه ← المرأة مع زوجها. وروي عنه أنه ← فوضع الشرط ← عمر بن الخطاب في رجل تزوج امرأة وشرط أن لا يخرجها ← شرط الله قبل شرطها. وروينا ← عَلِيٍّ، ← عَبَّادِ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ الأَسَدِيِّ، ← الْمِنْهَالِ بْنِ عَمْرٍو ← ابْنِ أَبِي لَيْلَی ← سُفْيَانَ، ← سَعْدَانُ، ← أَبُو سَعِيدِ بْنُ الْأَعْرَابِيِّ ← عَبْدُ اللهِ بْنُ يُوسُفَ الْأَصْفَهَانِيُّ،

معرفة السنن والآثار للبيهقي - ت سيد كسروي حسن - ن دار الكتب العلمية - بيروت · کتاب · Hadith 4319

bookmark Bookmarkshare Sharecontent_copy Copy

معرفة السنن والآثار للبيهقي - ت سيد كسروي حسن - ن دار الكتب العلمية - بيروت #4320

4320 - أخبرنا أبو سعيد بن أبي عمرو حدثنا أبو العباس الأصم أخبرنا الربيع بن سليمان قال قال الشافعيقال الله تبارك وتعالى {وإن طلقتموهن من قبل أن تمسوهن وقد فرضتم لهن فريضة فنصف ما فرضتم إلا أن يعفون أو يعفوا الذي بيده عقدة النكاح} قال الشافعي فجعل الله للمرأة فيما أوجب لها من نصف المهر أن تعفو وجعل للذي يلي عقدة النكاح أن يعفو وذلك أن يتم لها الصداق فيدفعه إن لم يكن دفعه كاملاً ولا (5/394)يرجع بنصفه إن كان دفعه وبين عندي في الآية أن الذي بيده عقدة النكاح الزوج وذلك أنه إنما يعفو من له ما يعفوه. ثم ساق الكلام إلى أن قال وحض الله على العفو والفضل فقال {وأن تعفوا أقرب للتقوى ولا تنسوا الفضل بينكم} قال : وبلغنا عن علي بن أبي طالب أنه قال الذي بيده عقدة النكاح الزوج.

الشافعي فجعل الله للمرأة فيما أوجب لها من نصف المهر ← الله تَبَارَكَ وَتَعَالَى ← الشَّافِعِیُّ ← الرَّبِيعُ بْنُ سُلَيْمَانَ، ← أَبُو الْعَبَّاسِ الْأَصَمُّ ← أَبُو سَعِيدِ بْنُ أَبِي عَمْرٍو،

معرفة السنن والآثار للبيهقي - ت سيد كسروي حسن - ن دار الكتب العلمية - بيروت · کتاب · Hadith 4320

bookmark Bookmarkshare Sharecontent_copy Copy
chevron_left Previous
1…483484485…528
Next chevron_right