السنن الصغير للبيهقي #2167
1688 - أخبرنا أبو الحسن علي بن محمد الزعفراني ، ثنا الحسن بن محمد بن إسحاق ، ثنا يوسف بن يعقوب ، ثنا أحمد بن عيسى ثنا ابن وهب ، ثنا الليث ، عن ربيعة بن أبي عبد الرحمن ، وإسحاق بن عبد الله ، عن حنظلة بن قيس ، أنه سأل رافع بن خديج عن كراء (1) الأرض ؟ فقال : « نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم عن كراء الأرض ببعض ما يخرج منها » قال : فسألناه عن كرائها (2) بالذهب والورق (3) ؟ فقال : « لا بأس بكرائها بالذهب والورق » __________ (1) الكراء : تأجير الأرض بمقابل مضمون ومعلوم والمنهي عنه التأجير بمقابل غير مضمون ولا معلوم (2) الكراء : أجرة المستأجر (3) الورق : الفضة. والأورق : الأسمر.
كرائها بالذهب والورق ← فسألناه ← كِرَاءِ الْأَرْضِ، بِبَعْضِ مَا يَخْرُجُ مِنْهَا ← «نَهَى رَسُولُ اللَّهِ ← كِرَاءِ الْأَرْضِ»، ← حَنْظَلَةَ بْنِ قَيْسٍ: أَنَّهُ سَأَلَ رَافِعَ بْنَ خَدِيجٍ ← رَبِيعَةَ بْنِ أَبِي عَبْدِ الرَّحْمَنِ، وإِسْحَاقَ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ، ← اللَّيْثُ ← ابْنُ وَهْبٍ، ← أحمد بن عيسى، ← يُوسُفُ بْنُ يَعْقُوبَ، ← الْحَسَنُ بْنُ مُحَمَّدِ بْنِ إِسْحَاقَ ← أبو الحسن علي بن محمد الزعفراني
السنن الصغير للبيهقي · کتاب البیوع · Hadith 2167
