Website under construction. Please refrain from using any material for references or verification.

ویب سائٹ زیرِ تعمیر ہے۔ براہِ کرم حوالہ جات یا تصدیق کے لیے کسی بھی مواد کے استعمال سے گریز کریں۔

Saturday, Rabiʻ II 8, 1448 AH · Sep 19, 2026

Preserving the Prophetic ﷺ tradition for every generation

favorite Support This Mission
logo

Hadith Nabawi

    SearchBooksTopicsNarratorsTerminologyAbout
person Sign in
شرح معنی الآثار الطحاوي

Sharah Maani Al Aasaar Al Tahavi

by Al Tahavi

7,324 Hadith365 Chapters
Read Book arrow_right_alt
IntroductionChaptersHadithsNarratorsAuto Biography

About

  • Our Mission
  • Contact

Resources

  • FAQ
  • Book Catalog
  • Narrator Database
  • Topics

Contribute

  • Become a Translator
  • Report an Error
  • Donate

Learn

  • Terminology
  • Science of Hadith
  • Need of Hadith
  • Authority of Hadith

© 2026 Hadith Nabvi Platform · A project by Learning SoulsHadith e Nabawai (PBUH)
homeHomesearchSearchmenu_bookBooksgroupsNarratorstopicTopics

Chapters

شرح معنی الآثار الطحاوي #620

606 - حدثنا محمد بن خزيمة قال ثنا حجاج بن المنهال قال ثنا حماد بن سلمة عن هشام بن عروة عن أبيه عن عائشة رضي الله عنها عن النبي صلى الله عليه و سلم مثل حديث يونس عن بن وهب وحديث محمد بن علي عن سليمان بن داود غير أنه قال فإذا ذهب قدرها فاغسلي عنك الدم وتوضئي وصلي ففي هذا الحديث أن رسول الله صلى الله عليه و سلم أمرها بالوضوء مع أمره إياها بالغسل فذلك الوضوء هو الوضوء لكل صلاة فهذا معنى حديث أبي حنيفة رحمه الله تعالى وليس حماد بن سلمة عندكم في هشام بن عروة بدون مالك والليث وعمرو بن الحارث فقد ثبت بما ذكرنا صحة الرواية عن رسول الله صلى الله عليه و سلم في المستحاضة أنها تتوضأ في حال استحاضتها لوقت كل صلاة إلا أنه قد روى عن رسول الله صلى الله عليه و سلم ما تقدم ذكرنا له في هذا الباب فأردنا أن ننظر في ذلك لنعلم ما الذي ينبغي أن يعمل به من ذلك فكان ما روى عن رسول الله صلى الله عليه و سلم مما رويناه في أول هذا الباب أنه أمر أم حبيبة رضي الله عنها بنت جحش بالغسل عند كل صلاة فقد ثبت نسخ ذلك بما قد رويناه عن رسول الله صلى الله عليه و سلم في الفصل الثاني من هذا الباب في حديث بن أبي داود عن الوهبي في أمر سهلة بنت سهيل فإن رسول الله صلى الله عليه و سلم كان أمرها بالغسل لكل صلاة فلما أجهدها ذلك أمرها أن تجمع بين الظهر والعصر بغسل وبين المغرب والعشاء بغسل وتغتسل للصبح غسلا فكان ما أمرها به من ذلك ناسخا لما كان أمرها به قبل ذلك من الغسل لكل صلاة [ ص 104 ] فأردنا أن ننظر فيما روي في ذلك كيف معناه فإذا عبد الرحمن بن القاسم قد روى عن أبيه في المستحاضة التي استحيضت في عهد رسول الله صلى الله عليه و سلم فاختلف عن عبد الرحمن في ذلك فروى الثوري عنه عن أبيه عن زينب بنت جحش أن النبي صلى الله عليه و سلم أمرها بذلك وأن تدع الصلاة أيام أقرائها ورواه بن عيينة عن عبد الرحمن أيضا عن أبيه ولم يذكر زينب إلا أنه وافق الثوري في معنى متن الحديث فكان ذلك على الجمع بين كل صلاتين بغسل في أيام الاستحاضة خاصة فثبت بذلك أن أيام الحيض كان موضعها معروفا ثم جاء شعبة فرواه عن عبد الرحمن بن القاسم عن أبيه عن عائشة رضي الله عنها كما رواه الثوري وابن عيينة غير أنه لم يذكر أيام الأقراء وتابعه على ذلك محمد بن إسحاق فلما روى هذا الحديث كما ذكرنا فاختلفوا فيه كشفناه لنعلم من أين جاء الاختلاف فكان ذكر أيام الأقراء في حديث القاسم عن زينب وليس ذلك في حديثه عن عائشة فوجب أن يجعل روايته عن زينب غير روايته عن عائشة رضي الله عنها فكان حديث زينب الذي فيه ذكر الأقراء حديثا منقطعا لا يثبته أهل الخبر لأنهم لا يحتجون بالمنقطع وإنما جاء انقطاعه لأن زينب لم يدركها القاسم ولم يولد في زمنها لأنها توفيت في عهد عمر بن الخطاب رضي الله عنه وهي أول أزواج النبي صلى الله عليه و سلم وفاة بعده وكان حديث عائشة رضي الله عنها هو الذي ليس فيه ذكر الأقراء إنما فيه أن النبي صلى الله عليه و سلم أمر المستحاضة أن تجمع بين الصلاتين بغسل على ما في ذلك الحديث ولم يبين أي مستحاضة هي فقد وجدنا استحاضة قد تكون على معاني مختلفة فمنها أن يكون مستحاضة قد استمر بها الدم وأيام حيضها معروفة لها فسبيلها أن تدع الصلاة أيام حيضها ثم تغتسل وتتوضأ بعد ذلك ومنها أن يكون مستحاضة لأن دمها قد استمر بها فلا ينقطع عنها وأيام حيضها قد خفيت عليها فسبيلها أن تغتسل لكل صلاة لأنها لا يأتي عليها وقت إلا احتمل أن تكون فيه حائضا أو طاهرا من حيض أو مستحاضة فيحتاط لها فتؤمر بالغسل ومنها أن تكون مستحاضة قد خفيت عليها أيام حيضها ودمها غير مستمر بها ينقطع ساعة ويعود بعد ذلك هكذا هي في أيامها كلها فتكون قد أحاط علمها أنها في وقت انقطاع دمها إذا اغتسلت حينئذ غير طاهر من حيض طهرا يوجب عليها غسلا فلها أن تصلي في حالها تلك ما أرادت من الصلوات بذلك الغسل إن أمكنها ذلك فلما وجدنا المرأة قد تكون مستحاضة بكل وجه من هذه الوجوه التي معانيها مختلفة وأحكامها مختلفة واسم المستحاضة يجمعها ولم نجد في حديث عائشة رضي الله عنها ذلك بيان استحاضة تلك المرأة التي أمر النبي صلى الله عليه و سلم لها بما ذكرنا أي مستحاضة هي لم يجز لنا أن نحمل ذلك على وجه من هذه الوجوه دون غيره إلا بدليل يدلنا على ذلك فنظرنا في ذلك هل نجد فيه دليلا

فإذا ذهب قدرها فاغسلي عنك الدم وتوضئي وصلي ففي هذا الحديث ← سليمان بن داود غير أنه ← بن وهب وحديث محمد بن علي ← النبي صلى الله عليه و سلم مثل حديث يونس ← عَائِشَةَ ← أَبِيهِ ← هِشَامُ بْنُ عُرْوَةَ، ← حَمَّادُ بْنُ سَلَمَةَ، ← حَجَّاجُ بْنُ الْمِنْهَالِ ← مُحَمَّدُ بْنُ خُزَيْمَةَ

شرح معنی الآثار الطحاوي · کتاب · Hadith 620

bookmark Bookmarkshare Sharecontent_copy Copy

شرح معنی الآثار الطحاوي #621

607 - فإذا بكر بن إدريس قد حدثنا قال ثنا آدم قال ثنا شعبة قال ثنا عبد الملك بن ميسرة والمجالد بن سعيد وبيان قالوا سمعنا عامر الشعبي يحدث عن قمير امرأة مسروق عن عائشة رضي الله عنها أنها قالت في المستحاضة تدع الصلاة أيام حيضها ثم تغتسل غسلا واحدا وتتوضأ عند كل صلاة

عَائِشَةَ أَنَّهَا ← قَمِيرَ امْرَأَةِ مَسْرُوقٍ ← عَامِرٌ الشَّعْبِيُّ ← عبد الملك بن ميسرة والمجالد بن سعيد وبيان ← شُعْبَةُ، ← آدَمُ، ← فإذا بكر بن إدريس قد

شرح معنی الآثار الطحاوي · کتاب · Hadith 621

bookmark Bookmarkshare Sharecontent_copy Copy

شرح معنی الآثار الطحاوي #622

608 - حدثنا حسين بن نصر وعلي بن شيبة قالا ثنا أبو نعيم قالا ثنا سفيان عن فراس وبيان عن الشعبي فذكر بإسناده مثله فلما روي عن عائشة رضي الله عنها ما ذكرنا من قولها الذي أفتت به بعد رسول الله صلى الله عليه و سلم وكان ما ذكرنا من حكم المستحاضة أنها تغتسل لكل صلاة وما ذكرنا أنها تجمع بين الصلاتين بغسل وما ذكرنا أنها تدع الصلاة أيام أقرائها ثم تغتسل وتتوضأ لكل صلاة وقد روي ذلك كله عنها ثبت بجوابها ذلك أن ذلك الحكم هو الناسخ للحكمين الآخرين لأنه لا يجوز عندنا عليها أن تدع الناسخ وتفتي بالمنسوخ ولولا ذلك لسقطت روايتها فلما ثبت أن هذا هو الناسخ لما ذكرنا وجب القول به ولم يجز خلافها هذا وجه قد يجوز أن يكون معاني هذه الآثار عليه وقد يجوز في هذا وجه آخر يجوز أن يكون ما روى عن رسول الله صلى الله عليه و سلم في فاطمة ابنة أبي حبيش لا يخالف ما روي عنه في أمر سهلة ابنة سهيل لأن فاطمة ابنة أبي حبيش كانت أيامها معروفة وسهلة كانت أيامها مجهولة إلا أن دمها ينقطع في أوقات ويعود في أوقات وهي قد أحاط علمها انها لم تخرج من الحيض بعد غسلها إلى أن صلت الصلاتين جميعا فإن كان ذلك كذلك فإنا نقول بالحديثين جميعا فنجعل حكم حديث فاطمة على ما صرفناه إليه ونجعل حكم حديث سهلة على ما صرفناه أيضا إليه وأما حديث أم حبيبة رضي الله عنها فقد روي مختلفا فبعضهم يذكر عن عائشة رضي الله عنها أن رسول الله صلى الله عليه و سلم أمرها بالغسل عند كل صلاة ولم يذكر أيام أقرائها [ ص 106 ] فقد يجوز أن يكون أمرها بذلك ليكون ذلك الماء علاجا لها لأنها تقلص الدم في الرحم فلا يسيل وبعضهم يرويه عن عائشة رضي الله عنها أن رسول الله صلى الله عليه و سلم أمرها أن تدع الصلاة أيام أقرائها ثم تغتسل لكل صلاة فإن كان ذلك كذلك فقد يجوز أن يكون أراد به العلاج وقد يجوز أن يكون أراد به ما ذكرنا في الفصل الذي قبل هذا لأن دمها سائل دائم السيلان فليست صلاة إلا يحتمل ان تكون عندها طاهرا من حيض ليس لها أن تصليها إلا بعد الاغتسال فأمرها بالغسل لذلك فإن كان هذا هو معنى حديثها فإنا كذلك نقول أيضا فيمن استمر بها الدم ولم تعرف أيامها فلما احتملت هذه الآثار ما ذكرنا وروينا عن عائشة رضي الله عنها من قولها بعد رسول الله صلى الله عليه و سلم ما وصفنا ثبت أن ذلك هو حكم المستحاضة التي لا تعرف أيامها وثبت أن ما خالف ذلك مما روي عنها عن رسول الله صلى الله عليه و سلم في مستحاضة استحاضتها غير استحاضة هذه أو في مستحاضة استحاضتها مثل استحاضة هذه إلا أن ذلك على أي المعاني كان فما روي في أمر فاطمة أبنة أبي حبيش أولى لأن معه الاختيار من عائشة له بعد النبي صلى الله عليه و سلم وقد علمت ما خالفه وما وافقه من قوله وكذلك أيضا ما رويناه عن علي رضي الله عنه في المستحاضة أنها تغتسل لكل صلاة وما رويناه عنه أنها تجمع بين الصلاتين بغسل وما رويناه عنه أنها تدع الصلاة أيام أقرائها ثم تغتسل وتتوضأ لكل صلاة إنما اختلفت أقواله في ذلك لاختلاف الاستحاضة التي أفتي فيها بذلك وأما ما رووا عن أم حبيبة رضي الله عنها في اغتسالها لكل صلاة فوجه ذلك عندنا أنها كانت تتعالج به فهذا حكم هذا الباب من طريق الآثار وهي التي يحتج بها فيه ثم اختلف الذين قالوا إنها تتوضأ لكل صلاة فقال بعضهم تتوضأ لوقت كل صلاة وهو قول أبي حنيفة رحمه الله وزفر وأبي يوسف ومحمد بن الحسن رحمهم الله تعالى وقال آخرون بل تتوضأ لكل صلاة ولا يعرفون ذكر الوقت في ذلك فأردنا نحن أن نستخرج من القولين قولا صحيحا فرأيناهم قد أجمعوا أنها إذا توضأت في وقت صلاة فلم تصل حتى خرج الوقت فأرادت أن تصلي بذلك الوضوء أنه ليس ذلك لها حتى تتوضأ وضوءا جديدا ورأيناها لو توضأت في وقت صلاة فصلت ثم أرادت أن تتطوع بذلك الوضوء كان ذلك لها ما دامت في في الوقت فدل ما ذكرنا أن الذي ينقض تطهرها هو خروج الوقت وأن وضوءها يوجبه الوقت لا الصلاة وقد رأيناها لو فاتتها صلوات فأرادت أن تقضيهن كان لها أن تجمعهن في وقت صلاة واحدة بوضوء واحد فلو كان الوضوء يجب عليها لكل صلاة لكان يجب أن تتوضأ لكل صلاة من الصلوات الفائتات فلما كانت تصليهن جميعا بوضوء واحد ثبت بذلك أن الوضوء الذي يجب عليها هو لغير الصلاة وهو الوقت وحجة أخرى أنا قد رأينا الطهارات تنتقض بأحداث منها الغائط والبول وطهارات تنتقض بخروج أوقات وهي الطهارة بالمسح على الخفين ينقضها خروج وقت المسافر وخروج وقت المقيم وهذه الطهارات المتفق عليها لم نجد فيما ينقضها صلاة إنما ينقضها حدث أو خروج وقت وقد ثبت أن طهارة المستحاضة طهارة ينقضها الحدث وغير الحدث فقال قوم هذا الذي هو غير الحدث هو خروج الوقت وقال آخرون هو فراغ من صلاة ولم نجد الفراغ من الصلاة حدثا في شيء غير ذلك وقد وجدنا خروج الوقت حدثا في غيره فأولى الأشياء أن نرجع في هذا الحدث المختلف فيه فنجعله كالحدث الذي قد أجمع عليه ووجد له أصل ولا نجعله كما لم يجمع عليه ولم نجد له أصلا فثبت بذلك قول من ذهب إلى أنها تتوضأ لكل وقت صلاة وهو قول أبي حنيفة وأبي يوسف ومحمد بن الحسن رحمهم الله تعالى

chevron_left Previous
123
Next chevron_right
All Chapters
1. Book
    1. Chapter2. Chapter3. Chapter4. Chapter5. Chapter6. Chapter7. Chapter8. Chapter9. Chapter10. Chapter11. Chapter12. Chapter13. Chapter14. Chapter15. Chapter16. Chapter17. Chapter18. Chapter19. Chapter20. Chapter21. Chapter22. Chapter23. Chapter24. Chapter25. Chapter26. Chapter27. Chapter
2. Book
    28. Chapter29. Chapter30. Chapter31. Chapter32. Chapter33. Chapter34. Chapter35. Chapter36. Chapter37. Chapter38. Chapter

شرح معنی الآثار الطحاوي · کتاب · Hadith 622

bookmark Bookmarkshare Sharecontent_copy Copy
39. Chapter
40. Chapter
41. Chapter
42. Chapter
43. Chapter
44. Chapter
45. Chapter
46. Chapter
47. Chapter
48. Chapter
49. Chapter
50. Chapter
51. Chapter
52. Chapter
53. Chapter
54. Chapter
55. Chapter
56. Chapter
57. Chapter
58. Chapter
59. Chapter
60. Chapter
61. Chapter
62. Chapter
63. Chapter
64. Chapter
65. Chapter
66. Chapter
67. Chapter
68. Chapter
69. Chapter
70. Chapter
71. Chapter
72. Chapter
73. Chapter
74. Chapter
75. Chapter
76. Chapter
77. Chapter
78. Chapter
79. Chapter
80. Chapter
81. Chapter
82. Chapter
83. Chapter
2. Book
    84. Chapter85. Chapter86. Chapter87. Chapter88. Chapter89. Chapter90. Chapter91. Chapter92. Chapter93. Chapter94. Chapter95. Chapter96. Chapter97. Chapter98. Chapter99. Chapter
3. Book
    100. Chapter101. Chapter102. Chapter103. Chapter104. Chapter105. Chapter106. Chapter107. Chapter108. Chapter109. Chapter110. Chapter
4. Book
    111. Chapter112. Chapter113. Chapter114. Chapter115. Chapter116. Chapter117. Chapter118. Chapter119. Chapter120. Chapter121. Chapter122. Chapter123. Chapter124. Chapter125. Chapter126. Chapter127. Chapter128. Chapter129. Chapter130. Chapter131. Chapter132. Chapter133. Chapter134. Chapter135. Chapter
5. Book
    136. Chapter137. Chapter138. Chapter139. Chapter140. Chapter141. Chapter142. Chapter143. Chapter144. Chapter145. Chapter146. Chapter147. Chapter148. Chapter149. Chapter150. Chapter151. Chapter152. Chapter153. Chapter154. Chapter155. Chapter156. Chapter157. Chapter158. Chapter159. Chapter160. Chapter161. Chapter162. Chapter163. Chapter164. Chapter165. Chapter166. Chapter167. Chapter168. Chapter169. Chapter170. Chapter171. Chapter172. Chapter173. Chapter
6. Book
    174. Chapter175. Chapter176. Chapter177. Chapter178. Chapter179. Chapter180. Chapter181. Chapter182. Chapter183. Chapter184. Chapter185. Chapter
7. Book
    186. Chapter187. Chapter188. Chapter189. Chapter190. Chapter191. Chapter192. Chapter193. Chapter194. Chapter195. Chapter
8. Book
    196. Chapter197. Chapter198. Chapter199. Chapter
9. Book
    200. Chapter201. Chapter202. Chapter203. Chapter204. Chapter
10. Book
    205. Chapter206. Chapter207. Chapter208. Chapter209. Chapter210. Chapter211. Chapter212. Chapter213. Chapter214. Chapter215. Chapter216. Chapter217. Chapter218. Chapter
11. Book
    219. Chapter220. Chapter221. Chapter222. Chapter223. Chapter224. Chapter