Website under construction. Please refrain from using any material for references or verification.

ویب سائٹ زیرِ تعمیر ہے۔ براہِ کرم حوالہ جات یا تصدیق کے لیے کسی بھی مواد کے استعمال سے گریز کریں۔

Saturday, Rabiʻ II 8, 1448 AH · Sep 19, 2026

Preserving the Prophetic ﷺ tradition for every generation

favorite Support This Mission
logo

Hadith Nabawi

    SearchBooksTopicsNarratorsTerminologyAbout
person Sign in
شرح معنی الآثار الطحاوي

Sharah Maani Al Aasaar Al Tahavi

by Al Tahavi

7,324 Hadith365 Chapters
Read Book arrow_right_alt
IntroductionChaptersHadithsNarratorsAuto Biography

About

  • Our Mission
  • Contact

Resources

  • FAQ
  • Book Catalog
  • Narrator Database
  • Topics

Contribute

  • Become a Translator
  • Report an Error
  • Donate

Learn

  • Terminology
  • Science of Hadith
  • Need of Hadith
  • Authority of Hadith

© 2026 Hadith Nabvi Platform · A project by Learning SoulsHadith e Nabawai (PBUH)
homeHomesearchSearchmenu_bookBooksgroupsNarratorstopicTopics

Chapters

شرح معنی الآثار الطحاوي #5405

5111 - حدثنا بن مرزوق قال ثنا عارم قال ثنا حماد بن زيد قال ثنا أيوب عن نافع عن بن عمر قال قال رسول الله صلى الله عليه و سلم البيعان بالخيار ما لم يتفرقا قال أو يقول أحدهما لصاحبه اختر وربما قال أو يكون بيع خيار

بن عُمَرَ ← نَافِعٍ ← أَيُّوبَ، ← حَمَّادُ بْنُ زَيْدٍ ← عَارِمٌ، ← بن مرزوق

شرح معنی الآثار الطحاوي · ( 13 كتاب البيوع ) · Hadith 5405

bookmark Bookmarkshare Sharecontent_copy Copy

شرح معنی الآثار الطحاوي #5406

5112 - حدثنا أبو بشر الرقي قال ثنا شجاع عن عبيد الله بن عمر عن نافع عن بن عمر قال قال رسول الله صلى الله عليه و سلم كل بيعين بالخيار ما لم يتفرقا أو يكون بيع خيار

بن عُمَرَ ← نَافِعٍ ← عُبَيْدُ اللَّهِ بْنُ عُمَرَ ← شجاع ← أبو بشر الرقي

شرح معنی الآثار الطحاوي · ( 13 كتاب البيوع ) · Hadith 5406

bookmark Bookmarkshare Sharecontent_copy Copy

شرح معنی الآثار الطحاوي #5407

5113 - حدثنا بن مرزوق قال ثنا وهب قال ثنا شعبة عن قتادة عن أبي الخليل عن عبد الله بن الحارث عن حكيم بن حزام عن النبي صلى الله عليه و سلم قال البيعان بالخيار حتى يتفرقا أو ما لم يتفرقا فإن صدقا وبينا بورك لهما في بيعهما وإن كذبا وكتما محقت بركة بيعهما

النبي صلى الله عليه و سلم ← حَكِيمِ بْنِ حِزَامٍ، ← عَبْدِ اللهِ بْنِ الْحَارِثِ ← أَبِي الْخَلِيلِ، ← قَتَادَةَ ← شُعْبَةُ، ← وَھْبٍ ← بن مرزوق

شرح معنی الآثار الطحاوي · ( 13 كتاب البيوع ) · Hadith 5407

bookmark Bookmarkshare Sharecontent_copy Copy

شرح معنی الآثار الطحاوي #5408

5114 - حدثنا صالح بن عبد الرحمن قال ثنا سعيد بن منصور قال ثنا هشيم قال أخبرنا هشام بن حسان عن أبي الوضئ عن أبي برزة أنهم اختصموا إليه في رجل باع جارية فنام معها البائع فلما أصبح قال لا أرضاها فقال أبو برزة إن النبي صلى الله عليه و سلم قال البيعان بالخيار ما لم يتفرقا وكانا في خباء شعر

أَبِي بَرْزَةَ: ← أَبِي الْوَضِيِّ، ← هِشَامُ بْنُ حَسَّانَ ← هُشَيْمٌ ← سَعِيدُ بْنُ مَنْصُورٍ، ← صالح بن عبد الرحمن

شرح معنی الآثار الطحاوي · ( 13 كتاب البيوع ) · Hadith 5408

bookmark Bookmarkshare Sharecontent_copy Copy

شرح معنی الآثار الطحاوي #5409

5115 - حدثنا إبراهيم بن مرزوق قال أخبرنا سليمان بن حرب قال ثنا حماد بن زيد عن حميد بن مرة عن أبي الوضئ قال نزلنا منزلا فباع صاحب لنا من رجل فرسا فأقمنا في منزلنا يومنا وليلتنا فلما كان الغد قام الرجل يسرج فرسه فقال له صاحبه إنك قد بعتني فاختصما إلى أبي برزة فقال إن شئتما قضيت بينكما بقضاء رسول الله صلى الله عليه و سلم سمعت رسول الله صلى الله عليه و سلم يقول البيعان بالخيار ما لم يتفرقا وما أراكما تفرقتما

أَبِي الْوَضِيِّ، ← حميد بن مرة ← حَمَّادُ بْنُ زَيْدٍ ← سُلَيْمَانُ بْنُ حَرْبٍ ← إِبْرَاهِيمُ بْنُ مَرْزُوقٍ،

شرح معنی الآثار الطحاوي · ( 13 كتاب البيوع ) · Hadith 5409

bookmark Bookmarkshare Sharecontent_copy Copy

شرح معنی الآثار الطحاوي #5410

5116 - حدثنا أبو بكرة قال ثنا أبو داود قال أخبرنا همام عن قتادة عن صالح أبي الخليل عن عبد الله بن الحارث عن حكيم بن حزام أن رسول الله صلى الله عليه و سلم قال البيعان بالخيار حتى يتفرقا أو ما لم يتفرقا فإن صدقا وبينا بورك لهما في بيعهما فإن كذبا وكتما فعسى أن يدور بينهما فصل وتمحق بركة بيعهما قال همام فسمعت أبا التياح يقول سمعت هذا الحديث من عبد الله بن الحارث عن حكيم بن حزام عن النبي صلى الله عليه و سلم بمثل هذا

حَكِيمِ بْنِ حِزَامٍ، ← عَبْدِ اللهِ بْنِ الْحَارِثِ ← صَالِحٍ أَبِي الْخَلِيلِ، ← قَتَادَةَ ← هَمَّامٌ، ← أَبُو دَاوُدَ، ← أَبُو بَکْرَةَ

شرح معنی الآثار الطحاوي · ( 13 كتاب البيوع ) · Hadith 5410

bookmark Bookmarkshare Sharecontent_copy Copy

شرح معنی الآثار الطحاوي #5411

5117 - حدثنا محمد بن بحر بن مطر قال ثنا أبو النظر هاشم بن القاسم قال أخبرنا أيوب بن عتبة عن أبي كثير الغبري عن أبي هريرة عن النبي صلى الله عليه و سلم قال البيعان بالخيار ما لم يتفرقا أو يكون بيع خيار

الْبَيِّعَانِ بِالْخِيَارِ مَا لَمْ يَتَفَرَّقَا أَوْ يَكُونَ بَيْعَ خِيَارٍ ← النبي صلى الله عليه و سلم ← أَبِي هُرَيْرَةَ، ← أبي كثير الغبري ← أَيُّوبَ بْنِ عُتْبَةَ ← أبو النظر هاشم بن القاسم ← محمد بن بحر بن مطر

شرح معنی الآثار الطحاوي · ( 13 كتاب البيوع ) · Hadith 5411

bookmark Bookmarkshare Sharecontent_copy Copy

شرح معنی الآثار الطحاوي #5412

5118 - حدثنا إبراهيم بن مرزوق قال ثنا عفان قال ثنا همام قال ثنا قتادة قال ثنا الحسن عن سمرة بن جندب أن النبي صلى الله عليه و سلم قال البيعان بالخيار ما لم يتفرقا ويأخذ كل واحد منهما ما رضى من البيع قال أبو جعفر فاختلف الناس في تأويل قول رسول الله صلى الله عليه و سلم البيعان بالخيار ما لم يتفرقا فقال قوم هذا على الافتراق بأقوال فإذا قال البائع قد بعت منك قال المشتري قد قبلت فقد تفرقا وانقطع خيارهما وقالوا الذي كان لهما من الخيار هو ما كان للبائع أن يبطل قوله للمشتري قد بعتك هذا العبد بألف درهم قبل قبول المشتري فإذا قبل المشتري فقد تفرق هو والبائع وانقطع الخيار وقالوا هذا كما ذكر الله عز و جل في الطلاق فقال وإن يتفرقا يغن الله كلا من سعته [ ص 14 ] فكان الزوج إذا قال للمرأة قد طلقتك على كذا وكذا فقالت المرأة قد قبلت فقد بانت وتفرقا بذلك القول وإن لم يتفرقا بأبدانهما قالوا فكذلك إذا قال الرجل للرجل قد بعتك عبدي هذا بألف درهم فقال المشتري قد قبلت فقد تفرقا بذلك القول وإن لم يتفرقا بأبدانهما وممن قال بهذا القول وفسر بهذا التفسير محمد بن الحسن رحمة الله عليه وقال عيسى بن أبان الفرقة التي تقطع الخيار المذكور في هذه الآثار هي الفرقة بالأبدان وذلك أن الرجل إذا قال للرجل قد بعتك عبدي هذا بألف درهم فللمخاطب بذلك القول أن يقبل ما لم يفارق صاحبه فإذا افترقا لم يكن له بعد ذلك أن يقبل قال ولولا أن هذا الحديث جاء ما علمنا ما يقطع ما للمخاطب من قبول المخاطبة التي خاطبه بها صاحبه وأوجب له بها البيع فلما جاء هذا الحديث علمنا أن افتراق أبدانهما بعد المخاطبة بالبيع يقطع قبول تلك المخاطبة وقد روي هذا التفسير عن أبي يوسف رحمة الله عليه قال عيسى وهذا أولى ما حمل عليه تفسير تأويل هذا الحديث لأنا رأينا الفرقة التي لها حكم فيما اتفقوا عليه هي الفرقة في الصرف فكانت تلك الفرقة إنما يجب بها فساد عقد متقدم ولا يجب بها صلاحه فكانت هذه الفرقة المروية عن رسول الله صلى الله عليه و سلم في خيار المتبايعين إذا جعلناها على ما ذكرنا فسد بها ما كان تقدم من عقد المخاطب وإن جعلناها على ما قال الذين جعلوا الفرقة بالأبدان يتم بها البيع كانت بخلاف فرقة الصرف ولم يكن لها أصل فيما اتفقوا عليه لأن الفرقة المتفق عليها إنما يفسر بها ما تقدمها إذا لم يكن تم حتى كانت فأولى الأشياء بنا أن نجعل هذه الفرقة المختلف فيها كالفرقة المتفق عليها فيجبر بها فساد ما قد تقدمها مما لم يكن تم حتى كانت فثبت بذلك ما ذكرنا وقال آخرون هذه الفرقة المذكورة في هذا الحديث هي على الفرقة بالأبدان فلا يتم البيع حتى تكون فإذا كانت تم البيع واحتجوا في ذلك بأن الخبر أطلق ذكر المتبايعين فقال البيعان بالخيار ما لم يتفرقا قالوا فهما قبل البيع متساومان فإذا تبايعا صارا متبايعين فكان اسم البائع لا يجب لهما إلا بعد العقد فلم يجب لهما الخيار واحتجوا في ذلك أيضا بما روى عن بن عمر رضي الله عنهما أنه كان إذا بايع رجلا شيئا فأراد أن لا يقبله قام فمشى ثم رجع [ ص 15 ] قالوا وهو قد سمع من النبي صلى الله عليه و سلم قوله البيعان بالخيار ما لم يتفرقا فكان ذلك عنده على التفرق بالأبدان وعلى أن البيع يتم بذلك فدل ما ذكرنا على أن مراد النبي صلى الله عليه و سلم كان كذلك أيضا واحتجوا في ذلك أيضا بحديث أبي برزة الذي قد ذكرناه عنه في أول هذا الباب وبقوله للرجلين اللذين اختصما إليه ما أراكما تفرقتما فكان ذلك التفرق عنده هو التفرق بالأبدان ولم يتم البيع عنده قبل ذلك التفرق فكان من الحجة عندنا على أهل هذه المقالة لأهل المقالتين الأوليين أن ما ذكروا من قولهم لا يكونان متبايعين إلا بعد أن يتعاقدا البيع وهما قبل ذلك متساومان غير متبايعين فذلك إغفال منهم لسعة اللغة لأنه قد يحتمل أن يكونا سميا متبايعين لقربهما من التبايع وإن لم يكونا تبايعا وهذا موجود في اللغة قد سمى إسحاق أو إسماعيل عليهما السلام ذبيحا لقربه من الذبح وإن لم يكن ذبح فكذلك يطلق على المتساومين اسم المتبايعين إذا قربا من البيع وإن لم يكونا تبايعا وقد قال رسول الله صلى الله عليه و سلم لا يسوم الرجل على سوم أخيه وقال لا يبيع الرجل على بيع أخيه ومعناهما واحد فلما سمي رسول الله صلى الله عليه و سلم المساوم الذي قد قرب من البيع متبايعا وإن كان ذلك قبل عقده البيع احتمل أيضا أن يكون كذلك المتساومان سماهما متبايعين لقربهما من البيع وإن لم يكونا عقدا عقدة البيع فهذه معارضة صحيحة وأما ما ذكروا عن بن عمر رضي الله عنهما من فعله الذي استدلوا به على مراد رسول الله صلى الله عليه و سلم في الفرقة فإن ذلك قد يحتمل عندنا ما قالوا ويحتمل غير ذلك قد يجوز أن يكون بن عمر رضي الله عنهما أشكلت عليه تلك الفرقة التي سمعها من النبي صلى الله عليه و سلم ما هي فاحتملت عنده الفرقة بالأبدان على ما ذكره أهل هذه المقالة واحتملت عنده الفرقة بالأبدان على ما ذكره أهل هذه المقالة التي ذهب إليها عيسى واحتملت عنده الفرقة بالأقوال على ما ذهب إليه الآخرون ولم يحضره دليل يدله أنه بأحدها أولى منه مما سواه منها ففارق بايعه ببدنه احتياطا ويحتمل أيضا أن يكون فعل ذلك لأن بعض الناس يرى أن البيع لا يتم إلا بذلك وهو يرى أن البيع يتم بغيره فأراد أن يتم البيع في قوله وقول مخالفه حتى لا يكون لبائعه نقض البيع عليه في قوله ولا في قول مخالفه وقد روى عنه ما يدل أن رأيه في الفرقة كان بخلاف ما ذهب إليه من ذهب إلى أن البيع يتم بها

شرح معنی الآثار الطحاوي #5413

5119 - وذلك أن سليمان بن شعيب قد حدثنا قال حدثنا بشر بن بكر قال حدثني الأوزاعي قال حدثني الزهري عن حمزة بن عبد الله أن عبد الله بن عمر قال ما أدركت الصفقة حيا فهو من مال المبتاع

ما أدركت الصفقة حيا فهو من مال المبتاع ← حمزة بن عبد الله أن عبد الله بن عمر ← الزُّهْرِيِّ، ← الْاَوْزَاعِیُّ ← بِشْرُ بْنُ بَکْرٍ ← وذلك أن سليمان بن شعيب قد

شرح معنی الآثار الطحاوي · ( 13 كتاب البيوع ) · Hadith 5413

bookmark Bookmarkshare Sharecontent_copy Copy

شرح معنی الآثار الطحاوي #5414

5120 - حدثنا يونس قال أخبرنا بن وهب قال أخبرني يونس عن بن شهاب فذكر بإسناده مثله قال أبو جعفر فهذا بن عمر رضي الله عنهما قد كان يذهب فيما أدركت الصفقة حيا فهلك بعدها أنه من مال المشتري فدل ذلك أنه كان يرى أن البيع يتم بالأقوال قبل الفرقة التي تكون بعد ذلك وأن البيع ينتقل بتلك الأقوال من ملك البائع إلى ملك المبتاع حتى يهلك من ماله إن هلك فهذا الذي ذكرنا أدل على مذهب بن عمر رضي الله عنهما في الفرقة التي سمعها من النبي صلى الله عليه و سلم مما ذكروا وأما ما ذكروا عن أبي برزة عن النبي صلى الله عليه و سلم فلا حجة لهم فيه أيضا عندنا لأن ذلك الحديث إنما هو فيما رواه حماد بن زيد عن جميل بن مرة أن رجلا باع صاحبه فرسا فباتا في منزل فلما أصبحا قام الرجل يسرج فرسه فقال له بعتني فقال أبو برزة إن شئتما قضيت بينكما بقضاء رسول الله صلى الله عليه و سلم قال رسول الله صلى الله عليه و سلم البيعان بالخيار حتى يتفرقا وما أراكما تفرقتما ففي هذا الحديث ما يدل على أنهما قد كانا تفرقا بأبدانهما لأن فيه أن الرجل قام يسرج فرسه فقد تنحى بذلك من موضع إلى موضع فلم يراع أبو برزة ذلك وقال ما أراكما تفرقتما أي لما كنتما متشاجرين أحدكما يدعي البيع والآخر ينكره لم تكونا تفرقتما الفرقة التي يتم بها البيع وهي خلاف ما قد تفرقا بأبدانهما ثم بعد هذا فقد وجدنا عن رسول الله صلى الله عليه و سلم ما يدل على أن البيع يملكه المشتري بالقول دون التفرق بالأبدان وذلك أن رسول الله صلى الله عليه و سلم قال من إبتاع طعاما فلا يبعه حتى يقبضه فكان ذلك دليلا على أنه إذا قبضه حل له بيعه وقد يكون قابضا له قبل إفتراق بدنه وبدن بائعه وقد قال رسول الله صلى الله عليه و سلم من إبتاع طعاما فلا يبيعه حتى يستوفيه وسنذكر هذه الآثار في مواضعها من كتابنا هذا إن شاء الله تعالى

شرح معنی الآثار الطحاوي · ( 13 كتاب البيوع ) · Hadith 5414

bookmark Bookmarkshare Sharecontent_copy Copy

شرح معنی الآثار الطحاوي #5415

5121 - حدثنا يونس قال ثنا بن وهب قال أخبرني بن لهيعة ح

بن لهيعة ← بن وَهْبٍ ← يُونُسَ

شرح معنی الآثار الطحاوي · ( 13 كتاب البيوع ) · Hadith 5415

bookmark Bookmarkshare Sharecontent_copy Copy

شرح معنی الآثار الطحاوي #5416

وحدثنا يزيد بن سنان قال ثنا أبو الأسود قال حدثني بن لهيعة عن موسى بن ورد أن سعيد بن المسيب قال سمعت عثمان بن عفان يخطب على المنبر يقول كنت اشتري التمر فأبيعه بربح الآصع فقال لي رسول الله صلى الله عليه و سلم إذا اشتريت فاكتل وإذا بعت فكل فكان من إبتاع طعاما مكايلة فباعه قبل أن يكتاله لا يجوز بيعه فإذا إبتاعه فاكتاله وقبضه ثم فارق بيعه فكل قد أجمع أنه لا يحتاج بعد الفرقة إلى إعادة الكيل وخولف بين إكتياله إياه بعد البيع قبل التفرق وبين إكتياله إياه قبل البيع فدل ذلك أنه إذا إكتاله إكتيالا يحل له بيعه فقد كان ذلك الاكتيال منه وهو له مالك وإذا إكتاله إكتيالا لا يحل له بيعه فقد كاله وهو غير مالك له فثبت بما ذكرنا وقوع ملك المشتري في البيع بابتياعه إياه قبل فرقة تكون بعد ذلك فهذا وجه هذا الباب من طريق الآثار وأما من طريق النظر فإنا قد رأينا الأموال تملك بعقود في أبدان وفي أموال وفي منافع وفي أبضاع فكان ما يملك من الأبضاع هو النكاح فكان ذلك يتم بالعقد لا بفرقة بعده وكان ما يملك به المنافع هو الإجارات فكان ذلك مملوكا بالعقد لا بالفرقة بعد العقد فالنظر على ذلك أن يكون كذلك الأموال المملوكة بسائر العقود من البيوع وغيرهما تكون مملوكة بالأقوال لا بالفرقة بعدها قياسا ونظرا على ما ذكرنا من ذلك وهذا قول أبي حنيفة وأبي يوسف ومحمد رحمة الله عليهم أجمعين

موسى بن ورد ← بن لهيعة ← أَبُو الْأَسْوَدِ، ← يَزِيدُ بْنُ سِنَانٍ،

شرح معنی الآثار الطحاوي · ( 13 كتاب البيوع ) · Hadith 5416

bookmark Bookmarkshare Sharecontent_copy Copy
chevron_left Previous
1…456…23
Next chevron_right
All Chapters
1. Book
    1. Chapter2. Chapter3. Chapter4. Chapter5. Chapter6. Chapter7. Chapter8. Chapter9. Chapter10. Chapter11. Chapter12. Chapter13. Chapter14. Chapter15. Chapter16. Chapter17. Chapter18. Chapter19. Chapter20. Chapter21. Chapter22. Chapter23. Chapter24. Chapter25. Chapter26. Chapter27. Chapter
2. Book
    28. Chapter29. Chapter30. Chapter31. Chapter32. Chapter33. Chapter34. Chapter35. Chapter36. Chapter37. Chapter38. Chapter

سَمُرَةَ بْنِ جُنْدُبٍ ← الْحَسَنِ، ← قَتَادَةَ ← هَمَّامٌ، ← عَفَّانُ، ← إِبْرَاهِيمُ بْنُ مَرْزُوقٍ،

شرح معنی الآثار الطحاوي · ( 13 كتاب البيوع ) · Hadith 5412

bookmark Bookmarkshare Sharecontent_copy Copy
39. Chapter
40. Chapter
41. Chapter
42. Chapter
43. Chapter
44. Chapter
45. Chapter
46. Chapter
47. Chapter
48. Chapter
49. Chapter
50. Chapter
51. Chapter
52. Chapter
53. Chapter
54. Chapter
55. Chapter
56. Chapter
57. Chapter
58. Chapter
59. Chapter
60. Chapter
61. Chapter
62. Chapter
63. Chapter
64. Chapter
65. Chapter
66. Chapter
67. Chapter
68. Chapter
69. Chapter
70. Chapter
71. Chapter
72. Chapter
73. Chapter
74. Chapter
75. Chapter
76. Chapter
77. Chapter
78. Chapter
79. Chapter
80. Chapter
81. Chapter
82. Chapter
83. Chapter
2. Book
    84. Chapter85. Chapter86. Chapter87. Chapter88. Chapter89. Chapter90. Chapter91. Chapter92. Chapter93. Chapter94. Chapter95. Chapter96. Chapter97. Chapter98. Chapter99. Chapter
3. Book
    100. Chapter101. Chapter102. Chapter103. Chapter104. Chapter105. Chapter106. Chapter107. Chapter108. Chapter109. Chapter110. Chapter
4. Book
    111. Chapter112. Chapter113. Chapter114. Chapter115. Chapter116. Chapter117. Chapter118. Chapter119. Chapter120. Chapter121. Chapter122. Chapter123. Chapter124. Chapter125. Chapter126. Chapter127. Chapter128. Chapter129. Chapter130. Chapter131. Chapter132. Chapter133. Chapter134. Chapter135. Chapter
5. Book
    136. Chapter137. Chapter138. Chapter139. Chapter140. Chapter141. Chapter142. Chapter143. Chapter144. Chapter145. Chapter146. Chapter147. Chapter148. Chapter149. Chapter150. Chapter151. Chapter152. Chapter153. Chapter154. Chapter155. Chapter156. Chapter157. Chapter158. Chapter159. Chapter160. Chapter161. Chapter162. Chapter163. Chapter164. Chapter165. Chapter166. Chapter167. Chapter168. Chapter169. Chapter170. Chapter171. Chapter172. Chapter173. Chapter
6. Book
    174. Chapter175. Chapter176. Chapter177. Chapter178. Chapter179. Chapter180. Chapter181. Chapter182. Chapter183. Chapter184. Chapter185. Chapter
7. Book
    186. Chapter187. Chapter188. Chapter189. Chapter190. Chapter191. Chapter192. Chapter193. Chapter194. Chapter195. Chapter
8. Book
    196. Chapter197. Chapter198. Chapter199. Chapter
9. Book
    200. Chapter201. Chapter202. Chapter203. Chapter204. Chapter
10. Book
    205. Chapter206. Chapter207. Chapter208. Chapter209. Chapter210. Chapter211. Chapter212. Chapter213. Chapter214. Chapter215. Chapter216. Chapter217. Chapter218. Chapter
11. Book
    219. Chapter220. Chapter221. Chapter222. Chapter223. Chapter224. Chapter