السنن الصغير للبيهقي #2227
1730 - وحديث ابن عباس مرفوعا : « لا حبس عن فرائض الله » مداره على ابن لهيعة ، وهو ضعيف لا يحتج به ، وإنما يعرف من قول شريح
وحدیث ابن عباس مرفوعاً:(( لا حبس
السنن الصغير للبيهقي · کتاب البیوع · Hadith 2227
Website under construction. Please refrain from using any material for references or verification.
ویب سائٹ زیرِ تعمیر ہے۔ براہِ کرم حوالہ جات یا تصدیق کے لیے کسی بھی مواد کے استعمال سے گریز کریں۔
السنن الصغير للبيهقي #2227
1730 - وحديث ابن عباس مرفوعا : « لا حبس عن فرائض الله » مداره على ابن لهيعة ، وهو ضعيف لا يحتج به ، وإنما يعرف من قول شريح
وحدیث ابن عباس مرفوعاً:(( لا حبس
السنن الصغير للبيهقي · کتاب البیوع · Hadith 2227
السنن الصغير للبيهقي #2228
1731 - أخبرنا أبو محمد بن يوسف الأصبهاني ، نا أبو سعيد بن الأعرابي ، ثنا إبراهيم بن عبد الله العبسي ، نا وكيع ، عن الأعمش ، عن أبي حازم ، عن أبي هريرة ، قال : قال رسول الله صلى الله عليه وسلم : « لو أهدي إلي ذراع لقبلت ، ولو دعيت إلى كراع (1) لأجبت » __________ (1) الكُراع : ما دون الرُّكْبة من الساق
أَبِي هُرَيْرَةَ، ← أَبِي حَازِمٍ ← الْاَعْمَشِ ← وَكِيعٌ، ← إِبْرَاهِيمُ بْنُ عَبْدِ اللَّهِ الْعَبْسِيُّ، ← أَبُو سَعِيدِ بْنُ الْأَعْرَابِيِّ ← أَبُو مُحَمَّدِ بْنُ يُوسُفَ الْأَصْبَهَانِيُّ،
السنن الصغير للبيهقي · کتاب البیوع · Hadith 2228
السنن الصغير للبيهقي #2229
1732 - وروينا عن أبي هريرة ، أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال : « يا نساء المسلمات لا تحقرن جارة لو فرسن شاة »
أَبِي هُرَيْرَةَ، ← وَرُوِّينَا
السنن الصغير للبيهقي · کتاب البیوع · Hadith 2229
السنن الصغير للبيهقي #2230
1733 - وفي حديث موسى بن وردان عن أبي هريرة ، مرفوعا : « تهادوا تحابوا »
أبي هريرة مرفوعا تهادوا تحابوا ← وفی حدیث موسی بن وردان،
السنن الصغير للبيهقي · کتاب البیوع · Hadith 2230
السنن الصغير للبيهقي #2231
1734 - أخبرنا أبو زكريا بن أبي إسحاق المزكي ، ثنا أبو العباس محمد بن يعقوب ، نا محمد بن عبد الله بن عبد الحكم ، نا ابن وهب ، أنا مالك بن أنس ، ويونس بن يزيد ، وغيرهما من أهل العلم أن ابن شهاب ، أخبرهم عن عروة بن الزبير ، عن عائشة ، زوج النبي صلى الله عليه وسلم أنها قالت : إن أبا بكر الصديق نحلها جداد عشرين وسقا من مال بالغابة . فلما حضرته الوفاة قال : « والله ما من الناس أحد أحب إلي غنى بعدي منك ولا أعز علي فقرا بعدي منك وإني كنت نحلتك من مالي جداد عشرين وسقا ، فإن كنت جددتيه واحتزتيه كان لك ذلك وإنما هو مال الوارث وإنما هو أخواك وأختاك ، فاقتسموه على كتاب الله عز وجل ، فقالت : يا أبت والله لو كان كذا وكذا لتركته ، إنما هي أسماء فمن الأخرى ؟ قال أبو بكر : ذو بطن بنت خارجة أراها جارية »
غيرهما من أهل العلم ← يُونُسَ بْنِ يَزِيدَ ← مالک بن أنس ← ابْنُ وَهْبٍ، ← مُحَمَّدُ بْنُ عَبْدِ اللہِ بْنِ عَبْدِ الْحَکَمِ ← أَبُو الْعَبَّاسِ مُحَمَّدُ بْنُ يَعْقُوبَ ← أَبُو زَكَرِيَّا بْنُ أبِي إِسْحَاقَ الْمُزَكِّي
السنن الصغير للبيهقي · کتاب البیوع · Hadith 2231
السنن الصغير للبيهقي #2232
1735 - وروينا عن أبي موسى الأشعري ، عن عمر بن الخطاب ، أنه قال : « الإنحال ميراث ما لم يقبض » ، وروينا عن عثمان ، ومعاذ بن جبل ، وابن عباس ، وابن عمر
عثمان ومعاذ بن جبل وابن عباس وابن عمر ← الإنحال ميراث ما لم يقبض وروينا ← عُمَرَ بْنِ الْخَطَّابِ، أَنَّهُ ← أَبِي مُوسَی الأَشْعَرِيِّ ← وَرُوِّينَا
السنن الصغير للبيهقي · کتاب البیوع · Hadith 2232
السنن الصغير للبيهقي #2233
1736 - وأخبرنا أبو عبد الله الحافظ ، ثنا أبو العباس محمد بن يعقوب ، ثنا أبو يحيى زكريا بن يحيى بن أسد ، ثنا سفيان ، عن الزهري ، عن عروة ، عن عبد الرحمن بن عبد القاري ، أن عمر بن الخطاب ، قال : « ما بال أقوام ينحلون أولادهم نحلا فإذا مات ابن أحدهم قال مالي في يدي ، وإذا مات هو قال : كنت نحلته ولدي ، لا نحلة لك إلا نحلة يحوزها الولد دون الوالد ، فإن مات ورثه » وبإسناده عن الزهري ، عن سعيد بن المسيب ، قال : فشكي ذلك إلى عثمان فرأى أن الوالد يحوز لولده إذا كانوا صغارا
السنن الصغير للبيهقي · کتاب البیوع · Hadith 2233
السنن الصغير للبيهقي #2234
1737 - وروينا في هبة المشاع عن حسين بن علي : « أنه ورث مواريث فتصدق بها قبل أن تقسم فأجيزت »
حسين بن علي أنه ورث مواريث فتصدق بها قبل أن تقسم فأجيزت ← وروينا في هبة المشاع
السنن الصغير للبيهقي · کتاب البیوع · Hadith 2234
السنن الصغير للبيهقي #2235
1738 - وفي الحديث الصحيح عن جابر : « أنه كان له على النبي صلى الله عليه وسلم دين قال : فقضاني وزادني »وفي حديث البهزي في الحمار العقير ، فقال : يا رسول الله شأنكم بهذا ؟ فأمر النبي صلى الله عليه وسلم أبا بكر فقسمه بين الرفاق
فقضاني وزادني »وفي حديث البهزي في الحمار العقير فقال ← جابر أنه كان له على النبي دين ← وفي الحديث الصحيح
السنن الصغير للبيهقي · کتاب البیوع · Hadith 2235
السنن الصغير للبيهقي #2236
1740 - أخبرنا أبو عبد الله الحافظ ، ثنا أبو العباس محمد بن يعقوب ، أنا الربيع بن سليمان ، أنا الشافعي ، أنا مالك ، وأخبرنا أبو أحمد المهرجاني ، نا أبو بكر بن جعفر المزكي ، ثنا أحمد بن إبراهيم ، ثنا ابن بكير ، ثنا مالك بن أنس ، عن ابن شهاب ، عن أبي سلمة بن عبد الرحمن ، عن جابر بن عبد الله ، أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال : « أيما رجل أعمر عمرى له ولعقبه ، فإنها للذي يعطاها لا ترجع إلى الذي أعطاها لأنه أعطى عطاء وقعت فيه المواريث »
جَابِرِ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ: ← أَبِي سَلَمَةَ بْنِ عَبْدِ الرَّحْمَنِ ← ابْنِ شِهَابٍ، ← مالک بن أنس ← ابْنُ بُکَيْرٍ ← أَحْمَدُ بْنُ إِبْرَاهِيمَ ← أَبُو بَكْرِ بْنُ جَعْفَرٍ الْمُزَكِّي ← مالك وأخبرنا أبو أحمد المهرجاني ← الشَّافِعِیُّ ← الرَّبِيعُ بْنُ سُلَيْمَانَ، ← أَبُو الْعَبَّاسِ مُحَمَّدُ بْنُ يَعْقُوبَ ← أَبُو عَبْدِ اللَّهِ الْحَافِظُ
السنن الصغير للبيهقي · کتاب البیوع · Hadith 2236
السنن الصغير للبيهقي #2237
قلت : ذهب الشافعي في القديم إلى ظاهر هذا الحديث وأن العمرى إنما تكون لمن أعمرها إذا أعمرها مالكها للمعمر حياته ولعقبه من بعده ، فإذا أعمرها المعمر وحده فقال في موضع من الكتاب القديم : لم تكن له ولا لعقبه . وقال في موضع آخر منه : ومن أعطى ما يملكه المعمر وحده رجع عندنا إلى من يعطيه كمذهب مالك . ثم ذكر في كتاب اختلافه ومالك أن العمرى جائزة وإن لم يقل : ولعقبه ، وهي له في حياته ولورثته إذا مات . ولعله وقف على اختلاف الرواة على الزهري ، ومنهم من رواه كما ذكرنا ، ومنهم من جعل قوله « ولأنه أعطى عطاء وقعت فيه مواريث » من قوله أبي سلمة ، وخالفهم الأوزاعي في لفظ الحديث فرواه : « من أعمر عمرى فهي له ولعقبه يرثها من يرثه من عقبه » . وكذلك رواه يحيى بن يحيى ، عن الليث ، عن الزهري ، وفي رواية يحيى بن أبي كثير ، عن أبي سلمة ، عن جابر : أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قضى في العمرى أنه لمن وهبت له
في كتاب اختلافه ومالك
السنن الصغير للبيهقي · کتاب البیوع · Hadith 2237
السنن الصغير للبيهقي #2238
1741 - أخبرنا أبو الحسن محمد بن الحسين العلوي ، نا أبو الأحرز محمد بن عمر بن جميل الأزدي ، ثنا أبو بكر بن أبي خيثمة ، ثنا أبو معمر ، ثنا عبد الوارث ، قال : ثنا أيوب السختياني ، عن أبي الزبير ، عن جابر بن عبد الله ، قال : كانت الأنصار يعمرون المهاجرين قال : فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم : « أمسكوا أموالكم لا تعمروها فإنه من أعمر شيئا حياته فإنه لورثته إذا مات »
كانت الأنصار يعمرون المهاجرين ← جَابِرِ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ: ← أَبِي الزُّبَيْرِ ← اَیُّوْبَ السَّخْتِیَانِیِّ ← عَبْدُ الْوَارِثِ ← أَبُو مَعْمَرٍ، ← أَبُو بَكْرِ بْنُ أَبِي خَيْثَمَةَ، ← أَبُو الْأَحْرَزِ مُحَمَّدُ بْنُ عُمَرَ بْنِ جَمِيلٍ الْأَزْدِيُّ ← أَبُو الْحَسَنِ مُحَمَّدُ بْنُ الْحُسَيْنِ الْعَلَوِيُّ
السنن الصغير للبيهقي · کتاب البیوع · Hadith 2238