شرح معنی الآثار الطحاوي #6039
5717 - حدثنا إبراهيم بن مرزوق قال ثنا وهب وبشر بن عمر ح
وهب وبشر بن عمر ← إِبْرَاهِيمُ بْنُ مَرْزُوقٍ،
شرح معنی الآثار الطحاوي · ( 20 كتاب القضاء والشهادات ) · Hadith 6039
Website under construction. Please refrain from using any material for references or verification.
ویب سائٹ زیرِ تعمیر ہے۔ براہِ کرم حوالہ جات یا تصدیق کے لیے کسی بھی مواد کے استعمال سے گریز کریں۔
شرح معنی الآثار الطحاوي #6039
5717 - حدثنا إبراهيم بن مرزوق قال ثنا وهب وبشر بن عمر ح
وهب وبشر بن عمر ← إِبْرَاهِيمُ بْنُ مَرْزُوقٍ،
شرح معنی الآثار الطحاوي · ( 20 كتاب القضاء والشهادات ) · Hadith 6039
شرح معنی الآثار الطحاوي #6040
وحدثنا سليمان بن شعيب قال ثنا عبد الرحمن بن زياد قالوا ثنا شعبة عن قتادة عن النضر بن أنس عن بشير بن نهيك عن أبي هريرة رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه و سلم مثله قال أبو جعفر فذهب قوم إلى أن الرجل إذا اشترى عبدا بثمن وقبض العبد ولم يدفع ثمنه فأفلس المشتري وعليه دين والعبد قائم في يده بعينه أن بائعه أحق به من غيره من غرما المشتري واحتجوا في ذلك بهذا الحديث وخالفهم في ذلك آخرون فقالوا بل بائع العبد وسائر الغرماء فيه سواء لأن مالكه قد زال عن العبد وخرج من ضمانه فإنما هو في مطالبة غريم من غرماء المطلوب يطالبه بدين في ذمته لا وثيقة في يديه فهو وهم في جميع ما لهم سواء وكان من حجتهم على أهل المقالة الأولى في فساد ما ذهبوا إليه واحتجوا لقولهم من حديث أبي هريرة الذي ذكرنا أن الذي في ذلك الحديث فأصاب رجل ماله بعينه وإنما ماله بعينه يقع على المغصوب والعوارى والودائع وما أشبه ذلك فذلك ماله بعينه فهو أحق به من سائر الغرماء وفي ذلك جاء هذا الحديث عن رسول الله صلى الله عليه و سلم وإنما يكون هذا الحديث حجة لأهل المقالة الأولى لو كان فأصاب رجل غير ماله قد كان له فباعه من الذي وجده في يده ولم يقبض منه ثمنه فهو أحق به من سائر الغرماء وهذا الذي يكون حجة لهم لو كان لفظ الحديث كذلك فأما إذا كان على ما روينا في الحديث فلا حجة لهم في ذلك وهو على الودائع والغصوب والعوارى والرهون أموال الطالبين في وقت المطالبة بها وذلك كما جاء عن رسول الله صلى الله عليه و سلم في حديث سمرة فإنه
أبو جعفر فذهب قوم إلى ← أَبِي هُرَيْرَةَ، ← بَشِيرِ بْنِ نَهِيكٍ، ← النَّضْرِ بْنِ أَنَسٍ، ← قَتَادَةَ ← شُعْبَةُ، ← عَبْدِ الرَّحْمَنِ بْنِ زِيَادٍ ← سُلَيْمَانُ بْنُ شُعَيْبٍ
شرح معنی الآثار الطحاوي · ( 20 كتاب القضاء والشهادات ) · Hadith 6040
شرح معنی الآثار الطحاوي #6041
5718 - حدثنا محمد بن عمرو قال ثنا أبو معاوية عن حجاج عن سعيد بن عبيد عن زيد بن عقيل عن أبيه عن سمرة بن جندب أن رسول الله صلى الله عليه و سلم قال من سرق له متاع أو ضاع له متاع ووجده في يدي رجل بعينه فهو أحق به ويرجع المشتري على البائع بالثمن قال أبو جعفر فقال أهل المقالة الأولى لو كان الحديث على ما ذكرتم من التأويل الذي وصفتم إذا لما كان بنا إلى ذكر النبي صلى الله عليه و سلم في ذلك حاجة لأن هذا يعلمه العامة فضلا عن الخاصة فالكلام بذلك فضل وليس من صفته صلى الله عليه و سلم الكلام بالفضل ولا الكلام بما لا فائدة منه فكان من الحجة للآخرين عليهم في ذلك أن ذلك ليس بفضل بل هو كلام صحيح وفيه فائدة وذلك أنه أعلمهم أن الرجل إذا أفلس وجب أن يقسم جميع ما في يده بين غرمائه فثبت ملك رجل لبعض ما في يده أنه أولى بذلك وأن الذي كان في يده قد ملكه وغر فيه فلا يجب له فيه حكم إذ كان مغرورا فعلمهم بهذا الحديث علمهم بحديث سمرة ونفى أن يكون المغرور الذي يشكل حكمه عند العامة يستحق بذلك الغرور شيئا فهذا وجه لهذا الحديث صحيح وقال أهل المقالة الأولى ويروى هذا الحديث من غير هذا الوجه بألفاظ غير ألفاظ الحديث الأول فذكروا ما
سَمُرَةَ بْنِ جُنْدُبٍ ← أَبِيهِ ← زيد بن عقيل ← سَعِيدُ بْنُ عُبَيْدٍ، ← حجاج، ← أَبُو مُعَاوِيَةَ ← مُحَمَّدِ بْنِ عَمْرٍو،
شرح معنی الآثار الطحاوي · ( 20 كتاب القضاء والشهادات ) · Hadith 6041
شرح معنی الآثار الطحاوي #6042
5719 - حدثنا يونس قال أنا بن وهب قال أخبرني يونس بن يزيد عن بن شهاب قال أخبرني أبو بكر بن عبد الرحمن أن رسول الله صلى الله عليه و سلم قضى بالسلعة يبتاعها الرجل فيفلس وهي عنده بعينها لم يقض صاحبها من ثمنها شيئا فهو أسوة الغرماء قال أبو بكر فقضى رسول الله صلى الله عليه و سلم أنه من توفى وعنده سلعة رجل بعينها ولم يقبض من ثمنها شيئا فصاحب السلعة أسوة الغرماء
أَبُو بَكْرِ بْنُ عَبْدِ الرَّحْمَنِ ← بن شِهَابٍ ← يُونُسَ بْنِ يَزِيدَ ← بن وَهْبٍ ← يُونُسَ
شرح معنی الآثار الطحاوي · ( 20 كتاب القضاء والشهادات ) · Hadith 6042
شرح معنی الآثار الطحاوي #6043
5720 - حدثنا يونس قال ثنا وهب أن مالكا حدثه عن بن شهاب عن أبي بكر بن عبد الرحمن أن رسول الله صلى الله عليه و سلم قال أيما رجل إبتاع متاعا فأفلس الذي إبتاعه ولم يقبض الذي باعه من ثمنه شيئا فوجده بعينه فهو أحق به فإن مات المشتري فصاحب المتاع أسوة الغرماء قالوا فقد بان بهذا الحديث أن رسول الله صلى الله عليه و سلم إنما أراد في هذا الحديث الأول الباعة لا غيرهم فكان من الحجة للآخرين عليهم أن هذا الحديث منقطع لا يقوم بمثله حجة فإن قالوا إنما قبلناه وإن كان منقطعا لأنه بين ما أشكل في الحديث المتصل قيل لهم قد كان ينبغي لكم لما أضطرب حديث أبي بكرة بن عبد الرحمن هذا فرواه عنه الزهري كما ذكرنا آخرا ورواه عنه عمر بن عبد العزيز على ما وصفنا أولا إن رجعوا إلى حديث غيره وهو بشير بن نهيك فيجعلونه هو أصل حديث أبي هريرة ويسقطون ما خالفه وإذا فعلتم ذلك عادت الحجة الأولى عليكم وإن لم تفعلوا ذلك كان لخصمكم أيضا أن يقول هذا الحديث الدي رواه الزهري عن أبي بكر ففرق فيه بين حكم التفليس والموت هو غير الحديث الأول فيكون الحديث الأول عنده مستعملا من حيث تأوله ويكون هذا الحديث الثاني حديثا منقطعا شاذا لا يقوم بمثله حجة فيجب ترك إستعماله فهذا الذي ذكرنا هو وجه الكلام في الآثار المروية في هذا الباب وأما وجه ذلك من طريق النظر فإنا رأينا الرجل إذا باع من رجل شيئا كان له أن يحبسه حتى ينقده الثمن وإن مات المشتري وعليه دين فالبائع أسوة الغرماء فكان البائع متى كان محبسا لما باع حتى مات المشتري كان أولى به من سائر غرماء المشتري ومتى دفعه إلى المشتري وقبضه منه ثم مات فهو وسائر الغرماء فيه سواء فكان الذي يوجب له الانفراد بثمنه دون الغرماء هو بقاؤه في يده فلما كان ما وصفنا كذلك كان كذلك إفلاس المشتري إذا كان العبد في يد البائع فهو أولى به من سائر غرماء المشتري وإن كان قد أخرجه من يده إلى يد المشتري فهو وسائر الغرماء فيه سواء فهذه حجة صحيحة وحجة أخرى أنا رأينا إذا لم يقبضه المشتري وقد بقى للبائع كل الثمن أو نقده بعض الثمن وبقيت له عليه طائفة منه أنه أولى بالعبد حتى يستوفى ما بقى له من الثمن فكان ببقائه في يده أولى به إذا كان له كل الثمن أو بعض الثمن ولم يفرق بين شيء من ذلك فجعل حكمه حكما واحدا فلما كان ذلك كذلك وأجمعوا أن المشتري إذا قبض العبد ونقد البائع من ثمنه طائفة ثم أفلس المشتري أن البائع لا يكون بتلك الطائفة الباقية له أحق بالعبد من سائر الغرماء بل هو وهم فيه سواء وكذلك إذا بقي له ثمنه كله حتى أفلس فلا يكون بذلك أحق بالعبد من سائر الغرماء ويكون هو وهم فيه سواء فيستوي حكمه إذا بقى له كل الثمن على المشتري أو بعض الثمن حتى أفلس المشتري كما استوى بقاؤهما جميعا له عليه حتى كان الموت الذي أجمعوا فيه على ما ذكرنا فثبت بالنظر ما ذكرنا من ذلك وهو قول أبي حنيفة وأبي يوسف ومحمد رحمهم الله وقد
أَبِی بکْرِ بْنِ عَبْدِ الرَّحْمَنِ ← بن شِهَابٍ ← وهب أن مالكا ← يُونُسَ
شرح معنی الآثار الطحاوي · ( 20 كتاب القضاء والشهادات ) · Hadith 6043
شرح معنی الآثار الطحاوي #6044
5721 - حدثنا سليمان بن شعيب قال ثنا عبد الرحمن بن زياد قال ثنا شعبة عن المغيرة عن إبراهيم وحدثنا سليمان قال ثنا عبد الرحمن قال ثنا شعبة عن أشعث مولى آل حمران عن الحسن قال قال هو أسوة الغرماء والله أعلم
هو أسوة الغرماء والله أعلم ← الْحَسَنِ، ← أشعث مولى آل حمران ← شُعْبَةُ، ← عَبْدُ الرَّحْمَنِ، ← إبراهيم وحدثنا سليمان ← الْمُغِيرَةِ، ← شُعْبَةُ، ← عَبْدِ الرَّحْمَنِ بْنِ زِيَادٍ ← سُلَيْمَانُ بْنُ شُعَيْبٍ
شرح معنی الآثار الطحاوي · ( 20 كتاب القضاء والشهادات ) · Hadith 6044
شرح معنی الآثار الطحاوي #6045
5722 - حدثنا يونس قال ثنا بن وهب قال أخبرني نافع ويريد ويحيى بن أيوب عن بن الهاد عن محمد بن عمر بن عطاء عن عطاء بن يسار عن أبي هريرة عن رسول الله صلى الله عليه و سلم قال لا تقبل شهادة البدوي على القروي فذهب قوم إلى أن شهادة أهل البادية غير مقبولة على أهل الحضر واحتجوا في ذلك بهذا الحديث وخالفهم في ذلك آخرون فقالوا أما من كان من أهل البادية ممن يجيب إذا دعى وفيه أسباب العدالة ما في أهل العدالة من أهل الحضر فشهادته مقبولة وهو كأهل الحضر وممن كان منهم لا يجيب إذا دعي فلا تقبل شهادته وقد روى عن رسول الله صلى الله عليه و سلم في سائر ذلك ما
أَبِي هُرَيْرَةَ، ← عَطَاءِ بْنِ يَسَارٍ ← محمد بن عمر بن عطاء ← بْنِ الْهَادِ ← نافع ويريد ويحيى بن أيوب ← بن وَهْبٍ ← يُونُسَ
شرح معنی الآثار الطحاوي · ( 20 كتاب القضاء والشهادات ) · Hadith 6045
شرح معنی الآثار الطحاوي #6046
5723 - حدثنا بن أبي داود قال ثنا الوهبي قال ثنا إسحاق عن صالح بن كيسان عن عروة بن الزبير عن عائشة رضي الله عنها قالت قدمت أم سنبلة الأسلمية ومعها وطب من لبن تهديه لرسول الله صلى الله عليه و سلم فوضعته عندي ومعها قدح لها فدخل النبي صلى الله عليه و سلم فقال مرحبا وسهلا بأم سنبلة قالت بأبي وأمي أهديت لك وطبا من لبن قال بارك الله عليك صبي لي في هذا القدح فصبت له في القدح فلما أخذه قلت قد قلت لا أقبل هدية من أعرابي قال أعراب أسلم يا عائشة إنهم ليسوا بأعراب ولكنهم أهل باديتنا ونحن أهل حاضرتهم إذا دعوناهم أجابوا وإذا دعونا أجبناهم ثم شرب
عَائِشَةَ ← عُرْوَةُ بْنُ الزُّبَيْرِ، ← صَالِحِ بْنِ كَيْسَانَ، ← إِسْحَاقُ ← الوهبي ← بن أبي داود
شرح معنی الآثار الطحاوي · ( 20 كتاب القضاء والشهادات ) · Hadith 6046
شرح معنی الآثار الطحاوي #6047
5724 - حدثنا بن أبي داود قال ثنا محمد بن عبد الله بن نمير قال ثنا يونس بن بكير قال ثنا بن إسحاق فذكر بإسناده مثله
بن إسحاق فذكر بإسناده مثله ← يُونُسُ بْنُ بُكَيْرٍ ← مُحَمَّدُ بْنُ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ نُمَيْرٍ، ← بن أبي داود
شرح معنی الآثار الطحاوي · ( 20 كتاب القضاء والشهادات ) · Hadith 6047
شرح معنی الآثار الطحاوي #6048
5725 - حدثنا الربيع بن سليمان الجيزي قال ثنا سعيد بن كثير بن عفير قال ثنا سليمان بن بلال عن عبد الرحمن بن حرملة عن عبد الله بن نيار عن عروة عن عائشة عن النبي صلى الله عليه و سلم بنحوه وزاد في آخر فليسوا بأعراب فأخبرني رسول الله صلى الله عليه و سلم أن من كان من أهل البادية يجيب إذا دعى فهو كأهل الحضر وأن الأعراب المتقومين الذين لا تقبل هداياهم بخلاف هؤلاء وهم الذين لا يجيبون إذا دعوا فمن كان كذلك لم تقبل شهادتهم وهم الذين عناهم رسول الله صلى الله عليه و سلم في حديث أبي هريرة الذي ذكرنا فيما نرى والله أعلم
النبي صلى الله عليه و سلم بنحوه وزاد في آخر فليسوا بأعراب ← عَائِشَةَ ← عُرْوَةَ ← عَبْدِ اللَّهِ بْنِ نِيَارٍ ← عَبْدِ الرَّحْمَنِ بْنِ حَرْمَلَةَ، ← سُلَيْمَانُ بْنُ بِلَالٍ ← سَعِيدِ بْنِ كَثِيرِ بْنِ عُفَيْرٍ، ← الربيع بن سليمان الجيزي
شرح معنی الآثار الطحاوي · ( 20 كتاب القضاء والشهادات ) · Hadith 6048
شرح معنی الآثار الطحاوي #6049
5726 - حدثنا أبو موسى يونس بن عبد الأعلى قال ثنا عبد الله بن وهب قال أخبرني عمرو بن الحارث وابن لهيعة والليث بن سعد أن سليمان بن عبد الرحمن حدثهم عن عبيد بن فيروز مولى بني شيبان عن البراء بن عازب رضي الله عنه أنه سأله عما كرهه رسول الله صلى الله عليه و سلم من الأضاحي أو ما نهى عنه فقال قام فينا رسول الله صلى الله عليه و سلم ويدي أقصر من يده فقال أربع لا يجزى في الضحايا العوراء البين عورها والعرجاء البين عرجها والمريضة البين مرضها والعجفاء التي لا تنقى قال البراء رضي الله عنه فلقد رأيتني وإني لأرى الشاة وقد تركت فأسير إليها فإذا طرفت أخذتها فضحيت بها فقلت له فإني أكره أن يكون في السن نقص أو في الأذن نقص أو في القرن نقص فقال ما كرهت فدعه ولا تحرمه على أحد
عُبَيْدَ بْنَ فَيْرُوزَ، مَوْلَى بَنِي شَيْبَانَ ← الليث بن سعد أن سليمان بن عبد الرحمن ← ابْنُ لَهِيعَةَ ← عَمْرُو بْنُ الْحَارِثِ ← عَبْدِ اللهِ بْنِ وَهْبٍ ← أَبُو مُوسَى يُونُسُ بْنُ عَبْدِ الْأَعْلَى
شرح معنی الآثار الطحاوي · ( 21 كتاب الصيد والذبائح والأضاحي ) · Hadith 6049
شرح معنی الآثار الطحاوي #6050
5727 - حدثنا يونس قال أخبرنا بن وهب أن مالكا حدثه عن عمرو بن الحارث عن عبيد بن فيروز عن البراء بن عازب رضي الله عنه عن رسول الله صلى الله عليه و سلم سئل ماذا يتقي من الضحايا فأشار بيده وقال أربعا وكان البراء رضي الله عنه يشير بيده ويقول يدي أقصر من يد رسول الله صلى الله عليه و سلم العرجاء البين ضلعها والعوراء البين عورها والمريضة البين مرضها والعجفاء التي لا تنقى
أَرْبَعًا، وَكَانَ الْبَرَاءُ يُشِيرُ بِيَدِهِ، ← الْبَرَاءِ بْنِ عَازِبٍ ← عُبَيْدِ بْنِ فَيْرُوزَ، ← عَمْرُو بْنُ الْحَارِثِ ← بن وهب أن مالكا ← يُونُسَ
شرح معنی الآثار الطحاوي · ( 21 كتاب الصيد والذبائح والأضاحي ) · Hadith 6050